السؤال الأول : عرف السفينة ، مبينا ً الطبيعة القانونية لها ؟

أولا ً : تعريف السفينة :

لم يعن التقنين البحري القديم بوضع تعريف للسفينة تاركا ً ذلك للفقه والقضاء الذى اجتهد يدروه في وضع تعريف للسفينة ما ترتب عليه تتعدد التعريفات وتنافرها وإن كان يتجه أغلبه الى تعريف السفينة بأنها المنشأة العائمة التي تقدم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتبار وهذا التعريف أخذ به التقنين البحري الجديد بقولها ( السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ) .

**
ملحقات السفينة :

لا يقتصر وصف السفينة على جسم السفينة أو هيكلها فقط بل يشتمل مجموع الملحقات اللازمة لملاحة السفينة واستغلالها كالآلات والصواري وعلى ذلك تخضع هذه الملحقات لما تخضع له السفينة ذاتها من تصرفات فبيع السفينة أو رهنها أو التأمين عليها يشمل أيضا ً ملحقاتها ولو لم ينص على ذلك صراحة بين المتعاقدين ، ومن ثم تعتبر السفينة وحدة قانونية لا تشمل جسم السفينة فقط بل وملحقاتها .

**
شروط إعتبار السفينة العائمة سفينة :

فإن أن السفينة تعرف بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ويهمنا من هذا التعريف أنه يشترط لاعتبار المنشأة العائمة سفينة شرطان .

الشرط الأول : أن تكون مخصصة للعمل في الملاحة البحرية :

لا يتحقق وصف السفينة الأعلى المنشأة التي تخصص للقيام بالملاحة النهرية أو الداخلية ويطلق عليها مركبا وإذا كانت المنشاة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد فإنها تعد سفينة ويظل لها هذا الوصف حتى ولو قامت بملاحة نهرية أو دخلية مره واحده أو عدة مرات لا اتصال بينهما .

وتخصيص السفينة للملاحة البحرية ويؤثر تبعا في طريقة بناءها وإبعادها وحمولتها بطريقة ستسمح لها بمواجهة المخاطر البحرية بأمان وان كان هذا لا يؤثر فى تحديد صفة المنشاة .

الشرط الثاني : صلاحية المنشاة للقيام بالملاحة البحرية :

ويمتد السفينة بوجه خاص هو قابليتها او صلاحيتها للملاحة البحرية بان تكون قادرة على القيام بهذه الملاحة وان تكون فى حالة جيدة تكفل سلامتها عند تعرضها لاخطار البحر والمنشاة لا تعد سفينة الامن الوقت الذى تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية ويذول عنها الوصف السابق اذا وفقدت هذه الصلاحية كما لو اصيبت فى حادث لحين لم تعد تقوى على الابحار ومن ناحية اخرى لا يصدق وصف السفينة على المنشات العائمة التى تعمل داخل موانى ولا ثبرها عادة مثل الاحواض السفنية على المنشات العائمة لانها غير صالحة للملاحة البحرية بل وقد اعفى المشرع هذه المنشات صراحة من واجب التسجيل فى سجل السفن .

ثانيا : الطبيعة القانونية للسفينة :

السفينة مال منقول :

السفينة مال لانها تدخل فى التعامل بطبيعتها فهى ليست من الاشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها او يحكم القانون والسفينة من حيث تقسيم الاموال تعد منقولا لانها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان لاخر وعلى ذلك يلزم اخضاع السفينة لاحكام القانون المدنى الخاصة بالمنقولات .

ذاتية السفينة :

للسفينة حالة مدينة خاصة لها يميزها عن غيرها من السفن فما يجعلها قريبة الشبه لاشخاص الطبيعيين واوجب المشرع ان يكون للسفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن ومن درجاتها ومن ناحية اخرى واخيرا الحبسية وفيما يلى سوف تتناول هذه العناصر التى تكون الحالة المدنية للسفينة

1-
اسم السفينة :

يجب ان تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن غيرها من السفن ولمالك السفينة حرية اختيار اسم السفينة التى يملكها على الاختيار اسما تحمله احدى السفن التى تقوم بالملاحة البحرية .

وهذا ويجب كتابة اسم السفينة على نقترمه السفينة ومؤخرتها بحروف ظاهرة وبلون مختلف

2-
موطن السفينة :

ويقصد بموطن السفينة الميناء الذى تم تسجيل السفينة فيه وهو ما يعرف باسم ميناء التسجيل وللسفينة موطن واحد فلا يجوز ان تتخذ اكثر من موطن وبعبارة اخرى لا يجوز ان يتم تسجيل السفينة فى اكثر من ميناء ويختلف موطن السفينة عن ميناء الاستغلال وهو الميناء الذى تتخذه السفينى قاعدة لاستغلالها ونشاطها ةوتظهر اهكمية الموطن فى تعين السفينة ويعتبرها عن غيرها من السفن وفيه يتم قيد التصرفات التى يكون نوضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة .

3-
حمولة السفينة :

ويقصد بحموله السفينة سعتها الحجمية ووحدة الحموله هى الطن الحجمى والحمولة نوعان

أ- حمولة كلية او اجمالية

وهى تشمل كامل السعة الداخلية للسفينة وجميع المنشات التى توجد على ظهرها



ب- حمولة صافية :

وهى مدى ما تستطيع السفينة ان تقبله من بضائع وركاب او بعبارة اخرى هى الحمولة لاجمالية بعد خصم فراغات الاماكن المخصصة لاقامة افراد الطاقم والاماكن التى تشغلها الالات المسيرة للسفينة فاذا كانت الحمولة الكلية تعبر عن اتحاد السفينة فان الحمولة الصافية تعبر عن طاقة السفينة فى الاستغلال التجارى .

4-
درجة او مرتبة السفينة :

للسفينة درجة او مرتبة تمنح لها وقفا لمعايير محددة فى كيفية بناءها ومواصفاتها وامكانياتها ومدى استيقائها لشروط السلامة وبالتالى تدرج السفن وتصنف بحسب مراتبها الى سفينة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة وتظهر اهمية هذا التصنيف فى تحديد ذاتيتها فضلا عن انها محل اعتبار عند ابرام تقيم درجة السفن المتعلقة بالسفينة كالبيع والنقل والتامين

ويتم تقيم درجة السفن عن طريق شركان او هيئات متخصصة تعرف باسم ( شركات الاشراف البحرى ) او شركات تضيف السفن واهمها ثلاث شركات احداها شركة انجليزية والثانية شركة فرنسية والثالثة شركة امريكية وتقوم شركات التضيف بفحص بناء السفن وفحص المواد الداخلة فى البناء ومراقبة الاصلاحات وهى تلزم السفن بفحص دورى .

5-
اوراق السفينة :

يجب ان يكون على ظهر السفينة عدد من الاوراق والمستندات بهدف اثبات الحاله المدينة للسفينة وتحديد ذايتتها وفى مقدمة الاوراق التى يجب على الربان ان يحتفظ بها فى السفينة شهادة التسجيل المصرية التى تسلمها هيئة الموانى والمنائر لمالك السفينة بعد تسجيلها وايضا من الاوراق دفتر البحارة ويتضمن اسماء البحاره وما يتعلق بهم من امور وقائمة الشحن التى تبين البضائع المشحونة على السفينة والشهادة الصحية على ظهر السفينة وترخيص الملاحة ودفتر خاص بالالات المحركة للسفينة .

6-
جنسية السفينة :

تتناول موضوع جنسية السفينة فى ثلاث نقاط هى :

أ- شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية :

يلزم توافر شروط ثلاثة لاكتساب السفينة الجنسية المصرية هى :

1-
شرط الملكية الوطنية :

وبقصد بهذا الشرط انه اذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعى فيشترط لاكتسابها الجنسية المصرية ان يكون هذا الشخص مصريا اما اذا كانت مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين خلافا لحكم التعيين البحرى القديم الذى كان يشترط لاكتساب الجنسية للسفينة المملوكة لعدة اشخاص على السيوع ان يكون جميع الملاك المشتاعين من المصرين اما السفن المملوكة لشخص اعتبارى فيكفى ان تكون الشركة المالكة مصرية وهو ما يتحقق اذا اتخذت الشركة مركز أدارتها الرئيسي في مصر .

2-
شرط التسجيل الوطنى :

ويقصد بهذا الشرط ان التسجيل فى احد المواني المصرية أصبح شرطا لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وليس مجرد شرط لرفع العلم المصري على السفينة

3-
تتطلب تشريعات بعض الدول بنسبة معينة من الوطنين بين رجال الطاقم كشرط لاكتساب جستها اما المشرع المصرى فلم يكن يشترط توافر فرنسية معينة من من المصريين فى افراد الطاقم مما يترتب عليه اطلاق الحرية للمجهذين فى استخدام من يشاء على ظهر السفينة ايا كانت جنسياتهم الا ان المشرع المصرى راى ان يتدخل لحماية المصريين من افراد الطاقم وتهيئة اسباب العمل لهم وان يجعل لجنسية رجال الطاقم اهمية خاصة فى اعتبار السفينة مصرية فقد اوجب على الاتقل نسبة عدد المصريين من رباينه وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ومن فى حكمهم وكذلك من البحارة ومن فى حكمهم كالوقادين والسفرجية عن 95% من مجموع عددهم والا يقل مجموع مرتباتهم عن 90% من مجموع مرتبات هذه الطوائف .

ب- اثبات جنسية السفينة :

تثبت جنسية السفينة بالعلم الذى ترفعه والعلم المصرى الذى ترفعه السفينة دليل على جنسيتها المصرية فالعلم المصرى لا ترفعه الا السفن المسلحة فى مصر بيد ان العلم ليس الا دليل ظاهر فهو ليس دليلا قاطعا فقد ترفع السفينة فى مصر غير الدولة التى اكتسبت جنسيتها لاى سبب من الاسباب ولذلك فان الوثيقة التى تثبت الجنسية المصرية للسفينة هى شهادة التسجيل المصرية .

جـ - اهمية اكتساب الجنسية :

تفيد السفينة من اكتساب الجنسية من عدة نواح هى :

1-
تمنح الدول عادة السفن التى تحمل جنسيتها بعض المزايا التى تحجبها عن السفن الاجنبية .

2-
تتمتع السفن بحماية الدول التى تمنح جنسيتها سواء فى زمن السلم او فى زمن الحرب وتفيد السفينة من هذه الحماية خاصة فى زمن الحرب حيث يختلف وضع السفينة التابعة للدولة محاربة عن السفينة التابعة لدولة محايدة ففى حين تتعرض الاولى لاغتنام بحرى بما عليها من بضائع فانه يسمح للثانية بممارسة التجارة البحرية تطبيقا للقاعدة الدولية العلم يحمى البضائع ومفادها ان العلم المحايد يحمى البضائع مالم تكن هذه البضائع من المهربات الحربية .

3-
تساعد الجنسية فى معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية او ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة فى اعالى البحار ولا تقع تحت سادة دولة معينة اذ يعرف القانون الدولى مبدا به البحار الذى يعنى انه لا يمتد سلطان دولة ما على ما يجاوز بحرها الاقليمى .

واسقر الراى على انجاز قانون العلم اى قانون الجنسية اساسيا لتحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات القانونية التى تقع على ظهر السفينة .

السؤال الثانى : تكلم عن اسباب كسب الملكية ؟

اولا : عقد بناء السفينة :

ولم ينظم التقتين البحرى المصرى القديم عقد بناء السفينة سوى ما ورد فى التفس التجارى من اشباع وصف التجارية على كل عمل متعلق بانشاء السف بيدان التفتيش البحرى الحديد قد نظم عقد بناء السفينة

1-
صور البناء : يفرق الفقهاء عادة عند دراسة عقد بناء السفينة كسبب من اسباب كسب بين صورتين من صور البناء .

الصورة الاولى : البناء المباشر او الاقتصادى :

فى هذه الصورة يقوم المجهز ببناء السفينة بنفسه وتحت اشرافه فى اية مرحلة من مراحل البناء ويترتب على ذلك انه اذا افلس البانى اثناء البناء فان الجزء الذى يكون قد تم بناؤه يدخل فى اموال التفليسه ويمكنه بصفته مالكا ان يحمل السفينة وهى فى دور البناء بما يشاء من الحقوق العينية فله ان يرهنها وهى فى دور البناء فاذا اباعها بعد ذلك فانها تتنقل الى المشترى محمله بالرهن وفى الواقع ان هذه الصورة نادرا عملا فى الوقت الحاضر واذا وجدت فانها تتعلق ببناء السفن الصغيرة باعتبار ان السفن الحديثة تحتاج فى بنائها الى تجهيزات ضخمة .

الصورة الثانية : البناء بثمن جزافى :

فى هذه الصورة الثانية يتعاقد المجهز مع شخص اخر على بناء السفينة مقابل ثمن معين فيستخدم متعهد البناء العمال ، ويشترط الالات والمهمات ويقوم بالبناء بناء على المواصفات الموضوعة ، وفى الواقع أن هذه الصورة هى المتبعة فى العمل منذ ان وجدت شركات بحرية متخصصة فى بناء السفن ، وهذه الصرة تثير صعوبة قانونية خاصة بطبيعة العقد المبرم بين المجهز ومتعهد البناء .

**
طبيعة عقد بناء السفن :

ينعقد اجماع الفقهاء على اعتبارات العقد الذى يربط بين طالب البناء والبانى هو عقد ( بيع لشىء مستقبل ) أو عقد ( بيع تحت التسليم ) يقوم فيه البانى ببناء السفينة من مواد مملوكة له وبالاستعانة بعمال يخضعون لاشرلفه ، ويتعهد بتسليمها الى طالب البناء ، بعد تمام بنائها أى أن البيع لايرد على المواد التى استخدمت فى البناء على السفينة بعد تمام بنائها ويترتب على هذا التكييف تظل ملكية السفينة للبانى طوال فترة البناء وحتى تسليم السفينة الى المشترى طالب السفينة ، وينتج عن هذا التكييف النتائج الاتية :

1-
يتحمل البانى تبعة هلاك السفينة قبل تسليمها الى طالب البناء إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار طالب البناء لتسلم السفين

2-
إذا أفلس البانى أثناء البناء فليس لطالب البنا أن يسترد السفينة من تفليسته إذ هى ملك البانى ويخضع بالتالى لقسمة الغرماء .

3-
إذا كان البانى قد رتب على السفينة وهى فى دور البناء حقا ً عينيا ً كالرهن ولتجنب النتائج الاخيرة على طالب البناء أن يشترط صراحة فى العقد أن السفينة تنقل ملكيتها اليه كلما دفع قدرا ً من الثمن حتى إذا ما اكتمل بناؤها أصبحت ملكا ً له دون إنتظار التسليم أو أن يتفق مع الباقى على اعتبار الأقساط التى تدفع تعد بمثابة قرض للبانى الذى قرر له بمقتضى الاتفاق رهنا ً على السفينة ضمانا ً لهذا القرض .

**
تجارية العقد :

يعتبر عقد بناء السفينة عملا ً تجاريا ً ، بيد أنه لا يعد تجاريا ً دائما ً إلا بالنسبة الى متعهد البناء الذى يشترى الأدوات والمواد ويتعاقد مع العمال بقصد بيع السفينة يعد صنعها ، أما بالنسبة الى المجهد فإن العقد يعد تجاريا ً إذا تعلق الأمر بسفينة تجارية ومدنيا ً إذا كانت السفينة للصيد أو للنزهة .

**
إلتزامات متعهد البناء :

يلتزم متعهد البناء بالتسليم والضمان فيلتزم متعهد البناء تسليم السفينة للمجهز فى الميعاد المتفق عليه وطبقا ً للمواصفات المتفق عليها وإذا هلكت السفينة قبل التسليم كان الهلاك على متعهد البناء ، ولذلك جرت عادة شركات البناء للسفن أن تقوم بالتأمين على السفينة بما فى ذلك مخاطر أن تقوم بالتأمين على السفينة بما فى ذلك مخاطر إنزالها البحر ، وكما يكون متعهد البناء ملزما ً أيضا ً بضمان العيوب الخفية .

**
إلتزامات المجهز بدفع الثمن :

ينحصر الالتزام على المجهز فى دفع الثمن المتفق عليه ويكون الثمن مستحقا ً وقت تسليم المبيع ، والغالب أن ينص فى العقد على دفع الثمن على أقساط أثناء البناء وهو ما يحقق مصلحة لكل من المجهز ومتعهد البناء بالنظر إلى التكاليف الباهظة لبناء السفن ، ويكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى تم فيه تسليم السفينة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2640 مشاهدة
نشرت فى 2 فبراير 2012 بواسطة fer

ساحة النقاش

كلية الحقوق ببني سويف الالكترونية

fer
تتضمن رسالة الكلية إعداد جيل مزود بالمعرفة القانونية النظرية في مختلف فروع القانون الأساسية وتزويد الطلبة بالمهارات الذهنية في النقد والتحليل والتفكير القانوني والقدرة على التعامل مع التطبيقات القانونية والقضائية المختلفة والقدرة على البحث العلمي واستخدام مصادر المعرفة القانونية ، والتواصل مع أحدث التقنيات إلى جانب صقل شخصية الطالب وبناء »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

65,880