<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
تعلموا الفرائض و علموها الناس فاني امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما .
أولا : جدول أصحاب الفروض.
ملاحظات |
الشــــــــــــــروط |
الفرض المقدر |
الوارث |
ثابت أو غير ثابت النسب (ولد الزنا /ولد اللعان) |
عند انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره |
2/1 |
الزوج وله حالتان |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره |
4/1 |
||
الفرع المباشر أو غير الوارث مطلقا المباشر ذكر أو أنثى |
عند انعدام الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها |
4/1 |
الزوجة و لها حالتان |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها |
8/1 |
||
- الذكر مثل الأنثى. - الأم لا تحجب الأخ لأم إن وجدت . - عند تعدد الإخوة لأم ينزلونها إلى السدس و إن كانوا محجوبين . |
عند انفراده و انعدام الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا |
6/1 |
الأخ أو الأخت لأم 03حالات |
عند التعدد وانعدام الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا |
3/1 |
||
عند وجود الفرع الوارث مطلقا و الأصل الوارث المذكر وان علا |
الحجب |
||
|
عند انفرادها "ليس معها أخوها أو أختها" |
2/1 |
البنت 03 حالات |
عند تعددهن ولا يكون معهن أخوهن |
3/2 |
||
إن كان معها أو معهن أخ "للذكر مثل حظ الأنثيين" |
التعصيب بالغير |
||
إن وجد الجد بدل الأب فالأم تأخذ ال3/1 كامل التركة
يطلق على هاتين المسألتين تتمة الغر وان أو العمريتان |
عند انعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام العدد من الإخوة من أية جهة كانوا ، وعدم انحصار المسألة في أبوين وأحد الزوجين. |
3/1 من كل التركة |
الأم 03حالات |
عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو وجود أخوين فأكثر من أي جهة كانوا |
6/1 |
||
عند انحصار المسألة في أبوين و أحد الزوجين فتأخذ 3/1 باقي التركة بعد فرض الزوجة أو الزوج. |
3/1 باقي التركة |
||
|
عند وجود الفرع المذكر وان نزل |
1/6 |
الأب 03حالات |
عند انعدام الفرع الوارث مطلقا |
التعصيب |
||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى |
1/6+ الباقي تعصيبا |
||
|
عند انفرادها و انعدام الأبناء و البنات الصلبيين و انعدام أبناء الأبناء فتنزل منزلة البنت الصلبية. |
2/1
|
بنت الابن 05حالات
|
إذا تعددن مع انعدام الأبناء و البنات المباشرين و أبناء الأبناء. |
3/2 |
||
إذا كان معها أو معهن ابن ابن مع انعدام الأبناء المباشرين سواء وجدت البنات أم لا |
التعصيب بالغير |
||
عند وجود بنت مباشرة واحدة وانعدام الأبناء و أبناء الأبناء فتأخذ البنت 2/1 و تأخذ بنت الابن 6/1 تكملة للثلثين وهو حق البنات لا يتجاوزنه |
6/1 |
||
- عند وجود الابن المباشر. - .عند وجود أكثر من بنت مباشرة وانعدام ابن الابن وان كان أقل منها درجة ان احتاجت إليه |
الحجب |
||
للذكر مثل حظ الأنثيين.
|
عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الأب. |
2/1 |
الأخت الشقيقة 05 حالات |
عند تعددهن وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب. |
3/2 |
||
إذا كان معها أو معهن أخ شقيق وانعدام الفرع الوارث المذكر وان نزل ، أما الفرع الوارث المؤنث فلا يؤثر عليها . |
التعصيب بالغير |
||
عند وجود الفرع الوارث المؤنث و انعدام الفرع الوارث المذكر وكذا انعدام الأخ الشقيق وانعدام الأب. |
التعصيب مع الغير |
||
عند وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر وان نزل. |
الحجب |
||
الأخوات الشقيقات أو الأب لا يرثن بالفرض مع البنات أو بنات الابن
المسألة المشتركة: وتتكون من: - زوج - أم أو جدة. - أخوين لام أو أكثر. - أخ شقيق أو أكثر. فللزوج ال2/1 وللأم أو الزوجة 6/1 و الاحوان لأم مع الأخ الشقيق يتقاسمون الثلث الذكر كالأنثى. |
عند انفرادها وانعدام الفرع الوارث مطلقا وانعدام الإخوة و الأخوات الشقيقات أو الأب وانعدام الأب فتنزل منزلة الأخت الشقيقة. |
2/1 |
الأخت لأب 07حالات |
عند تعددهن مع الشروط السابقة. |
3/2 |
||
ان وجد معها أو معهن أخ لأب مع انعدام الإخوة الأشقاء و انعدام الفرع الوارث المذكر و الأب. |
التعصيب بالغير |
||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى وانعدام الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام الفرع الوارث المذكر و كذا الأب و الأخت الشقيقة. |
التعصيب مع الغير |
||
عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة مع انعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب وكذا انعدام الأب. |
6/1 |
||
عند وجود أختين شقيقتين أو أكثر تستوفيان ال3/2 ولم يكن معها أخ الأب و ال3/2 حق الأخوات لا يتجاوزنه. |
السقوط |
||
- عند وجود الفرع الوارث الذكر وان نزل - عند وجود الأب. - عند وجود الإخوة الأشقاء. - عند وجود العاصب مع الغير كالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن. |
الحجب |
||
الجد يحل محل الأب عند انعدام الأب و الإخوة الأشقاء أو الأب .
عند وجود الأخ لأب مع الأخ الشقيق ، يحسب الأخ لأب على الجد للإضرار به ثم يعود نصيبه إلى الأخ الشقيق.
المسألة الأكدرية: تتكون من : زوج، أ م ، أخت شقيقة أو لأب و جد. - للزوج ال 2/1 - للام ال 3/1 - للجد ال 6/1 - للأخت ال 2/1 ثم يقاسم الجد الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
|
عند وجود الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة. |
6/1 |
الجد
03 حالات
|
عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب و الإخوة. |
التعصيب بالنفس |
||
عند وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأب و كذا الإخوة الأشقاء أو الأب. |
6/1+الباقي تعصيبا |
||
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب و انعدام أصحاب الفروض شريطة أن يكون ثلث التركة أفضل له من المقاسمة مع الإخوة. |
3/1 من كل التركة |
||
عند وجود الإخوة الأشقاء أو الأب وانعدام أصحاب الفروض شريطة أن تكون المقاسمة أفضل له من 3/1 التركة كلها. |
المقاسمة مع الإخوة
|
||
عند وجود الإخوة و أصحاب الفروض مع انعدام الأب: يخير بين أمور ثلاثة فيأخذ أفضلها: |
|
||
- من باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. |
3/1 |
||
- من كامل التركة . |
6/1 |
||
- بينه وبين الإخوة "للذكر مثل حظ الأنثيين". |
المقاسمة |
||
- عند وجود الأب المباشر للميت. |
الحجب |
||
|
- إذا انفردت الجدة أخذت السدس كله . - إن وجدت جدتان اشتركتا في السدس. |
6/1 |
الجدة حالتان |
- الأم تحجب جميع الجدات. - الأب يحجب الجدة لأب . - الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة إلا الجدة لام لا تحجبها الجدة لأب وان كانت أقرب منها منزلة. |
الحجب |
ثانيا:التعصـيب.
أولا : العصبة بالنفس:
و هم على الترتيب من حيث الجهة ك
1- البنوة : الابن وابن الابن وان نزل
2- الأبوة : الأب المباشر للميت
3-الجدودة مع الأخوة :الجد والإخوة الأشقاء أو الأب
4- أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب
5-العمومة : الأعمام الأشقاء أو لأب و أبناؤهم
ملاحظة: عند اتحاد الجهة تكون المفاضلة بالدرجة ، فان استويا في الدرجة تكون المفاضلة بالقوة.
ثانيا: العصبة بالغير :
ولا تكون إلا في جهتي البنوة و الاحوة ، وتحصر في أربعة أقسام :
1-البنات عصبة بالأبناء.
2- بنات الابن مع ابن الابن المساوي لهن في الدرجة أو أقل منهن إن احتجن إليه .
3- الأخوات الشقيقات عصبة بالإخوة الأشقاء.
4- الأخوات لأب عصبة بالإخوة لأب .
ملاحظة : التعصيب بالغير لا يكون إلا لأنثى من صاحبات النصف اجتمعت مع وارث بالتعصيب بالنفس و يخرج بهذا ابن الأخ مع بنت الأخ وما شاكلتهما.
ثالثا: العصبة مع الغير :
و تكون للأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن .
1- الأخوات الشقيقات مع وجود الفرع الوارث الأنثى ، عند انعدام الفرع الوارث المذكر و انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء.
2-الأخوات لأب مع وجود الفرع الوارث الأنثى و انعدام الأخوات الشقيقات وانعدام الفرع الوارث المذكر وانعدام الأب و انعدام الإخوة الأشقاء أو الأب .
ثالثا : الحجب .
الحجب نوعان :حجب نقصان و حجب حرمان.
1/حجب النقصان :
هو نقل الوارث من سهمه الأكثر إلى سهمه الأقل ويتعلق بخمسة من أصحاب الفروض:
1-الأم من 3/1 إلى 6/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا أو بوجود العدد من الإخوة.
2- بنت الابن من 2/1 ال6/1 بوجود البنت المباشرة الواحدة .
3- الأخت لأب من 2/1 إلى 4/1 بوجود الأخت الشقيقة .
4- الزوج من 2/1 إلى 4/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا .
5- الزوجة من 4/1 إلى 8/1 بوجود الفرع الوارث مطلقا .
2/ حجب الحرمان :
هو منع وارث من كل حظه لوجود وارث أقرب منه منزلة إلى الهالك
وهذا الحجب لا يصيب ستة وهم : 1- الزوج
2- الزوجة
3- الأب
4- الأم
5- الابن المباشر
6- البنت المباشرة .
ساحة النقاش