<!--

<!--<!--

دور التحكيـم وحـل المنازعـات

 الوطنيـة والدوليـة

 

مقدم إلى : مركز جنيف للتحيم الدولى

16 يوليو  2014  - القـاهـرة

 

دكتور مهندس /علـى مهـران هشـام

الحاصل على الجائزة العالمية للإبداع البيئى – اليابان 2001

النقيب العام للنقابة المستقلة للمؤلفين والمبدعين

http://kenanaonline.com/drmahran2020

 

==============================================

1 – المقـدمـة :

التحكيم ببساطة هو قيام الأطراف المتنازعة فى مسألة معينة بالإتفاق وإخضاع التنازع بينهما بالتراضى فما بينهما  إلى التحكيم والقبول بنتيجته بدلا من اللجوء إلى  القضاء الرسمى   ،   ويعرفه الفقهاء انه يشكل عدالة خاصة موضوعة من قبل اطراف النزاع خارج الاطار الالزامي لقضاء الدولة الوطنية

أو هو حل للنزاع من طرف شخص او عدة اشخاص اختارهم الاطراف بمحض ارادتهم للرجوع اليهم لحل النزاع الذي يقوم من جراء ابرام عقود والقوانين الداخلية لاغلب الدول تنظم التحكيم التجاري الدولي
أو انه اجراء خاص لحل النزاعات وهو نظام لعدالة خاصة يسمح بسحب الاختصاص لمحل نزاع معين من محاكم الدولة لاعطائه لاشخاص خواص الاطراف انفسهم او يتم اختيارهم بمساعدتهم.                                                                                 هذا النزاع بقرار ملزم لهم . وقد نصت المادة العاشرة من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فى     فقرتها الأولى على أن اتفاق التحكيم هو ( اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية     كل أو بعض المنازعات التى تنشأ أو يمكن أن  اتفاقى فى نشأته وفي تحديد ولاية المحكم وتحديــد المنازعـــات التى تدخل فى هذه الولاية وليس للمحكم الفصل فى  
غيرها مما قد ينشأ بين الأطـــراف مـــن منازعات حتى ولو نشأت عن ذات الرابط
القانونية طالما لم يشملها الاتفاق على التحكيم )                                                                                                                        القضاء والتحكيم:-2
القضاء هو سلطة من سلطات الدولة العامة يقوم عليها مرفق عــام ،
والقاضى موظف عام له ولاية قضائية دائمة
يصدر أحكاما قضائية ولا يتقاضى أجراً على عمله مـــن الخصوم ، وليس للمتاقضين
اختيار القاضى الذى يفصل فى النزاع . أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام
إجرائي قضائي مؤقت قاصر على نزاع معين بنطاق محدد يقـــوم عليـــة شخص عادى له
ولاية قضائية مؤقتة تنتهى بإصداره الحكم المنوط به أصدارة
التحكيم مثل الصلح ينشأ عن عقد وبهما يتم حسم النزاع ولكن النظامان يختلفان
من محل عقد الصلح هو تسوية
النزاع القــائم بــين طــرفين مباشرة بواسطة الطرفين أنفسهما دون تدخل طرف                                                        
ثالث .  محل عقد التحكيم فهو أختيار محكم أو محكمين للفصل فى النــزاع وعـــدم عرض
على القضاء التابع للدولة                                                                     فى التحكيم يوجد تفويض للمحكم فى فض النزاع بصورة تحقق العدالة ، أما فى الصلح يتنازل
كل خصم عن جزء من الحـــق الموضوعى مقابل تنازل الآخر عن جزء مقابل             وينتهي التحكيم بحكم ينهي   النزاع  وملزم للطرفين وقابل للتنفيذ الجبرى ووفقاً
لإجراءات محددة . أما الصلح فينهى النزاع بمجرد التنــازل المتبادل ويكون هذا
الاتفاق قابلا للتنفيذ كما تنفذ العقود بصفة عامة وهناك فروق بين الوساطة والتوفيق والتحكيم ويتفقوا فى أنهم  طرق لتسوية المنازعات ولكنهمــــا يختلفأن عن التحكيم ، فالتحكيم تنظيم قضائى رضائى متفق عليه  وينتهي بحكم ملزم للاطراف.                      

 
3 - التحكيم الوطنى والتحكيم الأجنبى والدولى:                     

3 - 1 - التحكيم الوطنى:                                            

 التحكيم المصرى
 هو الذى يتعلق بعلاقات وطنية داخلية فى جميع عناصرها الذاتية موضوعا وأطراف ووفقا لنص الفقرة الأولى من قانون التحكيم ، بمفهوم المخالفة ، يعد حكم التحكيم
اجنبيا ولا يخضع لأحكام هذا القانون اذا جرى فى الخارج ولم يتفق أطرافه على
اخضاع لأحكام القانون المصرى . وحكم التحكيم لأجنبى تثـــار مسألة تنفيذه فى وفقاً
لقواعد قانون المرافعات. ويكون التحكيم
دولياً وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون التحكيم المصرى ( إذا كان موضوعة نزاعا
يتعلق بالتجارة الدولية فى الأحوال الآتية

ً  أولا : إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل
من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم . فإذا كان لأحد
الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم
وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد
 ً  
ثانيا :المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين يقع فى نفس الدولة وقت إبـــرام اتفاق
التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.

أ - مكان إجراء التحكيم  :                                                

 كما عينه اتفاق التحكيم

: ب -  المكان
جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين

الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع

ويسرى قانون
التحكيم المصرى على كل تحكيم يجرى فى مصر سواء كان وطنيا خالصا أو دوليا تم فى مصر
أو فى الخارج واتفق على أخضاعة لأحكام القانون المصرى

تحدد المادة ( 9 )
من قانون التحكيم المحكمة المختصة بنظر المسائل التى تدخل في اختصاص القضاء المصرى
بطريقة مختلفة حسب نوع التحكيم . فإذا كان التحكيم وطنياً كانت المحكمة المختصة هي
المحكمة المختصة أصلا

بنظر النزاع . أما اذا كان التحكيم
دوليا تم فى مصر ، أو فى الخارج واتفق على أخضاعة للقانون المصرى فتختص محكمة
استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف يختارها الخصوم . أما اذا كان التحكيم دوليا
ولم يتفق الطرفأن على إخضاعه للقانون المصرى فأنه يعد حكما اجنبيا 
المحكمة المختصة بدعوى البطلان تكون هى محكمة استئناف القاهرة أو
أى محكمة استئناف يختارها الطرفان .                                            

4 – التحكيم التجارى الدولى :

تنشأ الحاجه الى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين اطراف من دول مختلفه فعندها

يكون التساؤل أى القوانين نطبق ، من هنا يثور السؤال اى جهة قضائية لها الحق فى نظر النزاع وفضه ومن يجب تنفيذ الحكم ان وقع ؟

لذلك فإن التحكيم الدولى جاء ليتصدى لهذه القضايا حيث أن

جميع الخلافات يجرى تسويتها بصوره نهائيه وفقا لقواعد التصالح و التحكيم التى حددتها الغرفة  الدولية  للتجارة            

وقد  يشارك فى التحكيم محكم او اكثر يتم تعينتهم وفقا للقواعد المتفق عليها   

ويتم النظر فى المخالفات و المنازعات التى تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمه الدوليه للغرفة التجارية بباريس    

و يشترط لعرض المنازعات عليها ان ينص فى العقد على جهه ومكان  التحكيم  والسرية التامة لموضوع المنازعات مع عدم تعارضها مع القوانين الوطنية .                       

4 – 1 - - خصائص  التحكيم التجاري الدولي:               

أ - الطابع التجاري للتحكيم التجاري الدولي:                      
هو نظام قانوني لحل الخلافات الناتجة عن عقود التجارة الدولية اذ يعتمد اساساعلى الشكل التعاقد عليه  لان مصدره اتفاقية التحكيم الموقعة بين الاطراف الاساس القانوني الذي يجب - الاعتماد عليه لحل النزاع الناتج عن التنفيذ هذه العقود فطابعه التجاري يجعل مجاله
ب- الطابع الدولي للتحكيم التجاري الدولي :                         
لتحديد الطابع الدولي يمكن ذلك من
جنسية الاطراف  ، احد اطراف اجنبي
الى القانون المطبق -
 الى مكان اقامة احد الطرفين -
ج-الطابع الرضائي للتحكيم التجاري الدولي :                            
اي قبول الاطراف خضوعهم لحل منازعاتهم الى قضاة خواص يفصلون فيه حسب موضوعية واخرى اجرائية ويتمتع المحكمين الدوليين بسلطة الفصل في النزاع وتحديد التزامات الاطراف  بتنفيذ احكام الاتفاقية او الحكم بالتعويض اذ ان هذه الخاصية تجعل المحكمين الدوليين مهمتهم نفس مهمة القاضي
 - اتفاقية التحكيم التجاري الدولي :                        2  – 4
هي عبارة نصوص حسب الاحكام التي يقرها التحكيم التجاري الدولي منذ بروتوكول 1927 واتفاقية نيويورك 1958 على مفهومين :

 

 


أ- الشرط التحكيمي:

الذي يتضمن عقد معين ينص على ان اي خلاف قد ينتج عن تنف هذا العقد سيخضع حله الى الطريق التحكيمي
ب- اتفاق التحكيم:
هو اتفاق بين طرفين يقران فيه اخضاع حل نزاع قائم بينها الى سلطة محكم او محكمين أو مؤسسات تحكيمية دولية

5 – الخلاصـة والخاتمـة :              

          التحكيم هو صورة من صور القضاء ولكن للتحكيم  اجراءاته وشروطه واطرافه والتى تنتهى بانتهاء الحكم الملزم للاطراف. ومن المعانى الهامة للتحكيم أنه نظام يقوم على حرية الأختيار بصفة رئيسية ، فالاطراف يلجئون إليه بالاتفاق والتراضى ، وبالتالى يقبلون بالنتيجة التى ينتهى اليها التحكيم.

 كما تعود أهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها تتمثل فى أن طبيعة هذه المعاملات  تتسم وتستوجب السرعةوالثقة واليسر فى الاجراءات والسرية أيضا.             

والحسم السريع لمثل هذه المنازعات فى المعاملات ، مقارن بالقضاء الرسمى  أو قضاء الدولة  وهو مايستوجب محاولات الوساطة والتوفيق تجمع الطرفين باعتبار الموضوع امر هام وضرورى وجوهرى لكليهما وحفاظا على خصوصية التعامل والمودة التجارية بينهما. كما يساعد التحكيم على تقليل الخسائر التجارية والتكلفة المادية للاطراف وعدم تفاقم الخلافات والخصومة بين الطرفين والحفاظ على دورة رأس المال التجارى.               

على كل حال، نظرا لظهور مستحدثات جديدة ومنتجات واساليب وطرق جديدة وحديثة على الساحة المحلية والاقليمية  والدولية

المالية والاقتصادية والمصرفيه وظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات  وكذلك  

المالية والاقتصادية والمصرفيه المتشابكة والمعقدة  وظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات ودخول التقنية و الادارة  الحديثة فقد ظهرت الحاجة الى وجود مراكز وهيئات ومنظمات للتحكيم سواء على المستوى القطرى او الاقليمى او الدولى  ويعتبر مركز جنيف للتحكيم الدولى فى جمهورية مصر العربية  أحد هذه المسسات المصرية والدولية للتصدى لقضايا التحكيم بكافة صورها واشكالياتها واحجامها وتنوع طبيعتها وبيئتها المدنية والتجارية سواء للاشخاص او المؤسسات التجارية الوطنية والعالمية.

المـراجـع:                                           *

       # النقابة المستقلة للمؤلفين والمبدعين : مذكرات لجنة التدريب والتنمية البشرية ومحاضرات التحكيم الدولى ، الكويت 2014

# الموقع الالكترونى للدكتور/ علـى مهـران هشـام                         

http://kenanaonline.com/drmahran2020

 

# الهيئة الدولية للتحكيم : مذكرات الدورات التدريبية للتحكيم الدولى ،جامعة القاهرة ، ومركز مؤتمرات الازهر 2013 ، 2014

 

 # مركز جنيف للتحكيم الدولى : التحكيم التجارى الدولى، القاهرة، مصر2014

# مدونات الكترونية على شبكة الانترنت  ، مثل مدونة أبناء الصعيد .          

 # مواقع التواصل الأجتماعى – التويتر والفيس بوك – شبكة الانترنت .        

------------------------------

تم بعـون الله تعالـى،،،،،

القـاهـرة – 16 يوليو   2014 م      

 

المصدر: * الدكتور /على مهران هشام : بحث مقدم إلى مركز جنيف للتحكيم الدولى - القاهرة 16 يوليو 2014
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 157 مشاهدة
نشرت فى 24 يوليو 2014 بواسطة drmahran2020

ساحة النقاش

د/على مهـران هشـام

drmahran2020
......بسم الله..... لمحة موجزة (C.V) 2021 البروفيسور الدكتور المهندس الشريف علي مهران هشام . Prof. Dr. Eng. Ali Mahran Hesham ## الدكتوراه من جامعة هوكايدو.. اليابان ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية... ألمانيا. 2012 ** حاصل علي الدكتوراه الفخرية - جامعة خاتم المرسلين العالمية - ، بريطانيا، فبراير 2021 ** »

ابحث

عدد زيارات الموقع

615,827