اعتراض على انذار طاعه لانقضاء الزوجيه قبل الدخول
أنه فى يوم الموافق / /000
بناء على طلب السيدة /00000المقيمة 00000ومحلها المختار مكتب .........................
أنا 000 محضر محكمة00 قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ 00000 0 مخاطبا مع
ويعلن بمحل إقامته
الموضوع
الطالبة المعترضة كانت زوجة للمعترض ضده بصحيح العقد الشرعى المسجل برقم000محكمة00للأحوال الشخصية – ولم يدخل بها .
وقد فوجئت الطالبة بتاريخ000 بإنذار موجه لها من المعترض ضده يدعوها للدخول فى طاعته زاعما أنها خارجة عن طاعته بتاريخ000 رغم أن المعترض ضده أوقع الطلاق على الطالبة بتاريخ 000 وبذلك صارت الطالبة مطلقة منه طلقة بائنة لوقوعها قبل الدخول على رأى جمهور الأئمة وعليه فلا طاعة لزوجه مطلقة 0
الأمر الذى دعا الطالبة للإعتراض على الإنذار بالطاعة – طالبة عدم الإعتداد به ناعية عليه بطلانه شكلا وموضوعا .
أولا:- عدم الإعتداد بإنذار الطاعة لتوجيهه بغير الطريق القانونى :-
لما كان الأصل فى إجراءات التقاضى أن ترفع الدعوى أيا كان موضوعها طبقا للقواعد المقررة فى رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة إلا إن المشرع وخروجا على هذه القاعدة فى المادة 11 مكرر ثانيا المضافة بق 100 لسنة 1985 أستلزم المشرع ضرورة توجيه الزوج لزوجته الممتنعة عن الدخول فى طاعته إنذار على يد محضر يدعوها للدخول فى طاعته .
ونص المادة هو( وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر …… إلخ نص المادة ) .
فالمستبان من ظاهر نص المادة وتفسيره أن مناط تطبيق المادة 11 مكرر المضافة هو حالة خروج الزوجة المدخول بها من منزل الزوجية – وإلا لما أورد المشرع فى صياغة المادة لفظ ( إذا لم تعد ) فالمقتضى كما ذكرنا أنها زوجة مدخول بها- وخرجت من منزل الزوجية .
أما غير المدخول بها فلا ينسحب إليها نص المادة وكان على الزوج أن يدعوها للدخول فى طاعته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
وعلى ما سلف فإن نعى الطالبة المعترض على إنذار الطاعة بطلانه لعدم توجيه طلب الطاعة بالطريق القانونى – يصادف صحيح الواقع والقانون .
ثانيا :- عدم الاعتداد بإنذار الطاعة لانقضاء الزوجية .
المقرر شرعا أن طاعة الزوجة لزوجها واجبه عليها لمباشرة الزوج حقه عليها فى إحتباسها بمجرد العقد . فإذا ما انفصمت عرى الزوجية فلا إحتباس ولا طاعة لإنقضاء الزوجية – فحق الطاعة للزوج على زوجته واجب فى كل ما هو من آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه
( الأحوال الشخصية للأمام أبو زهرة ص 163 ) .
ولما كان المعترض ضده قد أوقع الطلاق بالطالبة بتاريخ 00/0/000 وأشتهر ذلك بين الناس – فهو طلاق بائن لكونه قبل الدخول وتركن الطالبة فى إثباته لكافة طرق الإثبات
( يراجع فى ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1985 ما خلاصته جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات ) .
ولكى لا يكون الزوج فريسة لهواه ويمكن إثبات الطلاق مستقبلا فلا تجرى فيه المشاحة – وينكره المطلق إن لم يكن له دين . والمرأة على علم به – ولا تستطيع إثباته . فتكون فى حرج دينى شديد .
قال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) .
ومناط تفسير الآية أنه إذا كانت قبل الدخول لا عدة لها فلا يمكن مراجعتها
والرأى الشرعى هذا يتفق أيضا وصحيح ما نص عليه القانون 25 لسنة 1929 من أن كل طلاق يقع رجعى إلا …… والطلاق قبل الدخول .
وقد ورد فى الفتاوى الهندية جزء أول باب الطلاق بأن صريح الطلاق متى صدر من الرجل المتكمل لشرائط إيقاعه مضافا إلى زوجته التى فى عصمته أستتبع آثره ووقعت به الفرقة بين الزوجين رجعيه أو بائنة حسب الأحوال .
( مبادىء القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار أحمد نصر الجندى )
وعلى ما سلف من أراء وأدلة فقهية وشرعية تصادف صحيح الواقع والقانون فإن طلب الطالبة بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لإنقضاء زوجيتها على المعترض ضده بالطلاق الحاصل منه بتاريخ 0/0/00 يصادف صحيحا فى الشرع والقانون والمستقر عليه فقها وقضاء .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة000الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع الهيئات القضائية الدائرة 000 أحوال كلى يوم00 الموافق0/ 0/ 00 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم .
أولا:-بقبول إعتراض الطالبة شكلا .
ثانيا:- وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وبإثبات طلاق المعترض ضده للطالبة المعترضة طلقه بائنة قبل الدخول بتاريخ0/0/00، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولاجل العلم
_________________
ساحة النقاش