عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

انتهاك حرمة الآداب والدين

لما كانت جريمة جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها فى المادة 98 (و) من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وآخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجانى لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى و- وهو الترويج أو التحبيذ – فحسب ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضا إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ، وكان الحكم الابتدائى الغيابى بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة بأن الطاعن - استغل الدين فى الترويج باستعمال أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى - وطلبها عقابه بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات استطرد من ذلك مباشرة إلى القول - وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم قانوناً وكافياً وتتوافر الأركان أخذاً بالثابت بالأوراق التى تطمئن إليها المحكمة وينعين عقابه عملاً بمواد الاتهام بالمادة 304/2 إ . ج- ، ثم قضى الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية – الذى اعتنقبابه الحكم المطعون فيه – بتأييد الحكم الابتدائى الغيابى لأسبابه وأضاف قوله أن المحكمة تضيف لأسباب الحكم المعارض فيه أن التهمة تعد ثابتة فى حق المتهم أخذاً من أقوال المجنى عليه ..........بأن المتهم أحدث بشفرة حلاقة بيده اليمنى علامة على شكل صليب وذكر له أنه سيحدث بالكهرباء أخرى مماثلة ووعده بإعطائه نقوداً إن هو اعتنق المسيحية ومن قول والد المجنى عليه بأن المتهم هو الذى أحدث العلامة بيد ابنه ثم استطرد من ذلك إلى قوله - ومن جماع تلك الأقوال وإلى أقوال المدعو ...............بمحضر الضبط ترى أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ركناً ودليلاً - وإذ كان هذا الذى أجمله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، على المساق المتقدم، لا يكفى بياناً للواقعة وتدليلاً عليها على النحو الذى يتطلبه القانون ، ذلك أنه اكتفى بسرد أقوال المجنى عليه ووالده ولم يوضح مدى مطابقتهما للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يبين من واقع هذه الأقوال الترويج- بأى طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة ، ولا أبان ماهية تلك الأفكار التى دان الطاعن بالرويج لها ولا كذلك استظهر كيف أن القصد منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، فإنه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها عماداً لقضائه ، ارتكن إلى أقوال الشاهد ........... ولم يورد فحواها ولا أبان وجه اعتماده عليها ، مما يعيبه بالقصور لهذا السبب كذلك .

 ( الطعن رقم 41774 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/7 س 47 ص 16)

إذ كان المتهم بإنتهاك حرمة الأدب علنا بعرضه للبيع كتبا تضمن قصصا وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشترى الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها ، فأدانته المحكمة بناء على أن الكتب التى يتجر فيها هى بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتنى شيئا منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه . كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها ، و إن علمه بمحتويات الكتب التى بمحلة من مقتضى عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلى موضوع نوع ما يريدون إقتنائه ثم هو لا شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ، ولذلك لا بد أن يلم بموضوعات الكتب التى تعرض عليه لشرائها وإن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعى النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضى فحصها للإطمئنان إلى محتوياتها ، هذا فضلا عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها ، ولا شك فى أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها ، فهذا الذى ساقته المحكمة فى حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التى عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبى للجريمة التى أدين بها .

( الطعن رقم 4 لسنة 20 ق جلسة 1950/1/30 مجموعة الربع قرن ص 292 )

الكتب التي تحوي روايات لكيفية اجتماع الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات في التفريط في أعراضهن وكيف يعرضن سلعهن وكيف يتلذذن بالرجال ، ويتلذذ الرجال بهن . هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الأدب وحسن الأخلاق لما فيه من الاغراء بالعجز خروجا علي عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها والتي تقضي بأن اجتماع الجنسين يجب أن يكون سريا وأن تكتم أخباره ولا يجدي في هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافي الآداب العامة استنادا علي ما يجري في المراقص ودور السينما وشواطيء الاستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس ، فانه لا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق جلسة 1933/11/26 مجموعة الربع قرن ص 292 )

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 70 مشاهدة
نشرت فى 10 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

271,063
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات