<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

المقدمــــــــة

 

تمهيد وتقسيم:

تمثل الإجراءات عصب قانون المرافعات وأساسه الذي تدور حوله أصوله وقواعده, ولذا لم يكن غريباً أن يطلق عليه قانون الإجراءات أو قانون الإجراءات المدنية, ويهتم قانون المرافعات بالمنظومة الإجرائية كمنظومة الإعلان ومنظومة سير العقوبة ومنظومة الحكم فيها, ويمثل الإعلان أبرز الأمور المنظمة لسير الخصومة, لذا فإن له شئناً في قانون المرافعات باعتباره من الأدوات المنظمة لسير الخصومة سيرها الطبيعي حتى بلوغ غايتها , أي الحكم الصادر في موضوعها, ويثير الإعلان كثيرا من المشكلات التي تستأهل التصدي لها بعدما أثارت ردود فعل في نطاق الواقع أو في مجال التطبيق, على نحو يحث الباحث على التصدي لها, ويعالج هذا الموضوع الكثير من الجوانب الإجرائية التي ظهرت على مستوى الواقع وأفرزتها التطبيقات المعاصرة, ولقد واجهنا في هذا البحث مشكلة قلة المراجع الخاصة, التي تتحدث عن الإعلان في القانون الكويتي وندرة المراجع التي تتعرض للأساليب الحديثة في الإعلان،
ويقصد بإعلان ورقة من أوراق المرافعات ليس فقط علم المعلن إليه بمضمونها، ولكن إحاطته علما بها وتمكنيه من أن يطلع عليها وأن يعلم فحواها وذلك عن طريق تسليمه صورتها أو الأصل نفسه عن طريق إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون , وللإعلان أهميته الواضحة إذ من خلاله يتحقق مبدأ المواجهة.(
[1])

 

 


خطـة البحــث:

وفي ظل ما تقدم يكون لزاماً أن نتبع منهجاً علمياً يفرض نفسه علينا حتى نجمع بين الدراسة النظرية التي نستعين من خلالها بالأصول والقواعد الإجرائية على نحو ما صاغها الفقه الإجرائي, وبين الواقع والتطبيق.

 

وتأسيساً على ذلك تقسم خطة البحث على ثلاث مباحث, مبحث تمهيدي ومبحث أول ومبحث ثاني, قمنا في المبحث التمهيدي بدراسة إعلان الأوراق القضائية بوجه عام , وقسمنا هذا المبحث كالأتي : المطلب الأول تعريف الإعلان وهدفه ، والمطلب الثاني ضمانات الإعلان القضائي ، والمطلب الثالث كيفية تحرير ورقة الإعلان وبيناتها .

 

أما في المبحث الأول فقمنا بدراسة القواعد الخاصة بالإعلان  وقسمنا هذا المبحث كالأتي :

المطلب الأول : القواعد الخاصة بالإعلان الشخص الطبيعي ، والمطلب الثاني : القواعد الخاصة بإعلان الشخص الاعتباري .

وأخيراً تناولنا في المبحث الثاني أساليب الإعلان وقسمناها كالتالي :

المطلب الأول : الأساليب التقليدية في الإعلان ، والمطلب الثاني : الأساليب الحديثة في الإعلان .

 

وقد أنهينا الدراسة بخاتمة ركزنا فيها على أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة, والتوصيات التي اقترحنا الأخذ بها.

 

والله ولي التوفيق,,,


المبحث التمهيدي

إعلان الأوراق القضائية بوجه عام

 

تمهيد وتقسيم:

 

عرف الفقه المقصود بالإعلان وما الهدف من الإعلان, فالإعلان هو الوسيلة التي وضعها قانون المرافعات حتى يتم علم طرف معين بمضمونه والهدف الأساسي منه هو تحقيق مبدأ المواجهة, كما أن للإعلان القضائي ضمانات, وهي الكتابة والرسمية, حيث أن ورقة الإعلان في الأصل يجب أن تكون مكتوبة ويجب أن تصدر من موظف عام. ونظم قانون المرافعات كيفية تحرير ورقة الإعلان وما هي البيانات التي يجب أن تذكر في ورقة الإعلان, فمن حيث كيفية تحريرها فقد حدد المشرع من هو الذي يحرر ورقة الإعلان وما عدد نسخ ورقة الإعلان, أما من حيث البيانات التي يجب أن تذكر في ورقة الإعلان فقد تطلب القانون في الأوراق القضائية بيانات معينة نص عليها القانون في المادة الثامنة من قانون المرافعات.

 

وفي ضوء ما تقدم سوف نتناول تعريف الإعلان وهدفه في المطلب الأول, وضمانات الإعلان في المطلب الثاني وكيفية تحرير ورقة الإعلان وبياناتها في المطلب الثالث.


المطلب الأول

تعريـــف الإعـــلان وهدفــــه

 

تقسيم:

سنتناول في هذا المطلب تعريف الإعلان في الفرع الأول وهدفه في الفرع الثاني وذلك على التفصيل التالي:-

 

الفرع الأول

تعريـــــف الإعـــــلان

 

تعريف الإعلان في اللغة : هو الإبداع والإيصال

 

تعريف الإعلان في الفقه: هو الطريقة التي يتم بها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقاً للقانون, وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء, وذلك سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً للخصومة.([2])

 

ويتم هذا الإعلان عن طريق الأخذ بالوسائل التي يعتد بها القانون, وذلك بمعرفة الموظف المختص بذلك قانوناً([3]), والإعلان القضائي يرجع أساس فكرته إلى مبدأ المواجهة بين الخصوم ومقتضى هذا المبدأ هو أن لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص إلا بعد تمكينه من العلم به, حتى تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه.([4])


الفرع الثاني

هـــــدف الإعــــلان

 

إن الهدف من الإعلان هو تحقيق مبدأ المواجهة وذلك بإعلام
من يوجه إليه الإعلان بمضمونه فعلاً, أو بتمكينه من العلم بما يتضمنه هذا الإعلان.([5])

 

فلا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه, وهذا لا يتحقق إلا بإعلان هذا الشخص بالإجراءات المراد اتخاذها ضده.([6]) وتطبيقاً لذلك فإن أي ورقة إعلان لم يتم إعلانها فإنها تعتبر كأن لم تكن في مواجهة هذا الشخص الذي لم يتم إعلانه.

 

أي أن هذا الإعلان الصحيح هو الذي يرتب اثر الأوراق القضائية
ويتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة أي تنعقد به الخصومة في الدعوى([7]), وإذا تم الإعلان وكان صحيحًا فلا يجوز للمعلن إليه الإدعاء بعدم العلم,
حيث أن القانون يفترض العلم القانوني, وهذا العلم يتحقق بالإعلان الصحيح وفقا لحكم القانون ولا يقتصر فقط على العلم الفعلي إذ يستوي فيه العلم الظني والحكمي.([8])


المطلب الثاني

ضمانـــات الإعــــلان القضائـــي

 

 

أولاً الكتابة :

من مميزات قانون المرافعات الشكلية بالإجراءات من
حيث الكتابة والمواعيد, وإذا كان هناك بعض التشريعات تأخذ بمبدأ المرافعات المكتوبة, إلا أن هناك بعضاً آخر يأخذ بمبدأ المرافعات الشفوية, إلا أنه لا يوجد خلاف من أن هناك إجراءات لابد من أن تتم بالكتابة مهما كان المبدأ السائد في القانون, ومثال ذلك الأحكام التي يصدرها القضاء, وبناء على ذلك
 فإن الإعلانات يجب أن تكون مكتوبة حيث أنها تعتبر أهم أوراق المرافعات,
ولا يجوز أن تكون هذه الكتابة إلا باللغة العربية وإلا اعتبرت ورقة الإعلان كأن لم تكن, مما يعني أنه لا يجوز أن تكون ورقة الإعلان بلغة أجنبية ما لم تكن مترجمة.([9])

 

ثانياً: أوراق الإعلانات أوراق رسمية:

نصت المادة الخامسة من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن (كل إعلان, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً), ومن هذا النص نستنتج أن الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية هو أن تتم عن طريق المختص أو كما أطلق عليه قانون المرافعات الكويتي مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ, والقائم بالإعلان سواء كان مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ، وهو موظف عام وظيفته تثبيت ما تم على يديه وفقا للأوضاع القانونية على ذلك محدود بسلطته واختصاصه, ولذلك تأخذ قوة إثبات المحررات الرسمية في حجية ما ورد بها من بيانات. وبناء على ذلك, فإن مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يُعدُّ مرتكباً جريمة التزوير في محرر رسمي إذا غيَّر في بيانات الورقة أو أثبت بيانات غير صحيحة وكان ذلك عمدا, وأيضا يُعدُّ مرتكباً لنفس الجريمة كل من غير حقيقة ورقة صحيحة غير مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ, ولهذا السبب اعتبرت ورقة الإعلان ورقة رسمية لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير.([10])

 

وقد قضت محكمة التمييز (.... أن الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها .....).([11])

 

 


المطلب الثالث

كيفية تحرير ورقة الإعلان وبياناتها

 

سنتناول في هذا المطلب كيفية تحرير ورقة الإعلان في الفرع الأول , ومن ثم سنتناول بيانات ورقة الإعلان في الفرع الثاني.

 

الفرع الأول

كيفية تحرير ورقة الإعلان

 

أولاً : من يحرر  ورقة الإعلان:

نصت المادة الخامسة من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على أن (يكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعوى) ومن نص هذه المادة يتضح أن تحرير ورقة الإعلان يقع على كاهل طالب الإعلان أو وكيله كالمحامي، ولكن المشرع من باب التسهيل على طالب الإعلان أجاز تحرير ورقة الإعلان عن طريق ضباط الدعاوي, ولكن في هذه الحالة , فإن ضابط الدعوى يقتصر دوره فقط على تحرير الورقة من دون مراجعة الإجراءات فيها، وورقة الإعلان إما أن تكون تبليغ أو إخطار أو تنبيه أو إنذار.([12])

 

ثانياً: عدد النسخ:

إن ورقة الإعلان تحرر من أصل ومن عدة نسخ تحدد بعدد الأشخاص المراد إعلانهم, وهذه الصور تسلم إلى كل شخص من الأشخاص المراد إعلانهم حتى يتم الإعلان صحيحاً في مواجهته تحقيقاً لمبدأ المواجهة كما ذكرنا سالفاً, ويوقع الشخص الذي استلم صورة الإعلان على الأصل بما يفيد استلامه الصورة, أما في حالة رفضه, فإن على الشخص المكلف بالإعلان - مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ- أن يثبت ذلك ويتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون لتمام الإعلان.([13])

 

الفرع الثاني

بيانات ورقة الإعلان

 

نصت المادة الثامنة من قانون المرافعات على أن :

( كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلاً:

أ-    تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

 

ب-   اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله،واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره .

 

 

ج-   اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله , فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.

 

د-    اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.

 

هـ-  موضوع الإعلان.

 

و-    اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل.

 

وشرح الفقه هذه البيانات التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون المرافعات وأهميتها كالتالي:

 

1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

       إن المادة الرابعة من قانون المرافعات تنص على أن ( إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم خلاله ).

 

وتنص المادة السادسة من القانون ذاته على أن ( لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساءً أو في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

 

ومن الاطلاع على نصوص المواد السابقة – المادة الرابعة والمادة السادسة - يتضح أن الحكمة من تطلب هذا البيان هو التأكد من أن الإجراءات تمت وفق الميعاد الذي حدده القانون ومثال ذلك أن الإعلان إن تم في يوم عطلة فيعتبر باطلا لأن المادة السادسة من قانون المرافعات تتطلب كأصل عام أن يتم الإعلان في أوقات العمل.([14]) ومن هذا البيان يستدل أيضاً على التاريخ الذي يترتب منه آثار الإعلان.([15])

 

أما الغاية من طلب بيان الساعة هي التحقق من أن الإعلان قد تم في الأوقات التي يسمح بها القانون, وهذه البيانات يجب أن تكتب باللغة العربية, ويجوز أن يتم ذكرها بالأرقام أو بالحروف, ولكن لو كتبت بالأرقام والحروف معاً وكان هناك اختلاف فالعبرة بالحروف إلا إذا كانت الظروف تفيد غير ذلك.([16])

 

2) بيانات طالب الإعلان:

       وهذه البيانات هي اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.([17])

 

ويرى البعض أن عدم ذكر اسم أو لقب طالب الإعلان لا يترتب عليه بطلان الإعلان، إذا كانت البيانات الأخرى تبين شخصيته من دون أي شك([18]) والحكمة من هذه البيانات هي أن يستطيع المعلن إليه أن يقف على من يقوم بإعلانه وصفته([19]) ومعرفة موطنه ومحل عمله حتى يستطيع الرد على هذا الإعلان إذا أراد ذلك،([20]) ويجوز للمعلن إليه أن يرد على طالب الإعلان بموطنه الأصلي أو المختار الذي ألغاه إذا لم يخطر بذلك([21]).

 

وفي ذلك قضت محكمة التمييز على أن النص في الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات على أنه "إذا ألغى الخصم أو غير بعد بدء الخصومة موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم " مفاده أنه إذا كان هناك موطن أصلي أو موطن مختار يجوز فيه إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى ثم رأى صاحبه إلغائه وجب عليه أن يعلن خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً جديداً أصلياً أو مختاراً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء([22]).

 

أما في حالة عدم تعيين المعلن لموطنه الأصلي أو محل عمله أو موطنه المختار أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو في الموطن المختار وهذا ما نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى.([23])

 

وإذا كان المعلن أجنبياً، ويقيم بصفة دائمة في الخارج يجب أن يذكر موطنه الأصلي في الخارج، فإذا لم يكن له موطن أصلي في بلده يجب أن يذكر سكنه المؤقت في الكويت([24]), أما إذا كان هناك أكثر من مدعي فيجب أن يتم ذكر كل واحد منهم والبيانات المتعلقة به, فإذا تم إغفال ذكر أحد المدعين فإن صحيفة الدعوى تكون باطلة بالنسبة للمدعي الذي تم جهله فيها ولكن إذا تم بطلان جزء من أجزاء الإعلان فإن ذلك لا يؤثر في الأجزاء الأخرى بل تتم صحيحة, وتنتج آثارها على الرغم من بطلان هذا الجزء, وإذا كان الإعلان موجه من الحكومة أو أحد مصالحها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ففي هذه الحالة يكتفي بذكر صفة من يمثل هؤلاء بجانب اسم المصلحة التي رفعت الدعوى دون الحاجة لذكر اسمه, أما إذا تم ذكر اسمه فهذا يعتبر من باب التزيد ولا يؤثر على الإعلان حتى ولو كان ذلك بعد وفاته أو نقله أو عزله قبل الإعلان أو بعده. أما إذا كان طالب الإعلان شركة أو جمعية أو مؤسسة أو نقابة فيجب أن نفرق بين حالتين:

 

إذا كان لها شخصية معنوية : ففي هذه الحالة يكتفي بذكر البيانات الخاصة بشخص النائب عنها بجانب اسم الشركة.

 

إذا لم يكن لها شخصية معنوية مستقلة: ففي هذه الحالة لابد من ذكر البيانات المتعلقة بكل شريك أو بكل عضو.([25])

 

 


ج) بيانات المعلن إليه:

وهذه البيانات هي: اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه, فإن لم يكن له موطناً معلوماً وقت الإعلان فأي موطن كان له.([26]) والحكمة من طلب هذه البيانات هي معرفة شخص المعلن إليه وتسهيل مهمة مندوب الإعلان في إتمام الإعلان([27]), ولكن يكتفي بذكر صفة المعلن إليه في حالة ما إذا كان المعلن إليه مصلحة حكومية أو هيئة عامة وذلك لأنه بمجرد ذكر الصفة تتحقق الغاية من تطلب هذه البيانات ألا وهي الاستدلال على شخص المعلن إليه, أما إذا كان الشخص المطلوب إعلانه معدوم الموطن فإن القانون تطلب ذكر آخر موطن له والحكمة من ذلك هي تسهيل عمل الجهة التي يعلن بها وهي النيابة العامة في الاستدلال عليه.([28])

 

د) بيانات القائم بالإعلان:

       وهذه البيانات هي اسمه بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة([29]), والحكمة من تطلب البيانات الخاصة باسم ووظيفة القائم بالإعلان والجهة التابع لها هي التأكد من أن القائم بالإعلان له سلطة الإعلان وبأنه قد أجرى هذا الإعلان في نطاق اختصاصه الإقليمي.([30]) والحكمة من توقيعه على الصورة هي إثبات أنها هي الصورة التي سلمت للمعلن إليه أما بالنسبة للحكمة من التوقيع على الأصل فهي إثبات تمام عملية الإعلان وهذا البيان هو الذي يكسب الورقة صفة الرسمية لأنه يذكر بها أنها صدرت عن موظف عام ومكان عمله([31]).

 

 

هـ) موضوع الإعلان:

       ويقصد بهذا البند مضمون الوقائع التي يريد المعلن إبلاغها للمعلن إليه , ومثال ذلك موضوع الدعوى.([32])

 

و) اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم:

       وهذا البيان يقوم مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بإملاء الشق الأول منه والمتعلق باسم من سلم إليه الإعلان بالكامل، ومن خلال هذا البيان يسلط ضوء الرقابة على عملية الإعلان.([33])

 

والحكمة من طلب هذا البيان هي التأكد من أن الإعلان قد سلم إلى الأشخاص الذين يسمح القانون بتسليم الورقة إليهم([34]), وذلك سواء كان المعلن إليه بشخصه أو غيره ممن حددهم القانون كنائبه مثلا، أما بالنسبة لتوقيع المستلم على الأصل فهذا البيان ترجع الحكمة منه إلى إثبات واقعة تسليم صورة الورقة المعلنة([35]), حيث أن القانون قد وضع إجراءات معينة يجب اتخاذها في حالة الامتناع عن الاستلام .(م 9/4 ), وبالنسبة لذكر صفة المستلم فإن القانون الكويتي لم يشترط ذلك ولكن يستفاد من نص المادة التاسعة التي تحدد من يصح أن يستلم الصورة.([36])

 

ر) بيانات خطوات الإعلان:

       ورغم عدم ذكر المادة السابقة هذا البيان إلاّ أنه يستفاد من نص المادة (9) في قانون المرافعات ويقصد بهذا البيان أن على القائم بالإعلان أن يكتب كل الإجراءات التي اتخذها والمصاعب التي واجهته في سبيل تسليم صورة الإعلان في كل من أصل الإعلان وصورته, مثال ذلك أن يثبت بأنه انتقل إلى المكان المراد الإعلان فيه, وأنه خاطب شخصا من الأشخاص الذين يسمح  القانون بتسليم صورة الإعلان لهم ويبين اسمه وصفته ويثبت واقعة الامتناع إذا ما تم الامتناع عن استلام صورة الإعلان أو الامتناع عن التوقيع وأسباب الامتناع, وبعد ذلك يذكر بأنه سلم الإعلان إلى جهة الإدارة, وهذه الخطوات يجب أن يثبتها القائم بالإعلان في لحظتها, فلا يجوز أن يثبتها قبل قيامها وإلا كان الإعلان باطلاً.([37])


المبحث الأول

القواعد الخاصة بالإعلان

 

تمهيد وتقسيم :

 

       إن الغرض من الإعلان هو تحقيق علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة من خلال تسليم قانوني للورقة إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أن المعلن إليه قد يكون شخصاً طبيعيا وقد يكون شخصاً اعتبارياً ، لذلك وضع المشرع قواعد خاصة يتم على ضوئها عملية الإعلان، فقد وضع قواعد خاصة بإعلان الشخص الطبيعي وقواعد خاصة بإعلان الشخص الاعتباري .

 

وهذه القواعد تحدد المكان الذي يسلم فيه الإعلان والأشخاص الذين يصح تسليم الإعلان لهم مثلا، وغير ذلك مما سوف نتعرض له بالتفصيل لاحقاً.

 

وعلى ضوء ذلك سنتناول القواعد الخاصة بإعلان الشخص الطبيعي في المطلب الأول، والقواعد الخاصة بإعلان الشخص الاعتباري في المطلب الثاني، وذلك على التفصيل التالي:

 

 


المطلب الأول

القواعد الخاصة بإعلان الشخص الطبيعي

 

تمهيد وتقسيم :

       تنص المادة التاسعة من قانون المرافعات على أن " تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز  تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون".

 

وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد ، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو انه من العاملين فيه ، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الخامسة عشرة من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال.

 

وعليه أيضا خلال أربع وعشرون ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو في محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته وجميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .

 

ومن نص هذه المادة يتضح أن هناك قواعد خاصة تنظم إعلان الشخص الطبيعي وهى تختلف باختلاف ما إذا تم الإعلان لشخص المعلن إليه نفسه أو في مكان معين ( الموطن الأصلي أو الموطن المختار أو محل العمل ) أو في جهة الإدارة، وهناك بالإضافة إلى هذه القواعد قواعد خاصة بإعلان بعض الأشخاص، نصت عليها المادة [10] من قانون المرافعات، وهم المسجونين والبحارة بالسفن التجارية والعاملين فيها  وما يتعلق برجال الجيش أو رجال الشرطة أو برجال الحرس الوطني، وقواعد خاصة بإعلان من له موطن معلوم بالخارج، ومن ليس له موطن معلوم ولا محل معلوم لا في الداخل ولا في الخارج.

 

وفي ضوء ما تقدم سوف نتناول القواعد الخاصة بالإعلان لشخص المعلن إليه نفسه في الفرع الأول، والقواعد الخاصة بإعلان المعلن إليه في مكان معين ( الموطن الأصلي أو الموطن المختار ومحل العمل ) في الفرع الثاني ، والقواعد الخاصة بالإعلان لجهة الإدارة في الفرع الثالث، والقواعد الخاصة بإعلان بعض الأشخاص ( رجال الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و المسجونين و العاملين على السفن التجارية ) في الفرع الرابع، وأخيرًا القواعد الخاصة بإعلان الشخص الطبيعي الذي له موطن معلوم في الخارج والشخص الطبيعي الذي ليس له موطن معلوم ولا محل معلوم لا في الداخل ولا في الخارج في الفرع الخامس. وذلك على التفصيل التالي :-

 

الفرع الأول

القواعد الخاصة بالإعلان لشخص المعلن إليه نفسه

 

إن هذه الصورة هي أفضل وأضمن صور الإعلان، وذلك لأنها تمكن المعلن إليه من العلم بمضمون الإعلان علماً يقيناً وبالتالي تتحقق الغاية من الإعلان. ولم يحدد القانون مكاناً معيناً لتسليم ورقة الإعلان للمعلن إليه شخصيا، فيجوز أن يتم تسليمه في أي مكان سواء كان في موطنه أو في محل عمله أو في الشارع أو في المحكمة، أو في أي مكان آخر([38]) .

 

ومتى قَبِلَ استلام الإعلان، فيعتبر الإعلان صحيحاً وينتج آثاره، ولا يحقُّ له أن يدعي بطلانه على أساس أن لم يتم تسليمه في موطنه([39]) ولكن في حالة تسليم الإعلان للمعلن إليه لشخصه في خارج الموطن يجب أن يكون المعلن إليه معروفاً معرفة شخصية للقائم بالإعلان، وإلا عرض القائم بالإعلان نفسه للمسئولية التأديبية نتيجة الخطأ في التعرف على شخص المعلن إليه، وكذلك يكون القائم بالإعلان مسؤول عن الأضرار التي تسببت لطالب الإعلان في حالة بطلان الإعلان بسبب خطأ القائم بالإعلان، بأن سلمه لغير شخص المعلن إليه اعتمادا منه بأن هو المعلن إليه وللمراد إعلانه في حالة عدم استلامه لصورة الإعلان – إذا كان الإعلان مسلماً للمعلن إليه بنفسه – أن يثبت واقعة عدم استلامه بكافة طرق الإثبات دون الحاجة للإدعاء بالتزوير، وذلك لأن القائم بالإعلان عندما يسلم صورة الإعلان للمعلن إليه في خارج موطنه، يقوم بذلك على مسئوليته الخاصة، وأن يضمن معرفة الشخص المعلن إليه([40]) .

 

وهذا كله في حالة تسليم القائم بالإعلان المعلن إليه لشخصه في خارج موطنه، ولكن لو كان التسليم تم في داخل الموطن فلا محل لبطلان الإعلان إذا سلمت صورته لشخص أخر غير المعلن إليه قرر أنه هو المعلن إليه أمام القائم بالإعلان، وذلك لسببين: الأول: هو أن المعلن إليه يكون مسؤولاً عمن يتواجد في موطنه. أما الثاني: فهو أن القائم بالإعلان ليس عليه التثبت من شخصية من تقدم إليه لتسلم صورة الإعلان([41]). أما إذا امتنع المعلن إليه عن التوقيع عما يفيد الاستلام أو امتنع عن استلام الصورة، فيجب على مندوب الإعلان أن يتوجه إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو في محل عمله في نفس اليوم ويسلم للمخفر صورة الإعلان ومن ثم خلال 24 ساعة من تسليم الإعلان للمخفر يرسل كتاباً مسجلاً بالبريد للمعلن إليه مرفقا به الصورة، يخطره فيه أن الصورة سلمت للمخفر وهناك بعض الدعاوي لأهميتها الخاصة طلب فيها المشرع أن يتم الإعلان للمعلن إليه بنفسه دون الاعتداد بأي وسيلة أخرى، ومثال ذلك الدعاوي المستعجلة التي أوجب فيها المشرع في المادة ( 48/2) من قانون المرافعات أن يتم الإعلان للمعلن إليه بشخصه .

 

وقت تمام الإعلان :

 

 تنص المادة (12) من قانون المرافعات على أن ( يعتبر الإعلان
منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

 

ويتضح من نص المادة السابقة أن الإعلان يعتبر قد تم وينتج آثاره من وقت تسليمه إلى جهة الإدارة – مسئول مخفر الشرطة أو من ينوب عنه ولكنه يكون معلقاً على شرط فاسخ فإن تحقق يكون صحيحاً، وهو أن يقوم القائم بالإعلان في خلال 24 ساعة من تسليم صورة الإعلان في جهة الإدارة بإرساله كتاباً مسجلاً بالبريد إلى المعلن إليه مرفقاً به صورة الإعلان، يخطره فيه أن الصورة سلمت بمخفر الشرطة([42]).

 

 

 مخالفة أحكام هذه الإجراءات :

       إذا تم مخالفة أحكام هذه الإجراءات يعتبر الإعلان باطلاً بشرط أن يتضرر الخصم، فإن لم يكن هناك ضرر فلا بطلان (المادة 19/2). ولا بطلان
أيضًا إذا حضر الخصم إحدى الجلسات وأثبت حضوره، أو إذا قدم مذكرة بدفاعه (م.8 مرافعات). ([43])

 

الفرع الثاني

القواعد الخاصة بإعلان المعلن إليه في مكان معين

( الموطن الأصلي أو الموطن المختار أو محل العمل )

 

أولا : القواعد الخاصة بإعلان الشخص الطبيعي في الموطن الأصلي :

      

عرفت المادة(13) الموطن بنصها التالي: ( الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة).

 

وعرف الفقه مفهوم الموطن الأصلي بأنه ( المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويكون لديه نية بالاستقرار ([44]) ) .

 

وبناء على ذلك فإن المعلن إليه إذا كان يقطن في مكان ما بصفة مؤقتة كالإقامة في فندق، لا يعتبر هذا الفندق موطناً له، وذلك على الرغم من أن هذا الفندق يعتبر محل وجود المعلن إليه أو سكناً له في هذه الحالة، مما يدل على أن السكن أو محل الوجود العابر لا يمكن اعتباره موطناً للشخص، فالمشرع اخذ بفكرة الموطن الأصلي أو العام لم يأخذ بفكرة الموطن الحكمي([45]) وعلى القائم بالإعلان أن يستدل على موطن المعلن إليه من ورقة الإعلان.

 

فعلى القائم بالإعلان أن ينتقل إلى موطن المعلن إليه لتسليمه الإعلان فيه، فإن لم يجده في هذا الموطن وتم إخباره في هذا الموطن أن المعلن إليه ينتقل  إلى موطنٍ آخر فيجب على القائم بالإعلان أن يثبت في ذلك في محضر الانتقال ومن ثم الانتقال إلى هذا الموطن الأخير لتسليم المعلن إليه صورة هذا لإعلان، وإذا كان من ضمن نطاق اختصاصه المحلي([46]) ولا يشترط أن يكون للشخص موطنٌ أصليٌّ واحدٌ، فيجوز أن يكون له أكثر من موطنٍ أصليٍّ واحدٍ وفي نفس الوقت، فإذا كان له أكثر من موطنٍ فيجوز إعلانه في أيٍِّ منهما وهذا تطبيقاً لنص المادة ( 13) من قانون المرافعات وذلك لأن في هذه الحالة يتساوى الجميع([47]) وفي هذا الصدد قضت محكمة التميز (بأن يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن)([48])  وإذا غيَّر الخصم موطنه ولكنه لم يخطر خصمه بذلك فإن إعلانه يصح على هذا الموطن القديم  ([49]) .

 

وإن كانت القاعدة المسلم بها أن البيانات التي يثبتها القائم  بالإعلان في محضره بيانات مادية  لا يمكن إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير إلا أن ما يتعلق بمكان المطلوب إعلانه من حيث اعتباره موطنا له أم لا. فإنه لا يأخذ القيمة التي تأخذها البيانات الأخرى أي لا يلزم لإنكار هذه البيانات اتخاذ مجرى الطعن بالتزوير وذلك لأن القائم بالإعلان لا يمنح صفة الموطن الأصلي للمكان الذي انتقل إليه بمجرد قوله أنه انتقل إلى مكانٍ معينٍ يقيم فيه المطلوب إعلانه، فالقانون هو الوحيد الذي يحدد العناصر التي يجب أن يشتمل عليها الموطن، فمتى توافرت اعتبر هذا المكان موطناً للشخص([50]) .

 

وإذا كان الأصل هو حرية الشخص في اختيار موطنه إلا أن المشرع قد فرض على بعض الأشخاص في حالات معينة موطنًا قانونياً لا إراديًا([51]).

 

وذلك ما نصت عليه المادة (14) من قانون المرافعات على أن (موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونياً).

 

ويتضح من نص المادة السابقة أن موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونيًا أي كموطن الولي أو موطن الوصي أو موطن القيم .

 

ويجب على القائم بالإعلان عند الانتقال إلى الموطن الأصلي السؤال أولا عن المعلن إليه فإن وجده سلمه صورة الإعلان ووقّعه على الأصل بما يفيد الاستلام، وإن رفض التوقيع أو الاستلام اتخذ الإجراءات التي نصّت عليها القانون لهذه الحالة، أما إذا لم يكن المعلن إليه موجوداً، فعلى القائم بالإعلان في هذه الحالة تسليم صورة الإعلان إلى الأشخاص الذين حددهم القانون في المادة التاسعة من قانون المرافعات وهم من يقرر أنه وكيله، أو يعمل في خدمته كالسكرتير الخاص أو الخادم أو الأزواج أو إلى من يقرر بأنه من الأقارب أو الأصهار إلى أي درجةٍ كانت وأنه يسكن في ذات الموطن ولو لم يكن مقيمًا به بنية الاستقرار، وهؤلاء الأشخاص حددوا على سبيل الحصر مما لا يجوز تسليم الصورة لغيرهم ولو كان مقيماً مع المعلن إليه وإلا اعتبر الإعلان باطلاً، ويكتفي القائم بالإعلان بما يقرره من تواجد بمسكن المعلن إليه دون أن يتحرى عن حقيقة ذلك لأن المعلن إليه مسئول عمن يتواجد في مسكنه ويعتبر وجوده قرينة على السكن، ويعتبر الإعلان صحيحاً حتى ولو لم يسلم من استلم الإعلان صورته للمعلن إليه، وذلك لأن المعلن إليه كما ذكرنا مسئول عمن يتواجد في مسكنه([52]) .

 

ولكن حتى يكون الإعلان الذي سلم لأحد الأشخاص الذين حددهم القانون إعلاناً صحيحًا يشترط المشرع شرطين:

الأول: أن يسلم القائم بالإعلان صورة الإعلان إلى من يدل ظاهره أنه أتم الخامسة عشرة من عمره.

 

الثاني : ألاّ يكون لمن استلم الورقة هذه أية مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه .

 

ومثال ذلك : لا يجوز أن يتم التسليم إلى البواب إذا كانت الورقة المراد إعلانها إنذاراً من المؤجر صاحب العمارة إلى المستأجر([53]).

 

وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز ( بأن لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الأشخاص المشار إليهم ، بل يجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته وجود المعلن إليه ، وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص ومن يجوز تسليم صورة الإعلان إليه من عدمه ([54]) .

 

ثانيا : القواعد الخاصة بإعلان الشخص الطبيعي في الموطن المختار :

نصت المادة (15) من قانون المرافعات على أن (يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى, ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة) .

 

والموطن المختار هو الموطن الذي اختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني كاختيار شخص مكتب أحد المحامين لكي يكون موطناً مختاراً له بالنسبة لعقد أبرمه مع آخر([55])، فإذا حدد أحد الخصوم موطناً مختاراً له بمناسبة موضوعٍ معينٍ، فمن الممكن إعلانه على هذا الموطن المختار بكل الأوراق المتصلة بالموضوع الذي حدد الموطن المختار من أجله، ويعتبر مقام الموطن الأصلي([56])، ولا يجوز إثبات وجود اتفاق على موطنٍ مختارٍ معينٍ إلا بالكتابة ([57]) .

 

والموطن المختار أما أن يكون اختيارياً أو أن يكون إجبارياً والموطن الاختياري هو الذي يتم بالاتفاق، ومثال ذلك: أن يتفق طرفان في عقد البيع على اختيار موطنٍ مختارٍ يتم فيه كافة الأعمال القانونية كالتسليم ودفع الثمن ويكون هذا الموطن هو الجائز با

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3286 مشاهدة
نشرت فى 6 فبراير 2012 بواسطة fer

ساحة النقاش

كلية الحقوق ببني سويف الالكترونية

fer
تتضمن رسالة الكلية إعداد جيل مزود بالمعرفة القانونية النظرية في مختلف فروع القانون الأساسية وتزويد الطلبة بالمهارات الذهنية في النقد والتحليل والتفكير القانوني والقدرة على التعامل مع التطبيقات القانونية والقضائية المختلفة والقدرة على البحث العلمي واستخدام مصادر المعرفة القانونية ، والتواصل مع أحدث التقنيات إلى جانب صقل شخصية الطالب وبناء »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,880