الملكيه الفكريه

 

القاضى الدكتور

 

هيثم عبد الرحمن البقلى

 

أستاذ القانون – أكاديمية الدراسات القضائية – أبو ظبى

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

*تقديم*

التعريف بالملكيه الفكريه:

تعد الملكيه الفكرية احد مجالات القانون التى تتناول حقوق الملكيه المرتبطة بالأمور المعنوية و التى تهدف إلى دعم تقدم الحقوق الإبداعية و تشجيع المعاملات التجارية المشروعة،وتلبية احتياجات المستهلك.

وحقوق الملكية ظلت زمنا طويلا حق مهدر حتى استبان للعالم اجمع إن تلك الحقوق من احد المصادر الأساسية للتنمية الاقتصادية،فتسابقت الدول ألى الانضمام إلى الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية و هى اتفاقية التجارة لحقوق الملكية الفكرية (trips)1994 و هى أول اتفاقية دولية تلزم الدول المنضمة اليها بضرورة وضع تشريع جنائى يحمى الحقوق و تم إقرارها فى جولة اتفاقية الجات.

ونصت على اتخاذ الدول الأعضاء فترة انتقالية لتطبيق نصوص تلك الاتفاقية مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ المعاملة الوطنية و هو معاملة مواطنى البلدان الاخرى ذات معامله المواطنين و مبدأ معاملة الدول الاولى بالرعاية،بحيث يتم منح المواطنين رعايا كافة الدول الاعضاء ذات المعامله التى تمنحها لمواطنى اية دولة اخرى عضو بالتفاقية ام ليست عضو بها.

و تتضمن المجالات التى تخص الملكية الفكرية التى حددتها الاتفاقية (حقوق المؤلف - العلامات التجارية – المؤشرات الجغرافية – التصميمات الصناعية – براءات الاختراع – التصميمات التخطيطية – حماية المعلومات السرية – الرقابة على الممارسات غير التنافسية فى التراخيص التعاقدية)

و قد حددت اتفاقية التربس اربعة اتفاقيات احالت اليها فى قواعدها لقيام الاتفاقية و هى :

(1)                      اتفاقية روما لحماية لحماية فنانى و منتجى التسجيلات الصوتية الصوتية و الهيئات الاذاعية بروما 1961

(2)                      اتفاقية باريس لحماية المصنفات الادبية و الفنية بسوكهولم 1971

(3)                      اتفاقية برن لحمارية المصنفات الدبي و الفنية بباريس 1971

(4)                      اتفاقية الملكيه الفكية فيم يتصل بالدوائر المتكاملة فى واشنطن 1989

و الزمت جميع الدول الاعضاء و غير الاعضاء بالاتفاقيات الدولية السابقة

مجالات حقوق الملكية الفكرية

اولا:براءات الاختراع و نماذج المنفعة و تصميمات الدوائر الكاملة و المعلومات الغير مصفح عنها:

(1) برائة الاختراع:

                       وهى شهادة رسمية تمنح  من الجهة المختصة لكل اختاع قابل للتطبيق الصناعى يمثل خطوة ابداعية، غير مسبوقة فى اى زمان و مكان.

(2) نماذج المنفعة:

هى كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أدوات أو عدد أو اجزاء أو طرق انتاج مما يستخدم فى الاستعمال الجارى.

(3) التصميمات التخطيطية للدوائر الكاملة:

كل منتج فى هيئته النهائية أو الوسطية يضمن مكونات احدها على الأقل يكون عنصرا نشطا ، مثبتا على قطعة من مادة عازلة تشكل مع تشكل مع بعض الوصلات كيانا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة،اما التصميمات التخطيطية فإنه كل تصميم ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

(4)  المعلومات الغير مفصح عنها:

اية معلومات تجارية الطابع يتخذ إجراءات فعالة للحفاظ علها و تتسم بالسرية فضلا عن القيمة التجارية.

 

 

 

ثانيا :العلامات و البانات التجارية و المؤشرات الجغرافية و التصميمات و النماذج الصناعية:

(1)  العلامات التجارية :

هى كل ما يميز منتجا كان او خدمة عن غيره كالاشكال المميزة ، الإمضاءات ،الرسوم ،عناوين المحال ، الدمغات ، التصوير ، النقوش البارزة.

 

 

و قد حرص المشروع دائما على ان تكون العلامة مم تدرك بالبصر تمشيا مع التجاه الدولى الحالى

ويشترط بها بوجه عام ان تكون:

(1)                      ذات صفة مميزة

(2)                      غير مخافة للنظام العام و الاداب

(3)                      ألا تكون متمثلة فى صور الغير بدون موافقته

(4)                      ألا تكون ذات درجات علمية أو أدبية بدون سند

(5)                      ألا تكون متمثلة فى الشعارات العامة أو الخاصة بالدولة او الدول الاخرى او المنظمات الإقليمية أو الدولية

(6)                      ألا تحدث تضليل للجمهور أو لبسا لديه مع أخرى

 

(2) البيانات التجارية:

ويقصد بها كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة بما يأتى:

(1)                      عدد المنجات

(2)                      مقدارها

(3)                      مقاسها

(4)                      كيلها

(5)                      طاقتها

(6)                      الجهة التى صنعت بها او انتجت فيه المنتج

و قد استلزم المشروع ان يكون البيان التجارى مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوع على المنتج أو الفاتورة أو الأغلفة أو المكاتبات

 

(3) المؤشرات الجغرافية:

و هى التى تحدد منشأ سلعة ما فى منطقة أو جهة فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية أو دولة تتعامل بمبدأ ، متى كانت النوعية السمعية او السمات الأخرى لهذه السلعة و المؤثرة فى ترويجها راجعة بصورة اساسية اللى منشأها الجغرافى.

ويقصد بدلالة المنشأ: كل مؤشر يدل على المنطقة الجغرافية التى فيها تصنيع المنتج او حصاده او استخلاصه.

   اما دلالة المصدر: فهى كل دلالة على المنطقة الجغرافية التى جاء منها المنتج بوجه عام دون لزوم إنتاجه أو إستخلاصه.

 

 

 

 

(4)   التصميمات و النماذج الصناعية:

و يقصد بالتصميم الصناعى أو الرسم هو كل ترتيب للخطوط يستخدم لاعطاء السلع او المنتجات رونقا جميلا أو شكلا جذابا بما يميزه بخصائص منفردة دون عبرة بحرفية و جودة التصميم .

 

ثالثا:حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة:

بعدما انتشرت فى الونة الاخيرة مظاهر الاقتباس و الترجمة لمؤلفات فى شتى انواع التخصصات كان لزاما على الدول الاعضاء بالتفاقية التدخل بقوانينها لحماية المؤلف الأدبى و المادى.

و تنصب تلك الحماية على المصنفات الادبية سواء الدرامية كالكتب،القصائد،الخطوط،الألوان،الاصوات،أو المصنفات التى يتعدد مؤلفيها و تنصب الحماية فيما سبق فى أعمال المؤلف إلى مؤلفة ،اى حق المؤلف فى منح النسخ او إقتباس الفكرة الأساسية لمؤلفه.

و ذلك حتى يتسنى حماية الحقوق المادية و الحقوق المعنوية،فالحقوق المادية توفر الحق فى منع الاخرين من استغلال المصنف الخاص بمؤلفها : كالنسخ ، و أعادة الانتاج أو التوزيع.

كما يوفر الحماية المعنوية ، وذلك بنسبة المؤلف الى مالكهة والاعتراض على كل تحريف أو تشويه يغير من المضمون او الفكرة ، او بما يسىء الى سمعته و مكانته الاجتماعية او الأدبية.

و من أهم المسائل التى أثير الجدل حولها هى حماية المؤلف المشترك به عدة أشخاص ، الا ان الفقهاء و القانونيين أجمعوا على ضرورة تفويض احدهم للتفاوض او التنازل أو الدفاع عن حق المؤلف.

 

 

<SPAN lang=AR-EG styl

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 482 مشاهدة
نشرت فى 15 ديسمبر 2008 بواسطة dralbakly

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

58,212