مشكله العصر اليوم هى مشكله ايصالات الامانه وخصوصا اذا كانت موقعه على بياض لذلك نتقدم بالنصائح الاتية اولا : تجنب التوقيع على بياض فلابد من التأكد من كتابة المبلغ كتابة ولا تكتفى بالارقام ثانيا : تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم اليه حتى لاتتعرض لبيع الايصال او اساءة استخدامه فى حالة فقده من مالك الايصال ثالثا: اسعى دائما على وجود شهود على واقعة التوقيع رابعا: يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من ايصالات الامانه مع ذكر كافة اطرافة والمبلغ الموقع عليه والسبب الذى تم التوقيع على اساسة واخيرا سوف نتعرض لايصال الامانه من حيث السند القانونى لتوقيع العقوبه حيث ان المشرع ويقصد به واضعى القانون قد نص فى قانون العقوبات فى الماده (341) على كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الاعلى وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الراهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى . وعلى ذلك فلا يكفى مجرد تسليم المال بقصد نقل الحيازة المؤقته بل يجب ان يكون هذا التسليم بناء على عقد من عقود الامانه الواردة بنص المادة سالفة الذكر وهى :الوديعة -الاجارة -عارية الاستعمال - الرهن -الوكاله باجرة او مجانا ويتفرع عنها عقد الاستصناع وهذه العقود وردت على سبيل الحصر بمعنى انه لايجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ولا يجوز للقاضى ان يحكم بعقوبة خيانة الامانه الا اذا تأكد من توفر وقوع الجريمة بناء على احد العقود الغرض من ذكر ذلك هو معرفة سبب الادانه فى جرائم خيانة الامانه حتى يتسنى لنا معرفة طريق النجاة من هذا السيف المسلول الذى لايرحم او بمعنى اخر كيف يمكن تفادى الوقوع فى مثل هذا الاتهام حيث اننا فى الواقع العملى نوقع ايصالات امانه على بياض عند شراء اجهزة كهربائية سواء مشترى او ضامن او اى شئ من هذا القبيل وهذا الايصال ليس له صله بعقود الامانه الواردة على سبيل الحصر ثم نفاجأ بتحريك جنحة مباشرة عن واقعة خيانة امانه ثم حكم مما هو الحل؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الحل فى نص المادة(340) من قانون العقوبات حيث نص على ( كل من ائتمن على ورقة ممضاة اومختومه على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين او مخالصة اوغير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم اولماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزادعليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصريا؛وفى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومه على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا يعاقب بعقوبة التزوير.) |



ساحة النقاش