عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

 

<!--<!--[if !vml]-->

 
 
<!--[endif]--> 


<!--<!--[if !vml]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

الموضوع

دعوي اعتراض علي الإنذار بالدخول في الطاعة المؤرخ في 2/4/2011م

بناء علي طلب الطالب وتحت مسؤليتها

وكيل الطالبه

 

 

المحامي

 

 

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->انه في يوم           الموافق      /    / 2011م. الساعه

بناء على طلب السيده / ........... ـ المقيمة طرف والدها ................. ومحلها المختار مكتب وكيلها الاستاذ / عصام البغدادي المحامي بالعاشر من رمضان0

أنا              المحضر بمحكمة العاشر من رمضان الجزئية انتقلت وأعلنت 0

السيد / ................. ـ المقيم ـ العاشر من رمضان ـ .............

مخاطباً مع /

وأعلنته  بالآتــي

ـ الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 15/8/2007م. ودخل بها   

وعاشرها معاشرة الازواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير أدهم مواليد 17/5/2008م.وحيث انه دبت بين الطالبة والمعلن الية خلافات فنتج عن اثرها قيام المعلن الية بهجرها وطردها من منزل الزوجية وقام على اثر ذلك بتوجية انذار للطالبة بالزامها بالدخول فى طاعته بتاريخ 2/4/2011م. وحيث انه والحال كذلك فان الطالبة تعترض على ماورد بذلك الانذار للأسباب الاتية :-

 

أولاً :ـ ان المعلن إليه دأب على إيذاء الطالبة بدنيا ومعنويا حيث تعدي علي الطــالبة بالسب والقذف والضرب وطردها من منزل الزوجية وهو الأمر الذي  يجعل الطالب غير أمين عليها ـ وان المعلن اليه وان كان زوجا للطالبة ومدركا لشرع الله وفرضه فى وجـوب الإنفـاق على الزوجة فلماذا لم يقم بالإنفاق عليها حسبما فرض المولى سبحانه وتعالى وهو الذى قد أنكر لتلك الحقيقة الشرعية والقانونية فى تعامله مع الطالبة زوجته ،

ولقد أمر المولى سبحانه وتعالى بضرورة الإنفاق على الأبنـاء بحسب حالة اليسار أو الاعسار إلا ان المعلن اليه ينكر على ابنه حقه الشرعى هذا ولم ينفق علية بل أن الطالبة يعاونها فى ذلك أهلها تتولى الإنفاق على ابنها من المعلن إليه

ـ وحيث قامت الطالبه بكافة السبل الوديه لحمل المعلن اليه على الانفاق عليها وصغيرها دون جدوى الامر الذى اضطرت معه الطالبه  الى اللجوء الي مكتب التسويه وتقدمت بطلب والمقيد برقم (79) بتاريخ 14/2/2011م.للمطالبه بنفقه لها ولصغيرها وتم حفظ الطلب لتعذر التسويه لعدم حضور الزوج أي جلسه من جلسات التسويه الأمر الذي حدا بالطالبه الي اللجوء الي المحكمة بدعوى نفقه لها ولصغيرها وقيدت تحت رقم (79) لسنة 2011م.

 

(2)

 

ـ فما كان من الزوج الا انه ادعى على الزوجة بأنها تركت منزل الزوجيه بتاريخ 1/3/2011م. للتنصل من نفقتها الشرعية .

ـ الأمر الذي يدل علي كيدية الزوج في توجيه انذار الطاعه الي الطالبه .

 

ـ حيث قضي بأن ( رفـع دعـوى الطاعـة بعد إعـلان الزوج بدعوى النفقة دليل على كيدية طلب  

   الحكم بالطاعة و قصده مضــارة الزوجــة )

موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين للمستشار / أنور العمروسى – الجزء الأول – ص 476
المحاماة الشرعية السنة 22 العدد 9 ، 10 ص667


ثانيا :ـ ان الزوج غير امين علي زوجته

 

 عـدم أمانـة المعلن اليه على مال الطالـبه ودليل ذلك قيام المعلن اليه بتبديد منقولاتها الزوجية

الأمر الذى حدا بها الى تحرير الجنحة رقم 1307 لسنة 2011 جنح أول العاشر من رمضان .

ـ الأمر الذي يجعل المعلن اليه غير أمين علي مال الطالبه وأنه لا يتحرج عن الاضرار بها ومثله لا يكون امين عليها .

 

ـ وحيث قضى بان   ( للزوجة ان تعترض على الدخول الى طاعة الزوج لأسباب ترجع إلى الزوج ذاته

   كعدم أمانته عليها نفسا أو مالا بكافة أحوال عدم الأمانة ) .

الطعن رقم 116 لسنة 55 ق – جلسة 24 / 6 / 1986

 

ـ كما قضي ايضا بأنه ( لئن كانت الطاعه حقاً للزوج علي زوجته الا ان ذلك مشروطـا بـأن يكـون

الزوج امينا علي نفس الزوجه ومالها ـ فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضاراتها بأن أساء اليها بالقول أو بالفعل أو استولي علي مال لها بدون وجه حق )

الطعن رقم (116 لسنة 55 ق أحوال شخصيه جلسة 24/6/1986م) .

الطعن رقم (345 لسنة 60 ق أحوال شخصيه جلسة 2/4/1991م) .

الطعن رقم (289 لسنة 63ق جلسة 21/4/1998م.)

 

ثالثاً : ـ عدم شرعية مسكن الطاعه :

لما كان من المقرر قانوناً انه يشترط ان يكون مسكن الطاعه خالياً من سكن الغير الا من ابناء الزوجين فلا يجوز دعوة الزوج زوجته الي مسكن الطاعة وبه أهل الزوج أو ضرة الزوجه والا اعتبر المسكن غير شرعي لا طاعة لها فيه .

 

ـ لما كان ما تقدم وكان المسكن الذي يدعو فيه الزوج زوجته هو مسكن أهل الزوج وأن أهله مقيمين

   فيه ومن ثم أصبح المسكن غير شرعي لا طاعة للطالبة فيه .


 ـ ومما تقدم من ذلك التفصيل و ما ودع من مستندات فى الحافظة المودعة أثنـاء رفع الدعوى ومــا

سيقدم من مستندات بأول جلسة وما ستبديه الطالبة من أوجه لدفاعها يتضح وبجلاء عدم أمانة المعلن اليه على نفس ومال الطالبة من قيامه بتبديد منقولاتها الزوجية وطردها هى و صغيرها من مسكن الزوجية وادعائه على غير الحقيقة بتوفير مسكن شرعي لها .

 

(3)

 

فضلا عن الكيديه فى توجيه الانذار للتنصل من نفقة الزوجه والتى سبقت واقامت بها الدعوى رقم

(79) لسنة 2011 اسرة العاشر من رمضان

 

ـ لهذه الأسباب فإن الطالبه تعترض علي الإنذار سالف الذكر .

 

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر فقد انتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليه وسلمته  صوره من هذا الأعلان وكلفته بالحضور امام محكمة الأسره للأحوال الشخصيه الولايه علي النفس والكائن مقرها بالعاشر من رمضان المجاورة (13) بجلستها المنعقده علنا صباح يوم (الخميس) الموافق   /   /2011م. في تمام الساعة الثامنه صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم :

أولاً : قبول الإعتراض شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني .

ثانياً : وفي الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 2/4/2011م.

ثالثاًً : الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم،،،

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 375 مشاهدة
نشرت فى 9 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

294,194
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات