أهم ملامح قانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال
عرفت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 2002 عملية غسل الأموال بانها كل سلوك ينطوى على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ادارتها أو حفظها ... إذا كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبة أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
والأموال هنا قد تكون في هيئة نقود بأية عملة - وطنية أو أجنبية - أو في هيئة أشياء عينية أو مادية كالعقار أو المنقول المادى أو المعنوى أو أوراق مالية أو تجارية .
ويشترط لتطبيق هذا القانون العلم بالجريمة ، فالقانون لا يعاقب عليها إذا كانت عن جهل بحقيقة الأموال المغسولة ، فجريمة غسل الأموال - إذن - من الجرائم العمدية التي يشترط العلم بها مقترنا بقصد جنائى عام هو قصد ارتكاب جريمة غسل الأموال .
وقد خاطب المشرع – في هذا الصدد - المؤسسات المالية التالية :
• البنوك العاملة في مصر ( بنوك القطاع العام والخاص ، وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة ) وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر .
• شركات الصرافة ، والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
• الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال ، ويقصد بها أية جهة مرخص لها قانونا في تحويل الأموال بذاتها أو من خلال البنوك.
• الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وتشمل شركات السمسرة وتكوين المحافظ ، وشركات رأس المال المخاطر ، وشركات المقاصة والتسوية ، وشركات التوريق وغيرها.
• الجهات العاملة في مجال تلقى الأموال.
• صندوق توفير البريد، بالرغم من أن اغلب ودائعه تتسم بأنها صغيرة الحجم أو متوسطة، الا أن القانون من باب الحيطة والحذر قد خاطب الصندوق خشية ما قد يثار حول بعض ودائعه كبيرة الحجم من شبهات.
• الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقارى وهذه هى الجهات التي يجرى انشاؤها بموجب القانون رقم 148 لسنة 2000.
• الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى : والتى ينظم عملها القانون رقم 95 لسنه 1995.
• الجهات العاملة في نشاط التخصيم أي الجهات التي تقوم بخصم الاوراق التجارية عن طريق سداد قيمتها الحالية قبل ميعاد استحقاقها ، ويلاحظ أن هذا النشاط يعتبر إحدى العمليات التي تؤديها المصارف لعملائها. وبالرغم من انه لا توجد في مصر جهات مستقلة عاملة في نشاط التخصيم إلا أن المشرع أراد أن يجمع كافة فئات المجتمع في مواجهة عمليات غسل الأموال، حتى يضيق الخناق على سبل إضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة.
• الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.
وقد ألزم القانون المؤسسات المالية المذكورة بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين والاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الأموال* ، لذلك لا يجوز لهذه المؤسسات فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
والاخلال بأي من هذه الواجبات يؤدي إلى معاقبة المخطئ بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهي الحبس أو الغرامة بحد ادنى خمسة الاف جنيه ، وحد أقصى عشرين الف جنيه.
وقد بيّن المشرع في المادة الثانية من القانون أنواع الجرائم التي تدخل في مفهوم غسل الأموال وهى:
• جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
• جرائم اختطاف وسائل النقل ( بريه أو بحرية أو جويه ) واحتجاز الأشخاص ، وذلك في حالة ما إذا جنى الجناه أموالا حصلوها من الاختطاف
• الجرائم التي يكون الارهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، ويقصد بالارهاب كل استخدام للقوه أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو ممثليها أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر* .
• جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
• الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة وهى تتضمن السعى أو التخابر مع دولة اجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ، أو الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى ، والاتلاف العمدى لوثائق تتعلق بأمن الدولة أو اخفاؤها أو اختلاسها وتزويرها .. الخ
هذا فضلا عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه ، والمسبوكات والزيوف المزورة ، والتزوير .**
• جرائم سرقة الأموال واغتصابها
• جرائم الفجور والدعارة
• الجرائم الواقعة على الآثار ، وهي تكتسب أهميتها بسبب انتشار تهريب الآثار إلى الخارج ، لذلك ادخلها المشرع في نطاق غسل الأموال لضخامة المبالغ التي يمكن تحصيلها من عمليات التهريب ، أما إتلاف الآثار فلا ينطبق عليه قانون غسل الأموال.
• الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، واستقدامها لدفنها محليا ، حيث تخضع المتحصلات الناتجة عن هذه العمليات لقانون غسل الأموال.
• الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها ، بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.
وقد أوجب القانون إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين ، أي أن لهذه الوحدة شخصية معنوية مستقلة عن البنك المركزي.
ويتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من خمس إدارات هي الفحص والتحري والاتصالات والتعاون الدولي والبحوث ونظم المعلومات ، والشئون الإدارية.
ويشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ( مساعد وزير العدل – نائب محافظ البنك المركزي – رئيس هيئة سوق المال – ممثل لاتحاد بنوك مصر– خبير في الشئون المالية والمصرفية ) ويختص مجلس الأمناء بتصريف شئون الوحدة ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال ، ويلاحظ أن الشكوك لا تكفي – بمفردها – لتكوين الاشتباه ، ولا يقتصر الأمر عليها ، وانما يجب أن تكون هناك قرائن قوية وأدلة قاطعة على وجود أنشطة غير مشروعة ، وتنشئ الوحدة قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات ، على أن يتم تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع الجهات الرقابية ، ومع الجهات المختصة في الخارج تطبيقا لاحكام الاتفاقات الدولية ، ولكي تؤدي الوحدة دورها بفعالية فقد زود القانون بعضا من موظفيها بصفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.
هذا ، ويعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصرفيها.
ساحة النقاش