جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
|
وزير المالية يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة |
 |
| د. يوسف بطرس غالى |
كتب ـ عبدالقادر اسماعيل: اعتمد أمس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة. وأكد »غالى« أنه سيتم تطبيق اللائحة الجديدة بعد غد السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجارى. مشيراً إلي أن اللائحة شملت تغييراً شاملاً للائحة القديمة المطبقة منذ 26 عاماً. وأوضح وزير المالية ان هدف اللائحة الجديدة مواكبة التغييرات فى قانون الدمغة الجديد، مؤكداً أنه تم إلغاء الكثير من الدمغات بهدف التيسير علي اصحاب الأعمال. وكشف الدكتور »غالى« أن اللائحة تضمنت 39 مادة يتمثل أهمها فى انه يجوز أداء ضريبة الدمغة بالتحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك، واستخدام الكروت الذكية فى ادراج مدفوعات الممول أو الجهة واستخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها. وأضاف أنه بالنسبة لقواعد حساب الضريبة ومواعيد توريدها، فقد اقرت المادة (14) بأداء الضريبة علي اقساط ومقابل التأمين للبنود الثلاثة الأولى من المادة (50) من القانون شهرياً فى موعد غايته 15 يوماً الأولى من الشهر التالى لتحصيلها، وفى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام للبند الرابع من نفس المادة. وأشار الى أن المادة 20 من اللائحة تفرض عدم استحقاق ضريبة الدمغة النسبية علي الفوائد أو العوائد المهمشة التي لا يتم تعليتها علي التسهيلات الائتمانية والقروض، بينما تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط علي ما يتم استخدامه خصماً علي الحسابات المدينة للمقترضين والمقيدة علي حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان، وذلك وفقاً للمادة (21) من اللائحة، فى حين اكدت المادة (22) علي انه لا تستحق ضريبة دمغة علي بطاقات الخصم والتى يتم استخدامها علي الحسابات الدائنة للعملاء. كما انه لا تستحق ضريبة دمغة نسبية علي الالتزامات العرضية والارتباطات. | | |
ساحة النقاش