مدى حجية علم الوصول في إثبات
استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب
والتي لــــم يتسلمهــــا نفــــس الممـول ( مصر )
وضــــــــع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات تجعل من الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوى الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ المشرع أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم و وضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة (258) من التعليمات العمومية على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم و ذلك تماشياً مع قانون المرافعات " ومفاد ذلك أن تعليمات البريد فد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ، ويترتب على عدم بيان صفة مستلم الخطاب بطلان الإعلان 0
ساحة النقاش