جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
أ. يجوز اعارة الموظف الذي لاتقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة اخرى او أي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة او دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقاً عاماً (يعني مثلا شركة سعوديه خليجيه هيدروليكيه اذا كانت شركه للدوله وتدير مرفق عام يجوز الاعارة لها )، وذلك بناء على طلب تلك الجهات او الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وذلك بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف الفئات الاخرى.
ب. يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الاعارة وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
ج. لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حالات خاصة ومبررة تمليها الضرورة ومصلحة العمل استثناء الموظف من شرط المدة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، كما له بناء على طلب الجهة المعار اليها الموظف تمديد مدة الاعارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د. لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها.
هـ . تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
و. تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني.
ز.1. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، تحتسب للموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
2. تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي ما زال معاراً وتجاوزت مدة اعارته الخمس سنوات، او الموظف الذي كان معاراً واعيد الى العمل لدى احدى الدوائر المشموله باحكام هذا النظام وما زال على راس عمله.