فزكاة الفطر هي ما يدفعه المسلم في نهاية شهر الصوم ، وهي صاع من الطعام ، من الارز
أو من الدقيق أو من التمر أو الحليب المجفف أو غيرها من الأقوات ، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره ،،
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة -أي صلاة العيد - فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
فيحرم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد دون عذر شرعي ، ويجوز إخرجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري .
ولا يصح إخراجها نقودا على الصحيح مع توفر الطعام ، لأنه تغيير للفريضة .
أما زكاة الأموال - الأوراق النقدية - فنصابها نصاب الذهب نفسه وهو 85 جرام ويقدر هذه الأيام ب 320 دينار تقريبا ، فإذا ملك هذا المقدار فما فوقه ، ومر عليها سنة ، يزكيها باخراج ربع العشر (2,5 %) منها ،،،
والله سبحانه أعلم
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
<!-- / message --><!-- sig -->
__________________
موقع الشيخ محمد الحمود النجدي www.alathry.com
عدد زيارات الموقع
1,306,992
ساحة النقاش