عصام البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية

مدنى . جنائى . شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقارية .تحصيل ديون

authentication required

 

 

 

محكمة الزقازيق الإبتدائية

جنح مستأنف العاشر

مــذكــرة

بدفاع السيد / .........................  

ضـــــد

النيــابــة العــامــة

في الجنحة رقم (       ) لسنة ........م.

والمحدد لنظرها جلسة ........جنح مستأنف

الـوقــــائــع

نحيل لما ورد بالأوراق حرصاً على وقت عدالة المحكمة

الـــــدفــوع

أولاً :   بطلان محضر أخذ العينة  .

ثانياً : بطلان نتيجة تحليل العينات سند الاتهام .

ثالثاً : بطلان القيد والوصف  .

رابعاً :  عدم توافر أركان جريمة الغش بركنيها المادي والمعنوي.

خامساً : عدم معقولية الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق  .

 

 

 

الدفـــــــاع

أولاً :   بطلان محضر أخذ العينة :

يتمثل البطلان في مخالفته نصوص المواد (10،7،6،5) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم (281) لسنة 1994م. الصادر بتعديل القانون رقم (48) لسنة 1941م. حيث نصت المادة الخامسة منه علي ان ( يكون اخذ العينات في مواجهة المنشأة او مديرها المسئول طبقا لقواعد الإجراءات ......) وحيث ان العينات التي تم اخذها وطبقا لما هو ثابت بمحضر اخذ العينة لم يكن ذلك في مواجهة الشركة للإقرار بالإنتاج الخاص بها من عدمه .

ومن ثم فلا الزام عليها قانوناً وانما علي العارض الذي تم سحب العينة في مواجهته .

 

ـ ولما كانت المادة السادسة تنص علي انه ( علي مأمور الضبط القضائي المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التي تم اخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة او مديرها المسئول لإثبات كافة الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين او الحفظ او التداول وظروفها ومدي اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة واية ملاحظات اخري قد يراها جوهرية في تقدير مدي صلاحية السلعة ) من ذلك يتضح أن محضر أخذ العينة جاء مخالفا لذلك حيث لم يثبت به حالة المكان وطريقة التخزين او الحفظ ومدي اتفاقها مع القواعد السليمة وخاصة وان هذا المنتج مصنوع من خيوط نسيجيه(ليكرا) تتأثر بالعوامل الجويه (الشمس) مما تؤثر علي جودتها اذا وضعت فيها لفترة طويلة .

 

ـ المادة السابعة تنص علي (علي مأمور الضبط القضائي تحرير محضر اثبات حالة اخذ العينة يثبت ما اتخذه من اجراءات وعلي الأخص البيانات الآتية :

1ـ تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر

2ـ اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإداري الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة

3ـ نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة .

وبمطالعة محضر أخذ العينه يتضح انه جاء خاليا من بيانات الأمر الإداري الصادر لمحرره بالرقابة والتفتيش ولم يبين ساعة تحريره .

 

 

 

ثانياً : بطلان نتيجة تحليل العينات سند الإتهام .

حيث جاءت نتيجة التحليل مخالفة لنص المادة العاشرة التي تنص

( علي معامل التحاليل المختصة اثبات حالة العينات الواردة اليها بمجرد وصولها ويتعين ان تتضمن نتيجة الفحص مدي مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات وأوجه الفساد أو التلف او الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج او العارض لتحديد مدي صلاحية السلعة لأي استخدام آخر )

ـ وبمطالعة تقرير المعمل يتضح بطلان التحليل لعدم تحديد اوجه الفساد أو التلف بالعينات وأسبابها ولم يبين ما اذا كانت هذه الأسباب منسوبه للمنتج أو العارض .

ـ ويتمثل البطلان ايضا في مخالفة نتيجة التحليل لما ورد بالمواصفة القياسية رقم (407)لسنة 1990م. والتي نسب الي المتهم عدم مطابقة انتاجه لها حيث جاء بالمواصفة ص (13) بند رقم (9) طرق الفحص والإختبار في البند (9/1/2) يراعي عند سحب العينات أو الإختبار ان تؤخذ عينتين تخصص الأولي للفحص الأولي والعينة الأخري للفحص الثاني الذي يتم في حالة عدم مطابقة عينات الفحص الأول للمواصفات وهو مالم يتم اتباعه في التحليل كما وانه جاء بالصفحة رقم (15) بند رقم (10/2) من ذات المواصفة القياسية والخاصة بشروط القبول والرفض يعتبر نتيجة الفحص الثاني مكملة لنتيجة الفحص الأول ويكون متوسط النتيجتين نهائيا في تقرير مدي مطابقة الإنتاج أو عدم مطابقته لهذه المواصفات وهو ما لم يحدث في التحليل الذي أجراه المعمل الكميائي ولم يشر الي ذلك في نتيجته النهائية .

ثالثاً : بطلان القيد والوصف  .

حيث اصبغت النيابة العامة القيد والوصف علي انها جريمة خداع للمتعاقد معه في صفات البضاعة الجوهرية طبقا لمواد الإتهام (8،7،2) من القانون (48) لسنة 1941م. وحيث ان هذه المواد خاصة بجرية الغش التجاري في المواد الغذائية وما يتعلق بأغذية الإنسان وليس بالجوارب الأمر الذي تكون معه النيابة العامة لم تحط علما بالواقعة أو مضمون المخالفة بها .

 

 

 

 

 

 رابعاً :  عدم توافر أركان جريمة الغش بركنيها المادي والمعنوي.

 لما كانت جريمة الغش التجاري من الجرائم العمدية التي لابد من توافر الركن المادي المتمثل في فعل الغش والركن المعنوي المتمثل في ارتكابه لفعل الغش مع علمه به واتجاه نيته الي ذلك .

وطبقا لما استقرت عليه محكمة النقض من انه ( لاتتحقق جريمة الغش الا اذا ثبت ان المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش او ان يكون عالما بالغش ) الطعن رقم 190 لسنة 23 ق جلسة 4/6/1953م.

خامساً : عدم معقولية الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق  .

يتثمل عدم المعقولية في الآتي :

1ـ طبقا للثابت في الأوراق أن محضر أخذ العينه محرر بتاريخ 13/9/2004م. بمقر المتجر باسم ( جرين كيدز للملابس الجاهزة ) حيث قدم المحل المذكور فاتورة بيع مؤرخة في 16/11/2003م. منسوب صدورها الي الشركة العربية للصناعات الحديثة الحسامي وشركاه

ويتمثل عدم المعقولية في استحالة بقاء كمية من الجوارب لاتتعدي (12) جوز من الجوارب في حوزة المتجر لمدة تزيد علي عشرة اشهر الأمر الذي نطعن معه في صحة نسب العينات سند الإتهام للشركة المصنعة وانها مقلدة من جانب العارض .

2ـ اضف الي ذلك ما ورد بمحضر اخذ العينات من وصف السيد محرر المحضر للبيانات والعلامات الموجودة علي المنتج وهي عبارة عن ( صنع في مصر مقاس cotton_ baron socks_lycra_6) (GREEN KIDS STORES 02520030/90/6) وتلك البيانات لاتمت بصلة لمنتجات الشركة المنسوب اليها الإتهام حيث أن التكت الخاص بالشركة مدون عليه (BARON  صنعت طبقا للمواصفة القياسية رقم 407 لسنة1990م. Sign of quality 100%cotton) والمرفق صورته بالأوراق . فيتمثل عدم المعقولية هنا في ان المتجر الذي تم ضبط العينه به يحمل اسم ( جرين كيدز للملابس الجاهزة ) ومن غير المتصور عقلا ومنطقا ان تقوم الشركة بكتابة اسم كل محل تقوم بالتوريد اليه علي التكت الخاص بها .

ـ مما يتضح معه ان العينات التي تم ضبطها بالمحل انما هي بضاعة مقلدة وتخص المتجر الذي اراد ان ينفي الإتهام عنه ويزج بالآخرين فيه .

 

بناء عليه ولهذه الأسباب

وللأسباب الأفضل التي تضيفها المحكمة الموقرة

يلتمس المتهم من عدالة المحكمة .

اصلياً : براءة المتهم مما هو منسوب اليه .

واحتياطياً : احالة الدعوي لمكتب الخبراء الفنيين لللإنتقال الي الشركة والإطلاع علي علاماتها والبيانات المدونة علي انتاجها وتحليل مدي مطابقتها للمواصفات القياسية .

والإنتقال لمقر أخذ العينات للمقارنة بين العينة المأخوذة وبين انتاج الشركة .

والله ولي التوفيق

وكيل المتهم

 

essamlawyer

عصام البغدادى المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4652 مشاهدة
نشرت فى 9 أغسطس 2012 بواسطة essamlawyer

ساحة النقاش

عصام صابر البغدادى

essamlawyer
البغدادى للمحاماة والاستشارات القانونية مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات. تسجيلات عقارية . تحصيل ديون 01005267573 [email protected] [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

274,118
مدنى . جنائى .شرعى . عمال . تأسيس شركات . تسجيلات عقاريه . تحصيل ديون . احدث احكام النقض مدنى . احدث احكام النقض مدنى . احكام نقض احوال شخصيه . منازعات محكمة الاسرة . النفقه الزوجيه واستحقاقها . نفقة العدة . نفقة المتعه. اجر حضانة . اجر مسكن . منازعات عمالية . تعويضات