مــذكــرة
بدفاع كلا من :السيد / ...................... (متهم)
ضــــــــــــد
.......................................................... (مدعى بالحق المدني)
في الجنحة رقم (.............) لسنة ............ جنح الحسينية والمحدد لنظرها جلسة اليوم
الوقـــــائـــــــع
نحيل لما هو وارد بالأوراق منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالتكم الموقرة
الدفـــــــــــــوع
أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى .
ثانيا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
الــدفـــــــاع
أولا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى :-
حيث ان الثابت بعريضة الجنحة الماثلة أمام عدالتكم وبحافظة المستندات المقدمة منا بجلسة اليوم ان المتهم مقيم بـ ( مدينة العاشر من رمضان ) وليس بمركز الحسينية )
وحيث نصت المادة (217) إجراءات جنائية على :
(يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه)
وحيث خلت الاوراق مما يفيد وقوع الجريمة بدائرة الحسنيية ولم يقبض على المتهم بدائرتها حيث عارض بتوكيل فى حين اقر المدعى بالحق المدنى فى عريضة دعواه بان محل اقامة المتهم بمدينة العاشر من رمضان وليست بمركز الحسينية الامر الذى يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة العاشر من رمضان الجزئية والتي يقع فى دائرتها محل اقامة المتهم .
ثانيا : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث .
حيث نصت المادة (15) اجراءات جنائية على (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك)
كما نصت المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:-
"لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان
وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي:-
"إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى علية من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ فلا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الإجراءات من نظر معارضة
أو استئناف أو غيرهما0
"الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار/ حسن الفكهانى ص190 طعن جنائي رقم 844 لسنة 3ق"
كما استقرت أحكام محكمة النقض على:-
"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
- المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980
- المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983
- المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984
ـ ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي صدر ضد المتهم بجلسـة 4/9/2006 وانه عارض بتاريخ 16/4/2011 وانه طوال هذه المدة لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى تاريخ التقرير بالمعارضة ولم يعلن بالحكم وبهذا يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابي ضد المتهم ، ترتيبا على ذلك تنقضي الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً
لنص المادتين 15/1 ،16 إجراءات جنائية0
لـــــذلك
يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة :
اصليا : الحكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى
واحتياطيا: الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
وكيل المتهم
عصام البغدادى
المحامى



ساحة النقاش