المحــــــــــامون المتحــــــــــــدون

أســـــــرة محــــامـــــين الصــــــف

المحـــــامون المتحـــــدون

 

 

مذكرة

دعوى إثبات حالة

 

 

( المادة 129 من قانون المرافعات  ونصوص قانون الإثبات

مذكرة بدفاع

 

السيد / ………………………………………   صفته …

ضد

السيد / ………………………………………  صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

 

أولا : وقائع الدعوى.

 

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"

 

 

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

 

 

الأساس القانوني :::

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

( المادة 133 من قانون الإثبات )

 

دفاع المدعي في دعوى إثبات الحالة

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :

 

 

أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .

 

ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .

 

الدفع

 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق

 

الهيئة الموقرة :

الثابت انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق - وهو ما أصلح علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات - فالقضاء المستعجل قضاء حاجة مستعجلة ، فهو من ناحية يلبي حاجة سريعة الي الحماية القانونية ، ومن ناحية أخري ممنوع عليه المساس بأصل الحق ، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي - إثبات الحالة - ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد ……… وفي هذا مساس بأصل الحق وهو الأمر الممنوع علي القضاء المستعجل ومن ثم وجب قانوناً الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .

 

الدفع

 بانتفاء المصلحة في دعوى إثبات الحالة

 

الهيئة الموقرة :

إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي :

 

 

أولا توافر الاستعجال : أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته .

 

ثانياً : الحكم دون المساس بأصل الحق : أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك .

 

لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى  2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية  - مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )

لا يجوز تعيين خبير لإثبات حالة أو أمر مستقبل لم يقع بعد وليس لرافع الدعوى مصلحة محققة حالة أو مصلحة محتملة في اتخاذ إجراء مؤقت عنه لأنه فضلاً عن عدم وجود استعجال في هذه الحالة فإن القانون لم ينص علي الالتجاء الي الإجراءات الوقتية علي سبيل المشورة عن أمر لم يقع بعد ولم يرتب في شأنه مصلحة حالة أو محتملة بل يأذن بها لكونها أساساً ودليلاً قائم بالفعل أو مزمع طرحة أمام المحاكم .

( مستعجل إسكندرية 5/8/1954 في الدعوى  2809 لسنة 1954 مدني مستعجل إسكندرية  - مشار إلية بمؤلف المستشار مصطفي هرجه )

 

الدفع

 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بإثبات الحالة لمضي

مدة طويلة علي الواقعة المراد إثباتها

 

 

الهيئة الموقرة :

الثابت أن اختصاص القضاء المستعجل رهين بوجود حالة أو أمر يحتاج التدخل سريعاً

لإثبات حالته ، أما إذا انقضي وقت طويل علي الحالة أو الأمر المراد إثباته فإن ذلك يدلل علي انتفاء الحاجة إلى الحماية القضائية السريعة والمتمثلة في القضاء المستعجل ، وواقع الحال في دعوانا الماثلة أن ما يريد المدعي إثابته واقعة قديمة تم بالفعل تغير معالمها يويد ذلك المستندات المقدمة من المدعي نفسه والتي تثبت - من ظاهرها - أن الواقعة المراد إثباتها قد مضي عليها وقت طويل .

 

فتنص المادة 133 من قانون الإثبات  : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في الموارد السابقة .

 

فتنص المادة 133 من قانون الإثبات  : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

 

 

ثالثاً : الطلبات .

 

وفق ما سبق فان " المدعي - المدعي علية - المتدخل في الدعوى هجومياً أو انضامياً " يصمم علي طلباته وهي :

أولا : …………" تحدد الطلبات بصورة دقيقة جازمة " ………………

ثانياً : إلزام ……. المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

                                                وكيل الــ ------- المحامي

المحـــــامون المتحـــــدون

 

 

مذكرة

دعوى  مستعجلة بسماع شاهد

( المادة 129 من قانون الإثبات )

 

مذكرة بدفاع

 

السيد / ………………………………………   صفته …

ضد

السيد / ………………………………………  صفته …

في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

 

أولا : وقائع الدعوى.

 

 

أقام المدعي ، أو ، أقيم ضد المدعي عليه الدعوى رقم …… لسنة …… أمام محكمة وموضوعها " تشرح وقائع الدعوى بشكل مختصر ودقيق ويفضل دائماً البدء بتاريخ الواقعة ثم تتابع الوقائع بتتابع تواريخها حتى تبدو الوقائع في تسلسل زمني مرتب وهو ما ييسر علي القاضي عملية الاستيعاب"

 

 

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

 

 

الأساس القانوني :

 

تنص المادة   129  من قانون الإثبات : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقيق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

 

الدفع

 بعدم قبول الدعوى لعرض النزاع أمام محكمة الموضوع

 

الهيئة الموقرة

الثابت أنه يشترط لقبول دعوى سماع شاهد ألا يكون الموضوع الذي يراد سماع الشهادة بشأنه معروض علي قضاء الموضوع ، ويحتمل أن يعرض فيما بعد ، أما والحال في واقع الدعوى أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات كلي …… والمتداولة جلساتها وبإمكانه طلب سماع شاهده أمام محكمة الموضوع فلا يحق له إقامة الدعوى الماثلة بطلب سماع شاهد.

( راجع م / محمد عبد اللطيف - القضاء المستعجل - الطبعة الرابعة - ص 109 )

 

الدفع

 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لانتفاء الضرورة الملجئة الي سماع شاهد - انتفاء الاستعجال .

 

الهيئة الموقرة :

الثابت أن دعوى المدعي بسماع شاهد - بدعوى مستعجلة - إنما تتأسس قانوناً علي ضرورة ألجأت صاحب الدعوى إلى رفعها ، فقد لا يتاح فيما بعد سماعه ، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن المبرر الذي ساقه المدعي لرفع دعواه ، والحال أن المدعي لم يسوق مبرراً لذلك سوى حديث عابر عن مرض الشاهد ، فكأن المدعي قد تنبأ بموت هذا الشاهد فخشي فرصة الاستشهاد به ، والحال في واقع الدعوى أن الشاهد المطلوب شهادته ليس مريضاً إلى هذا الحد الذي يجعل مظنة موته قائمة - والأعمار بيد الله تعالي - ولما كان الثابت أمام عدالتكم انتفاء الضرورة الملجئة الي تفعيل اختصاص القضاء المستعجل فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بانتفاء الضرورة يصير دفعاً قانونياً ظاهر الصحة .

( راجع الفقيه الدكتور / فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني - طبعة 1980 ص 599 )

 

الدفع

 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق

 

الهيئة الموقرة :

الثابت انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق - وهو ما أصلح علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات - فالقضاء المستعجل قضاء حاجة مستعجلة ، فهو من ناحية يلبي حاجة سريعة الي الحماية القانونية ، ومن ناحية أخري ممنوع عليه المساس بأصل الحق ، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي - سماع شاهد - ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد ……… وفي هذا مساس بأصل الحق وهو الأمر الممنوع علي القضاء المستعجل ومن ثم وجب قانوناً الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى .

الدفع

  بعدم جواز سماع الشاهد لكون الواقعة محل الإثبات غير جائزة القبول 

 

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها

 

وفي ذلك يقرر قضاء محكمة النقض :

 

يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول وليست مما يحرم القانون إثباتها تحقيقاً لأغراض مختلفة ، فيحظر الإثبات إذا كان منطوياً علي إفشاء أسرار المهنة أو الوظيفة

( الطعن 674 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2979 )

 

 

 

يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول ليست مما يحرج القانون إثباتها تحقيقا لأغراض مختلفة ، وكان خط الإثبات إذا كان منطويا علي إفشاء لأسرار المهنية أو الوظيفة لا يتعلق بواقعة يحرم إثباتها وإنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله في صورة معينه بمعني أن عدم جواز القبول لا ينصب علي الواقعة في حد ذاتها وإنما علي دليلها بحيث تكون الواقعة التي يقف عليها لا شخص بسبب وظيفتـه أو مهنته جائـزة

القبول ، ولكن لا يجوز إثباتها بشهادته .

( الطعن  7140 لسنة 71ق - جلسة 28/3/2001)

 

الدفع

  بعدم جواز اتخاذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً  يحتج به علي الغير .

 

 

الهيئة الموقرة :

الثابت أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان من عمل نفسه دليلاً  يحتج به علي الغير ، بمعني أخر لا يجوز للإنسان أن يختلق دليله ، فالدليل بطبيعته يدل أو يدلل علي شخص ما هو الملتزم أو المدين . لذا يجب أن يكون هذا الدليل مستمد منه أو صادر عنه ، ولذا لا يصح أن يدعي شخص حقاً ما ويختلق الدليل علي صحة ما يقول أو يدعي وإلا فقد نظام الإثبات وجودة بالكامل ونعود مذكرين بحديث أصدق الخلق " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي أناس دماء رجال وأموالهم "  والثابت أن محاولة المدعي سماع شهادة من آت به شاهداً هو من قبيل اختلاق الدليل .

 

 

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض " ……………… ، والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به علي الغير . فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلا لورثته علي المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم مادام لا توقيع لهم علي هذا الدفتر يثبت هذا القبض ".

(طعن 2351 لسنة 70 قضائية جلسة 20/6/2000 )

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض " لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير .

(طعن 321 لسنة 65 قضائية جلسة 20/6/1994 )

 

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في حكم مستقر ومتواتر  " إن مجرد إعلان شخص فقد ختمه في إحدى الصحف لا ينهض دليلا علي صحة هذه الواقعة ولا يعتبر حجة علي  المتمسك بورقة مختومة بهذا الختم . فإذا كان مدعي التزوير قد طلب أن يثبت بالبينة ضياع الختم الموقع به علي الورقة وأن المتمسك بالورقة قد عثر عليه ووقعها به واجابته المحكمة إلي طلبه فعجز عن الإثبات بل ثبت من التحقيق عدم صحة الواقعة التي يدعيها فلا يقبل منه النعي علي الحكم أنه قد خالف قواعد الإثبات بمقولة إنه مادام قد سبق الإعلان عن فقد الختم فانه يكون علي المتمسك بمحرر يحمل هذا الختم أن يثبت صحة صدوره من صاحب الختم .

( جلسة 19/1/1950 طعن رقم 89 سنة 18ق )

 

ثالثاً : الطلبات .

 

وفق ما سبق فان " المدعي - المدعي علية -" يصمم علي طلباته وهي :

أولا : …………" تحدد الطلبات بصورة دقيقة جازمة " ………………..

الحكم بعد اختصاص المحكمة نوعياً

ثانياً : إلزام ……. المصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

                                                                                                                                               

وكيل الــ ------المحامي

 

 

الاستاذ/ايهاب عيد ابو خضير

0101903695

 

المصدر: المحـــــامون المتحـــــدون
elavukato

أسرة محامين الصف

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 8827 مشاهدة
نشرت فى 10 سبتمبر 2010 بواسطة elavukato

ساحة النقاش

أسرة محامين الصف

elavukato
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نظرأ للدور التشريعى لنقابة المحامين فى شتى المجالات تعلن اسرة محامين الصف عن بدء انطلاق اول خدمه لها للساده محامين الصف من خلال الموقع الالكترونى والذى يحتوى على الماده القانونيه لاسيما لتثقيف والنهوض بمستوى المحامى فى كافة المجالات والله الموفق والمستعان منسق الموقع مقرر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

605,669