" للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الاجراءات التحفظية إذا تبينت مايدعو لذلك .
ولايمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق. "
الماده (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه
الملف مرفق
ساحة النقاش