المقدمة


يعتبر سوق المال جزءاً رئيسياً من النظام المالي الذي يرتكز عليه النظام الاقتصادي في سبيله لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار. ويضم النظام المالي إلى جانب أسواق المال مجموعة من المؤسسات المالية الأخرى، تعمل كمنظومة من أجل حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهة لأفراده.


ونظراً للدور الهام للأسواق المالية والمؤسسات المالية الأخرى، والتي تشكل كمجموعة، ركيزة أساسية للنظام المالي بوجه خاص،  والاقتصاد الكلي والجزئي داخل الدولة بوجه عام، كان حتماً على الدولة توفير الحماية القانونية لكافة عناصر السوق والمؤسسات المالية لتضطلع بالدور المنوط بها وتحقق أهدافها.


ولقد تعددت صور الحماية في التشريعات الوضعية، فعلى سبيل المثال ، فإن التشريع الأمريكي والمصري ، قد وفر المشرع  فيهما وسائل حماية مدنية، يذكر منها، الإنذار القضائي، ورفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المختصة [1] وفرض الغرامات المالية، ورد الأرباح، إذا ما خالف أي من المتعاملين في سوق المال القواعد المنظمة والحاكمة للتعاملات به.  كذلك امتدت وسائل الحماية لتصل إلى غلق المؤسسة وبطلان التصرفات. ولم يكن المشرع الإماراتي بمنأى عن ذلك، حيث تم تضمين معظم وسائل الحماية المنوه عنها في التشريع الأمريكي والمصري بقانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع [2] .


ولا تقتصر صور الحماية التي يوفرها المشرع في كل من الإمارات ومصر والولايات المتحدة على الحماية المدنية، حيث فرض المشرع الأمريكي والمصري والإماراتي بعض الحماية الإدارية أيضا، ويذكر منها على سبيل المثال، رفض التسجيل بالبورصة ، ورفض التعامل على ورقة مالية،  وفرض جزاءات تأديبية، وفق نشاط الشركة، وإلغاء تراخيص الشركة المتعاملة في سوق المال، ومنع مزاولة النشاط أو جزء منه وفقاً للمرخص بمزاولته، وذلك في حالة مخالفة  أي من العناصر المكونة للأسواق المالية سواء أفراد أو مؤسسات للقواعد المنظمة للعمل بهذا السوق.


وفيما يتعلق بالحماية الجنائية، فقد اختلف الرأي في هذا الشأن،  فالبعض ينادى بوجوب عدم  فرض الحماية الجنائية، ويرى أنها قد تتعارض مع غرض سوق المال وأهدافه، حيث يتوقف أداء السوق على تفاعل آليات العرض والطلب، وقد يؤدي تدخل الحماية الجنائية إلى عرقلة السير الطبيعي للسوق وعدم الإقدام على التعامل به. هذا فضلاً عن تباين تفسير بعض التعاملات، وخاصة تلك التي تؤثر مباشرة على الأسعار. فبعض هذه التعاملات يتم تجريمها في بعض الدول بينما تبيحها دولاً أخرى انطلاقا من فرضية الدراية الكاملة للمتعاملين بتلك الأسواق وتوافر الوسائل المالية للتحوط دون التعرض لخسائر نتيجة التقلبات الحادة في أسعار الأوراق المتداولة بها، وبالتالي فإن هذه التعاملات يجب  تناولها بأساليب مدنية [3] . ويستند مؤيدي هذا الرأي إلى أن الكثير من المخالفات يمكن مكافحتها وتحديدها بالأساليب المدنية الإدارية، وأخيراً فإن القانون الجزائي لا يستطيع في تجريمه للسلوك مواكبة التغيرات المتلاحقة التي تحدث في سوق المال [4] .


 


 

التعريف بالأسواق المالية

 

 تناولت الأدبيات الاقتصادية تعريفات متعددة لأسواق المال Financial Markets، لعله من أبرزها التعريف الوظيفي لتلك الأسواق، والذي عرفها بأنها كيان اقتصادي يمكن من حشد  وتعبئة وتوجيه الموارد المالية، والمساهمة في تخصيص الموارد الاقتصادية بكفاءة وتسهيل التداول، وتوزيع وتنويع المخاطر، وزيادة الاستثمارات. ويمثل هدف حشد وتعبئة الموارد المالية أهم أهداف سوق المال على الإطلاق ، إذ إن سوق المال يعتبر بمثابة آلية يتم من خلالها تحويل الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية المدخرة ـ والتي يتوافر لديها فوائض مالية، وتمثل عرض الأموال ـ  إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني من عجز الموارد المالية وتعكس الطلب على الموارد المالية . أي أن أسواق المال تحول الموارد المالية من الوحدات التي لا تملك القدرة والرغبة على الاستثمار إلى الوحدات التي تتوافر لديها الفرص الاستثمارية وتمتلك القدرة على الاستثمار [5] .


 وفي أدائه لتلك الوظيفة، فإن سوق المال يعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد ، من خلال تحويل الفوائض المالية من مجرد مدخرات متراكمة إلى استخدامات إنتاجية،  تؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية ، ومن ثم زيادة فرص العمل وزيادة الدخل القومي ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الرفاهة الاقتصادية [6] .  وسوف يتضمن البحث .فصول نتناول في الفصل الأول التعريف بالأسواق المالية ، ويتناول الفصل الثاني الحماية الجنائية وجرائم البورصة، ويتضمن الفصل الثالث  ................وأخيراً نتناول أحد أنواع السوق المالي، ألا وهو سوق الأوراق المالية، وذلك في مبحث أول ، وفي المبحث الثاني نتناول الأوراق المالية المتداولة في البورصة ، والمتعاملين عليها على النحو التالي :ـ


مكونات سوق المال

يقسم البعض سوق المال إلى قسمين رئيسيين ، لكل منها خصائصه وسياسته، وهي ; سوق النقد Market Money ، وسوق رأس المال Market Capita، والذي يتضمن وسوق الأوراق المالية [7] Securities Market.  وفيما يلي نبذة عن الأسواق الفرعية المكونة لسوق المال:

أولاً سوق النقد :


ويعرف بأنه السوق الذي يتم التعامل به على أوعية ائتمانية قصيرة الأجل لا تزيد عن السنة ، وتتميز بانخفاض درجة المخاطرة فيها، ومن أهم أنواعها، ودائع التوفير،الودائع لأجل، الكمبيالات المصرفية، والأوراق التجارية قصيرة الأجل. وتعد البنوك التجارية من أهم المؤسسات التي تتعامل في سوق النقد، إلى جانب المؤسسات غير المصرفية الأخرى والأفراد ذوي الملاءة المالية القوية. ويسعى المتعاملون في هذه السوق إلى تعديل مراكزهم المالية وتعزيز إدارة السيولة لديهم. ويناط بالبنك المركزي وضع السياسات والإجراءات والأدوات اللازمة لضبط السوق المالي وبما يتسق مع أهداف السياسة النقدية التي يتولي تنفيذها لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار. 


ثانياً سوق رأس المال ويتضمن :


1- سوق الاقتراض المباشر : وهو سوق التعامل في الأموال المتوسطة والطويلة الأجل، ويكون التعامل به من قبل بنوك الاستثمار، البنوك المتخصصة، وصناديق الادخار، وصناديق المعاشات، وشركات التأمين. ويتم التعامل في هذه الأسواق إما بصورة فورية Cash Market   ويتم من خلالها تنفيذ التعاملات في الأوراق المالية خلال فترة زمنية قصيرة ، عن طريق التسليم الفعلي للأوراق المالية وسداد ثمن الصفقة، والهدف الأساسي هو توظيف الأموال واستثمارها لتحقيق عائد دوري من الأوراق المشتراة ، أو تحقيق عائد رأسمالي متمثل في الفرق بين سعر شراء الأوراق المالية وسعر بيعها. وقد  يتم التعامل بصورة آجلة Future Market  ويتم من خلالها تنفيذ التعاملات في الأوراق المالية خلال فترة زمنية آجلة ، بأن يتم الاتفاق فيها على موعد محدد لتسليم الأوراق المالية محل التعامل وسداد القيمة بمضي فاصل زمني بين التعاقد المتضمن ذلك الاتفاق وتنفيذه. وعلة تلك الأسواق وما يتم خلالها من معاملات التحوط  من تقلبات أسعار الورقة المالية واحتمالية هبوطها.


2- سوق الأوراق المالية :  يعرف سوق الأوراق المالية بأنه آلية يتم خلالها تداول الأصول المالية بيعاً وشراء بحيث يتم تحويل الموارد المالية بكفاءة من القطاع الاقتصادي ذو الفائض المالي إلى القطاع الاقتصادي الذي يعاني العجز المالي، بحيث تعود الفائدة الاقتصادية على المقترضين مصدري الأوراق المالية والمستثمرين القائمين بشراء الأوراق المالية. وبالتالي فسوق الأوراق المالية يعتبر المكان الذي ينظم فيه العرض والطلب على الأموال طويلة الأجل. وينقسم بدوره إلى قسمين رئيسيين، أولهما يناط به إصدار القيم المنقولة ويطلق عليه السوق الابتدائي ، والثاني يمثل مكان تداول الأوراق التي  يتم إصدارها من قبل في السوق أولية، ويطلق عليه السوق الثانوي أو البورصة. وفيما يلي نبذة تعريفية لكل سوق على حده:


(أ) السوق الأولية :


ويختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء  لتمويل مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروع قائم وذلك من خلال زيادة رأسماله، وهذا يعني أن المؤسسات التي تحتاج  إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب سواء كان اكتتاب عام أو اكتتاب خاص وهو ما يمثل فرصة لجميع الأفراد،  والهيئات للمشاركة في توظيف مدخراتهم ، وانطلاقاً من ذلك يمكن تعريف السوق الأولي بأنه " آلية  لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات، من خلال إنشاء علاقة بين حائزي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات. وقد يتم إصدار هذه الأوراق إما بطريقة مباشرة حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية، أو عن طريق غير مباشر وهو قيام مؤسسة متخصصة ،عادة ما تكون مؤسسات مصرفية، بإصدار هذه الأوراق، والعمل كوكيل اكتتاب. 


(ب) السوق الثانوية


ويختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل وطرحها أي بعد توزيعها سواء مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات المالية المتخصصة ويطلق على هذا السوق البورصة. ولقد ظهرت البورصة في القرن الثامن عشر من خلال المراحل الأولى لتراكم رأس المال، وكانت نشأتها مرتبطة بتزايد أهمية القروض التي اعتبرت أحد أهم العوامل التي ساعدت على تراكم رأس المال كما أن التعامل بالأوراق المالية بدوره مكن من تجميع ثروات هائلة لدى المضاربين في البورصة.


وجدير بالذكر أن العلاقة بين السوق الأولية والسوق الثانوية تنشأ من ارتباط  كل من السوق الأولي والسوق الثانوي يبعضهما ارتباطا وثيقا،واعتماد كل منهما على الآخر،  فليس من المعقول أن يكون هناك سوق للتداول دون أن يكون هناك أصلا إصدارات واسعة من خلال السوق الأولي وبالمثل لا يمكن أن تكون هناك سوق أولية (إصدار) ما لم يكن هناك سوقا ثانويا متقدما بل إن السوق الثانوي يعد بمثابة العمود الفقري للسوق الأولي، وذلك نظراً لكونه متاحاً  لعدد كبير من المدخرين مقارنة بالسوق الأولي لأن عملية إعادة البيع تسمح لمدخرين آخرين باستثمار أموالهم في أي لحظة، وكذا قدرته على المساعدة في إتاحة فرص الاستثمار في حيازة  الأوراق المالية في أي وقت بعكس السوق الأولي الذي يتم فيه إتاحة الفرصة لحيازة الأوراق المالية مرة واحدة فقط.


المشاركون في السوق المالية


·    طالبي الأوراق المالية ، يسمى هؤلاء الطالبين للأوراق المالية بصفتهم كمتدخلين في السوق الأولي أي سوق الإصدارات الجديدة بالمدخرين الأوليين أو عارضي الأموال أو مستثمرين ماليين، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالسوق الثانوية أي البورصة فهؤلاء الطالبين يسمون بالمستثمرين في الأوراق المالية ويمكن تقسيمهم إلى أربعة أصناف:


-    العائلات: ويعد من اكبر التوظيفات، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التوظيفات مسيرة أساسا من قبل البنوك التجارية ويمثل نصيب العائلات من رأسمال البورصة للأسهم  حسب الدراسات التي أجريت في الفترة من 1978 إلى 1986 النسب التالية الولايات المتحدة الأمريكية83.3 %، ألــمانيا30 % ، فرنـــــسا 29 %، اليابــان 23 %، إنجلترا 20%.


-    مؤسسات القرض: وهي البنوك التجارية ويمكن أن تشارك بصفتها بنوك في  البورصة ولكن نصيبها في رأسمال البورصة متواضع في أغلب الأحيان.


-    المستثمرون المؤسساتيين: هم عبارة عن مؤسسات مالية غير مصرفية ، منها على سبيل  المثال، شركات التأمين، صناديق التأمين، صناديق الاستثمار. 


-           المؤسســـــــات: هي جميع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتتدخل في السوق المالية بغرض استثمار أموالها.


·    العارضون للأوراق المالية، ويسمى العارضون للأوراق المالية في  السوق الأولية بالمصدرين وفي السوق الثانوية بالبائعين ويمكن أن نميز بين نوعين من العارضين للأوراق المالية:


-    الشركات: وتتمثل عادة في الشركات الصناعية والشركات التجارية والشركات القابضة  التي تقوم بإصدار أسهم وسندات لتمويل احتياجاتها وتقوم بعرضها في السوق الأولي للاكتتاب فيها.


-    البنوك: والتي تتدخل عادة في السوق الأولي لتصريف الأوراق المالية أي كبنوك إصدار وتتدخل في السوق الثانوي لتسيير المحافظ المالية لصالحها ولصالح عملائها.


-    الوسطاء الماليين: وهم مجموعة من ذوي الخبرة يتم الاستعانة بهم، أو إجراء التعاملات بواسطتهم نتيجة نقص المعرفة وقلة المعلومات لدي الراغبين في الاستثمار في مجال الأوراق المالية وهو ما قد يمثل عائق أمام تبادل الأوراق المالية سواء في  سوق الإصدار ( السوق الأولي ) أو في سوق التداول (بورصة الأوراق المالية) . ويعزى ذلك أساساً إلى نقص الخبرة عند المتعاملين في رأس المال أو بالتوظيف الأمثل من حيث العوائد والمخاطر المالية لذا فمن الضروري تواجد طائفة الوسطاء الماليين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وتحاول أن توفق بين رغبات العارضين والطالبين وتنفيذ الأوامر ويتمثل هؤلاء الوسطاء في:


1-  السماسرة أو وكلاء التبادل: وهم أشخاص لديهم علم ودراية في شؤون الأوراق المالية ويقومون بعقد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال البورصة في المواعيد الرسمية مقابل عمولة، ويعتبر السمسار مسئولا وضامنا لصحة كل عملية ثم بيعا وشراء. ويشترط في السمسار أن يكون مؤهل علميا وألا يقل سنه على 25 سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، ولا يكون قد سبق إفلاسه. كما يجب على السمسار ألا يشتغل بأي عمل تجاري غير عمل البورصة، وألا يكون عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات . وضمانا لحياد السمسار وعدم تعرضه لمصاعب مالية تؤثر على حقوق المتعاملين معه، فبل يجوز للسمسارعقد العمليات لحسابه الخاص أو زوجته وأقربائه، كما لا يجوز أن يقرض بضمان أوراق مالية مودعة لديه. يعاون السمسار في تنفيذ الأوامر بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار  الذي يشتغل له، ويعمل لحسابه ونحت مسؤوليته، ولا يجوز للمندوب الرئيسي أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار.


2-  الوسطاء: وهم  أداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه ويحصل على حصة من العمولة وهو مسئول أمام السمسار عن العمليات المعقودة بواسطته يجب أن تتوفر نفس الشروط المطلوبة في المندوبين الرئيسيين.


3-  الأعضاء المنظمون: وتطلق تسمية الأعضاء المنظمون على المصارف التي تندب أحد موظفيها لعقد عملياتها في البورصة لحسابها، هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى السماسرة  رأسا دون وسيط.

4-  صناديق الاستثمار: وهم عبارة عن وسطاء ماليين من الدرجة الثانية، حيث يتم من خلالها تجميع المدخرات،  وتصدر في مقابلها وثائق استثمارية وتعيد توظيفها في الأوراق المالية ،سواء في السوق الولية أو في البورصات، عن طريق السماسرة وتستفيد من الأرباح المتحققة مشاركة بينها وبين المدخرين طبقا لنظامها الأساسي.


-    المحكمون والمراقبون: يتمثل دور هذه الفئة في انتظامية العمليات وشرعيتها، والرقابة على السوق لمنع أي انحراف، والفصل في جميع النزاعات التي تقع بين أعضاء البورصة شرط أن يتفق الطرفان على التحكيم.



[1] Howard M. Freidman , securities and commodities enforcement , p.c heath and company , united states of America , 1981.p 53

[2] . القانون رقم 4 لسنة 2000 الإماراتي.

[3] .      د. حسني الجندي ، القانون الجنائي للمعاملات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1989، ص13 .

[4] .      أحمد فتحي سرور ، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1983، ص 41.

[5] Fredric (S)Miskin Financial markets , institutions and noney ( newyourk ) : Happer Collins publisher 1995,p.23.

[6] .       د . عاطف وليم تادرس ، أسواق الأوراق المالية ، دار الفكر الجامعي 2006 ، الطبعة الأولى ، ص 15.

[7] .       السيد الطيبي ، البورصات وتدعيم الاقتصاد الوطني ، مؤسسة الأهرام 1992 ، ص42،43.

انظر كامل البحث - مجلة الميزان -وزارة العدل الاماراتية

المصدر: إعداد القاضي الدكتور هيثم البقلي - أستاذ القانون بأكاديمية الدراسات القضائية – أبو ظبي
  • Currently 278/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
94 تصويتات / 3432 مشاهدة
نشرت فى 25 إبريل 2010 بواسطة dralbakly

ساحة النقاش

hhemze
<p>بسم الله الرحمن الرحيم</p> <p>اشكر ادارة الموقع على الموضوع الجيد،</p> <p>سوق الاوراق المالية يعتبر الواجه الدى يقاس ماد تقدم دوله ما فى الجوانب الاقصاديه وعليه يجب توفيرالحمايةالقانونية وسؤل الدى يجب طرحه ماد قبول تدخل قانون الجنائى فى بسط تلك الحمايه هل يحد من سير الطبيعى لنشاط سوق اما ليس صحبح انى ارى قبول تدخل قانون الجنائى لبسط حمايه سوق الاوراق الماليه ودلك بما له من وسائل يستطيع فرض تلك حمايه.&nbsp;</p>

عدد زيارات الموقع

58,134