التعريف بالجرائم الالكترونية الواقعة على الأعراض
تعرف الجريمة بصفة عامة بأنها الاعتداء على المصالح الجوهرية التي يحميها المجتمع ، مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسمية والحق في العرض والحق في الملكية والحق في الشرف والاعتبار.
وتعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية ، بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه ، فهي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعذير .[1] ويمكن أن نعرفها بأنها سلوك مادي عمدي يتضمن التعدي على حرمة الحياء والجسد وحق الشخص في الحفاظ على جسده وعوراته ، سواء وقع الفعل على جسد الجاني أو المجني عليه ذكراً أو أنثى.
ومن هذا التعريف تتضح علة الشارع في تجريم السلوك الذي يتضمن خدش الحياء أو التعدي على حرمة الجسد أو الحفاظ عليه أو على عوراته بما يتنافى مع الآداب العامة صوناً وحماية لكرامة الإنسان وعدم المساس بحقوقه الأدبية في حماية وصون جسده من أي مساس يؤذي المشاعر أو الحياء أو الجسد معنوياً أو مادياً.
وقد أفلح الشارع في وضع كافة الصور الواقعة على الأنثى أو الذكر في السر والعلانية بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التعرض أو النش أو العرض أو الحض وصوره من سلوك التجريم في الجرائم الواقعة على العرض حفاظا وصوناً للآداب العامة وتقاليد المجتمع الإسلامي وقواعده الشرعية.
وتشدد الشارع في العقوبة على سند يسر ارتكاب السلوك ، وكذا حجم الضرر الواقع على المجني عليه وسن المجني عليه أو عليها، وأخيراً الإكراه الذي يشل حركة المجني عليه ويعدمه الإرادة والمقاومة ، فشدد العقاب على السلوك الواقع من الأصول والفروع ومتولي الرعاية ، وافترض العلم سند المجني عليه أو المجني عليها من قبل الجاني حتى لا يتعذر إثبات ظرف التشديد وكذلك شدد العقوبة إذا ما وقع السلوك كرهاً عن المجني عليه أو عليها.
وسائل ارتكاب جرائم العرض عبر الشبكة المعلوماتية:
أولاً: البريد الإلكتروني
وهو عبارة عن رسالة بريدية الكترونية تتكون من عنوان علوي يحتوي على بيانات الراسل وعنوانه الإلكتروني موضوع الرسالة وتاريخ الإرسال وساعة الإرسال ، ومحتوى يتضمن الرسالة سواء كانت نصية أم صورة أم فيلم.
وبذلك قد يتمكن الجاني من ارتكاب أيا من الجرائم الخاصة بالآداب والعرض كالتحريض وخدش الحياء والفعل الفاضح الغير علني عبر تلك الرسالة وكذا أية جرائم يمكن اقترافها عبر تلك الوسيلة.
ثانياً : شبكة الويب العالمية world wide www
وهي مجموعة هائلة من المستندات المحفوظة في شبكة الحاسوب تتيح لأي شخص الاطلاع عليها إلا المحظور عليه الاطلاع إلا بالاشتراك أو المصرح له دخول موقع المعلومات.
ويمكن لأي شخص أو جهة إنشاء موقع خاص بها يتضمن ما تشاء من معلومات أو صور أو أفلام أو نصوص يمكن للكافة الاطلاع عليها أياً كانت طبيعتها " علمية ، ثقافية ، ترفيهية ، دعائية ..... إلخ"
ويمكن بتلك الطريقة ارتكاب الجاني الجرائم الخاصة بالآداب بعرض الصور أو الأفلام الفاضحة أو النصوص الخادشة للحياء أو أية جرائم أخرى خاصة بخدش الحياء والآداب يمكن ارتكابها بتلك الوسيلة.
ثالثاً : غرف الدردشة
وهي غرف منشأة على مواقع في الشبكة العالمية بصفة أصلية أو فرعية من أحد المواقع تمكن الوالج إليها من التحدث مع الآخرين بصورة نصية أو صوتية أو بصورة مرئية أو باجتماعهم أو أحدهما ، فضلاً عن إتاحة المجال إلى إرسال أية ملفات تحمل صور أو أفلام أو رسائل نصية إلى المتحدث يمكن من خلالها الجاني سواء المحادثة أو الملفات المرسلة إلى ارتكاب جرائم خادشة للحياء تتعلق بالآداب العامة والعرض كصور خليعة أو أفلام خليعة أو الكشف عن عوراته في المحادثة المرئية أو حض للذكر والأنثى لارتكاب الفحشاء أو الفسق أو الكشف عن عوراتها أو عوراته.
وهذه هي الصورة الغالبة التي ترتكب بها جرائم العرض وخدش الحياء والتحريض على ارتكاب الفسق والفحشاء.
وهنا يثور التساؤل حول إمكانيةتحقق العلانية من انعدامها ، ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل عن طريق تعريف العلانية بأنها اطلاع شخصين أو أكثر على السلوك المادي للجريمة وكذلك اطلاع الغير على ذات السلوك ، وأخيراً أن يكون المكان مطروق للكافة يمكن الولوج إليه بدون خطر على أفراد فئة محددة أو أشخاص محددة حصرياً ، أما الغير علانية فيكون مقتصر الاطلاع عليه على شخص محدد أو أكثر في موقع محدد لا يمكن الولوج إليه إلا للأشخاص المحددين المشتركين به وغير مطروق للكافة.
وبذلك فإن الموقع إن كان متاح للكافة ، فإن ما يرتكب من سلوك خادش للحياء ويمثل جريمة من الجرائم الواقعة على العرض فإن الجريمة تكون علنية كالفعل الفاضح العلني وإلا كانت غير علنية كالفعل الفاضح الغير علني ، وإن كانت بعض الجرائم لا يشترط لها العلانية كالحض على ممارسة الفسق والفحشاء والفجور.
[1] . محمد أبو زهرة ـ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ـ الجزء الأول ـ دار الفكر العربي ، بدون تاريخ ، ص : 22.
ساحة النقاش