مقترح لتعديل بعض مواد قانون الصيد

إعداد أ.د / رجب حجازي عطية  باحث أول معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة

إعداد دكتور / محمود عثمان عبد الحميد الجندي

رئيس قسم الاستزراع السمكى بوحدة بحوث الثروة السمكية بسخا كفر الشيخ

العـنوان

جمهورية مصر العربية - محافظة

كفر الشيخ - روينه - ص ب 33766

 

البريد الإلكـــتروني:

Dr_melg[email protected]& [email protected]

هاتف محمول01007901564-01142661764

منزل 0473241164عمل 0473232699 فاكس 0473232983قانون رقم 124 لسنة 1983

بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية (1)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

( المادة الأولي )

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.

( المادة الثانية  )

يلغي القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلي أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.

( المادة الثالثة )

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون,وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسري أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي القعدة سنة 1403 ( 18 أغسطس سنة 1983 )

حسني مبارك

<!--الجريدة الرسمية – العدد34 ( تابع ) في 25 أغسطس سنة 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون صيد الأسماك والأحياء المائية

وتنظيم المزارع السمكية

                                     _______________

الباب الأول

تنظيم الصيد

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 1- يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له:

المياه البحرية : المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية.

المياه الداخلية : مجري نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة.

البحيرات : المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخري.

المصب المائي : مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري الداخلية الأخرى .

المركب : كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها.

رئيس المركب : المسئول عن إدارة المركب وتشغيله.

الصياد : كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب .

طاقم المركب : جميع الأفراد العاملين عليه.  

الأعشاب المائية : الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ

النباتات المائية : البوص والبردي والحشائش المائية

تلوث المياه : تغير خصائص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو( المواد المشعة ) في المياه المصرية مما يترتب عليه الأضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة

الماجة : عدد عيون الشباك ( شباك الصيد ) في كل خمسين سنتيمترا طوليا

بطاقة الصيد : البطاقة التي تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :  الترخيص الكتابي على النموذج الخاص الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التي يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية والذي يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

البوغاز : كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة .

مادة 2- يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد - قبل مباشرته الصيد - مرقما على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها,ويوضع الرقم والعلامة المشار إليهما على جانبي شراع المركب وذلك طبقا للأوضاع والنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت .

 

مادة 3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

 

مادة 4- يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلي :

<!--الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة . 

<!--البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي  يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

 

مادة 5- لا يجوز إرساء أو  تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب

 

مادة6- لا يجوز قيادة مركب الصيد ( مراكب الصيد الآلية ) إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة الموانئ والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية

 

مادة 7- لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد ( بالطرق والمواد ) بالأدوات الممنوع الصيد بها وفى فترات منع الصيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه .

 

مادة 8- لا يجوز إرساء المركب الذي يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد

( فيها ) كما لا  يجوز الصيد بطريق ( بطريقة ) غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 

مادة 9- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات أو أدوات ( أو مواد ) غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها كما لا يجوز لأي شخص حيازة هذه الآلات والأدوات ( والمواد ) في مواقع الصيد أو بالقرب منها .

 

مادة 10- لا يجوز صيد أو بيع ( أو نقل ) أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن ( أو تجفيف ) الأسماك بجميع‘ أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

مادة11- يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

مادة12- لا يجوز التصرف في الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية , كما لا يجوز أن توجد أي أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب (إلا بتصريح من وزير الزراعة ) , ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالي .

 

مادة 13- لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات ( أو المبيدات ), كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش أو الزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات لرفع المياه داخل البحيرات أو رعى شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (وفي غير أغراض الصيد ) وتسرى أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطى الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية

 

مادة14- لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أي مساحة مائية منها إلا في الحالات الآتية :

<!--حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

إنشاء مزارع للأسماك .

ب - ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور .

 

الفصل الثاني

تلوث المياه ومعوقات الصيد

 

 مادة 15- مع عدم الإخلال بما ينص علية أي قانون أخر , لا يجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التي تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية ( و الصرف الصحي للمنازل والمنشئات ) وما يماثلها من مواد ( ضارة ) أو سامة أو مشعة في المياه المصرية .

 

مادة 16- لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد , فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها .

 

مادة17- لا يجوز استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية .

 

مادة 18-لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية  في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة .

 

مادة 19- لا يجوز ( صيد ) أو جمع أو نقل أو حيازة ذريعة الأسماك من البحر أو البحيرات , أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, ( كما لا يجوز إنشاء حضانات الزريعة في المناطق القريبة من البحر أو البحيرات بغرض الاتجار فيها أو نقلها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ).

 

مادة 20ـ لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستخدام السمكي

اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري

والتخطيط والإدارة المحلية (1 ) ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا  القانون .

(كمالا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخصيص أي مساحة من البحيرات بغرض قصر استغلالها علي جهة معينة فيما عدا الجهات البحثية ) .

الفصل الثالث

في البحوث العلمية والإحصاء

 

مادة 21- للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها في مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة , ولها أن تستخدم في هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التي تراها لازمة لذلك , ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 

مادة 22- يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . 

 

الباب الثاني

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

 

الفصل الأول

تراخيص الصيد

مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد .

 

مادة 24- المركب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة في الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور , فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه .

 

مادة 25- مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التواجد في المياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية في المياه المصرية , ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد إجراء البحوث أو لصالح الإنتاج وذلك بإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة .

 

مادة 26- إذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التي تستحق على المركب طبقا لأحكام هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك بالرخصة .

 

مادة 27- يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا في موعد لا يتجاوز التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه .

 

مادة 28- الرخصة الشخصية لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله .

 

مادة 29- يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات, كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك .

 

مادة 30- لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا بواسطة مصلحة المواني والمنائر بالنسبة للصيد في المياه البحرية , وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي .

 

مادة 31- يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الاتية :

( ا ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه .

( ب ) الحد الأقصى لعدد طاقمه

( ج ) المناطق المرخص له بالصيد فيها

( د ) الطريقة المرخص له بالصيد بها

   (هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إدارته

( و ) نتيجة فحص المركب فنيا وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

أما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصيا وتتضمن الاسم ومحل الإقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسرى عليها كافة الأحكام الخاصة بالرخصة .

 

مادة 32- لا يجوز تشغيل أي مركب برخصة مخصصة لمركب آخر على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة لعامة لتنمية الثروة السمكية فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص  وفى هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة .

 

مادة 33- تحفظ رخصة المركب مع رئيسة وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد عند كل طلب .

 

مادة 34- يجوز صرف رخصة أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم ) .

 

مادة 35- يجوز لطاقم المركب المرخص له بالصيد في المياه البحرية إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة في حيازته وان لا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة .(أقترح إلغاء هذه المادة حيث إن وقت اشتداد الأمواج تكون الأمواج بجوار الشاطئ أقسي من العمق في كثير من الأحيان ) .

 

مادة 36- يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد في المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمطار لاستعماله في النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم إضافية

ويجب على مالك المركب الحصول مقدما على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية, ويتضمن التصريح بيان رقم القارب ورقم المركب التابع له ويثبت بيانه بالرخصة.

 

مادة 37- يقدم طلب تجديد الرخصة من مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة النصوص عليها في هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون , ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص .

 

 مادة 38- كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقاتها خلال مدة التكليف .

 

مادة 39- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه إلا بعد سداد الديون المتعلقة به وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديون أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك المنتمى إليها .

 

مادة 40- يجوز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها عدا بحيرة السد العالي وتنظم اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المراكز .

 

مادة 41- يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر كم تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

 

 

الفصل الثاني

رسوم الصيد

 

مادة 42- تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الاتية :

أولا : المياه البحرية

<!--مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط

مليم                       جنية

000                       20                عن ال 25 حصانا الأولى

200                       00               عن كل حصان يزيد على ذلك

ب- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية و التي تستعمل  طرق الصيد الأخرى خلال شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط

 

مليم                       جنية

000                       10                عن ال 25 حصانا الأولى

200                       00               عن كل حصان يزيد على ذلك

ج- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر أو الشانشولا في خليج السويس شمال خط وهمي يبدأ من خط محمد شرقا حتى رأس البحر غربا

مليم                       جنية

000                       10                عن ال 25 حصانا الأولى

750                       00               عن كل حصان يزيد على ذلك

د- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهمي يبدأ من خط محمد شرقا إلى رأس البحر غربا .

مليم                        جنية

000                        15                عن ال 25 حصانا الأولى

500                       00               عن كل حصان يزيد على ذلك

هـ - مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل في البحر الأحمر جنوب خط وهمي يبدأ من خط محمد شرقا حتى رأس البحر غربا

مليم                       جنية

000                       10                عن ال 25 حصانا الأولى

100                       00               عن كل حصان يزيد على ذلك

و- مراكب الصيد التي تسير دون محركات آلية

مليم                   جنية

000                   8   عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على 27 فردا

000                   4   عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمة على 13 فردا

000                   2  عن كل مركب من الدرجة الثالثة  لا يزيد طاقمة على 4 فردا

ثانيا : البحيرات والمياه الداخلية

<!--بحيرة السد العالي :

<!--مراكب الصيد ذات المحركات الآلية

مليم                        جنية

000                     12          عن الخمسة وعشرين حصانا الأولى

200                     00          عن كل حصان يزيد على ذلك

<!--مراكب الصيد التى تسير دون محركات أو تستخدم محركات نقالة

مليم                     جنية 2000               16  عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على 12فردا     

000                8  عن كل مركب من الدرجة الثانية  لا يزيد طاقمة على 6 فردا     

000                4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة  لا يزيد طاقمة على 3 فردا  

<!--المياه الداخلية   

مليم                     جنية

2

000               16  عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمة على 13 فردا     

000                12  عن كل مركب من الدرجة الأولى   لا يزيد طاقمة على 9 فردا بالنسبة لبحيرة قارون    

000               8 عن كل مركب من الدرجة الثانية   لا يزيد طاقمة على  6 فردا  000              4 عن كل مركب من الدرجة

 

ثالثا – تكون رسوم بطاقة الصيد مائة قرش سنويا في جميع مناطق الصيد .

 

مادة 43- يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

 ويجوز بقرار من وزير الزراعة إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالات الآتية:

 

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد في مدة معينة لا تقل عن شهر.

 

(ب)الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتي تضار بسبب الكوارث.

 

مادة44- الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة الباقية.ويستنزل من الرسوم المقررة قيمة ما سبق أداؤه من رسوم تقابل فترة وقف سريان الترخيص طبقا لحكم المادة (38).

 

مادة 45- لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد

الإصلاح فإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل.

 

 مادة 46- يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبشرط موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجرى ما يلي

 

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أو أعلى أو أدنى.

 

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم.

 

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة. 

 

( د) (تغيير أماكن الصيد المرخص بالصيد فيها إلى أخرى ) .

 

     وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسوم إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالي للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أغلى .

 

 

الفصل الثالث

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

 

مادة 47- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية في الاستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية.

 

مادة 48- مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة ( وبعيدا عن شواطئ البحيرات بمسافة تحددها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ) على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، (ويحظر استخدام مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو تغذيتها بالمخلفات الآدمية أو الحيوانات أو الطيور النافقة) ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة. ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها.

 

 ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها.

 

وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليهما في الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان.

 

ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة في مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

مادة 49- تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار من وزير الزراعة وتزال �

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 141 مشاهدة
نشرت فى 2 مارس 2012 بواسطة drmahmoudelgndy

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

8,345