إرشادات بشأن تقديم التقارير2‏1 -  الغرض من التقارير

1-1  أنشئت بموجب الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001، لجنة تابعة لمجلس الأمن كي تراقب تنفيذ هذا القرار، وطُلب في هذه الفقرة من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا للقرار. وترد في الفقرات التالية إرشادات بشأن تقديم هذه التقارير.

1-2  ينبغي للدول، بعد الرجوع إلى أحكام القرار 1373 (2001)، أن تهدف عند إعداد تقاريرها إلى توفير بيان موجز وواضح بالتدابير التشريعية والتنفيذية (أي التدابير الإدارية أو غير التشريعية) القائمة أو المتوخاة لإنفاذ القرار، وغير ذلك من الجهود التي تبذلها في المجالات التي يغطيها القرار.

1-3  للجنة أن تلتمس، حسب الاقتضاء، مزيدا من المعلومات أو الإيضاحات من الدول الأعضاء بشأن محتوى التقارير. ولها أن توجه انتباه مجلس الأمن إلى أي حالات يلزم فيها للدول، حسب رأي اللجنة، أن تعزز من الجهود التي تبذلها لتنفيذ القرار 1373 (2001) على الوجه الأكمل.

1-4  للدول، إذا رغبت في ذلك، أن تحدد مجالات تحتاج فيها إلى مزيد من الإرشادات أو المساعدة التقنية لتنفيذ القرار 1373 (2001). وسوف تستكشف اللجنة قدرة الدول والمنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدة.

2 -  موعد تقديم التقارير

2-1  تدعو الفقرة 6 من القرار 1373 (2001) جميع الدول إلى موافاة اللجنة بتقارير في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ اتخاذ القرار 1373. ومن ثم، فالمطلوب من الدول الأعضاء أن تقدم تقريرها الأول إلى لجنة مكافحة الإرهاب في 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 أو قبل ذلك. وسوف تطلب اللجنة إلى الدول، حسب الاقتضاء، أن تقدم مزيدا من التقارير وفقا لجدول زمني تقترحه اللجنة بالتشاور مع الدول المعنية.

2-2  تعترف اللجنة بمدى تعقيد التشريعات ومجالات الأنشطة التي يغطيها القرار 1373 (2001)، وتحيط علما بأنه سيلزم الامتثال للإجراءات البرلمانية الوطنية. كما تعترف بأن الدول لا تتساوى جميعا في الموارد أو الدراية الفنية المتوافرة أمامها في المجالات ذات الصلة. وتعتزم اللجنة النظر عن كثب في كيفية مساعدة الدول على التغلب على أي صعوبات من هذا القبيل، أو تقديم مزيد من الإرشادات لها في هذا الصدد. وعلى الرغم من ذلك، تنتظر اللجنة من جميع الدول أن تقدم بحلول 27 كانون الأول/ديسمبر 2001 أو قبل ذلك تقريرا يضم أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأن الخطوات التي اتخذتها عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001).

3 -  المحتوى

3-1  ينبغي للدول أن توافي اللجنة بتقرير عن الكيفية التي تنفذ بها كل واحدة من الفقرات والفقرات الفرعية من القرار 1373 (2001)، التي يحدد نصها التزامات الدول. وينبغي لتقارير الدول أن تشتمل على إيضاح للتشريعات ذات الصلة (بما في ذلك القواعد التنظيمية أو غيرها من الأدوات التشريعية) سواء القائمة أو المتوخاة؛ والإجراءات التنفيذية التي اتخذت أو المتوخى اتخاذها؛ وغير ذلك من إجراءات، إن وجدت، تم اتخاذها بالفعل لتنفيذ نص وروح القرار 1373 (2001) أو يتوخى اتخاذها؛ والخطوات التي يجري اتخاذها لتحسين التعاون الدولي في المجالات التي يشملها القرار 1373 (2001).

3-2  سيكون من المفيد بالنسبة للجنة أن تدرج الدول عند إعدادها للتقارير ردودا على الأسئلة التالية، التي يقابل كل سؤال أو مجموع أسئلة منها الفقرة أو الفقرة الفرعية ذات الصلة من القرار 1373 (2001).

الفقرة 1 من منطوق القرار

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى التدابير الواردة في ردودكم على الأسئلة المتعلقة بالفقرات الفرعية 1 (ب) إلى (د).

الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في بلدكم فيما يتعلق بالأنشطة الواردة في هذه الفقرة الفرعية؟

الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات والإجراءات القائمة لتجميد الأرصدة والأصول الموجودة لدى المصارف والمؤسسات المالية؟ وسيكون من المفيد أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراءات ذات صلة تم اتخاذها.

الفقرة الفرعية (د) - ما هي التدابير القائمة لحظر الأنشطة الواردة في هذه الفقرة الفرعية؟

الفقرة 2 من منطوق القرار

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى القائمة لإعمال هذه الفقرة الفرعية؟ وبصفة خاصة، ما هي الجرائم المنصوص عليها في بلدكم التي تحظر '1' تجنيد الأفراد في جماعات إرهابية، و '2' إمداد الإرهابيين بالأسلحة؟ وما هي التدابير الأخرى التي تساعد في منع هذه الأنشطة؟

الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الخطوات الأخرى التي يجري اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب الأعمال الإرهابية، وبصفة خاصة، ما هي آليات الإنذار المبكر القائمة لإفساح المجال أمام تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟

الفقرة الفرعية (ج) - ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، من قبيل القوانين التي تقضي باستبعاد أو طرد الأفراد من الفئات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ وسيكون من المفيد أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراءات ذات صلة تم اتخاذها.

الفقرة الفرعية (د) - ما هي التشريعات أو الإجراءات القائمة التي تمنع الإرهابيين من العمل انطلاقا من إقليمكم ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين؟ وسيكون من المفيد أن تقدم الدول أمثلة على أي إجراءات ذات صلة تم اتخاذها.

الفقرة الفرعية (ه) - ما هي الخطوات التي اتخذت لمعاملة الأعمال الإرهابية بوصفها جرائم خطيرة، ولكفالة أن تعكس العقوبات جسامة تلك الأعمال الإرهابية؟ ويرجى تقديم أمثلة على أي إدانات أو أحكام تم إصدارها.

الفقرة الفرعية (و) - ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الدول الأخرى؟ ويرجى تقديم أية تفاصيل متوافرة بشأن الكيفية التي تستخدم بها هذه الإجراءات والآليات في الواقع العملي.

الفقرة الفرعية (ز) - كيف تحول الضوابط المفروضة على الحدود في بلدكم دون تنقل الإرهابيين؟ وكيف تدعم ذلك الإجراءات المعمول بها لإصدار وثائق إثبات الهوية ووثائق السفر؟ وما هي التدابير القائمة لمنع تزوير هذه الوثائق، وما إلى ذلك؟

الفقرة 3 من منطوق القرار

الفقرة الفرعية (أ) - ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف تبادل المعلومات العملية في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية والإسراع بعملية التبادل هذه؟

الفقرة الفرعية (ب) - ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعاون في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟

الفقرة الفرعية (ج) - ما هي الخطوات التي اتخذت للتعاون في المجالات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟

الفقرة الفرعية (د) - ما هي نوايا حكومتكم بخصوص توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية، و/أو التصديق عليها؟

الفقرة الفرعية (ه) - يرجى تقديم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية.

الفقرة الفرعية (و) - ما هي التشريعات والإجراءات والآليات القائمة لكفالة عدم تورط ملتمسي اللجوء في نشاط إرهابي قبل منحهم مركز اللاجئين. ويرجى تقديم أمثلة على أي حالات ذات صلة.

الفقرة الفرعية (ز) - ما هي الإجراءات القائمة لكفالة عدم إساءة استعمال الإرهابيين لمركز اللاجئين؟ ويرجى تقديم تفاصيل بشأن التشريعات و/أو الإجراءات الإدارية التي تمنع الادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه بهم. ويرجى تقديم أمثلة على أي حالات ذات صلة.

3-3  للدول أن تدرج في تقاريرها معلومات إضافية ذات صلة، بما في ذلك معلومات عن المسائل التي تغطيها الفقرة 4 من القرار 1373 (2001). ولها أيضا أن تدرج ملاحظات عامة عن تنفيذ القرار، وموجزا لأي مشاكل تواجهها.

3-4  لا تنتظر اللجنة من الدول، عند تقديمها للأمثلة حسب المطلوب أعلاه، أن توافيها بمعلومات بشأن أي تحقيقات أو عمليات قضائية جارية إذا كان ذلك من شأنه أن يخل بسلامة هذه التحقيقات أو العمليات القضائية.

4 -  المساعدة

4-1  للدول، إذا رغبت في ذلك، أن تحدد في تقاريرها أو أن تبلغ اللجنة بصورة مستقلة عن المجالات التي يلزمها أو يفيدها أن تحصل فيها على مساعدة تقنية أو إرشادات إضافية بشأن الجوانب التي يغطيها القرار 1373 (2001) أو بشأن إعداد التقارير لعرضها على اللجنة بموجب الفقرة 6 من ذلك القرار. وسوف تستكشف لجنة مكافحة الإرهاب قدرة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على تقديم هذه المساعدة. وتعتزم اللجنة جمع معلومات عن المصادر التي في وسعها تقديم المساعدة، كما ستنظر عن كثب في الكيفية التي يمكنها بها أن تسهل من تقديم المساعدة استجابة لمثل هذه الطلبات.

5 -  شكل التقارير وعنوانها

5-1  ينبغي تقديم التقارير إلى اللجنة بإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

5-2  ينبغي أن توجه التقارير إلى أمين لجنة مكافحة الإرهاب، إدارة الشؤون السياسية
Room S-3520-A, United Nations Secretariat, New York, NY 10017 (رقم الفاكس: 1212 963 7878).

5-3  توخيا للشفافية، سيجري تعميم كل تقرير بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

5-4  إذا كان لدى الدول معلومات ترغب في أن تحافظ اللجنة على سريتها، لها أيضا أن تقدم مرفقا سريا لتقريرها، يقتصر تعميمه على أعضاء اللجنة.

6 -  إرشادات إضافية

للجنة أن تصدر إرشادات تكميلية أخرى من حين لآخر حسب الاقتضاء.

  • Currently 40/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
13 تصويتات / 460 مشاهدة
نشرت فى 20 نوفمبر 2006 بواسطة eyesrash

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

138,177