التجريم فى بيع ملك الغير
جرمت المادة 336 من قانون العقوبات التصرف منقول او عقار مملوك للغير وذلك بالنص على الأتى
التصرف فى عقار او منقول ليس مملوكا للجانى ولا له حق التصرف فيه :-
قرر المشرع قيام تلك الجريمة من المتصرف بمجرد التصرف فى مال منقول او ثابت ليس مملوك لة ولا لة حق التصرف فية ومن استطلاع نص المادة نجد ان المشرع اشترط توافر عنصران هما
اولا :- التصرف فى عقار او منقول .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فيه .
اولا :- التصرف فى عقار او منقول
التصرف المقصود من المادة هو كافة التصرفات التى تصدر من المالك فى ملكه للمنقول والثابت والتى منها تصرف بالبيع المنصوص عليه فى القانون المدنى وكذا التصرف بتقرير حقوق اصلية على هذا المنقول او العقار مثل حق الإرتفاق او الإنتفاع او حق عينى كالرهن .اما اذا كان المتصرف قد انشأ على المنقول ملك الغير هذا ايا من الحقوق الشخصية ( اذا كان المتصرف فية منقول ) فلا تعد من قبيل التصرف المقصود من نص المادة الا اذا كان قد استخدم الطرق الإحتيالية فى انشاء هذا الحق الشخصى على مال مملوك للغير .
ثانيا :- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .
يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لايكون مالك ولا يكون له حق التصرف فية .
وعلى ذلك لايمكن التأثيم فى الأحوال الأتية ولا يكون هناك مجال لأعمال العقوبة المقررة بتلك المادة
1- فان كان الشخص مالكا وله حق التصرف فلا تأثيم.
2- وكذلك ان لم يكن مالكا ولكن له حق التصرف كالوكيل او الولى او الوصى بعد استئذان النيابة الحسبية فايضا لاتأثيم .
وكذلك ان كان مالكا ولكن ليس لة حق التصرف كما فى حالة التصرف فى المنقول المحجوز علية فعلى الرغم من ان الحجز يسلب سلطة التصرف فى المنقول المحجوز علية من يوم الحجز علية فان الحارس اذا تصرف بالبيع فعلى الرغم من بطلان البيع والتأثيم بالمواد 341 و342 عقوبات وعلى الرغم من ان هذا البيع من الناحية المدنية يعد تدليسا اذا كان المشترى لايعلم بوجود الحجز الا ان هذا التصرف ايضا لايعد من قبيل النصب الذى تؤثمة المادة 336 عقوبات .
3 - وكذلك فى حالة الحجز على العقارات فعلى الرغم من عدم نفاذ التصرفات بعد التنبية بنزع الملكية سواء من المدين او من الحائز للعقار حتى ولو كانت ثابتة التاريخ قبل ذلك . فمن الناحية الجنائية نجد ان تسجيل التنبيه وان كان يحول دون نفاذ التصرف الا انة لاينفى صفة التملك لحين صدور الحكم برسو المزاد فهذا هو الذى ينفى صفة التملك فالحين صدور الحكم برسو المزاد يكون التصرف فى نطاق التدليس المدنى
4- فيما يتعلق باعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق .فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان لما لايملك وما ليس لة حق التصرف فيه كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى وتتراخى بالنسبة الى الغير الى مابعد التسجيل . فكان تصرف بائع العقار بعقد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لاشبهة فية , لانة يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع وممن ليس لة حق التصرف فية ,سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق ام من باب اولى بعد تسجيلة , ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .ولكن بعد صدور قانون التسجيل سنة 1923 اصبحت الملكية لاتنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول الابالنسبة للمتعاقدين وليس بالنسبة لغيرهم ,الا بالتسجيل ويترتب على ذلك ان البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى , ومن ثم اذا باع عقارة بيعا ثانيا فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيلة فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك وتنتقل الملكية الى الأسبق تسجيلا من بين المشترين طبقا للقاعدة المعروفة , ومثلة كذلك اذا باع فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة البيع ونفاذة . يستوى فى ذلك ان يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق ام سيئ النية متواطئا مع البائع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع فى الحالتين من مالك .اما بعد تسجيل العقد السابق او بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذة , اذا قضى فيها بالصحة والنفاذ فيكون بيعا باطلا لصدورة من غير مالك ويترتب علية _ حينئذ _ وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعة ما لا يملك وما ليس له حق التصرف فية ولكن بشرط ان يكون المشترى حسن النية لايعلم بالتصرف السابق . اما اذا كان يعلم بة ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى اإحتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لاغنى عنة لإمكان القول بالإحتيال .
احكام نقض
لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .
جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .
الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001
عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .
الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000
ساحة النقاش