دكتور السيد إبراهيم أحمد





كتاب :"أحكام العبادات في التشريع الإسلامي" [1 ــ 2]:


     أوجزت لك الفصل الثاني من كتاب :"أحكام العبادات في التشريع الإسلامي"،  من تأليف فايق سليمان دلول، وقد صدر عن مركز الأصدقاء للطباعة عام 2006م، في مدينة غزة بفلسطين، ويقع في (206) صفحة من القطع المتوسط، ويضم من غير المقدمة خمسة فصول، عناوينها هي: الفصل الأول: أحكام الطهارة في الشريعة الإسلامية، والفصل الثاني: أحكام الصلاة ومشروعيتها، والفصل الثالث: تشريع أحكام الصوم، والفصل الرابع: حقيقة الزكاة وأنواعها، الفصل الخامس: مشروعية الحج والعمرة.    

   ولعلك ستسأل عن أسباب اختيار الفصل الثاني من الكتاب، ذلك أن هذا الفصل من الكتاب يتناول أحكام الصلاة ومشروعيتها، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة التي لها من عظيم القدر والأهمية في حياة كل مسلم، كما أنها  مظهر الإيمان العملي الكامن بالتصديق القلبي، والحد الفاصل بين الكفر والإيمان ومن عظم قدرها أن الله تعالى لم يجعل فيها عذر بإسقاطها ذلك أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما يمكن للمسلم أن يؤديها بالحال التي هو عليها، فالإسلام دين التيسير، وأن هذه الفرضية العظيمة جعل الله لها شروطًا إن لم يقم بها المسلم حق قيام لا يتقبلها الله منه، كما حدد لها مواقيتًا يجب أن تصلى فيها، وهي في الإسلام خير موضوع كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

    ومن هنا كان سبب اختياري لهذا الفصل للوقوف على أركان وشروط الصلاة وأنواعها، ونواقضها، وتبيان كل هذا عبر هذا الإيجاز الذي أرجو ألَّا يكون مخلًا، كما أرجو أن لا يكون مسهبًا حتى يعود القارئ لأصل الكتاب فيتزود منه.

   يضم هذا الفصل إحدى عشرة نقطة أساسية على النحو التالي:

التعريف بالصلاة وحكمها،  تاريخ مشروعيتها، الحكمة من تشريع الصلاة، حكم تارك الصلاة، شروط الصلاة، مواقيت الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة، كيفية الصلاة، سجود السهو، قضاء الصلاة.

وقد تناول المؤلف تعريف الصلاة لغة واصطلاحًا بأنها الدعاء في اللغة، وفي المصطلح الشرعي هي الأقوال والأفعال المخصوصة بحسب شروطها أولها التكبير ونهايتها التسليم.

  ثم تعرض الكاتب لحكم الصلاة وأوردها من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع العلماء للدلالة على وجوبها، ثم تناول تاريخ مشروعية الصلاة في ليلة إسراء ومعراج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقبل الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعام ونصف العام، ومكان تشريعها فكان السماء وهي العبادة الوحيدة التي فرضها الله في هذا المكان.

  يتناول الكاتب في النقطة الثالثة الحكمة من تشريع الصلاة، ويبينها في أنها الصلة المباشرة بين المخلوق والخالق عز وجل، وأنها الصون والحماية للمسلم من الإقبال على المعاصي والذنوب، وأنها مما يداوي بها المسلم قلبه ونفسه، وتكون سلوة له من المتاعب والآلام.

يفرق الكاتب في النقطة الرابعة التي تتناول حكم تارك الصلاة، بين المسلم الذي يتركها كسلًا منه وتهاون في أدائها، أو من يتركها جحودًا لها ونكرانًا، ويفصل في تلك المسألة، بالآتي: أن المسلم التارك للصلاة على سبيل النكران والجحود فهو كافر لا محالة كما أجمع على ذلك علماء الأمة، بل أنه مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وصلى عفى الله عنه ما كان من أمره، وإن أصر على جحوده وجب قتله ذلك أن الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أما المسلم المؤمن بفرضيتها ولكنه لا يصلي فقد وجب أن يستتاب أيضًا فإن صلى فقد عفى الله عنه وإن أصر وجب على الحاكم قتله على سبيل الحد باعتباره من العصاة غير أنه يعامل معاملة المسلمين.

  يذكر الكاتب عند تناوله لشروط الصلاة في النقطة الخامسة أن الصلاة لا تعد صحيحة ومقبولة إلا بعد أن يتم استكمال شروطها، والتي يقسمها الكاتب إلى شروط وجوب وشروط صحة؛ فالوجوب أن يكون من يؤديها مسلمًا، بالغًا، عاقلًا، فلا يؤديها من ذهب عقله في غير حرام، والمغمى عليه، والحكم إذا استردا عقليهما من الجنون والإغماء فقد وجب عليهما قضاء ما فاتهما عند بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي.

أما شروط صحة الصلاة فالمقصود بها ما يتعلق بطهارة جسم المسلم  من الحدثين الأصغر والأكبر، والأصغر يكفيه الوضوء إذا فقده، والغسل إذا مسته الجنابة. كما أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت، وعليه أن يعلم ذلك قبل دخول وقتها، سواء بالمتيقن من العلم، أو عن طريق الاجتهاد أو بتقليد العلماء من أهل البلدة التي يقيم فيها، ثم يتحرى استقبال القبلة وهي شرط.

   يتناول الكاتب في النقطة السادسة مواقيت الصلاة، وفي النقطة السابعة يتناول أركان الصلاة، ويعرف الركن لغة بأنه الجانب الأساسي والقوي في الأمور، وأما تعريفه في الاصطلاح فهو الذي يتوقف عليه الأمر، ومن أركان الصلاة، ثلاثة عشر ركنًا يأتي ترتيبهم على النحو التالي:

 أولها النية: واشتراطها مقصود به التفرقة بين العبادة والعادة، وتكون حاضرة مع تكبيرة المسلم للدخول في الصلاة بما يسمى تكبيرة الإحرام، ولو شك في استحضارها بطلت صلاته.

وثاني الأركان القيام مع القدرة خاصة في الصلوات المكتوبة، وثالثها تكبيرة الإحرام: أي أن بدخوله في تأدية الصلاة فقد حَرُمَ عليه أن يقول أو يعمل ما ليس فيها أو منها، ومن شروط تكبيرة الإحرام: أن تكون باللغة العربية أو بأي لغة تؤدي المعنى إن لم يستطع النطق بها، وأن يسمع بها نفسه، وأن يكون قائمًا مستقبلًا القبلة.

وتأتي قراءة الفاتحة بكونها الركن الرابع من أركان الصلاة، بل هي ركن في كل ركعة، فيقرأها الإمام، والمأموم، والمنفرد أي الذي يصلي وحده دون جماعة. وتكمن أهميتها في أن الصلاة بدونها لا تسمى صلاة، وتبدأ من البسملة وتنتهي بـ "ولا الضالين"، وتقرأ جهرًا في الصلوات الجهرية، وتقرأ سًرا في الصلوات التي تتطلب الإسرار.

ويشكل الركوع والطمأنينة فيه الركن الخامس، كما يشكل الاعتدال منه الركن السادس، ويشكل الركن السابع السجود والطمأنينة فيه، بينما يختص الركن الثامن بالجلوس بين السجدتين، ويشكل الجلوس الأخير الركن التاسع من أركان الصلاة، وهو الجلوس الذي يأتي بعد انتهاء المصلي من آخر ركعة في صلاته، والذي يأتي بعده السلام، ثم الركن العاشر وهو التشهد في الجلوس الأخير، أما الركن الحادي عشر فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتسليمة الأولى هي الركن الثاني عشر، وهي التي تأتي بعد الانتهاء من الصلاة في حال القعود، وأقلها: السلام عليكم مرة واحدة،  وأكملها: السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمنة ويسارًا، ويعتبر الترتيب هو الركن الثالث عشر وهو أن يأتي المصلي بأركان الصلاة بحسب مكانها على الترتيب بحيث لا يقدم ركن ولا يؤخر ركن عن محلهما وإن فعل ذلك على سبيل التعمد أو بدون تعمد فقد بطلت صلاته.

  عند هذا القدر اكتفى على أمل اللقاء بكم مع الجزء الثاني من هذه الحلقة، والذي به يتم التعرف على الصلاة في الإسلام وأحكامها.. ألقاكم على خير.. في أمان الله..

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 102 مشاهدة
نشرت فى 25 أغسطس 2017 بواسطة elsayedebrahim

ساحة النقاش

السيد إبراهيم أحمد

elsayedebrahim
الموقع يختص بأعمال الكاتب الشاعر / السيد إبراهيم أحمد ، من كتب ، ومقالات ، وقصائد بالفصحى عمودية ونثرية ، وكذلك بالعامية المصرية ، وخواطر وقصص و... »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

70,035