ماليات

edit

عقد الوكالة بالعمولةالوكيل بالعمولة هو ذلك الشخص الذي يتولى عن التجار مهمة إبرام العقود اللازمة لتجارتهم و تنفيذهم، وقد يتحمل كافة مخاطرها بحيث تقتصر المخاطر التي يتحملها التجار على تلك التي تنجم مباشرة عن المشروع الذي يديرونه .

المقصود بعقد الوكالة بالعمولة
يتطلب تحديد المقصود بعقد الوكالة بالعمولة تعريف العقد أولا ، ثم بيان طبيعة القانونية ، و أخيراً تمييزه عما قد يشتبه به من أعمال الوساطة التجارية الأخرى .

تعريف عقد الوكالة بالعمولة
تناول التقنين التجاري تحديد المقصود بالوكالة بالعمولة دون تعريفها كعقد و إنما عن طريق تعريف الوكيل بالعمولة . (( الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعاً أو شراء أو غيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية )) و يستفاد من هذا النص أن الوكيل بالعمولة _ سواء فرداً أم شركة – يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لكن لحساب من كلفه بإبرام العقد . و يقوم الوكيل بهذه المهمة مقابل الحصول على أجرة أو عمولة ، و لذلك سمى بالوكيل بالعمولة . وعلى ذلك لا تعتبر الوكالة بالعمولة و كالة عادية. ذلك أن الوكالة العادية – مدينة كانت أو تجارية - تفترض أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسم و لحساب الموكل ، أي أن الوكيل ينبئ الغير بأنه يتعاقد بالنيابة عن شخص آخر هو الموكل . ومع ذلك قد لا ينبئ الوكيل المتعاقد معه عن صفته كنائب عن الموكل بل قد يتعمد هذا الإخفاء لمصلحة معينة . و هذه الصورة قد تعرض في الحياة المدينة – و تعرف بالتعاقد باسم مستعار – كما يمكن مشاهدتها في الحياة التجارية . فقد يسعى أحد الراغبين في شراء عقار إلى إخفاء شخصيته عن البائع عارضاً عليه شراء العقار فيكلف غيره بالتوحه إليه دون أن يعلمه بأنه يتعاقد لحساب المشترى الحقيقي . وفي هذه الحالة يكون صاحب الاسم المستعار مكتسباً وحدة صفة المتعاقد إزاء البائع و تنصرف آثار العقد إليه المشترى الحقيقي . و يتعين على المتعاقد بعد ذلك أن ينقل هذه الآثار المشترى الحقيقي تنفيداً للاتفاق المبرم بينهما .
فإذا ما احترف الأشخاص إعارة اسمه في التعاقد مع الغير متحملاً مخاطر الصفقات المبرمة عد و كيلا بالعمولة . و بعبارة أخرى يمكننا القول أن الوكالة بالعمولة هي عبارة عن تعاقد باسم مستعار ذى طبيعة تجارية . و تعد الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بتطبيق المعيار العام للعمل التجاري ، إذ تمثل تعبيراً عن نشاط لمشروع رأسمالي في أحد مجالات الخدمات .
و لاشك أن الوكيل بالعمولة وسيط بين الغير و الموكل في بيع بضاعة أو شرائها أو نقلها . كما أنه يقصد تحقيق الربح و إلا ما كان
يتقاضى عمولة عن إبرام الصفقات لحساب الموكل . ثم إن لنشاط الوكيل بالعمولة طابعه التجاري : فهو يعمل بصورة مستقلة عن الموكل بل أنه لا يرتبط بموكل واحد بل يتعدد عملاؤه . و عادة ما يكون للوكيل بالعمولة محل تجاري و إن كانت ممارسة هذا النشاط لا تتطلب بالضرورة توافر محل تجاري . و كثيراً ما يستثمر الوكيل بالعمولة أمواله في العمليات التي يكلف بالقيام بها ثم يستردها من الموكل . و لاشك أخيراً في أن لديه نفقاته العامة بوصفه مشروعاً تجارياً .
خلاصة القول إنه يمكن تعريف عقد الوكالة بالعمولة بأنه عقد فيه يلتزم محترف بالقيام باسمه الشخصي و لحساب الموكل مقابل أخر أو عمولة .
فكما أن الصفة التجارية هي التي تميز الوكالة المدينة عن الوكالة التجارية رغم إنهما من قبيل الوكالة العادية فإن الصفة ذاتها الناجمة عن احتراف الوكيل هي التي تميز الوكالة بالعمولة عن التعاقد باسم مستعار .
ولا يهم الأمر بعد ذلك أن يكون العقد محل الوكالة عقداً تجارياً أم مديناً . كما يستوى أن ترد العمليات على بضائع أو عروض تجارة أو صكوك تجارية أو غيرها من الأموال . و ذلك بالغم مما تذهب إليه محكمة النقص المصرية التي ترفض تطبيق أحكام التقنين التجاري إذا لم ترد الوكالة على بضائع أو عروض تجارية أو صكوك تجارية .

الطبيعة القانونية لعقد الوكالة بالعمولة
من التعريف لعقد الوكالة يمكننا استخلاص سمتين رئيسيتين للعقد : أنه عقد وكالة يتعاقد فيه الوكيل باسمه الشخصي و أنه عقد تجاري بالنسبة إلى الوكيل بالعمولة .
عقد الوكالة بالعمولة عقد وكالة
طالما كان الوكيل بالعمولة يمارس نشاطه على وجه المشروع . و فيما لم يرد بشأنه نص في التقنين التجاري تطبق أحكام قانون الموجبات و العقود المتعلقة بعقد الوكالة . وبصد الحديث عن تعريف عقد الوكالة بالعمولة ذكرنا أن الوكالة قد تكون نيابية . وقد تكون غير نيابية . ففي الحالة الأولى التي يعلم فيها الغير المتعاقد مع الوكيل أن الأخير إنما يتعاقد باسم و لحساب موكله ، يتيقن الغير أن آثار العقد سوف تضاف إلى الموكل سواء كان دائناً أو مديناً .
أما الحالة الثانية فهي الحالة التي يجهل فيها الغير أن الوكيل يتعاقد لحساب شخص آخر لأنه يتعاقد باسمه الشخصي . و في هذه الحالة رأينا أن القواعد العامة تقضي بعدم إضافة آثار العقد إلى شخص الموكل ، بل أن الغير و قد تعامل مع الوكيل على أنه أصيل يستطيع أن يرجع عليه بوصفه من تعاقد معه دائناً أو مديناً بحسب الأحوال .
وسواء كانت الوكالة نيابية أو غير نيابية فإن أحكام قانون الموجبات و العقود المتعلقة بعقد الوكالة تنطبق على العقد ، وهي المواد من 769 إلى 835 ، فتصير هذه المواد جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني لعقد الوكالة .
و بما أن عقد الوكالة بالعمولة صورة للوكالة غير النيابية التي يظهر فيها الوكيل امام الغير و كأنه أصيل في التعاقد ، فباعتبارها و كالة تخضع لأحكام عقد الوكالة دون أحكام النيابية .

و يترتب على تعاقد الوكيل بالعمولة باسمةالشخص أنه :
1-يشترط في الوكيل بالعمولة الأهلية الكاملة في حين أن كمال الأهلية ليس متطلباً في الوكالة العادية . إلا أنه يكفي أن تتوافر في الوكيل بالعمولة الأهلية التجارية لأن الفرض أن الوكيل بالعمولة تاجر .
2-يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن تنفيد العقد محل الوكالة في مواجهة الغير لأنه وحده يكتسب صفة المتعاقد ، وقد ارتضى تحمل مخاطر هذا العقد . و لذلك قرر المشرع التجاري منحه بعض الضمانات على النحو الذي سنراه فيما بعد .
3-يمكن شهر إفلاس الوكيل بالعمولة إذا ما توقف عن دفع دين ناشيء عن العقد محل الوكالة بفرض أن هذا العقد عقد تجاري . فسواء كان التوقف عن الدفع راجعاً إلى الوكيل بالعمولة أو الموكل فإن الوكيل يعتبر قد توقف عن دفع دين تجاري شخصي يبرر شهر إفلاسه .
عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري
الطبيعة التجارية هي التي تميز الوكالة بالعمولة عن التعاقد باسم مستعار . و الوكالة بالعمولة عقد تجاري تطبيقاً للمعيار العام للعمل التجاري . و لا تخضع لأحكام القانون التجاري إلا إذا قام بها الوكيل بالعمولة على سبيل المشروع .
فالصفة التجارية التي نقصدها في هذا المقام لا يقتصر أثرها على تحديد مدى خضوع الوكالة بالعمولة لأحكام القانون التجاري و لكنها عنصر من عناصر تكييف الوكالة بالعمولة .
و يترتب على اعتبار عقد الوكالة بالعمولة عقداً تجارياً أن الوكيل بالعمولة يستحق أجره دائماً و لو ينص العقد على ذلك ، لأن التبرعات خارجة عن نطاق الأعمال التجارية و غربية عن الحياة التجارية . و في حالة النزاع حول مقدار العمولة يتولى القاضي تحديدها .
و يراعى أن عقد الوكالة بالعمولة قد يكون عقداً مختلطاً و ذلك إذا كانت الوكالة مدينة بالنسبة إلى الموكل . ففي حالة قيام الوكيل بالعمولة ببيع منتجات زراعية لأحد المزارعين يكون العقد مختلطاً : تجارياً بالنسبة إلى الوكيل بالعمولة و مديناً بالنسبة إلى المزارع .
تمييز الوكيل بالعمولة عن غيره من الوسطاء التجاريين
لا تعد الوكالة بالعمولة الصورة الوحيدة للوساطة التي قد تشاهدها الحياة التجارية . فهناك أشخاص آخرون من الوسطاء التجاريين يختلفون عن الوكيل بالعمولة . و أهم هؤلاء الوكيل التجاري و الممثل التجاري و السمسار .الوكيل بالعموله يظهر امام العامه بالاصيل مع انه وكيل ويقوم بالتوقيع باسمه الخاص وهذا الفرق بين الوكيل العادي والوكيل بالعموله

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 268 مشاهدة
نشرت فى 6 أغسطس 2011 بواسطة elawadi5

عند الرغبه في معرفة مدى احتمالية تعرض المؤسسه او الشركه للافلاس فعندها يلزم علينا الرجوع للتحليل الاساسي لها .. طبعا هنالك ارقام وبيانات ماليه لايمكن لنا تقييم الشركه من خلالها بالنظر الى جزء معين بل ينبغي مزج تلك البيانات للحصول على نتيجه صحيحه.. من هنا ظهرت معادلات احتمالية الافلاس ... ومن اشهر تلك المعادلات هي معادلة التمان حيث انها تعطي دقه تصل الى 92 % وايضا يمكن الاستفاده منها لمعرفة القوه الماليه للشركه لفترات زمنيه مختلفه او ومقارنتها بالشركات الاخرى ويمكن تطبيقها على الشركات الخاصه او العامه..... 
لتطبيق النظريه يلزم معرفة نوع الشركه فهنالك تصنيفان :

التصنيف الاول 

الشركات الصناعيه (اي التي يرتكز نشاطها على المبيعات)

المعادله هي ف = (1.2 *أ) + (1.4 *ب) +(3.3 *ج) + (0.6 *د) + (1.0 *هـ)

التصنيف الثاني 
الشركات غير الصناعيه والخدمات 

المعادله هي ف = (6.56 *أ) + (1.4 *ب) +(6.72 *ج) + (1.05 *د)

حيث ان :

ف = مقياس نسبة احتمالية الافلاس
أ =نتيجة قسمة راس المال العامل على الاصول الاجماليه ( راس المال العامل = الاصول الحاليه - الخصوم الحاليه )
ب=نتيجة قسمة الارباح المحفوظه على الاصول الاجماليه ( الارباح المحفوظه = الارباح - الارباح الموزعه )
ج=نتيجة قسمة الارباح قبل اضافة الفائده والضرائب على الاصول الاجماليه

د= نتيجة قسمة قيمة الاسهم المملوكه على الخصوم الاجماليه ( الاسهم المملوكه هي جميع انواع الاسهم من عام وخاص ومفضل )

هـ =نتيجة قسمة العوائد الاجماليه على الاصول الاجماليه ( العوائد = المبيعات )

----------------------------------
النتيجه 


التصنبف الاول
اذا كان ف اصغر من 1.81 فهي معرضه للافلاس واذا كان ف اكبرمن 2.99 فهي غير معرضه للافلاس

التصنيف الثاني
اذا كان ف اصغر من 1.23 فهي معرضه للافلاس واذا كان ف اكبرمن 2.9 فهي غير معرضه للافلاس

* اذا ظهرت النتيجه بين النسبتين فانها تدل على انها امنه من الافلاس ولكن يوجد فيها ضعف



أ = working capital / total assets ( working capital = current assets - current liabilities )
ب= retained earnings / total assets (retained earnings = earnings - dividends)
ج= earning before taxes and interest / total assets
د = total equity / total liabilties
هـ =( total revenue / total assets ( revenue = sales )

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 150 مشاهدة
نشرت فى 6 أغسطس 2011 بواسطة elawadi5

elawadi5

elawadi5
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

10,080