جريمة الإرهاب

وصورها لدى المحكمة الجنائية الدولية

القاضى الدكتور

 

هيثم عبد الرحمن البقلى

 

أستاذ القانون – أكاديمية الدراسات القضائية – أبو ظبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

*تقديم*

التعريف بالإرهاب هو الأكثر جدلا منذ القدم و حتى عصرنا الحالى و ذلك لعدم وجود مضمون موحد دولى له ، فهو فضفاض يمكن تعريفه بحسب افكار و مفاهيم و سياسه المعرفه له فضلا عن مصالحه و اهدافه

لذلك فان غالبة المؤتمرات و المجالس المتخصصة تحدد اسباب الارهاب و كيفيه معالجته وإلزام الدول بمعاقبة إهماله وتمويله و اخذ التدابير اللازمة له،دون تحديد المفهوم الحقيقى له.

لذلك يقرر مجلس الامن فى قراره (1373-2001) ان على الدول منع و معاقبة تمويل الاعمال الارهابيه او تدبيرها او الاعداد لها او ارتكابها و قمع تجنيد الارهابيين، وتوفير الانذار المبكر و تبادل المعلومات و منع تحركات الارهابيين و التجار بالاسلحة و المتفجرات و المواد الخطرة، و فرض ضوابط على الحدود، و الانضمام الى الصكوك الدوليه لمكافحة الارهاب،و تقديم الارهابيين للعدالة، واحترام الدول لالتزاماتها بموجب القانون الدولى.

بالرغم من ذلك لم يتم الاتفاق على تعريف موحد المضمون دوليا،فمن الدول من ينكره دون رغبته فى وضع تعريف له، واخرى تؤيده بصورة المدح و اخرى تستهنجه بصورة الذم.

و العله الظاهرة من ذلك ان من يرفض الاستقرار على صيغه موحده لتعريف الارهاب قد يطاله هذا التعريف فى السلوك المرتكب من قبلهم فيها جمون الارهاب دون الارهاب دون الموافقة على وضع مضمون له يحدد اساليبه و صوره.

 

اولا.. التعريف بالارهاب.

عرفت المادة الأولى من اتفاقية جنيف الأولى الخاصه بمكافحة و معاقبه الارهاب الدولى عام 1937 الارهاب "انه الفعال الاجراميه الموجه ضد الدوله والتى يتمثل غرضها او طبيعتها فى اشاعه الرعب لدى شخصية معينة او جماعات من الأشخاص او عامة الناس.

وعرفت الاتفاقية العربيه لمكافحة الارهاب رقم " لسنة 1998 الارهاب بانه "استخدام العنف او التهديد باستخدامه، ايا كانت بواعثه و اغراضه يقع لتنفيذ العمل فردى او جماعى يهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمعوامنه للخطر اذا كان من شان ذلك القاء الرعب بين الناس و ترويعهم او تعريض حياتهم و امنهن للخطر،او الحاق الضرر بالبيئة او المرافق و الاملاك الخاصة او المرافق الدوليه والبعثات الدبلومسية او باحتلال اى منها او الاستيلاء عليعا او تعريض الموارد الوطنية للخطر او تعطيل احكام الدستور و القوانين.

و الارهاب فى اللغه.. العمل الذى يحدث الاخافة ،الفزع،الذعر،و الارهابى هو الذى يحدث الخوف و الفزع و الذعر عند الاخرين ، بعمل مفزع و مخيف فهو مصدر ارهب يرهب ارهابا من باب اكرم و فعله المجرد رهب : و الارهاب الخوف و الخشية و الرعب و الدجل

اما مفهوم الارهاب فى الشرع

اولا.. المذموم..وهو السلوك المحرم و يعد من الكبائر و يكون على مستوى الافراد و الدول الجماعات، وهو الاعتداء على الامنين بالسطو من قبل دول مجرمة او عصابات او افراد بسلب الاموال و الممتلكات و الاعتداء على الحرمات و اخافة الطريق و احتلال الشعوب.

ثانيا..ارهاب مشروع.. و هو ما امرنا الله به مع الاعداء، باعداد القوة و اظهارها و التأهب لمقاومة اعداء الله و رسوله.

قالى تعالى "و اعدو لهم ما إستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. و أخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم"

لذلك فالارهاب هو تعمد احداث الخوف و الفزع و الرعب عند من لا يجوز اخافته شرعا،فمن صان الشرع حرماتهم،ومنع من قصد قتالهم .

وامثلة ذلك الغزو من المعتدين،وتسابق الدول على التسلح النووى و كذلك الظلم و الاجرام و القهر و الكبت الذى تمارسه الانظمة الفاشية الفاسدة الحاكمة فى البلاد،والتى تربيهم على الخوف و الرعب من كل شىء،و كذلك قطع على الأمنين، و الاعتداء على حرماتهم،واموالهم،وامنهم،وترويعهم ممن يسعون فى الأرض فسادا.

ويمكن استخلاص عناصر الارهاب الجوهرية من ما تقدم.

اولا..استخدام العنف او التهديد تنفيذا لعمل فردى او جماعى:

فيشمل اعمال الايذاء البدنى و النفسى و العنف المادى الذى ينطوى على مساس خطير بالحياه الانسانية او سلامة الجسد،كالقتل أو الاصابات الجسدية و ا اعمال التعذيب و هذه من الصور المادية و قد يكون معنويا من خلال اشاعه الشعور بالقلق و الرعب.

**ولا بد ان يكون ذلك بغرض تنفيذ مشروع اجرامى فردى او جماعى،اى البنىة المبيتة و وضع الخطة موضع التنفيذ (القصد الجنائى)

لذلك فان العمل الارهابى فى مضمونه يستبعد ايه اعمال ارتجالية او وليدة الصدفة

لذلك فلا تتحقق النتيجة الا بتحقق احد النتائج الأتية

(1)                      تعريض الموارد الوطنية للخطر.

(2)                      تعريض حياه الناس و امنهم للخطر.

(3)                      القاء الرعب بين الناس و ترويعهم.

(4)                      الحاق الضرر بالبيءة او المرافق والأملاك العامة او الخاصة  او الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال او استيلاء ايا منها.

(5)                      تعطيل تطبيق احكام الدستور و القوانين.

وهذه هى صور السلوك المادى التى تتحقق به تلك النتائج و يتحقق معه الركن المادى.

وبتوافر الركن المعنوى الذى يتضمن عنصرى العلم بالوسيلة المستخدمة و انتهاك قواعد قنونية وارده تحقيق احدى تلك النتائج،بلا اعتداد بالدوافع المحرضه على اتيان ذلك السلوك،وان استوجب قصد خاص يتمثل فى الأخلال بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع و امنه للخطر.

 

 

 

 

 

** و من اهم صور السلوك الارهابى فى الدول العربية بقوانينها.

 

(1)                      المؤامرة على ارتكاب عمل او اعمال ارهابية.

(2)                      صناعة و احراز او نقل مواد مفرقعة ذات خطر شامل بقصد استعمالها فى تنفيذ اعمال ارهابية.

(3)                      العمليات المصرفية ذات العلاقة بالانشطة الارهابيه،كجريمة غسيل الاموال سواء بالايداع لدى المؤسسات المصرفية،او البورصة

(4)                      اختطاف الطائرات و احتجاز الركاب على متنها.

(5)                      احتجاز الاشخاص المشمولين بحمايه دوليه كالبعثات الدبلوماسي

(6)                      اختطاف و احتجاز رهائن بغيه ابتزاز السلطات العامة

(7)                      جرائم القرصنة البحرية.

(8)                      المساس من اقتصاد الدولة و اذاعه الشائعات لاحداث تدنى فى اوراق النقد او الاسهم الماليه.

(9)                      محاولة اثارة الفتن شروعا لقلب نظام الحكم.

 

** اسباب الارهاب.

 (a)اسباب فكرية..

(1)                      الانقسامات الفكرية الحاده بين التيارات الدينيه المختلفة.

(2)                      تشويه صولاه الاسلام و المسلمين.

(3)                      افتقاد عقد الحوار البناء فى المؤسسات الدينية و التربوية و الاعلامية.

(4)                      تضارب الفهم الخاطىء لها.

(b) اسباب اقتصادية..

(1)                      عدم جديه التعاون الدولى لمكافحه ظاهرة الارهاب و عدم الاتفاق على مضمون للسلوك المادى الذى يشكل ارهابا.

(2)                      عدم قدرة الدول و المنظمات الدولية على ايجاد حلول فعاله للمشكلات الدوليه كالاحتلال و النهب و الاضطهاد

(3)                      التمسك بسياسة الدولة و رفض التدخل بالفكر او التعاون فى سياسة الدوله الديكتاتوريه.

 

 

 

(c) اسباب سياسية..

(1)   التناقض بين مبادىء النظام الدولى و الاقليمى للسياسة المثلى و بين الواقع المطبق فى الدول المشتركة فى النظام الدولى.

(2)   عجز النظام الدولى و المؤسسات الدولية على مكافحة صور الارهاب خاصه الدولى منه بعقوبات سريعة حاسمه و فعاله تحقق الردع العام و الخاص.

(3)   رفض بعض الدول الانخراط فى حديد صور السلوك الذى يتحقق به الركن المادى لجريمة الارهاب لتتعارض ذلك و مصالحها المستهدف سياسيا.

(d) اسباب اجتماعية..

(1)                      فساد العقيدة و اختلال المفاهيم الصحيحة لمقاصد الدين و تضارب الأراء و المعتقدات الدينية.

(2)                      اختلال العلقة بين الحاكم و المحكوم و عدم القدرة على مواجهه المشكلات الجتماعية المحدقه،و حجبها عن الحاكم .

(3)                      عدم الأهتمام بتكوين روح الانتماء للوطن.

(4)                      عدم الاهتمام بالتثقيف الدينى بالمنشأت التربوية و الاعلامية

(5)                      غياب دور العامة و تضاربهم فى الافكار و المعتقدات الدينية.

(6) &nb

  • Currently 98/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
33 تصويتات / 995 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2008 بواسطة dralbakly

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

58,412