authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............

مخاطبا مع /..................

وأعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .

إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .

وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :

" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته "

وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "

الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله

بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه

والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 24 فبراير 2012 بواسطة fer

ساحة النقاش

كلية الحقوق ببني سويف الالكترونية

fer
تتضمن رسالة الكلية إعداد جيل مزود بالمعرفة القانونية النظرية في مختلف فروع القانون الأساسية وتزويد الطلبة بالمهارات الذهنية في النقد والتحليل والتفكير القانوني والقدرة على التعامل مع التطبيقات القانونية والقضائية المختلفة والقدرة على البحث العلمي واستخدام مصادر المعرفة القانونية ، والتواصل مع أحدث التقنيات إلى جانب صقل شخصية الطالب وبناء »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,876