صدر الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 2002 عن مكتب النائب العام والذي دعا السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية وتحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب جلسات التحقيق وتختم بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل وتودع لدي رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم للاطلاع بعد سداد الرسوم المقررة مع الاحتفاظ بأصل التحقيقات من التداول .
فحق الدفاع يعد من الحقوق الأصلية والمكفولة لكل مواطن بحكم الدستور لذلك يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق حتى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بالشهود أو بغيره من المتهمين حتى يتمكن المحامين من الدفاع عن وعي وبصيرة بما جري في التحقيقات لأداء واجبهم على أكمل وجه للوصول إلي الحقيقية فقد نصت المادة ( 125 ) من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب السماح للمحامين بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق "
بسم الله الرحمن الرحيم
النيابة العامة
مكــــتب النائب العام
كتاب دوري رقم واحد لسنة 2002
نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انه ( يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضرمعه أثناء التحقيق و لما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالاطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول . صدر في : 16 / 5 / 2002 م
النائب العام المستشار / ماهر عبد الواحد
ساحة النقاش