د/ أحمد عبد الوهاب برانيه

أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية

authentication required

العقوبات المقررة:

                   نصت المادة 16 من القانون على :

-   " يعاقب كل من يخالف احكام المادة " 13" من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن سته أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامـه لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الألف جنيه.

وفي جميع الأحوالى تضبط المراكب وأدوات الصيد الموجودة في موقع المخالفه، كما تضبط الأسماك المخالفه وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفه اداريا على نفقـة المخالف وفي حالة العوده تضاعف العقوبة ".

 

-   كما نصت المادة 54 " كل من يخالف حكم الماده 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنـه الصيد أو يستعمل مركبا بدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامـه لاتجاوز خمسين جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادره هذه الآلات وثمن الاسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية، وفي جميع الأحوال يؤدى المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقرره عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص . "

 

-      وتتضمن المادة 55 :

" يعاقب كل من خالف احكام المواد 7، 10، 16، 17، 18، 19 من هذا القانون بالحبس مده لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سته أشهر وبغرامـه لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العوده تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادره هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. "

 

2-  التشريعات الخاصة بحماية نهر النيـل والمجارى المائيـة (وزارة الرى والموارد المائية)

 

تمهيـد:

          لوزارة الرى والموارد المائية اختصاص أصيل فيما يتصل بمياه النيل سواء من ناحية الحفاظ على خصائصها الطبيعية والكيماوية وحمايتها من أية متغيرات بيولوجية وكذلك فيما يتصل بحسن توزيعها واستخدامها وما يتصل بأعمال الصرف وبما يضمن سلامة التربه الزراعية، وقد تناول ذلك عدد من القوانين والقرارات، إلا أن ما يهم هذا التقرير هو القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، والخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائيـة من التلوث.

 

          وقد حظر القانون رقم 48 لسنة 1982 في مادته الثانية صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة، ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حـده.

 

وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير الرى رقم 8 لسنة 1983 المقصود بمجارى المياه بأنه نهر النيل وفرعيـه والاخوار والرياحات والترع والجنابيات والمصارف والبحيرات والبرك والمسطحات المائية المغلقـة والسياحات وخزانات المياه الجوفية، كما أوضحت المقصود من المخلفات الصلبة بأنها جميع المواد الصلبة سواء كانت ناتجة عن النفايات أو القمامـة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المبانى أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المبانى السكنية وغير السكنية حكومية أو خاصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو عامة كذلك وسائل النقل، كما عرفت المخلفات السائلة والمخلفات الآدمية أو الحيوانية بأنها الناتجة عن عمليات تنقيـة المجارى والمخلفات الحيوانية السائلة الناتج عن عمليات الذبح والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والحظائر وغيرها.

وقد أوضحت المواد من 2 حتى 23 من اللائحة التنفيذية المشار اليها نظام الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه فقضت بعدم جواز استخدم جوانب المسطحات المائية أيا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفات الصلبة أو التخلص منها أو نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير إلا في الأماكن التى يصدر بها ترخيص من وزارة الرى، كما منعت تشوين أو تخزين أو تفريغ مواد كيماوية أو سامة على جوانب مجارى المياه إلا في الأماكن السابق الترخيص بها كما أوجبت اللائحة ألا تحتوى المخلفات الصناعية السائلة التى يرخص بصرفها إلى مجارى المياه على أية مبيدات كيماوية أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجرى المائى...  أو أية مادة تشكل ضرر على الانسان أو الحيوان أو النبات أو الأسماك أو الطيور أو تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

 

          وقضت المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها بعدم جواز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه الصرف الصحى إلى مسطحات المياه العذبة أو خزانات المياه الجوفية وكذلك الأمر بالنسبة للمخلفات الصناعيه السائلة ومياه تبريد الماكينات إلا إذا كانت المياه مأخوذة من نفس المجرى الذى تصب فيه أو من مصدر مماثل على الأقل من حيث نوعية المياه وبشرط أن تكون دائرة التبريد مقفلة ولا تخلط بمخلفات أية عملية من العمليات الصناعية أو غيرها.

          ونصت المادة الثامنة من اللائحة أيضا على حظر صرف أى مياه بها مواد مشعة أو ما في حكمها إلى خزانات المياه الجوفيـة كما أوجبت المادة التاسعة أن تكون ماسورة صرف المخلفات السائلة في مكان ظاهر وفوق أعلى منسوب لمياه المجرى المائى كما اشترطت المادة العاشرة أن تبعد ماسورة الصرف مسافة لاتقل عن ثلاثة كيلو مترات أمام مأخذ مياه الشرب أو كيلو مترا واحدا خلفها في حالة الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مجارى المياه.

 

          كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم 48 لسنة 1982 بعدم جواز التصريح بأقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجارى المياه واجازت لوزارة الرى دون غيرها عند الضرورة وتحقيقا للصالح التصريح باقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة بها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما نظمت المادة الخامسة نظام الصرف من العائمات السكنية والسياحية الموجودة في مجرى النيل وفرعيه كما حظر القانون في مادته السابعة على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها السماح بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها في مجارى المياه وقضت بأنه يسرى على هذه الوحدات أحكام المادة الخامسة من هذا القانون والتى تقضى بضرورة ايجاد وسيلة لعلاج المخلفات وعدم جواز صرفها على النيل أو في مجارى المياه.

 

          كما قضى القانون رقم 48 لسنة 1982 في مادته العاشرة والحادية عشر بأن تلتزم وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه خلال اجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات في مجارى المياه، كما الزم القانون وزارة الرى ذاتها عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها أحداث تلوث لمجارى المياه.

 

          ولم يجز القانون اعادة استخدام مياه الصرف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض.

 

          كما حظر القانون صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى في مسطحات المياه العذبة وهى نهر النيل وفرعيه والاخوار والرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات أو مسطحات المياه غير العذبة وهى المصارف بجميع درجاتها والبحيرات والبرك والمسطحات المائية المغلقـة والسياحات أو خزانات المياه الجوفيـة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن المعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حده.

 

          وقضى بأن تجرى أجهزة وزارة الصحى في معاملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف وذلك في المواعيد التى تحددها بالاضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل في غير المواعيد الدورية.

 

          وإذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطراً فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بازالة مسببات الضرر فورا والا قامت وزارة الرى بذلك على نفقتـه أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى.

 

          واناط القانون بشرطة المسطحات المائيـة مسئولية التفتيش ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط وازالة أسباب التلوث والابلاغ عن أية مخـالفة.

 

          هذا كما أنشأ القانون صندوقا خاصا تؤول إليه حصيلة الرسوم والغرامات الناتجـة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتيـة:

·       تكاليف الازالة الادارية للمخلفات.

·       مساعدة الجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات.

·       مكافآت المرشدين والضابطين للجرائم.

المصدر: د/ أحمد عبد الوهاب برانيه أستاذ إقتصاد وتنمية الموارد السمكية
drBarrania

د/ أحمد برانية أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى

ساحة النقاش

د/ أحمد عبد الوهاب برانية

drBarrania
أستاذ اقتصاد وتنمية المواردالسمكية معهد التخطيط القومى »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

362,895