authentication required
فتوى رقم 5

" إذا سهى المأموم فلا سجود للسهو عليه، أما إذا سهى بعد خروجه
من صلاته مع إمامه - إذا كان مسبوقا - فعليه السجود للسهو
  • Currently 150/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
50 تصويتات / 436 مشاهدة
نشرت فى 11 نوفمبر 2008 بواسطة dode40

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

25,028