القانون رقم 144 لسنة بإصدارقانون الجهاز المركزى للمحاسبات 1988
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة1
يعمل بالقانون لمرفق فى شأن الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة2
تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1964 باصدار قانون الجهاز المركزى
للمحاسبات 5 , 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات
والهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و المنشآت التابعة لها , و 31 لسنة
1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب , كما يلغى
كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , و يعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 ( 9 يونية سنة 1988 ) .
حسنى مبارك
قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
الباب الأول
أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته
مادة1 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس
الجمهورية , وتهـدف أسـاسا الـى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص
العامة الأخـرى وغـيرها مـن الاشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما
تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو
المبين فى هذا القانون .
مادة2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية :
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية .
مادة3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية :
1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم
المحلى .
2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته
والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعةلأى منها فى الأنشطة المختلفة
بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها .
3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام
بمالا يقل عن 25 % من رأسمالها .
4- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية .
5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية .
6- الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز .
7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص
القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
مادة4
يختـص الجهاز أيضـا بفحـص ومراجعـة أعمال وحسابات أى جهـة يعهـد إليه
بمراجعتها أو فحصها مـن رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس
الوزراء , ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص .
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط أحدى المصالح
الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو أحدى الهيئات أوالمؤسسات العامة
أو احـدى شـركات القطـاع العـام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمـات
الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم
فيها الدولة أو تتولى أعانتها أو تضمن حـدا أدنـى لأرباحها أو أى مشـروع
يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به أحدى هذه الجهات
, ويتولـى الجهاز اعـداد تقارير خاصـة عـن المهام التـى كلفه بها المجلس
متضمنة حقيقة الأوضاع المالية و الاقتصادية التى تناولها الفحص .
كمـا يجـوز للمجلس أن يكلـف الجهاز باعداد تقارير عـن نتائـج متابعته
لتنفيذ الخطة ومـا تـم تحقيقة من أهدافها , وأن يطلب منه ابداء الرأى فى
تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط .
الباب الثانى
مباشرة الجهاز لاختصاصاته
مادة5
يباشر الجهاز اختصاصاته فى الرقابة المنصوص عليها فى المادة (2) من
هذا القانون على الوجه الآتى :
أولا - فى مجال الرقابة المالية :
1- الرقابة علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة و وحدات الحكم المحلى
والهيئات العامة الخدمية و الأحزاب و النقابات و الاتحادات .
وللجهاز علـى الأخـص فـى سبيل تحقيق ذلك وتبعـا لطبيعة هـذه الوحدات
ما يلى :
(أ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة فى ناحيتى الايرادات والمصروفات عن
طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات
والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية
والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا
للقوانـين واللوائـح المحاسبية والمالية المقـررة والقواعـد العامـة
للموازنة العامة .
(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى
والأعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
(ج) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة
(3) مـن هـذا القانـون فيمـا يتعلـق بالتعيينات والمرتبات والأجـور
والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما فى حكمها للتثبت
من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات .
(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت
مـن صحـة العمليات الخاصـة بها , ومـن أن أرقامها مقيدة فى الحسابات
وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية .
(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما
يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة و فوائدها الى خزانة الدولة
فى حالة الاقراض , وكذا سداد الدولة فى حالة الاقتراض .
(و) مراجعة المنح و الهبات و التبرعات المقدمة مـن جهات أجنبية أو دولية
للتأكد من اتفاقها مـع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول
بها والشروط الواردة فى اتفاقياتها أو عقودها .
)ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها
, ودراسة أسباب مايتلف أو يتكدس .
)ح) فحـص سـجلات ودفـاتر ومستندات التحصيل والـصرف وكشـف وقائع الاختلاس
والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت إلى
حدوثها , واقتراح وسائل علاجها .
)ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكـذلك مراجعـة
الحساب الختامى للموازنة العامة .
2- الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية و المؤسـسات العامـة و هيئات
القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها
والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص
عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام بمالايقل عن 25 %
من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات
والهيئات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون .
ومـع عـدم الاخـلال بحـق الشركات التى لاتعتبر من شركات القطاع العام
والمنصوص عليها فـى هـذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية
فـى أن يكـون لها مـراقبو حسابات يباشـر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهـذه
الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها .
وتتضمـن هـذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمـراكز الماليـة
والميزانيات للجهـات الخاضعـة لرقابته للوقـوف علـى مـدى صحتها وتمثيلها
لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادىء والنظم المحاسبية المتعارف عـليها مـع
ابـداء الملاحظات بشـأن الأخطاء والمخالفات والقصـور فـى تطبيـق أحـكام
القوانـين واللوائـح والقـرارات والتثبت مـن سلامة تطبيق النظام المحاسبى
الموحد وصحة دفاترها وسلامة آثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق
و الأصول المحاسبية فى تحقيق النتائج المالية السليمة .
وللجهاز على الأخص فى سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات مايلى :
(أ) بيان مااذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ماتنص عليه
القوانين والأنظمة مـن وجـوب اثباته فيها , ومـا اذا كانت الميزانية تعبر
بوضـوح عـن المركـز المالى الحقيقى للوحـدة محـل المراجعة فـى ختام المدة
المالـية محـل الفحص , ومـا اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حسـاب
الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعـبر علـى الوجـه الصحيح
عن تلك الأعمال و الأرباح و الخسائر أو ايرادات والمصروفات عـن تلك المدة
, وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها .
(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه
والتأكد مـن أن الجرد والتقويـم قـد تما وفقا لهـذه الاجـراءات والأصـول
المرعية , ويتعين الاشارة إلـى كـل تغيير يطرأ علـى أسس وطـرق التقويـم
والجرد .
(ج) ابـداء الرأى فيما اذا كـانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية
لتغطية جمـيع الالـتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مـع بيان ما اذا
كانت هناك احتياطيات لم تظهر فى الميزانية .
(د) ايضـاح ما يكون قـد وقـع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام
القوانين والنظم علـى وجـه يـؤثر علـى نشاط الوحدة محـل المراجعة أو علـى
مركزها المالى أو علـى أرباحها مـع بيان مايكون قد اتخذ فى شأن ذلك , وما
اذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة عند اعداد الميزانية .
(هـ) التحقـق مـن مـدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة
الداخلية للوحدة محـل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية
والقيود بالدفاتر وعـدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل
يجـب التحقق مـن سلامة التصرفات ذاتها ومـن اتباع النظم و القواعد العامة
المقررة والتثبت مـن وجـود الأصول الظاهرة بالدفاتر و السجلات ومـن حقيقة
قيمتها وأنها كانت قـد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقـدر
المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها .
(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات
والأجـور والـترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمـرتبات
الاضافية والحوافز والبدلات والمـزايا العينيـة والنقديـة ومـا فـى حكمها
للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
(ز) الاشـتراك فـى عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محـل المراجعة
كلما أمكن ذلك , كما يجب بين الحين والآخـر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا
مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشـار إلـى نتائج هـذا الجرد فى
تقارير المراجعة .
(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحـدة محـل المراجعة , وكـذلك
سائر الاقرارات التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.
(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها , وعلى الأخص الكشف
عـن الوقائع التـى يعلمون بها أثناء تأديـة مهمتهم والتـى لا تفصـح عنها
الحسابات و الأوراق التـى يشهـدون بصحتها , وذلك متـى كـان الكشف عـن هذه
الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات و الأوراق عن الواقع , وكـذلك
الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه فـى هـذه الحسابات والأوراق أو
من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح
والخسائر للوحـدة محل المراجعة , وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية فـى
الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى مـن شأنها أن تمكنهم مـن
اكتشاف أى خطأ أو غش وقع فى الحسابات .
ثانيا - فى مجال تنفيذ الخطة و تقويم الأداء :
يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام
المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز
بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات التالية :
1- متابعة وتقويـم أداء الوحـدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشـر
نشاطها فـى مجالى الخدمات والأعمال وذلك علـى مسـتوى الوحـدة وعلـى مستوى
مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل , وله فى هذا المجال على الأخص :
(أ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا .
(ب) مراجعـة عـدد العاملين ونوعيات ووظائفهـم والأجـور المدفوعة لهـم
ومقارنتها بماهو مقدر لها .
(ج) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فـى
الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة
ومـراجعـة أحجام الطاقة المستغلة فعـلا ومقارنتهـا بالطاقـة الممكن
استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل .
(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق مـن تخفيضها طبقا للخطط الموضوعـة
ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة
الانتاج .
(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير .
(و) تتبع النتائـج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويـم هـذه
النتائج مع مقارنتها بالاستثمارت وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
2- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم مايتكشف من نقاط ضعف أو
اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة .
3- متابعـة تنفـيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة , وطبقا
للتوقيت الزمنى المحدد لها , وعلى الوجه المحدد فى الخطة .
4-متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية
والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى .
5- متابعـة حـركات أسعار السلـع والخدمـات وخاصـة السلـع التموينية
والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار فى فترات سابقة .
6- تتبع التغيير فى الاستهلاك القومى والأدخار القومى والدخل القومى
وأن التغيير يتم طبقا للخطة .
7- تتبع مـدى نجاح الخطة فى أقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات
المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهـداف
المحددة .
8- تقويم الأرقام القياسية وغـيرها مـن البيانات الرقمية وبصفة خاصة
أرقام المجاميع الاقتصادية .
9-مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها .
ثالثا - فـى مجـال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فـى شـأن
المخالفات المالية :
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته
فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات
المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت ,
وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات
المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق
الموضوع , ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - اذا
رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى
التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى
قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال
الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز .
فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين
يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة
التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
3- أن يطعن فـى القـرارات أو الأحـكام الصادرة مـن جهات التأديب فـى شأن
المخالفات المالية , وعلـى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهـات المذكورة
مـوافاة الجهاز بصورة مـن القرارات أو الأحكام الصادرة فـى شأن المخالفات
المالية فور صدورها .
رابعا - فى مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام
والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك
القطاع العام بما يقل عن 25% من رأسمالها :.
يتعـين علـى الشخص العام المساهم أن يقدم الـى الجهاز التقرير السنوى
لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له , وكـذلك أية بيانات أو
قوائـم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهـاز خلال شهرين
من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها .
ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك
إلـى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهـرين مـن تاريـخ ورود تقرير
مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها .
مادة6
لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة مـن خارج
النطاق الحكومى لبنوك القطاع العام وللشركات المنصوص عليها فـى البند (3)
مـن المادة (3) مـن هـذا القانون وللجهـات التـى تنص قوانينها على ذلك ,
ويبلـغ مراقبو الحسابات تقاريرهم إلـى الجهاز والـى تلك الجهات , وللجهاز
أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى
الحسابات على الجمعية العامة .
مادة7
يباشـر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فـى هذا القانون
أمـا فـى مقـار الجهـات التـى تتواجـد بها السجلات والحسابات والمستندات
المـؤيدة لها , وأمـا فـى مقـر الجهاز وفقـا لما يـراه رئيس الجهاز محققا
للمصلحة العامة .
وللجهاز الحق فى أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فـى
القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها
لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل , كما له الحق أيضا فى أن يطلب
أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنهالازمة لمباشرة هذه الاختصاصات
, وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق
, اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها .
وللجهاز فى سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها فى هذا القانون حق
المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته
مادة8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق مـن مـدى كفايتها
واقتراح وسائل تلافى أوجه النقص فيها .
مادة9
يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة فى هذا القانون بطريق العينة .
وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة إلى
ذلك .
مادة10
للجهاز حـق الاتصـال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهـم
التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم فى الجهات الخاضعة لرقابته .
مادة11
يعتبر من المخالفات المالية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1- مخالفـة القواعـد والاجـراءات المالية المنصـوص عليها فـى الدسـتور
والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفـة القواعد والاجـراءات الخاصـة بتنفيذ الموازنة العامة للدولـة
وبضبط الرقابة على تنفيذها .
3- مخالفـة القواعـد والإجراءات الخاصـة بالمشـتروات والمبيعات وشـئون
المخازن وكـذا كافـة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية
السارية .
4- كـل تصرف خاطىء عـن عمد أو أهمال أو تقصير يـترتب عليه صـرف مبلغ من
أمـوال الدولة بغـير حـق أو ضياع حـق مـن الحقـوق المالية للدولة أو
المؤسسات أو الهيئات العامة أو غـيرها مـن الجهـات الخاضعـة لرقابـة
الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية .
كما يعتبر فى حكم المخالفات المالية مايلى :
)أ) عـدم مـوافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى
يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها .
)ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها
فـى المواعـيد المقـررة أو بمـا يطلبه أوراق أو بيانات أو قـرارات أو
محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها ممايكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها
أوالاطلاع عليها طبقا للقانون .
مادة12
يعتبر من المخالفات الادارية فى تطبيق أحكام هذا القانون مايأتى :
1-عـدم الـرد علـى ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر فـى
الرد عليها عن المواعيد المقررة فى هذا القانون بغير عذر مقبول ,ويعتبر
فـى حكم عـدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو
التسويف .
2- عـدم إخطار الجهـاز بالأحـكام والقـرارات الاداريـة الصـادرة بشـأن
المخالفات المالية خلال المدة المحددة فى هذا القانون .
3- التأخير دون مبرر فى ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد فى هذا القانون
بمـا تتخـذه الجهـة المختصة فى شأن المخالفة المالية التى تبلغ إليها
بمعرفة الجهاز .
الباب الثالث
التزامات الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز
مادة13
على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها
التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها .
وعلـى الجهـات الخاضعـة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها
الختامية وما يجـرى عليها مـن تسـويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية
والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير
الانجاز .
وكل ذلك فى حدود المواعيد المنصوص عليها فى هـذا القانون , والقانون
رقـم 53 لسـنة 1973 بشـأن الموازنة العامة للدولة ولائحـته التنفيذية ,
والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة14.
على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين
الماليين فـى هـذه الجهات اخطـار الجهاز بجميع الحـالات التى يتضمن الصرف
فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها .
مادة15
علـى رؤسـاء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو
السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحـريق أو الاهمـال يـوم اكتشافها ,
وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها .
مادة16
على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة
لمتابعـة تنفـيذ الخطـة وتقويـم الأداء طبقا للنظـم والنماذج التـى يعدها
الجهاز .
وتلـتزم الجهات التـى تقـوم بتنفـيذ مشروعات استشارية بموافاة الجهاز
بصورة مـن دراسة الجدوى لكل مشروع استشارى وكـذلك بأية تعديلات تطرأ علـى
هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع .
مادة17
علـى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاتة خلال شهر مـن
تاريخ ابلاغها بها .
الباب الرابع
تقارير الجـهاز
مادة18 ( البند 4 مستبدل بالقانون 157 لسنة 1998 )
يقدم الجهاز التقارير الآتية عن :
1- ملاحظاته التـى أسـفرت عـنها عمليات الرقابة المنصوص عليها فـى الباب
الثانى من هذا القانون , ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها .
2-نتائـج مراجعة الحسابات الختامية لتنفـيذ مـوازنات الوحدات الحسابية
الـواردة فـى البند (1) مـن المادة (3) مـن هذا القانون ويرسلها الى
وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب
ختامى أو ميزانية .
3-نتائـج مراجعـة الميزانيات والقوائـم والحسابات الختامـية للوحـدات
الواردة فى البند (2) من المادة (3) من هذا القانون ويرسلها إلى وزارة
المالية والـى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنيـة خلال شهرين مـن
تاريخ تسلمه لكل منها .
ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها
المراجعة ومـا اتخذ بشأنها ومـا اذا كان الجهاز قـد حصل على كل الايضاحات
والبيانات التـى رأى ضرورة الحصـول عـليها , ومـا اذا كـانت الميزانيـة
والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة
فأئضها أو عجزها فى نهاية العام .
كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة
ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول
المرعية .
كما ينبغى الاشارة فى التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم
أو الجرد , وأثر ذلك على نتائج الحسابات .
ويجـب عـرض ملاحظات الجهاز علـى مجالس الادارة المختصة خلال شهر علـى
الأكثر من تاريخ ابلاغها .
ويقـع باطلا كل قـرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار
إليها و المنعقدة للنظر فى اقرار الميزانيات و الحسابات الختامية للوحدات
سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها .
4-ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة , ويرسل التقرير
- فى موعد لايجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز
مـن وزارة المالية - الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب - كما يرسل
نسخة من التقرير وزارة المالية .
5-متابعة تنفيذ الخطة وتقويـم الأداء المنصوص عليها فـى البند (ثانيا)
مـن المادة (5) من هذا القانون , كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية فـى
هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب وإلى الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز إلـى رئيس الجمهورية والـى مجلس الشعب والـى رئيس مجلس
الوزراء تقارير سنوية عـن النتائـج العامة لرقابته أو أيـة تقارير أخـرى
يعدها .
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه .
الباب الخامس
تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
مادة19
يشكل الجهاز من رئيس ونائبين و وكلاء للجهاز وأعضاء فنيين .
ويضـع مكتب الجهـاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحـدد وحـداته الرئيسـية
والمساعدة , ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز .
مادة20 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية , ويعامل من حيث
المعاش وفقا لهذه المعاملة .
ولا يجـوز اعفاؤه مـن منصبه , ويكـون قبول استقالته بقـرار مـن رئيس
الجمهورية .
وتسـرى فـى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون
محاكمة الوزراء .
مادة21
يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية
ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة .
مادة22
يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية , وعلى
العاملين بـه , ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة أعماله ويعاونه فـى
ذلك نائبا الرئيس , ويمـثل الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير , وفـى
حالة غيابة أو خلو منصبة يحل محله أقدم النائبين .
مادة23
يشترط فى العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو مايعادله يتفق
وطبيعة العمل الرقابى للجهاز
مادة24
يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء .
ويجتمـع المكتب بدعـوة مـن رئيسـه وبحضـوره , وتـصدر قراراته بأغلبية
الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
واذا نقص عدد المكونيين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب
أقدميتهم .
ويمـارس المكتب الاختصاصـات المقـررة له فـى هـذا القانون وفـىلائحة
العاملين بالجهاز .
مادة25 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبية أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب
أو بمكافآة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى .
ولا يسـرى ذلك بالنسبة للمساهمة فـى المجالات البحثية والعلمية وأعمال
التدريب بشـرط الحصول علـى تصريـح بـذلك مـن رئيس الجهاز , ويكون التصريح
لرئيس الجهاز فى ذلك من رئيس الجمهورية .
ولا يجـوز لهـم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو
مالى أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب .
كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا مـن أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل علـى أيـة
ميزة خاصة فى التعامل مع القطاع العام وأية جهة تخضع لرقابته ولايسرى هذا
الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .
مادة26
لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها
أن يجمعـوا بـين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لايجوز لهم مباشرة أعمال أو
أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر .
كما يحظر تعيينهم فى الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا
بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل فى ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات .
الباب السادس
أحكام عامــة
مادة27 ( الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقانون 157 لسنة 1998 )
يكـون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولـوزير المالية المنصوص
عليها فـى القـوانين واللوائـح فيما يتعلـق باستخدام الاعتمادات المقـررة
بموازنة الجهاز وفى تنظيمة وادارة أعماله .
كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به .
مادة28 ( الفقرة الثانية والثالثة من المادة ألغيتا بالقانون 157 لسنة 1998 )
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .
ويضـع مكتب الجهاز القواعد الخاصـة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف
والجرد , وغير ذلك من الشئون المالية والادارية
مادة29 ( مستبدلة بالقانون 157 لسنة 1998 )
تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية
بناء علـى اقـتراح رئيس الجهاز وتتضمـن قواعـد منـح المرتبات والتعويضات
والاعانات والمكافآت التـى تتقـرر علـى خزانة الدولة , وجميـع القواعـد
المتعلقة بشئونهم .
وفيما لا يتعارض مـع أحكام هـذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين
الصـادرة بقـرار مجلس الشعب بجلسـة 14/1/1992 المعدلـة بقـرار مجلس الشعب
بجلسة 10/4/1995 , إلى أن تصدر اللائحة الجديدة .
************
ساحة النقاش