أهداف التفتيش
تتمثل الأهداف العامة للتفتيش فيما يلى:

. التحقق من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية السارية.
. تحديد تأثير المنشآت على البيئة.
. إلزام المنشآت بالقانون رقم 4/ 1994عن طريق تحريك دعاوى قضائية لتطبيق العقوبات القانونية (مخالفات، جنح، جنايات) على المنشآت المخالفة.
. دعم تطوير الأداء البيئى للمنشآت الصناعية عن طريق إرشادها للاستعانة بآليات الدعم الفنى والمالى بجهاز شئون البيئة وذلك لتقديم المعونة فى مجالات عديدة منها التحكم فى النفايات، معالجه النفايات وكفاءه عمليات المعالجة، تطبيق نظم الرصد الذاتى وتطبيق برامج للحد من التلوث عند المنبع.

مجالات اختصاص مفتشى البيئة
تلقى على عاتق مفتشى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، باختصاصاتهم المختلفة (ذوى الضبطية الإدارية وذوى الضبطية القضائية)، مسئولية حماية البيئة من التلوث الناشئ عن المنشآت.

وللقيام بتطبيق قانون البيئة على المنشآت الصناعية ينبغى للمفتش التعرف على حدود ومجالات اختصاصاته لمراعاة التطبيق السليم والالتزام بما نص عليه القانون من مسئوليات ومهام لموظفى الجهاز المختصين بمتابعة الالتزام البيئى لتلك المنشآت. وفيما يلى عرض لمجالات اختصاص القانون رقم 4/94 فيما يخص الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية:

. دخول المنشآت والمتابعة الدورية لسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (السجل البيئى) وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان ذلك التأثير والتحقق من التزام تلك المنشآت بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة، وذلك وفقاً لما ورد بالمادتين 5، 22 من القانون 4/ 1994 والمادتين 17، 18 من لائحته التنفيذية. وقد حدد القانون تلك المعايير فى الملاحق المرفقة باللائحة التنفيذية.

. المواد والمخلفات الخطرة، فقد وضع القانون 4/ 1994 قواعد وشروطاً محددة لتداولها والتعامل معها وذلك فى المواد من 29-33 من القانون والمواد من 25-33 من لائحته التنفيذية ويختص مفتشى البيئة بمتابعة التزام المنشأة الصناعية لتلك الشروط.

. حماية البيئة البحرية، والتى بموجب البند 38 من المادة الأولى من قانون 4/94 يكون جهاز شئون البيئة هو أحد الجهات المختصة بحمايتها فى الاختصاصات التى أناط بها القانون ومنها ما يخص المنشآت الصناعية والمذكور بالمواد 69، 70، 71 من القانون والمادة 58 من اللائحة التنفيذية وقد حدد الملحق رقم (1) من قانون 4/ 94 المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية وحدد الملحق رقم (10) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية.

. حماية البيئة الهوائية، فقد ألزمت المادة 35 من القانون 4/ 94 والمادة 36 من لائحته التنفيذية المنشآت الصناعية بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود الموضحة بالملحق رقم (6) والخاصة بنوعية الهواء وقد حدد القانون اشتراطات معينة لاستخدام وحرق الوقود فى المنشآت الصناعية وغيرها ومنها حظر استخدام المازوت فى المناطق السكنية وذلك فى المواد 40 من القانون، 42 من اللائحة التنفيذية.

. المخلفات الصلبة، فى حالة المخلفات الصلبة غير الخطرة يختص المفتش البيئى بالتحقق من طرق التخلص منها وعدم قيام المنشأة بحرقها أو بالتخلص منها فى غير المكان المخصص لذلك مخالفة للمادة رقم 37 من القانون 4/ 1994 والمادة 38 من لائحته التنفيذية. أما إذا كانت تلك المخلفات خطرة فيختص المفتش البيئى بمتابعة تحقيق المنشأة لشروط التداول والتخزين والتخلص المحددة بمواد القانون 4/ 1994 السابق ذكرها.

. حماية بيئة العمل، لقد نصت المواد 42، 43، 44، 45 من القانون 4/1994 على إلزام صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات لعدم تسرب وانبعاث ملوثات للهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها والمحددة بالملحق رقم (8)، وكذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجة الحرارة وشدة الصوت داخل مكان العمل والالتزام بمدة التعرض بما لا يجاوز الحدود المسموح بها فى الملحقين رقمى (9) و(7- جدول رقم 1).

. حماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية، يقوم المفتش البيئى بالتفتيش على (التحقق من) مياه الصرف للمنشأة فى حالة قيامها بالصرف على شبكة المجارى العمومية (قانون 93 لسنة 62 ولائحته التنفيذية المعدل بالقرار 44 لسنة 2000) وقانون حماية نهر النيل ومجاريه المائية (قانون 48 لسنة 82)، وفى حالة وجود مخالفة تختص الجهة الإدارية المختص وحدها (وزارة الأشغال العامة والموارد المائية أو هيئة الصرف الصحى) بأخذ العينات لإثبات المخالفة حتى تقوم باتخاذ إجراءات الإلزام تجاه المنشأة المخالفة.

يختص المفتش البيئى طبقاً لقانون 4/94 المعدل بالقانون 9 لسنة 2009 المنفذ في 1/3/2009 بالتحقق من الالتزام فى مجال المواد والمخلفات الخطرة وحماية البيئة البحرية والبيئة الهوائية والمخلفات الصلبة وفى مجال بيئة العمل وحماية نهر النيل وشبكات المجارى العمومية فى حالة وجود أية مخالفات بيئية تخطر الجهة الادارية عن طريق رئيس الجهاز بالمخالفات، ويختص بالإلزام فى جميع المجالات السابق ذكرها فيما عدا المخالفات الخاصة بنهر النيل أو بشبكات المجارى العمومية، حيث تختص الجهة الإدارية المختصة بمباشرة الإجراءات التى يخولها لها القانون بالإلزام فى هاتين الحالتين.

مهام التفتيش البيئي
يوجد نوعين من المهام لمفتشى البيئة، مهمة الضبط الإدارى ومهمة الضبط القضائى. ويقوم المفتشون بإجراء مجموعة من الأعمال فى حالة التفتيش الشامل/ الدورى، بينما تبدأ فقط أعمال الضبط القضائى عند ظهور المخالفة. ويتم تنفيذ أعمال الضبط القضائى بواسطة مفتشى البيئة حاملى الضبطية القضائية الذين صدر بأسمائهم قرار من وزير العدل.

إجراءات التصالح
تقتضي المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية التصالح فى جميع المخالفات والجنح التى يعاقب القانون عليها بالغرامة فقط. ويسرى ذلك على المواد التالية من قانون 4/1994:

المادة 19 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بتقييم الأثر البيئي.
المادة 22 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بالسجل البيئي.
المادة 28 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر إتلاف النباتات.
المادة 35 والخاصة باشتراطات نوعية الهواء.
المادة 36 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر استخدام آلات أو مركبات يصدر عنها أدخنة كثيفة.
المادة 37 والخاصة بحرق والتخلص من المخلفات الصلبة.
المادة 40 والخاصة باشتراطات الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود وكذلك اشتراطات المداخن.
المادة 43 والخاصة باشتراطات بيئة العمل من حيث الانبعاثات والضوضاء.
المادة 44 والخاصة باشتراطات درجة الحرارة والرطوبة فى بيئة العمل.
المادة 45 والخاصة باشتراطات التهوية فى بيئة العمل.
المادة 46 والخاصة بعدم تخصيص حيز للمدخنين.
المادة 47 مكرر المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بحظر الأتجار في المواد المستنفذة للأوزون.
المادة 69 مكرر المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 والخاص بإلقاء أو تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة.
وكما هو موضح، فإن تصحيح المخالفة لتلك المواد لا يتطلب وقتا كبيرا ويجوز تطبيق مبدأ التصالح حيث لا يتم المضى قدما فى الإجراءات الجنائية ويدفع صاحب المنشأة الغرامة أو جزءا منها حسب ما نص عليه القانون حيث يدفع ثلث الغرامة عند عرض التصالح أو ثلثي الغرامة إذا تم رفع الدعوى وقبل إصدار حكم فيها على أن يتم تصحيح المخالفة (أنظر نموذجا لطلب التصالح). ويتم إعادة التفتيش على المنشأة بعد فترة مناسبة قصيرة للتأكد من إزالة المخالفة وإلا يتم إبلاغ النيابة العامة. وهذا الإجراء من شأنه تشجيع المنشآت المخالفة على سرعة تصحيح المخالفة.

إجراءات المتابعة لمخالفات قانون 4/1994
يتم إعادة التفتيش على المنشأة لمتابعة تصحيح المخالفات التى تم تحديدها ويتم اتخاذ الإجراءات الآتية طبقاً لما يسفر عنه التفتيش:
أ- فى حالة إزالة المخالفة يتم حفظ تقرير التفتيش.
ب- فى حالة استمرار المخالفة، تخطر إدارة التفتيش رئيس الجهاز (أو مدير الفرع الإقليمى) الذى يقوم بدوره بإخطار الجهة الإدارية المختصة والتنسيق معها بحيث تتخذ أحد الإجراءات الآتية طبقاً للمادة 22 من القانون 4/1994 و18 من اللائحة التنفيذية له:
. غلق المنشأة.
. وقف النشاط المخالف.
. المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة.

ومن الممكن أيضا أن يتم إحالة المخالفة والتقرير للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات لقيد الدعوى والوصف وتحديد طبيعة المخالفة (جناية، جنحة،.الخ) ثم الإحالة إلى المحكمة ويكون الحكم إما بالسجن أو الحبس أو بالغرامة التى تودع صندوق حماية البيئة.

 

eekn

شبكة المعرفة البيئية المصرية

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2709 مشاهدة

ساحة النقاش

شبكة المعرفة البيئية المصرية

eekn
شبكة المعرفة البيئة المصريه هى احدى المواقع التابعه لوزارة البيئة وتهدف الى نشر الوعى والثقافه البيئية والعمل على جعل البيئة وموضوعاتها محور اهتمام من المواطن المصرى على وجه الخصوص والعربى بشكل عام سواء كان رجل او امرأة او طفل »

عدد زيارات الموقع

1,425,419

تسجيل الدخول

ابحث


جمهورية مصر العربية
وزارة البيئة
=================

MSEA ON TWITEER

اللقاءات والحوارات التليفزيونية


منوعات


Follow Egyptian Ministery of Environment's board Beautiful Egypt on Pinterest.