الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

ماهية السرقة


مدلول السرقة في اللغة

السرقة لغة هي أخذ الشئ من الغير خفية
فيقال سرق منه مالا ، سرقة مالا ، سرقا ، وسرقة.
ويقال سرقه أي أخذ ماله خفية . فهو سارق.
والجمع سرقات ، وسراق ، وسروق.
ويقال سارق السمع أي سمع متخفيا.
ويقال استرق الشيء أي سرقة.
ويقال استرق السمع واسترق النظر.

السرقة شرعا
اختلف الفقهاء في تعريف السرقة:
فالمذهب المالكي : يعرفها بأنها أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة خفية باخراجه من حرز غير مأذون في دخوله بقصد واحد ’
والمذهب الشافعي: عرفها بأنها اخذ المال خفية من حرز مثله
والمذهب الحنفي: عرفها بأنها الأخذ على سبيل الاستخفاء
والمذهب الحنبلي: عرفها بأنها اخذ المال على وجه الخفية والاستتار

****
ونرى ان السرقة شرعا هي أخذ مال معين المقدار ، غير مملوك للآخذ ، من حرز مثله خفية. فلجريمة السرقة لدي جمهور الفقهاء شروط هي :
(1) وجود مال منقول معين المقدار.
(2) ملكية هذا المال المنقول لشخص معين.
(3) اختلاس هذا المال بمعرفة شخص أخر بقصد تملكه.

السرقة قانونا
تنص المادة 311 من قانون العقوبات المصري على " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق "
- فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
- والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.

أركان جريمة السرقة
يكمن الهدف من دراسة أركان جريمة السرقة الى بيان أركان وعناصر هذه الجريمة من الناحية القانونية ، ويعد ذلك هو المدخل الطبيعي للدفاع لإعداد خطته ، فلجريمة السرقة أركان لا تقوم بدونها ولا بدون أحدها ، فإذا ما افلح الدفاع فى نفي وجود هذه الأركان أو أحدها ترتب على ذلك اعتبار الواقعة ليست جريمة سرقة .

ومن خلال تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه يمكننا تقسيم اركان جريمة السرقة إلى ثلاثة اركان :-
(1) فعل الاختلاس
(2) المسروق ( مال منقول مملوك للغير)
(3) القصد الجنائي
أولاالركن الأول : الاختلاسيقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى جريمة السرقة فى واقعة الاختلاس ،

ويقصد بالاختلاس:الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزه ، فالمتهم بالسرقة اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بغير رضائه أو رضاء حائزه ويتوافر الاختلاس اذا ما توافر له عنصرين هما:
(1) سلب الحيازة والاستيلاء عليها:
(2) عدم رضاء مالك الشئ او حائزه

فالسرقة فى جوهرها اختلاس ، والاختلاس اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضاء المجني عليه ، وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة سرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق ، وعلى حد تعبير وتعريف قضاء محكمة النقض للركن المـادي لجريمة السرقة ( فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزة ).
[ نقض جنائي طعن رقم 2694 لسنه 69 ق جلسة 1/2/2000 ]

كما قضت محكمة النقض:
من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشىء بنية تملكه . و المفروض أن من يختلس شيئأً فإنما ينتوى تملكه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه فى هذه الحالة لا تلزم محكمة الموضوع بالتحدث عن توفر هذا الركن . و لكن إذا كان المتهم قد نازع فى قيام هذا الركن بقوله إنه ما قصد بأخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا لمجرد الإلتفاح بها إتقاء للبرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائى و تقيم الدليل على توافره ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1085 لسنة 20 ق ، جلسة 20-11-1950)

والواقع أن تعريف جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد تملكه يثير على المستوى العملي فى سبيل البحث عن سبب لبراءة المتهم من جريمة السرقة أربع مشكلات قانونية وعملية شديدة الأهمية.

المشكلة الأولي جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس.
إذا كان الاختلاس يعني الاستيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزة بقصد تملكه فان ثمة التساؤل :
هل للاختلاس صور أو أنماط محددة ؟

- عرف المشرع السرقة بأنها اختلاس والاختلاس استيلاء على حيازة المنقول بغير رضاء صاحبه أو حائزه بقصد تملكه إلا أن صور الاستيلاء أو أشكاله الواقعية يصعب إن لم يستحيل حصرها ولذا يقع فعل الاختلاس بأي صورة من صور الاعتداء على حيازة المنقول بنقله الحيازة إلى المختلس أو السارق بقصد التملك

المشكلة الثانية جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.
جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق.

أوضحنا أن الركن المادي لجريمة السرقة لا وجود له إلا إذا اختلس المتهم مالا منقولا مملوكا للغير بقصد تملكه ، وأن الاختلاس يقتضي التعرض لحيازة الشيء المسروق بسلب هذه الحيازة ، ولذا يتعين البحث فى جريمة السرقة عن حيازة الشيء المسروق وهل كانت حيازة الشيء المسروق للمتهم قبل المجني عليه من عدمه لانه لا يعد اختلاسا أمرين وهما:
- اذا كان الشئ في حيازة المتهم ابتداءا سواء كانت هذه الحيازة كاملة كمن يرفض تسليم الشئ لمن حكم له بتسلمه او بملكيته اذا ما كان المتهم حائزا له وقت المنازعة على ملكية هذا الشئ
- التسليم بشروط معينة لا يتوافر معه ركن الاختلاس سواء أكان تسليما حرا او كان مشوبا بأي من عيوب الارارادة ,,, وذلك عدا تسليم اليد العارضة والذي لا يخرج الشئ عن حيازة او ملكية صاحبه ومن ثم يترتب على الاستيلاء على المسروق قيام جريمة السرقة

ومن ثم فلا جريمة سرقة مع حيازة الشخص –المتهم- الكاملة للمنقول.
فلا نكون بصدد جريمة سرقة إذا كان الشخص المتهم حائزا للشيء المسروق حيازة كاملة ، فالحيازة الكاملة تعد قرينة على قيام الملكية ومن ناحية أخرى فهذه الحيازة تنفي فعل الاختلاس بما يعني الاستيلاء على المنقول ، فالمنقول موجود أساسا فى حيازة الشخص يباشر ويمارس عليه كافة سلطات الملكية ، وعلى فرض الحكم لغير الحائز بملكية الشيء المسروق فان ذلك لا يعد دليلا على السرقة ، لأن السرقة لا تتصور إلا بنزع كامل للحيازة والحيازة كانت للمتهم ، ومن هنا تدق التفرقة الدقيقة التي طالما أثيرت بين الحيازة والملكية.

وقوع جريمة السرقة من الحائز العارض.
الحيازة العارضة للمنقول لا تتعارض مع مفهوم الاستيلاء أو الاختلاس.

إذا كانت الحيازة الكاملة للمنقول تنفي السرقة ، لأن الحيازة الكاملة من ناحية دليل على الملكية ، ومن ناحية أخرى لاستحالة تصور حصول الاستيلاء أو الاختلاس لأن المنقول فى حيازة المتهم ، فان الحيازة العارضة لا تتعارض مع تصور فعل السرقة أو الاختلاس فالخادم أو العامل حيازته لما تحت يده أو المسلم إليه منقولات ومستلزمات إنتاج ، حيازة عارضة ، فالاختلاس الواقع فى هذه الحالة يكون جريمة سرقة.

وقد قضت محكمة النقض
*** الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات و قرينة على
وجود الصحيح و حسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، و هو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدنى ، أما بالنسبة إلى حالة الشىء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف ، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذى جرد من الحيازة على رغم إرادته و بين مصلحة الحائز الذى تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر ، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدنى - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية .
( الطعن رقم 1359 لسنة 30 ق ، جلسة18-04-1961)

*** الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه . فإذا تم له ذلك ، كان كل إتصال لا حق للمجانى بالمسروق يعتبر أثراً من أثار السرقة و ليس سرقة جديدة مادام سلطاته ظل مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، و كان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه و اختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، و لا يعيده إلى حيازة المجنى عليه الذى لم يسترد ، فلا يمكن اعتبار نقل الجناة له من موضعه الذى أخفى فيه سرقة جديدة . ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة و لا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان آخر بعد ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن و آخرين عن الواقعة التى تمت فى الليلة التاليه للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقه جديدة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و الاحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الأخرين اللذين لم يكنا الحكم لوحدة الواقعة

(الطعن رقم 1784 لسنة 31 ق ، جلسة 24-04-1962)


التسليم:
التسليم ينفي الاختلاس لأنه يعني نقل إرادي للحيازة ، على أنه يشترط فى التسليم النافي للاختلاس عنصران:
(1) مادي ويعني خروج الشئ من سيطرة الحائز المادية الى سيطرة المسلم اليه الشئ , ويتعين ان يتم التسليم ممن يملك السلطة القانونية على الشئ سواء بوصفه مالكا او حائزا له
(2) أن يكون تسليم المال المنقول تسليما إراديا.

عرف قضاء النقض المقصود بالتسليم الإرادي للمال المنقول النافي للاختلاس أو لنزع الحيازة بأنه من المقرر أن الإختلاس فى جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه ، و أن التسليم الذى ينتفى به ركن الإختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التى دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن و المتهمان الآخران مبلغ النقود من المجنى عليه و هل كان ذلك نتيجة إنتزاع المبلغ من حيازة المجنى عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلى عن الحيازة ، أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة إنخداع المجنى عليه فى صفة الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق ، جلسة 05-01-1983)
من المقرر أن تسليم الشئ من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال لا يمنع من إعتبار إختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه فى ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشئ و مراقبته حتى يكون فى إستمرار و متابعته ماله و رعايته إياه بحواسه ما يدل بذاته على أنه لم ينزل و لم يخطر له أن ينزل عن سيطرته و هيمنته عليه مادياً ، فتبقى له حيازته بعناصرها القانونية ، و لا تكون يد المستلم عليه إلا يداً عارضة مجردة ، و إذ كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن تسليم المجنى عليه لطاعنين إقراراً مكتوباً بإستلامه منهما مبلغ ألف جنيه كان مقيداً بشرط واجب التنفيذ فى الحال هو تسليم الطاعنين له المبلغ المذكور فإن إنصرف المتهمين - الطاعنين - بالإقرار و هو بهما به دون تسليمه ذلك البملغ يعتبر إخلالاً بالشرط ينعدم معه الرضا بالتسليم و تكون جريمة السرقة متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 364 لسنة 50 ق ، جلسة 5/6/1980 )
وعلى ذلك فيلزم فى التسليم النافي لركن الاختلاس فكرة نزع الحيازة أن يكون صادرا عن إدراك واختيار ، وليس نتيجة غلط أو وليد إكراه.

وقد قضت محكمة النقض
أراد المشرع بنص المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات ، العقاب على كل إستيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء كان سرقة أم إختلاساً أم سلباً للحيازة ، و مهما كان الباعث عليه ، يستوى أن يكون الغرض منه تملك الشئ أو إتلافه .
الطعن رقم 1814 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 298 بتاريخ 23-02-1970


ثانيا … أن يكون تسليم المال المنقول – محل الجريمة – قد صدر عن شخص له صفة على الشيء المنقول.

لا يعتد بالتسليم إلا إذا كان صادرا عن علم وإدراك ورضا كما سلف وكذا لا يعتد بالتسليم كسبب لنفي واقعة الاختلاس السرقة إلا إذا كان صادرا عن شخص له صفة على الشيء المسلم أو المسروق ، وأصحاب الصفة على المال المنقول أحد شخصين " مالك الشيء حائزة " والحديث عن الصفة على الشيء تعني ببساطة الحديث عن طبيعة العلاقة القانونية القائمة بين الشيء والشخص ، فالشخص إما أن يكون مالكا أو حائزا للشيء المنقول ، ولذا فان التسليم من شخص لا صفة له على الشيء لا يعتد به فى نفي ركن الاختلاس فالخادم فى منزل ليس مالكا لما فيه ، بل مجرد حائز عرضي لما فيه 000 ولذا فان من يطلب شيء من الخاتم ثم يفر به يعد سارقا ، ولا محل للدفع بوقوع واقعة تسليم إرادية من الخادم الآتي.

(1) أن الخادم ليس مالكا.
(2) أن الخادم مجرد حائز عرضي.
(3) أن الخادم لا يملك نقل الملكية أو الحيازة لأنه لا صفة له على ذلك المال.

ولذا فانه يشترط أن يكون التسليم النافي للاختلاس صادرا عن شخص ذي صفة ، والصفة لا تتوافر فى هذا المقام إلا للمالك أو للحائز حيازة كاملة لا عرضية.

ثالثا أن يكون التسليم النافي للاختلاس ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي.
يشترط فى التسليم كما سلف فى أولا وثانيا وأن يصدر من ذي صفة وهو المالك أو الحائز للمنقول ، وأن يصدر عن رضا صحيح ، وأخيرا يشترط لصحة التسليم ولنفي ركن الاختلاس وبالتالي القضاء البراءة فى جريمة السرقة أن يكون التسليم أن يكون التسليم ناقلا للحيازة سواء الكاملة أو الناقصة ، وعلى ذلك فان مجرد التسليم المادي للمال المنقول ليس به أي معني من معاني التخلي عن الحيازة يجعل يد الشخص المتهم بالسرقة على المال المنقول يد عارضة مما لا ينفي وقوع اختلاس سرقة ، وقد أوضح قضاء النقض ذلك. " إذا كان المتهم بالسرقة قد تسلم السند إيصال الأمانة ليعرضه على شخص ليقرأه ثم يرده فى الحال فأنكره على أثر تسلمه فى نفس المجلس ، فانه يعد سارقا 000 لأن التسليم الحاصل له ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة بل هو مجرد تسليم مادي ليس فيه أي معني من معاني التخلي عن سداد الديون )
[ نقض جنائي 24/1/2001 المكتب الفني ]

المشكلة الثالثة جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )محل جريمة السرقة مال منقول والدفع بانعدام محل جريمة السرقة الاختلاس بمعني الاستيلاء كأحد أركان جريمة السرقة ، يتحتم أن ينصب على مال منقول مملوك لغير السارق، فالاختلاس لا يقع إلا على مال ويلزم أن يكون هذا المال منقولا ويتحتم أن يكون هذا المال المنقول مملوكا لشخص أخر غير السارق أو المتهم بالسرقة.

ثانيا :المال
المال هو كل شيء له قيمة قابل للتمالك والحيازة والنقل فى مكان لأخر.
إذا فلا يعد مالا
(1) الأشياء المعنوية كالأفكار والآراء.
(2) الحقوق الشخصية ( الحق فى الحياة – فى الشرف – فى الاعتبار )
(3) الحقوق العينية ( الحقوق العقارية بالملكية والانتفاع )

ولذافلا يصح أن تكون تلك الأشياء أموالا منقولة صالحة لسرقتها لأنها غير مجسمة فلا يتصور اختلاسها أو الاستيلاء على حيازتها ونقلها من مكان لأخر.
قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة ؟يتحتم قانونا أن يكون محل جريمة السرقة مالا ، والمال هو كل شيء له قيمة قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر

والتساؤل حول نصاب وحد السرقة ، والقاعدة أنه لا اعتداد فى قيام جريمة السرقة بقيمة الشيء المسروق ، فتعد سرقة اختلاس أي منقول مهما كانت ضآلة قيمته المالية مادام انه ليس مجردا من كل قيمة
وقضت محكمة النقض: إن تفاهة الشئ المسروق لا تأثير لها ما دام هو فى نظر القانون مالاً .
الطعن رقم 1255 لسنة 11 بتاريخ 19-05-1941


سرقة المنقول وسرقة العقار ؟يتحتم أن يكون محل جريمة السرقة منقولا ، ففي حالة المنقول وحده يتصور نزع الحيازة والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر ، أما العقار فهو ثابت بطبيعته لا يمكن نقله من مكان لأخر لذا لا يتصور حسب المفهوم القانوني السائد سرقة عقار ، إلا أن ذلك لا يمنع القول أن المشرع يحمي العقار ولكن بنصوص عقابية فى مواضع أخرى ولكنها ليست جريمة أو جرائم سرقة ، ولذات السبب ، فمن المتصور أن تكون العقارات بالتخصيص محلا لجريمة سرقة ( الآلات الزراعية ، الماكينات الزراعية ، ثمار الأشجار ، المحاصيل الزراعية ، والنوافذ ، الأبواب ) لإمكان نزع حيازتها والاستيلاء عليها ونقلها من مكان لأخر.

صور المنقول وأشكاله.( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )القاعدة أن كل المنقولات قابلة للسرقة أي صالحة لأن تكون محلا لجريمة سرقة ، ولا يقف تعدد صور وأشكال المنقولات حائلا دون ذلك ، فالأجسام الصلبة والسائلة والغازية كلها منقولات صالحة للحيازة والتملك والنقل لذا فهي تصلح أن تكون محلا لجريمة سرقة فمن يختلس كمية من المياه وهي سائلة يعد سارقا ومن يختلس سيارة فهو سارق وهكذا

سرقة الأشياء المحرمة دولياما دام المسروق منقولا صالحا لتملك والحيازة والنقل تقوم جريمة السرقة بالاستيلاء عليه ، حتى لو كان التعامل معه محرما أو مجرم دوليا كالمواد المشعة كاليورانيوم أو الزئبق الأحمر أو السلاح على المستوي الداخلي للدول ، ولذا تتحقق جريمة السرقة ولو كان محلها مجرم التعامل فيه.

ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس.يشترط قانونا فى جريمة السرقة أن يكون المال المنقول مملوكا لشخص غير المختلس غير المختلس ، وبمعني أخر أن جريمة السرقة تفترض فى الشخص المتهم بالسرقة كونه أجنبي عن المال المنقول محل جريمة السرقة أي ليس بمالك له ، والقول بثبوت ملكية المنقول لغير المتهم بالسرقة يفترض فيه الاتي

أولا:- أن يكون الشيء محل جريمة السرقة مما يجوز تملكه قانونا ، فثمة أشياء خارجة عن نطاق حق التملك بطبيعتها الذاتية فلا يتصور إزاءها قيام واقعة سرقة ، كالهواء ، وضوء الشمس وعلى عموم القول فتلك الأشياء التي تخرج عن حد التملك وبالتالي تخرج عن حد الحيازة والسرقة هي نتاج الطبيعة الإلهية.

ثانيا:- أن يكون الشيء المختلس مملوكا لشخص أخر ولا مجال للحديث عن أسباب كسب الملكية فقد تكون واقعة تكون واقعة شراء أو ميراث أو غيرها من أسباب كسب الملكية ، بل أن كسب الشخص لملكية شيء عن طريق غير مشروع كالسرقة مثلا لا يزيل عنه واقعة السرقة اللاحقة وصف الجريمة بل يظل السارق من السارق خاضعا لنصوص القانون ، والأدق أن كلاهما يخضع حينئذ للعقاب.

ثالثا:- أن يكون الشيء المسروق غير مملوك لسارقه ، فملكية الشخص لشيء ما مال منقول تحديدا وسرقته له غير معاقب عليه قانونا ، بل هو غير متصور على المستوي المنطقي والمعقول ، فلا يصح وصف مالك شيء بسارقه.

رابعا:- أن ثبوت حق ما للسارق قبل مالك المال المنقول لا يخوله حق السرقة اقتضاءا لهذا الحق ، فيعد سارقا كل من اختلس مالا منقولا من مالكه ، اقتضاء لحق له قبل هذا الشخص ، فالعامل الذي يختلس متاعا أو معدة إنتاج يعتبر سارقا ، ولا يصح من ثم الدفع بالاستحقاق أو باقتضاء المقابل.

هل تصح جريمة السرقة من المالك فنكون أمام مالك سارق ؟إذا كانت القاعدة أنه لا يتصور حدوث جريمة السرقة من مالك الشيء المسروق ، إلا أن المشرع لاعتبارات معينة ، أورد عددا من الإستثناءات اعتبر فيها المالك سارقا أو فى حكم السارق.

الحالة الأولي : الاستثناء الأول ( اختلاس الأشياء المحجوز عليها )( اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها )
[ المادة 323 من قانون العقوبات ]

الحالة الثانية : الاستثناء الثاني ( اختلاس الأشياء المرهونة )( يعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر )
[ المادة 323 مكرر من قانون العقوبات ]

الحالة الثالثة : الاستثناء الثالث ( اختلاس السندات التي سبق لمالكها تسليمها للمحكمة )( كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور )
[ المادة 343 من قانون العقوبات ] الحالة الرابعة : الاستثناء الرابع ( الملكية على الشيوع والتصرف المنفرد )يقصد بالملكية على الشيوع فى هذه الحالة ملكية منقول على الشيوع كما لو تملك أكثر من شخص سيارة ، وكل منهما مالك على الشيوع ولا يجيز التملك على الشيوع لأحد المالكين الاستيلاء على المال المنقول لثبوت الملكية فى ذات الوقت لغيره ، ولذا يعد سارق من اختلس منقولا مملوكا على الشيوع وهو أحد مالكيه على الشيوع.

المشكلة الرابعة
الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل لجريمة السرقة
أولا
الأموال المباحةما هو المال المباح ؟
الأموال المباحة هي تلك الأموال التي تخلي أصحابها عنها فأصبحت لا مالك لها ، ويصح ان تكون ملكا خالصا لأول واضع يد عليها بقصد تملكها.

ولما كانت هذه الأموال دون مالك وبمعني أدق تخلي عنها ملاكها فان الاستيلاء عليها بقصد ملكيتها لا يعد جريمة ، مرد ذلك عدم وجود مالك لها يضار من غضب حيازته للمال ، بل أن الاستيلاء فى هذه الحالة يعد أحد أسباب كسب ملكية المنقول ، ومن ينتزع حيازة المنقول بعد ذلك يعد سارقا له ، فالملكية تثبت قانونا للشخص الذي اكتسب الملكية بوضع اليد وبقصد اكتساب الملكية.
( من وضع يده على مال منقول لا مالك له بنية تملكه ، تملكه )
[ المادة 870 من قانون المدني ]
( يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته )
[ المادة 871 فقرة ( أ ) من قانون المدني ]

الوضع الخاص لبعض الأموال التي لا مالك لها.الحيوانات الأليفة والغير أليفة.( وتعتبر الحيوانات الغير أليفة لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا اعقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المال فورا وإذا كفة عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والقي بالرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع مالك له )
[ المادة 871 فقرة 2 من القانون المدني ] الكنز المدفون : الكنز المخبوء( الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته )
( والكنز الذي يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف أو لورثته)
[ المادة 872 فقرة 1 ، 2 من القانون المدني ] ثانياالأموال المتروكةالأموال المتروكة هي تلك الأموال التي يستغني عنها مالكها ، ويتركها دون أية مظاهر حيازة عليها فهو يتخلى عن ملكيته لها وينهي حيازته عليها ، ولذا فالمال المباح مال لا مالك له أما المال المتروك فمال معلوم مالكه لكنه استغني عنه وتركه دون أي مظاهر حيازة لهذا المال ، ولذات العلة انعدام المالك يعد الاستيلاء على هذا المال سببا من أسباب كسب الملكية ، ولا يعد الاستيلاء عليه من باب أولي جريمة سرقة.


ثالثاالأموال الضائعةالأموال الضائعة هي تلك الأموال التي خرجت عن حيازة أصحابها العادية مع بقاء ملكيتها لهم ، فضياع الشيء المنقول لا يعني أن صاحبه قد تخلي عنه ، بل فقد فقط حيازته المادية له مع وجود قصد استمرار تملكه ، وقد أجاز القانون لمالك الشيء الضائع حق استرداده ممن عثر عليه.

والقول بوقوع فعل الاختلاس فى المال الضائع لا يكون إلا فى حالة أن تكون نية امتلاك المال الضائع مبنية على الغش ، ويتحقق الغش متى امتنع الملتقط للشيء عن تسليمه إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد قضت محكمة النقض
يجب لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشئ نية تملكه و لو كان ذلك بعد العثور عليه . فإذا كان المتهم [ و هو مساح عربات بمصلحة السكك الحديدية ] قد خالف التنبيه الموجه إليه هو و زملائه بأن يقدموا كل ما يجدونه متروكاً فى العربات لرؤسائهم ، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أن نيته إنصرفت إلى حبس هذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فإستخلاصها هذا لا معقب عليه و لو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها .

( الطعن رقم 559 لسنة 8 ق ، جلسة14-02-1938)


القصد الجنائي في جريمة السرقة إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

أولا :- القصد العامالقصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير رضاء صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

ثانيا :- القصد الخاص القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي ، ويشترط فى القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تلمك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختـلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ).

دور البواعث والدوافع فى تكوين القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة.القاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع فى جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ،فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقام من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لانتفاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.

متى يشترط توافر القصد الجنائي ؟
يجب أن يتوافر القصد الجنائي فى السرقة عن الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه مملوك للغير ، واقتنع بذلك ، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي فى السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
وقد قضت محكمة النقض
القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه . و أنه و إن كان تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى الواقعة المطروحة فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن بجريمة السرقة على حيازته للسيارة المسروقة ، و كان الدفاع عن الطاعن قد نازع فى قيام نية السرقة و أوضح أن الطاعن إستعار هذه السيارة من صديقه المتهم الثانى فإنه كان يقتضى من المحكمة فى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها - أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل عليها كما هى معرفة به فى القانون ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان ، و لا يغير من الأمر ما أضافه الحكم المطعون فيه من قرائن على نفى حسن نية الطاعن فى حيازة السيارة طالما أن المحكمة لم تعن بالتدليل على قيام القصد الجنائى للسرقة . و من ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 23-06-1964)

الشروع فى جريمة السرقةالشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب السرقة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقد استقرت محكمة النقض المصرية على أن " الشروع فى السرقة يكفي لتحققه ان يكون الفعل إذا باشره الجاني هو الخطوة الأولي فى سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون بذاته مؤديا حالا ومن طرق مباشر إلا ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا العمل معلوما وثابتا ، فإذا كان الثابت أن المتهمين تسلقوا جدار المنزل الملاصق للمنزل الذي أثبت الحكم أنهم كانوا ينوون سرقته ، وصعدوا إلى سطحه فلا تفسير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ وانهم قطعوا أو خطة ومن الخطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشر إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل الملاصق بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عم مفارقة الجريمة المقصودة بالذات أمر غير محتمل ، وإذا فيجب اعتبار الفعل شروعا فى جريمة السرقة )
[ الطعن رقم 1378 لسنه 4 ق جلسة 28/5/1934 ]

وقد قضي بأنه إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن يتمكن من إرتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى إرتكاب هذه الجريمة ، و لا يصح إعتبارها جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه .
( الطعن رقم 429 سنة 22 ق ، جلسة 20-05-1952)
وقد قضي بأنه إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها ، و أن الشركة إعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للإستعانة بهذه الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد باعة البنزين دون علم الشركة - فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه
( الطعن رقم 809 سنة 23 ق ، جلسة 08-06-1953)

الوضع الخاص لجريمة السرقة كجريمة وقتية.جريمة السرقة جريمة وقتية تقع وتتم بمجرد انتهاء فعل الاختلاس ، ويكون ذلك بالاستيلاء على الشيء وإخراجه من سيطرة المجني عليه وحيازته إلى حيازة السارق وتحت تصرفه.

دور محكمة الموضوع فى تقدير تمام جريمة السرقة من عدمه.تقدير تمام جريمة السرقة من عدمها محض سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع على أنه لا يتأثر وجود جريمة السرقة برد الشيء المسروق أو دفع قيمته أو تنازل صاحبه أو تصالحه مع المجني عليه ، فرد الشيء المسروق إلى مكانه بعد تمام الاختلاس لا يعفي من العقاب وان كان بعد ظرفا مخففا للعقوبة.

عقوبة جريمة السرقة
أولا :- جنح السرقةالأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت ( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة) ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
- والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
(1) نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

- وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

(2) كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وقد قضي محكمة النقض( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فانهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع فى السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو خلافا لوالدي المجني عليه لا شان له بالإعفاء من العقوبة )
[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]

ب - الظروف المشددة لعقوبة السرقة.( يعاقب بالحبس مع الشغل 000
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
س
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ] ثانيا :- جنايات السرقة- السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.

- وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
(1) ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
(2) ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
(أ) تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
(ب) حمل السلاح والليل والطريق العام.
(ت) الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
(ث) تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
(3) ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
(أ) الليل.
(4) تعدد السلاح.
(ب) حمل السلاح.
(ت) المكان المسكون أو المعد السكني.
(ث) التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
(جـ) الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي.
تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :
( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )

ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.

ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء


ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.

دفــوع البــــراءة في جـــري
  • Currently 17/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 318 مشاهدة
نشرت فى 26 إبريل 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

812,618

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

ابحث