هندسة الانتباه

العلوم والفنون والآداب

 

هل الحصانة البرلمانية تمنع الشهادة الجنائية ؟!! طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب المصرى

 

كتب: أيمن محمد عبداللطيف:

 

اولا : ماهية الشهادة وأدلتها وأنواعها وشروطها والامتناع عنها والإكراه فيها وأنواع الاكراه بين الشريعة والقانون.والاهم وهو

( سلطه المحكمه فى الاستدعاء للشهادة ) والعقاب عن الامتناع؟!

 

تعريف الشهادة:

(ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه)* الاية 283 البقرة

 

الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة .وتعرف أيضا على أنها:(( تقرير يصدر من شخص في شأن واقعة عاينها بحواسه عن طريق السمع أو البصر ، وهي دليل شفوي يدلي به شفويا أمام السلطة المختصة )) ومن خلال ما جاء في التعريفين فإن المقصود بالشهادة ( شهادة الشهود ) هو تلك المعلومات التي يقدمها شخص أو أشخاص إلى السلطة المعنية سواء سلطة التحقيق أو أمام المحكمة وقد نص عليها المشرع الجزائري في المواد من 220 إلى 238 حول سماع بشهادة الشهود أمام قاضي التحقيق فنظمها المشرع في المواد من 88 إلى 99 وأيضا في المادتين 542 و 543 . إن الشهادة تدل على واقعة ذات أهمية قانونية فهي تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم في الإطار الجزائي والشهادة يقدمها ( أي يدلي بها الشاهد ) وهو شخص خارج عن أطراف الخصومة ولديه معلومات تفيد في الكشف عن الحقيقة المتصلة من حيث تحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة وبالتالي نسبتها إلى فاعلها ومنه فترديد الشائعات ليس من قبيل الشهادة . والشاهد حين يدلي بشهادته غير مطالب بتقييم الواقعة كأن يدلي الشاهد بأن الجاني كان في حالة سكر فهنا ليس من اختصاصه تعليل عامل السكر كمانع للمسؤولية الجزائية . (الشهادة لغة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور والإطلاع وهي خبر قاطع) والشهادة تعرف بانها اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره وهي شهادة عن مشاهدة يشهد بما عرفه بحواسه او عن طريق العين (الرؤيا) او السمع او التسامع ولايمكن اعتبار الخبير ومن هو في حكمه شاهداً لأنه يدلي بما يعرف بموجب فكر وتخمين وحساب لابموجب ادراك بحواسه.وكانت الشهادة في القديم هي من اقوى الادلة الثبوتية لأنه في القدم لم تكن هناك بدائل للشهادة كالكتابة والأدلة المادية التي تعتمد عليها المحاكم في الوقت الحاضر حيث كانت الشهادة تفضل على الكتابة فمن الاقوال المشهورة في هذا الصدد (ان الشهادة افضل من الكتابة) وقد وصفها الفقيه الانكليزي نيثام (انها اعين العدالة واذانها).

ان الشريعة الاسلامية قد اخذت بمبدأ الشهادة وأعطتها اهمية كبيرة حيث تم ذكرها في القران الكريم في سورة البقرة الاية (282) (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) وكذلك الاية 283 من سورة البقرة ايضاً (ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه). كما وردت في سورة الطلاق الاية (2) (فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم).

 

وقد عرّف الشهادة علماء الشريعة بأنها اخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى كما عرّفها الحنفية. اما المالكية فإنها تعرف الشهادة على انها اخبار الشاهد الحاكم عن علم لا عن ظن او شك ليقضي بمقتضاه وعند معظم علماء المذاهب الاربعة انها اخبار بحق للغير على الغير. والتعريف الاخير هو ما ذهب اليه شراح القانون الوضعي . والشهادة عند اغلب العلماء المسلمين فرض كفاية اذا اداها البعض سقط الواجب عن الجميع وان لم يؤدوا طائفة الشهادة فان الجميع آثم وهذا ما ذهب اليه الشافعية وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويشهد على التصرفات منعاً لاي نزاع محتمل في المستقبل كما ورد في تقرير حق الانتفاع....

 

ثالثا : أدلة مشروعية الشهادة .. من القانون ومن الشريعة ايضا ..

ان نطاق الاثبات بالشهادة بالنسبة للتصرفات القانونية محددة بموجب القانون وقد وضع لها ضوابط على المحكمة مراعاتها عند الاستماع لشهادة الشهود . اما الوقائع المادية فان اثباتها بالشهادة مطلق حيث ممكن ان تثبت بالشهادة جميع الوقائع المادية والتي ربما يستنتج اثباتها ترتيب حقوق تزيد قيمتها على الحد المسموح به الاستماع لشهادة الشهود وتسهيلاً للموضوع سوف نتناول في ثلاثة صور وهي الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والحالات التي لا يجوز الاثبات فيها بالشهادة والاستثناءات الواردة على عدم السماح بالاستماع الى شهادة الشهود.

 

ثالثا : انواع الشهادة.

تنقسم الشهادة حسب الفقه الجنائي إلى ثلاثة أنواع هي الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع وسنبين كل هذه فيما يلي :

1- الشهادة المباشرة : 

وهذه الشهادة هي الأصل لأن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة إذ يتسنى الشاهد سواء كان أمام قاضي التحقيق أو حتى في مرحلة جمع الاستدلالات وأيضا أمام التحقيق النهائي أي أمام المحكمة فيدلي بما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن شاهد واقعة شجار أدت إلى جرح أحد المتشاجرين أو إلى كسر زجاج سيارة ..الخ فهو إذا شهد على واقعة وقعت من الغير أمامه يترتب عليها حق لغيره وهنا يكون متيقنا من حواسه وفي العادة يدلي الشاهد بأقواله مما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى أمام القضاء كما قد يكتفي بتلاوة شهادته المكتوبة أو يضم هذه الشهادة إلى ملف القضية في الظروف الاستثنائية.

 

2- الشهادة السماعية :

الشهادة غير المباشرة ) : الشهادة السماعية هي بخلاف الشهادة المباشرة فهي تكون غير مباشرة لأنها شهادة من علم بالأمر من الغير فيشهد مثلا أنه سمع من شخص اسمه فلان إبن فلان واقعة سرقة قد حدثت يوم كذا بمنزل بالحي كذا و هذه الشهادة من حيث قيمتها في الإثبات هي أقل درجة من الشهادة المباشرة ولكنه عند وفاة الشاهد الاصلي يأخذ القاضي بهذه الشهادة والقانون لم ينص على عدم الأخذ بهذه الشهادة وقد قيل أن هذه الشهادة السماعية غير مقبولة في الشريعة الإسلامية عملا بالحديث الشريف <<إذا علمت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع >> وهذا ربما يعود لكون الشهادة في حد ذاتها لا تكون موضع ثقة إلا إذا كانت نتيجة معلومات أدركها الشاهد بحواسه لأن خلاف ذلك يجعل الشهادة معرضة للتحريف و يشوبها الشك وعليه إذا اعتمدت المحكمة على الشهادة السماعية وحدها كان حكمها مشوبا في الاستدلال .

 

 3- الشهادة بالتسامع :

 تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية المتعلقة بأمر معين نقلا عن شخص معين شاهدا هذا الأمر بنفسه وهذه الشهادة بالتسامع تتعلق أيضا بأمر معين لكنها ليست نقلا عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه فيقول الشاهد سمعت كذا أو أن الناس قالوا كذا دون أن يستطيع إسنادها لأشخاص معينين أما من حيث قيمتها فالإثبات فهي ضئيلة ولا تلقى قبولا في المسائل الجنائية وإن كان القضاء يقبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس أما الفقه الإسلامي فقبلها في حالات معينة كشهادة النسب و الموت و النكاح والدخول.

 

المطلب الرابع : شروط الشهادة.

نتطرق أولاً الى الشروط الواجب توفرها في الشاهد فالفقهاء المسلمون لهم شروط محددة للأخذ بشهادة الشاهد لم يتقيد بها فقهاء القانون الوضعي منها مثلاً الإسلام فهي من الشروط الواجب توفرها عند الفقهاء المسلمين وخاصة اذا تعلق الامر بالخصومة بين المسلمين او كان احد الخصمين من المسلمين ولكن القانون الوضعي قد تجاوز هذا الشرط وتركه للتاريخ يكون تراثاً لهذه الامة الاسلامية لاغير.

اما موضوع تزكية الشهود فهو الاخر لم يتطرق اليه الفقهاء الوضيعون ووضاع القانون مع اهمية الموضوع ووجاهته لأنه امر ربما يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر ولهذا جاوزت عنه التشريعات الحديثة حيث ان القانون لا يعتد بالشهادة الا اذا كانت امام المحكمة وبإذنها حيث لا عبرة بأي شهادة تودي خارجها حتى ولو كانت امام موظف عام وسوف نتناول بشيء من التفصيل في الشروط الواجب توفرها في الشاهد في القوانين الوضعية:

 

1)   أهلية الشاهد:

 

اجمعت القوانين على اهلية الشاهد بان يكون في عمر محددة للاستماع لأقواله حيث حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سن خمس عشرة سنة للاستماع لأقوال الشاهد وإذا نزل عمره عن ذلك فتسمع شهادته على سبيل الاستئناس وان قانون الاثبات العراقي قد سكت عن تحديد عمر الشاهد الذي يُعد اهلا لأداء الشهادة بعكس القانون المصري حيث نصت المادة 64 من قانون الاثبات المصري (لا يكون اهلاً للشهادة من لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال) وهذا ما ذهب اليه قانون اصول المحاكمات العراقي الذي يسير بهدية المحاكم المدنية لسكوت قانون الاثبات العراقي عن ذلك كما اسلفنا ومن اهلية الشاهد ان يكون سليم الادراك لا ان يكون فاقدها بسبب جنون او عته او سكر لا يعي ما يقول وان اهلية الشهادة ليست بمعنى لا تقبل شهادة الاعمى او الاخرس او الاصم حيث يمكن الاستماع لشهاداتهم كل حسب ما وصل الى علمه من الشهادة بالحواس التي له واستحصل على المعلومة المراد الاخبار عنها بواسطة الشهادة.

 

 

2)   ان لا يكون الشاهد ممنوعا من الشهادة:

ان هذا الاستثناء يرد على قاعدة سماع شهادة الشاهد الكامل الاهلية حيث منع القانون من الاستماع الى شهادات بعض الاشخاص ولو كانوا كاملي الاهلية ومنهم شهادة احد الزوجين على الزوج الاخر حيث منع قانون الاثبات العراقي في مادته (87) بأنه (لا يجوز لأحد الزوجين ان يفشي بغير رضا الاخر ما ابلغه اليه اثناء قيام الزوجية او بعد انتهائها). (وسبب هذا المنع يرجع الى مراعاة المشرع لما بين الزوجين من مودة ورحمة وأسرار زوجية وللحفاظ على مصلحة الاولاد والمجتمع ولا يسري هذا المنع على الخطيب والخطيبة اذ لا محل لقياس الخطبة على الزوجين) وهذا المنع ينتهي بانتهاء العلاقة الزوجية لأنه لا يكون هناك الحكمة التي من اجلها منع الشاهد من اداء شهادته.

 

كذلك نصت المادة 88 من قانون الاثبات العراقي بانه (لا يجوز للموظفين او المكلفين بخدمة عامة افشاء ما وصل الى علمهم اثناء قيامهم بواجبهم من معلومات لم تنشر بالطرق القانوني ولم تأذن الجهة المختصة في اذاعتها ولو بعد تركهم العمل ومع ذلك فلهذه الجهة ان تأذن لها بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم).

 

كما جاءت في المادة 89 من القانون اعلاه بأنه (لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة).

 

(عليه فانه لا يجوز للموظف او المكلف بخدمة عامة افشاء ما صادر تبليغه اليه على سبيل المسارة في اثناء اشغال وظيفته اذا ترتب عدم الكتمان فيه ضرر ما للمصلحة العامة ذلك ان كل شخص يدعى للشهادة ليس له ان يمتنع عن ادائها ما لم يكن في ادائه لها اخلال بواجب الزمه القانون مراعاته او زعزعته لرابطة يحرص القانون على بقائها وثيقة ولهذه الاعتبارات نص القانون على حالات منع فيها بعض الاشخاص من الشهادة ... فالمكلفين بخدمة عامة لا يشهدون عن الوقائع التي بينتها هذه المادة ما لم تأذن لهم السلطة المختصة في ذلك حتى تبقى اسرار الدولة مضمون من الاذاعة).

 

ما يقال عن الموظفين العموميين يقال عن المحاميين والأطباء والوكلاء اللذين وبواسطة ممارستهم لمهنتهم يصل علمهم الى اشياء هي ربما تكون من الاسرار الشخصية للأشخاص اللذين وثقوا بهم بحكم وظيفتهم وسلموا لهم هذه الاسرار او اطلعوا عليها بحكم عملهم فهؤلاء كذلك لا يجوز لهم افشاء هذه الاسرار والتقدم بها بأداء الشهادة عن المعلومات التي استحصلوا عليها بحكم ممارستهم لمهنتهم ولكن من الممكن ان يدلوا بهذه الشهادة اذا كان بناءاً على طلب من افضى اليه بها هذه الشهادة أو كان اداء الشهادة يمنع ارتكاب جريمة فهؤلاء الاشخاص اعفاهم القانون من اداء الشهادة.

 

(والمقصود من هذا النص هو حماية صاحب السر فأوجب القانون على الاشخاص الذين اؤتمنوا على سر من الاسرار بحكم مهنتهم او صناعتهم كتمانها وان يمتنعوا عن اداء الشهادة بشأنها امام القضاء الا اذا اذن صاحب السر بذلك ولقد اوردت هذه المادة صنف المحاميين والأطباء وغيرهم من اجل المثال لا الحصر فالمادة المذكورة تشمل كل من في حكمهم من ارباب المهن والصناعات اللذين تقتضي صناعتهم او مهنتهم إتمانهم على اسرار الاخرين كالصيادلة والقابلات والممرضات والمحاسبين وغيرهم من الذين يؤدون صناعات عامة لخدمة الجمهور ولا يشمل ذلك بالطبع اصحاب المهن الذين يعملون في خدمة الافراد كالكتبة والخدم والطهاة والسكرتيرين وغيرهم لان صاحب السر ليس مضطراً الى ان يفشي سره لهم).

 

(وفي العموم قد يكون الشخص غير اهل لأداء الشهادة فتسمع اقواله بغير يمين – اذا رأت المحكمة ذلك – على سبيل الاستئناس أي على سبيل الاستدلال من ذلك من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ومن لم يكن سليم الادراك بسبب العته او لسبب الهرم مثلا ومن صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة كما هو المعمول به في القانون المصري في المواد 64 و80 من قانون الاثبات و259 و261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المصري . والعبرة في تقدير سن الشهادة او سلامة ادراكه هو وقت الاداء بشهادته لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها).

 

كما انه يشترط في الشاهد ان يكون من الغير فلا يجوز ان يكون احد الخصوم او من يمثله كالمحامي او الولي او الوصي او القيم شاهداً. كما لا يكون المدعي شاهداً كما كانت المادة 479 الملغاة من القانون المدني العراقي تنص على انه ليس لأحد ان يكون شاهداً ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله وعندما صدر قانون الاثبات منعت المادة 83 منه ان يكون الشخص شاهداً ومدعياً ذلك ان صفة الشهادة والادعاء صفتان متضادتان ومن ثم فلا يجوز ان يكون الشخص شاهداً ومدعياً في آن واحد. اما شهادة الاصول والفروع بعضهم لبعض فان للفقه الاسلامي رأي يرى جواز شهادة الوالدين وان علا للولد وان سفل ولا شهادة للولد وان سفل لهما وان علوا ورأي اخر يجيز ذلك مادام الشاهد عدلا ولا يجوز شهادة احد الوالدين على ولده لأنه لا تهمة في مثل هذه الشهادة فوجب ان تقبل كشهادة الاجنبي بل هي الاولى ويجوز كذلك شهادة الاخ لأخيه وان كانت المادة 496 الملغاة من القانون المدني العراقي تنص على انه (لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل) وعندما صدر قانون الاثبات جاء خالياً من نص مماثل وقضت محكمة تمييز بأنه لا يجوز هدر شهادتي شاهدي المدعي بحجة ان الاول زوج ابنته والثاني ابن اخت زوجته عملاً بأحكام قانون الاثبات الذي الغى احكام الاثبات الواردة في القانون المدني. وأخيرا يلاحظ عدم نص قانون الاثبات على الحالات التي كان القانون المدني ينص عليها ليس معناه ان هذه الحالات اصبحت تقبل فيها الشهادة بشكل مطلق بل نعتقد ان المحكمة واستناداً لما لها من سلطة تقديرية واسعة وفق احكام المادة 82 من قانون الاثبات لها ان تقدر الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية.

 

اما الشروط الواجب توفرها في الشهادة هي ان يكون الشاهد قد حصل على المعلومات التي يدلى بها امام المحكمة بحواسه الخاصة سواء اكان عن طريق السمع او المشاهدة وهذه تسمى الشهادة المباشرة وهي التي يمكن للمحكمة ان تعتمد عليها وربما تكون هناك شهادات غير مباشرة كالشهادة السماعية وهي ان يروي الشاهد الشهادة من شخص آخر شاهد الواقعة المراد الشهادة فيها وان الشهادة السماعية لا يؤخذ بها في القضايا المدنية وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها المؤرخ في 24/12/1987 والمتضمن (ان اقرار الورثة بسماعهم من مورثهم بانه مدين للمدعي لا قيمة له قانوناً).

 

اما الشهادة بالتسامع وفيها لا يروي الشاهد نقلاً عن شخص معين ولا عن واقعة معينة بل يشهد بما هو شائع بين الناس وبما تتناقله الالسن وهذه الشهادة ليست شهادة بالمعنى الصحيح اذ انها لا تقبل في المسائل المدنية اما في قضايا الاحوال الشخصية فان الفقه الاسلامي يقبل الشهادة بالتسامع في حالات معينة وهي الشهادة بالنسب والموت والنكاح والدخول والمهر).

 

وبهذا القدر نكتفي عن الكلام عن المبحث الاول في شروط الاثبات بالشهادة.

 

الإكراه:

وأثره على أداء الشهادة بين الشريعة والقانون.

 

للإكراه نوعان: نوع يعدم الإرادة في موضوعه ، ويسمى الإكراه المادي، وآخر يضعفها، ويسمى الإكراه المعنوي.

 

1-   الإكراه المادي:

يكون الإكراه  مادياً، عندما يجبر الشخص على إبرام تصرف أو القيام بفعل ما بقوة مادية لا يستطيع مقاومتها، ولا يملك سبيلاً لدفعها فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار، ويصبح كأنه آلة مسخرة بها: كالإمساك بإبهامه وجعله يبصم على سندٍ إقراراً منه بالتزام معين. ويعد الإكراه المادي حالة من حالات القوة القاهرة التي تتم من جانب الإنسان. وعلى هذا فإن الإكراه المادي ينتزع الرضا عنوة لا رهبة.

 

2-   الإكراه المعنوي:

: هو تهديد يوجه من شخص إلى آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يقدم على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً. فالفرق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي هو أن الإرادة في حالة الإكراه المادي مشلولة أو مكفوفة كأنها غير موجودة إطلاقاً، في حين تكون موجودة في حالة الإكراه المعنوي ولكنها معيبة وفاسدة، إذ يخير صاحبها بين أخف الضررين، أو أهون الشرين، فهو بين القبول بإبرام التصرف، أو تحمّل الخطر المهدد بوقوعه عليه أو على شخص عزيز عليه.ومن هذا المنطلق فإن إشهار مسدس حربي على شخص و تهديده به إذا لم يوقع على عقد ما، وتهديد امرأة باعتداء على شرفها إذا لم تقر بالتزام معين، أو تهديدها بالطلاق إذا لم تنزل عن معجل مهرها أو إنقاص مؤجله، وكذلك تهديد الإدارة المالية شخصاً بالحجز على أمواله إذا لم يدفع مبلغاً غير مستحق عليه أصلاً، كل ذلك يعد إكراهاً معنوياً مفسداً للرضا وعيباً من عيوب الإرادة.

 

آثار الإكراه:

يترتب على إثبات قيام حالة الإكراه بنوعيه، المادي والمعنوي، إبطال التصرف الذي تمّ تحت تأثيره، لأن الإرادة لم تكن حرة في أثناء إبرامه. ومن ثمّ فإنه يترتب على الإبطال إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف، وذلك بالاستناد إلى قواعد الإثراء بلا سبب [ر]، وليس على أساس العقد، لأن العقد الباطل لا يرتب أي أثر، ويمكن أن يطالب الشخص المكره بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء الإكراه على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية، التي تقوم على قاعدة أن «كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

 

 

(* سلطة المحكمة فى سماع الشهود *)

أولا: اختيار الشهود....

نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التى تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ومن المتفق علية فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء ، طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ،حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه (المادة 111/2 إجراءات) ، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إلية سماعة من الشهود إذا لم يرى فائدة من سماعهم  .ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا انه لا يجوز له سماع المتهم شاهدا ضد نفسه ، لما يترتب علية حرمانه من الحق فى الدفاع ، ولهذا لا يجوز للمحقق تأخير استجواب المتهم حتى يسمعه كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى شاهدا وذلك لان خصومته تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت (المادة 288 إجراءات (…،وذلك فى القانون المصرى ( على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمن ؛وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك .وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم إثبات أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديره جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .

 

 

ثانيا الاعلان : إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور.

نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ..(( تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسه وفى هذة الحالة يثبت ذلك فى المحضر. ويفاد من ذلك ..

إن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا ( للمادة 277 إجراءات جنائية ). .. ((بأن يكلف الشهود بالحضور

*************

وهنا سؤال مهم هل الحصانه تمنع الشهاده فى الجرائم الجنائية

*************

الشهادة وفقا لأحكام القانون المصري

تنص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائى

بقولها.((يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم،ما لم ير عدم الفائدة من

سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود،عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى

ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها )) .

- حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله

إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن اقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها

القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة .

- و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات .

- ماهية الشهادة ..

الشهادة هى ……( إثبات حقيقة واقعة معينة علم بها الشاهد من خلال ما شاهدة أو سمعة أو ادركة

بحواسة الأخرى عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة ).

- والشهادة على هذا النحو تعد وسيلة إثبات أساسية فى المسائل الجنائية ، لأنها تنصب فى الغالب على

على وقائع مادية تقع فجأة ،يتعذر إثباتها إلا عن طريق الشهادة ، ومع ذلك فقد تضعف قيمة الشهادة

كوسيلة إثبات ، إذا ما خضعت لبعض العوامل الشخصية التى تؤثر فيها ، وقد تتوافر أسباب أخرى

تؤثر فى نزاهة الشاهد ( كتعرضة للخوف أو مصلحة أو ميل أو صداقة لأحد الخصوم )…….

- فالشاهدة تعتمد على ضمير الشاهد ، فهى تعد وسيلة إثبات وقتية أو عابرة لذلك يتعين ألا يمضى

وقت بين حصول الواقعة وأداء الشهادة خشية ضياعها أو وفاة الشهود.

-اختيار الشهود ...

نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود

عن الوقائع التى تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها ).

- ومن المتفق علية فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة ، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء

، طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا ،حيث أن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود ، فللمحقق

سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم بل له أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه……

(المادة 111/2 إجراءات ).، ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إلية سماعة من الشهود إذا لم يرى

فائدة من سماعهم) .

- ورغم السلطة التقديرية الواسعة التى خولها القانون للمحقق فى اختيار الشهود ، إلا انه لايجوز له

سماع المتهم شاهدا ضد نفسه ، لما يترتب علية حرمانه من الحق فى الدفاع ، ولهذا لا يجوز للمحقق

تأخير استجواب المتهم حتى يسمعه كشاهد فى بعض الوقائع ضد نفسه .

- وأنه يجوز أن يكون المجنى علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدنى

شاهدا وذلك لان خصومته تقتصر على الدعوى المدنية ، ولذلك نصت (المادة 288 إجراءات )…،

وذلك فى القانون المصرى ( على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمن)……،

وقد جرى قضاء محكمة النقض على ذلك .

-وأنه من السلطة التقديرية للمحقق فى سماع الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذى يرى أن سماعهم

يفيد التحقيق سواء كانوا شهود نفى أم أثبات ، أما الذين لا جدوى من سماعهم فأن سماع المحقق

يعطل التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديره جدوى سماع الشهود لصالح التحقيق .

-إعلان الشهود وتكليفهم بالحضور...

- نصت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ..(( تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين

يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة

العامة ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد حتى ولو حضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة

يثبت ذلك فى المحضر).

ويفاد من ذلك ..

إن إعلان الشهود وفقا لقواعد العامة يتم حضورهم بناءا على تكليفهم بالحضور يعلن إليهم بواسطة

احد المحضرين أو احد رجال الضبط ، أو يكون التكليف من النيابة العامة ، بالنسبة لشهود الإثبات

أما شهود النفى فيكون إعلانهم بناءا على طلب المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك طبقا

للمادة 277 إجراءات جنائية ). ..((بأن يكلف الشهود بالحضور بناءا على طلب الخصوم )).

وقد يكون التكليف قبل الحضور 24 ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة ، غير انه الاستغناء عن هذا

الميعاد فى حالة (التلبس بالجريمة) ، إذ يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت بدون إعلان ، ويجوز حضور

الشهود فى الجلسة ، بناءا على طلب الخصوم و بغير إعلان سابق .

- التزامات الشهود وجزاء الإخلال بها .

 

(1)- الالتزام بالحضور أمام المحقق .

- يجب على كل من للحضور أمام المحقق لتأدية الشهادة أن يحضر بناءا على الطلب المحرر له ، والا جاز

لقاضى التحقيق ، أو القاضى الجزئ ، أو النيابة العامة إذا كانت هى التى تتولى التحقيق .(مادة 208)

الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تتجاوز 50 جنيها ، ويجوز له أن يصدر أمر

بتكليفه ثانية بمصاريف من طرفة ، أو أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره .(مادة 117 إجراءات جنائية )

فإذا حضر الشاهد بناءا على تكليفه بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى اعتذارا مقبولا جاز اعفاؤه

من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، ويجوز اعفاؤه بناءا على طلب يقدم منه .

- وإذا كان الشاهد مريضا ولدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجودة ، وإذا تبين عدم

صحة العذر جاز أن يحكم علية بغرامة لا تجاوز مائتى جنية ، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم .

الصادر علية بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا للمادة ..( 120 ، 121 إجراءات )..

 

(2)- الالتزام بحلف اليمين .

- يجب على الشهود الذين بلغ سنهم أربعة عشرة ، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة ، لأنهم يشهدون

الحق ، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة دون حلف اليمين وذلك على سبيل الاستدلال

طبقا للمادة 116 ، 283 إجراءات ).، ولا يجوز تحليف الشاهد يمن الطلاق .

 

(3)- الالتزام بأداء الشهادة .

إذا حضر الشاهد أمام المحقق وجب علية أداء الشهادة ، بعد حلف اليمين وفى إذا ما حضر الشاهد أمام

المحقق ، وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلـف اليمين ، يحكم علية قاضى التحقيق أو القاضى الجزئي

أو النيابة العامة ، بعد سماع أقـوال الشهود بغرامة لا تزيد عن مائتى جنية ، ويجوز اعفائه من كل أو

بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق (المادة 119 ).

- وذلك ما مراعاة نصوص المواد ( 286 ،287 إجراءات ) .

 

(4)- الالتزام بذكر الحقيقة .

حتى تقوم الشهادة بدورها كوسيلة إثبات تتيح التقدير السليم للوقائع ، فأن الشاهد يلتزم بذكر الحقيقة

ولا شيء غير الحقيقة ، وذلك وفقا لليمن الذى أداه ، والا عرض نفسه لعقوبة الشهادة الزور .

ويلاحظ انه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق للامتناع عن الحضور

أو للامتناع عن أداء الشهادة ، أو حلف اليمين أو عدم الالتزام بذكر الحقيقة ، ويراعى فى القواعد

المقررة فى المادة 120 إجراءات ).، وللمحكوم علية أن يطعن فى الحكم الصادر علية بسبب صحة

عدم عذر المرض الذى منعة من الحضور)١( وذلك بطريق المعارضة أو الاستئناف وذلك وفقـا لنـص

(المادة 121/2 إجراءات) .

-32- أهلية الشاهد .

لابد من التعرف على الأهلية اللازمة لسماع الشهود ، أنها تجب على الشهود الذين يبلغوا من العمر

14 سنة ، لأنهم فى هذا السن يصبح مكلفا أى مميزا و مدركا للأمور ، وأوجب المشرع على الشاهد

الذى بلغ 14 سنة أن يحلف يمينا قبل أداء الشهادة على أن يشهد الحق ولا يقول إلا الحق ،مادة 283

إجراءات ، وقد جرى العمل على أن يحلف الشاهد اليمين بقوله (( والله العظيم اشهد بالحق ))…،

وهذه العبارة وان كانت لا تتطابق النص القانونى ، إلا أنها تؤدى إلى ذات النتيجة المقصودة ، ومن ثم

فلا محل للبطلان الشهادة على هذا السبب ، والحكمة من حلف الشاهد اليمين هى تنبيه إلى أن مـا

سيدلى به من أقوال قد تؤدى إلى أدانه بريء ، أو إفلات مجرم من العقاب ، وهو أمر مناف للدين و

الأخلاق ، وإذا اغفل المحقق عن تحليف الشاهد ، فيترتب علية بطلان الشهادة و استبعادها كدليل.

- الا انه يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا 14 سنة على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين(م 283)

، وفى حالة ما إذا كان الشاهد دون السابعة لا يجوز سماعة أصلا لأنه غير مميز فهو ( كالمجنون ) قانونا ،

وان سمعت أقوالة رغم ذلك فلا اعتداد بها حتى ولو على سبيل الاستدلال ، وعند فراغ الشاهد من

شهادته يضع كل من المحقق والكاتب إمضاؤه على محضر الشهادة (١) ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة

علية وإقراره ، بأنه مصر عليها وأن امتنع الشاهد عن الإمضاء يثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب

التى يبدها ، وفى جميع الأحوال يضع المحقق والكاتب إمضاؤه أعلى كل صفحة أولا بأول).

-- أحوال الامتناع عن الشهادة والإعفاء منها ........

 

- يجوز الامتناع عن الشهادة فى الحالات الآتية :

أستحدث قانون الإجراءات الجنائية قاعدة فى المادة 286 من)٢( قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجوز

للشاهد الامتناع عن الشهادة طبقا نص المادة 286 وذلك كالاتى :

1- أن يكون الشاهد تر بطة بالمتهم صلة الأصول أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية

أو الزوجية .

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم .

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو احد أقاربه .

4- أن تكون هناك أدالة أثبات أخرى .

- وإذا تخلف أحد من هذه الشروط ، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة ، وإذا امتنع تطبق علية

القواعد الخاصة بالامتناع عن الشهادة).

-- عدم صلاحية الشاهد للشهادة ....

بالرغم من توافر شروط الأهلية العامة لأداء الشهادة ، إلا أن الفرد لا يملكها فى دعاوى معينة ، وهو

ما يطاق علية (بأسباب عدم الصلاحية) ، وتنعدم صلاحية الفرد لأداء الشهادة لصفته الشخصية أو

وظيفته ، فلا يجوز أن يجمع الفرد بين وظيفتي القاضي و الشاهد فى دعوى واحدة ، ولا يجوز سماع

شهادة عضو النيابة فى الدعوى التى قام فيها بأعمال متعلقة بوظيفته ،وكما لا تقبل الشهادة ممن له

صفة الخصم .

-- سلطة المحكمة فى الاستغناء عن الشهود ....

- يجوز للمحكمة الاستغناء عن الشهود فى الأحوال الآتية :

1- إذا اعترف المتهم بالواقعة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها .

2- إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن الشهادة سواء كان تنازل صريح أو ضمنيا .

3- إذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب أو استحال ذلك .

4- إذا كانت المحاكمة تجرى فى غيبة المتهم فى جناية أمام محكمة الجنايات فلها أن تحكم فى الدعوى

دون سماع الشهود .

5- إذا لم يحض المتهم بعد تكليفه بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك ،

وللمحكمة أن تحكم فى غيبته بعد الإطلاع على الأوراق دون سماع الشهود .

-- ا كيفية سماع الشهود ....

 

- نظم القانون سلطة قاضى التحقيق فى سماع الشهود ، وهى تسرى على النيابة العامة عندما تتولى

التحقيق (المادة 112 إجراءات ) .

- والقاعدة لا تختلف أمام المحكمة فينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة

المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهـم

يبقى فى قاعدة الجلسة لحين انتهاء من المرافعة أو قفل باب المرافعة ، وما لم تسمح له المحكمة بالخروج

، وعند الضرورة يجوز أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر ..

- والشهادة أساسا إقرارات يدلى بها الشاهد شفويا أمام القاضى أو المحقق ، أما الإقرارات المكتوبة

من أحد الخصوم لشخص آخر فلا تعد شهادة بل تعد مستند قد يوجه نشاط القاضى فى الإثبات ويطاب المحقق من الشهود أن يبين كل شاهد منهم ……………………………..

- اسمه و لقبة و صناعته و سكنه و علاقته بالمتهم …، وتدون هذه البيانات بغير شطب ولا يعتمد

على أي تصحيح ، إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد (م 113 إجراءات ).

- ويضع المحقق والكاتب إمضاؤه عللا الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوة علية إقراره و بأنه مصر

مصر عليها . وإذا امتنع عن الإمضاء يثبت ذلك فى محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التى يبدها ، وفى

جميع الأحوال يضع كلا من المحقق والكاتب إمضاؤه أول بأول (المادة 114 اجراءات ).

- وعند الانتهاء من سماع أقوال الشهود يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من

المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينوها ، وللمحقق دائما أن يرفض أى سؤال ليس له

تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير (المادة 115 اجراءات ) .

- ويلاحظ أن للمتهم حق الحضور أثناء إدلاء الشهود بأقوالهم ما لم يقرر المحقق غير ذلك للاستعجال

أو الضرورة .

- وللمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام فى الاستطاعة تبين معنى

تلك الإشارات .

- والأصل أن يسمع المحقق الشهود فى مقر التحقيق ( مكتبة ) ، غير أنه إذا كان الشاهد مريضـا أو

لديه ما يمنعة من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده ( المادة 121 إجراءات ) .

-- سلطة المحكمة فى تقدير الشهادة ......

للمحكمة مطلق الحرية فى وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم ولم يضع

القانون نصبا للشهادة يتقيد به القاضى فى المواد الجنائية بل ترك له تقدير الشهادة بحسب اطمئنانه إليها

وبغض النظر عن الشهود الذين سمعتهم، ويسمع المحقق الشهود الذى يرى سماعهم يفيد التحقيق

سواء كانوا شهود نفى أو إثبات ، أما الذين لاجدوى من سماع أقوالهم ، فان سماع المحقق لهؤلاء يضع

من وقت التحقيق ، لذلك وضع المشرع سلطة تقديره للمحقق جدوى سماع الشاهد لصالح التحقيق

وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة وهذا هو المتفق علية فقها وقضاءا فى اختيار الشهود الذين يرى

سماعهم ، بناءا على طلب الخصوم أو لم يطلبوا .

 

-- مصاريف وتعويضات الشهود ....

 

- إذا كان حضور الشهود لمقر التحقيق للإدلاء بالشهادة قد يكلفهم بعض من المال أو الوقت أوجبت

العدالة ، أن يوف لهم مقابل ما تحملوه من مصاريف وأن يعوضوا عن الأضرار التى أصابتهم ، ولذا

فقد منح المشرع النيابة الحق فى تقدير المصاريف والتعويضات التى يستحقها الشاهد بسبب حضوره

لأداء الشهادة متى طلب ذلك منه (المادة 112 ، 208 إجراءات ) .

 

-- أهمية سماع الشهود .....

- تمثل الشهادة الدليل العادى أو المألوف الذى يطمئن إليه فى الغالب قضاء التحقيق ، والحكم إذا

كانت الشهادة جادة ومتصلة بالوقائع اتصالا مباشرا ، ولم يكن هناك مطعن على شخص الشاهد

ومع ذلك فان اتخاذ هذا الإجراء ، ليس متاحا فى كل الظروف ، فقد لا يكون هناك شهود على

الواقعة أو قد لا يرى المحقق ضرورة سماع الشهود .

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 528 مشاهدة
نشرت فى 6 ديسمبر 2019 بواسطة elhaisha

ساحة النقاش

محمود سلامة محمود الهايشة

elhaisha
محمود سلامة الهايشة - باحث، مصور، مدون، قاص، كاتب، ناقد أدبي، منتج ومخرج أفلام تسجيلية ووثائقية، وخبير تنمية بشرية، مهندس زراعي، أخصائي إنتاج حيواني أول. - حاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية (شعبة الإنتاج الحيواني) - كلية الزراعة - جامعة المنصورة - مصر- العام 1999. أول شعبة الإنتاج الحيواني دفعة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,714,286