<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
- بســــــم الله الرحمن الرحيــــــــــــــم
- محــــكمة جنح الحامول
- دائرة الاحـــــــتد
- مذكـــــــرة
- بدفاع / ....................... احد المجنى عليهم
- ضـــــــــــــــــــــــــد
- .................................. متهمـــــــين
- في الجنحة رقم ................. لسنة 2014جنح الحامول والمحدد لها جلسة 1/3/2015 .
- الوقائـــــــع
- 1- حيث تدور وقائع الدعوى كما هو مبين فى اوراقها قيام المتهمين بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما بأتلاف محول كهرباء بقدرة 160 ك ف..... وكذا لوحة توزيع المحول ... وكذا اتلاف سكينة جهد متوسط ... وكذا تقطيع موصلات الجهد المتوسط ... وكذا فصل الكهرباء عن المحول .... كما هو موضح فى المعينة المؤرخة فى 28/4/2014 .
- 2- ان المحول " محل الاتلاف " يستخدم فى تشغيل ماكينة رى خاصة بأهالى قرية 40 الشراقوة ... اى انه مرخص فى انشائها لمنفعة عامة ..... وان كان يتم التعامل فيه بأسم شخص واحد من اهالى القرية .
- الدفـــــــاع والطلبات
- اولا :- ندفع بعدم اختصاص محكمة نوعيا بنظر الدعوى
- حيث ان النيابة العامة طلبت عقاب المتهمين بنص المادة 361 الفقرة الثانية والتى تقضى على " اذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيه او اكثر كانت العقوبة الحبس ......." .
- ولما كان من المتواتر عليه ان " الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم دون أن يعتبر قيامها بهذا الإجراء إبداء لرأيها فى موضوع الدعوى قبل نظرها"
- الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
- الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
- وبنظر الهيئة الموقرة الى وقائع الدعوى المنظورة يتبين لها ان الدعوى تنصب فى اتلاف المتهميين محول كهربائى بقدرة 160 كيلو فولت مخصص لمنفعة العامة " لرى اراضى الفلاحيين " .
- ومن ثم فأن الوصف الصحيح للتهمة المنظورة يتقيد بنص المادة 162 من قانون العقوبات والتى تنص على " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء ..... او ترخص فى انشائها لمنفعة عامة ..... الخ " وكذا نص المادة 361 الفقرة الثالثة والتى تنص على " و تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات ........ اذا نشأ عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر "
- ومن يضحى الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات ... يصادف صحيح القانون والواقع .
- ثانيا: يلتمس المدعى المدنى قبول دعواها المدنية .
- وذلك تأسيسا على توافر عناصر الدعوى المدنية من خطأ وضرر والعلاقة السببية بينهما .
- فالخطأ 1* يتمثل فى اعتداء المتهمين على منفعة عامة ... محول كهربائى ومكوناتها ومحتوياتها .. واتلافهما كم هو وارد فى المعاينة المؤرخة 28/4/2014 .
- 2 * و كذا كم هو ثابت من اقوال المجنى عليهم فى محضر الواقعة المؤرخ 28/4/2014 ....
- 3* وكذا فى اقوال شهود الواقعة فى المحضرالمؤرخ 22/9/2014 ... بقيام المتهمين بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما على اتلاف وتكسير المحول الكهربائى ومحتوياتها والمخصص لادارة ماكينة رى اراضى اهل قرية 40 الشراقوة ... وذلك رغبة منهم فى الانتقام من اهالى القرية ... لمعرضتهم ادخل كهرباء الى مزرعة المتهمين والمبنية بدون تراخيص على الترعة الرئيسية المخصص لرى اراضى اهل القرية .. مقدم حافظة مستندات مطوية على صور ضوئية من قرار الازالة الصادر بشان تلك المزرعة وكذا صورة ضوئية من قرار الازالة الخاص بردم المتهمين الترعة المنوه عنها
- الضرر و يتمثل فى اتلاف المتهميين اشياء منقولة مخصصة لمنفعة عامة تزيد قيمتها كم هو وارد فى المعاينة المؤرخة 28/4/2014 عن خمسة وستون الف جنيه ... مما ادى الى توقف رى اراضى اهل القرية لاكثر من اسبوعين كاملين ...
- العلاقة السببية وتتمثل فى العلاقة مابين الخطأ الذى قام به المتهميين والضرر الذى لاحق المدعى بالحق المدنى من جراء هذا الخطأ الذى قام به المتهميين .
- لـــــــــــــــــذلك
- نلتمس من الهيئة الموقرة :-
- اصليا :- القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات
- وعلى سبيل الاحتياط :- فى الشق الجنائى ننضم الى النيابة العامة فى طلباتها بعاقب المتهميين بأقصى عقوبة مقررة فى مواد الاتهام .. وفى الشق المدنى نلتمس قبول الدعوى المدنية .
- وكيل المجنى عليه
- هانى شكرى البطراوى
- المحامى


