قانون رقم 86 لسنة 1956
خاص بالمناجم والمحاجر (1)
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 ؛
وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتحويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ؛
وعلي القانون رقم 66 لسن 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له
وعلي القانون رقم 388 لسنة 1953 بسان الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1954 الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ والقوانين المعدلة له ؛ .
وعلي القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .
وعلي ما آراتاه مجلس الدولة ؛ .
وبناء علي ما عرضه وزير التجارة والصناعة
إصدار القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة (المواد المعدنية) علي المعادن وخاماتها والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد علي سطح الأرض أو في باطنها وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها ولا تدخل في ذلك الأملاح التبخرية التي تستخرج بطريق التبخر ويكون الترخيص باستغلالها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وتطلق كلمة (المناجم)؟ علي الأمكنة التي تحوي تلك المواد.
وتطلق عبارة (خامات المحاجر) علي مواد البناء والرصف والأحجار الزخرفية وخامات المون ؛ والملاط والأحجار الصناعية والدولوميت ورمال الزجاج وما يماثلها .
وتطلق كلمة (المحاجر) علي الأمكنة التي تحتوي علي مادة او أكثر من خامات المحاجر .
مادة 2- يراد بالكشف عن المواد المعنية اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلي الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التي تؤدي إلى التعرف علي المعادن ؛ من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية .
ويراد بالبحث عن المواد المذكورة التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف علي مدي انتشار الخام وكميتة وعلي أصلح الطرق لاستخراجه واستخلاصه وتقدير مدي صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية .
ويراد بترخيص الحماية – الترخيص الذي يصدر للمستغل عن مساحة داخل مساحة مرخص له بالبحث فيهم وملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بقصد الاحتفاظ بها لإتمام البحث والحصول علي عقد استغلال فيها .
مادة3- يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء – الأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير .
مادة 4- تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا للأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين – ولها أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة وفي هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدي البحث وأما أن تعهد بذلك إلى غيرها ؛ بالشروط المقررة في هذا القانون .
مادة 5 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز علي الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر مادام هذا التخصيص قائما .
مادة 6- لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذتا القانون . ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها في جمهورية مصر بما في ذلك المياه الإقليمية أيا كان مالك الأرض ؛ بتلخيص يصدر وفقا للفروض والأوضاع المقررة في هذا القانون ؛ علي أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومي وفي هذه الحالة تلغي جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشان في المطالبة بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرة أو بطريق الالتزام وفقا للشروط والأحكام المقررة في المادة 50 من هذا القانون .
مادة 7- تعد مصلحة المناجم والمحاجر سجلات لقيد أسماء الكاشفين وأخرى تقيد فيها الطلبات التي ترد أليها للترخيص في البحث عن المواد المعدنية .
وتقيد الطلبات بترتيب ساعة ويوم ورودها ؛ ويصدر بتنظيم القيد بهذه السجلات والبيانات التي يشتمل عليها كل سجل منها قرار من وزير التجارة والصناعة .
مادة 8- مع مراعاة أحكام المواد 13 ؛ 15 ؛ 17 ؛ 32 تكون الأولوية في منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لمقدمي الطلبات وفقا لأسبقية ساعة ويوم ورود الطلبات.
الباب الثاني
الأحكام الخاصة بالمناجم
مادة 9 – علي من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ عنه مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى علية بعلم الوصول .
وعلي المصلحة المذكورة أن تسجل له حق الكشف ويكون الكاشف حق الأولوية في الحصول علي ترخيص في البحث عن هذا المعدن وبشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغة المصلحة عن الكشف .
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم الكاشف بطلب الحصول علي ترخيص في البحث تكون الأولوية وفقا لأحكام الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون .
مادة 10- يشترط لمنح ترخيص في البحث أن تتوافر لدية الطالب الكفاية الفنية اللازمة لهذا الغرض وأن يلتزم بإنفاق ما تستلزمه أعمال البحث علي الوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم والمحاجر ويصدر ترخيص البحث بقرار من وزير التجارة والصناعة للمدة التي يطلبها الطالب ويجوز تجديدها بشرط آلا تزيد المادة أصلا وتجديدا علي أربع سنوات . وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون . وتكون مصلحة المناجم والمحاجر هي السلطة المختصة بتجديد ترخيص البحث ما دام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته .ومع ذلك لا تتقيد المصلحة بتجديد الترخيص إذا رأت أنها قد أصبح من حق المرخص له الحصول علي عقد استغلال طبقا للشروط الترخيص في البحث . وقامت المصلحة بالبلاغة بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول بوجوب طلب عقد استغلال .
للمصلحة آلا تجدد الترخيص إذا تبين لها أن المرخص له أخل بالتزاماته ولا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن خام أو خامات أو أي مواد معدنية أخري غير خام المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المرخص له بالبحث عنها – ويعتذر استخراج إحداهما من الأرض دون الأخرى وله في هذه الحالة أن يحصل علي الأخرى المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له في البحث عنها .
مادة 11 – يحصل علي كل ترخيص في البحث إيجار سنوي بواقع 25 خمسة وعشرون جنيها عن كل كيلو مترين مربعين من مساحة البحث ويعتبر كل جزء من هذه الوحدات وحدة كاملة .
مادة 12 – تحدد المساحة المطلوب فيها ترخيص في البحث بناء علي طلب صاحب الشان بحيث تكون المساحة علي شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو مترين ولا تزيد مساحته عن ستة عشر كيلو مترا ولا تقل عن كيلو متر مربع واحد.
ويسقط حق المرخص له في نصف المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال في هذا النصف أو جزء منه .
ويكون لوزير التجارة والصناعة – لمبررات فنية نتيجة للأبحاث التي قام بها المرخص له – تعديل شكل الترخيص أو مساحته بناء علي طلب المرخص له. كما يجوز له أصدر تراخيص في البحث لغير المرخص له في مساحة البحث إذا كانت هذه التراخيص للبحث عن مادة أو مواد أخري غير المرخص في البحث عنها – كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلا للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها – كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلا للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ؛ كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة .
مادة 13- تقيد في سجل خاص بمصلحة المناجم والمحاجر المساحات التي يسقط حق المرخص له في البحث فيها – إذا كان قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها – ويعلن عنها كمساحات خالية للبحث في الجريدة الرسمية فإذا تقدم عن مساحة البحث اكثر من طلب واحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وجب طرحها في مزايدة عامة – وإذا تقدم عنها طلب واحد كان لمقدم الطلب حق الحصول علي ترخيص في البحث فيها .
وإذا لم يتقدم أي طلب خلال الفترة المشار إليها منح الترخيص لأول طلب بعد انقضائها طبقا لقواعد الأسبقية المنصوص عليها في المادة 8 .
وتترح المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها طبقا لمادة 8 في المزايدة . وفي هذه الحالة تجري المزايدة بين أصحاب هذه الطلبات .
وتجري المزايدة في جميع الأحوال علي أساس القواعد المبينة في المادة 17 .
مادة 14- يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له في البحث فيها أو في بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون .
ويجب أن يكون شكل مساحة الاستغلال مربعة أو مستطيلة .
ويصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة .
وفي حالة حصول الطالب علي عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث قائما بالنسبة للمساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال علي آلا تزيد مدة الترخيص عن 4 سنوات .
وله أن يتصرف بإذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد قيمة الإيجار والتامين المقررين عن ذلك العقد طبقا للمادة 21 .
مادة 15- يعفي مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين المشار إليه في المادة 7
ويكون له حق الأولوية علي الغير في البحث والاستغلال متي طلب ذلك .
ويمنح ترخيص البحث أو عقد الاستغلال بغير مزايدة .
ويعفي في حالة البحث أو الاستغلال من الإيجار المنصوص علية في المادتين 11 ؛ 12 إذا قام بالبحث أو الاستغلال بنفسه .
ويسقط حق مالك السطح في البحث أو الاستغلال إذا أخطرته مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى علية مع علم الوصول بوجوب طلب الترخيص في البحث أو عقد الاستغلال خلال ثلاثة أشهر وانقضي هذا الميعاد دون أن تتقدم بالطلب .
وفي حالة الترخيص في الاستغلال للغير يكون لمالك السطح الحق في الحصول علي نصف الإيجار من مصلحة المناجم والمحاجر.
مادة 16- يشترط لإصدار عقد استغلال معدن ما في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المسافة وان يثبت المرخص له في البحث وجود الخام الممكن تشغيله . ويصدر عقد الاستغلال بالشروط المقررة في هذا القانون إلا في الأحوال التي يمكن فيها الترخيص في البحث بشروط خاصة طبقا للمادة 50 وفي هذه الحالة يصدر عقد الاستغلال وفقا للشروط المرافقة لترخيص البحث .
مادة 17 – استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال في المساحات التي يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغلاله.
وتدرج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات ويباح الإطلاع علي هذا السجل في كل وقت . ويطرح في مزايدة عامة ما تري المصلحة طرحة منها وما يقدم عنة طلبات للاستغلال وفي هذه الحالة تحصل المزايدة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب فإذا لم يتقدم أحد للمزايدة تطبق أحكام المادة الثامنة .
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرار بتشكيل لجنة لوضع قواعد الإشهار عن عقد الاستغلال علي أساس الكفاءة الإنتاجية من ناحية قيمة الإنتاج وتحسين نوع الخام والمنشئات اللازمة لذلك . وذلك علاوة علي الإيجار المقرر في المادة 21
ويجوز لهذه اللجنة بموافقة وزير التجارة والصناعة جعل قيمة الإيجار كاملة أو مخفضة أساسا للإشهار وذلك إذا وجدت مبررات فنية أو اقتصادية توجب خفض الحد الأدنى للإشهار .
وتقوم اللجنة سالفة الذكر ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدات واقتراح ما تراه يصددها .
وفي جميع الأحوال المتقدمة يصدر عقد الاستغلال بقرار من وزير التجارة والصناعة إلا في الأحوال التي يكون فيها الاستغلال بشروط خاصة طبقا للمادة 50 .
مادة 18 ) - [1]) يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما ويجدد العقد للمدة التي يحددها المستغل بشرط ألا تجاوز مدة ثلاثين عاما أخرى مادام المستغل قائما بالتزاماته ؛ علي أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر علي الأقل ؛ ويكون تجديد العقد بقرار من وزير والصناعة.
ويجدد العقد بالشروط المنصوص عليها فيه ؛ وعلي الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار ؛ أما القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد.
ويجوز بالاتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها ؛ وفي هذه الحالة يكون التجديد بقانون .
كما يجوز إلغاء العقد أيضا إذا أوقف المستغل الاستغلال لمدة سنة دون الحصول علي أذن كتابي سابق من وزير الصناعة .
ويكون إلغاء العقد بقرار من وزير الصناعة ويعلن به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه . ويسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة علي عقود الاستغلال التي صدرت قبل العمل بهذا القانون .
ويجوز لمن الغي عقد الاستغلال ؛ التظلم من قرار الإلغاء إلى وزير الصناعة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .
مادة 19 – لا يجوز للمستغل أن يستخرج خام أو خامات أي مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية أو المواد المرخص له في استغلالها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطا مع خام المادة أو المواد المعدنية المرخص له في استغلالها ويتعذر استخراج خام إحداها من الأراضي دون خام الأخرى ؛ ويجب علي المستغل في هذه الحالة أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بذلك خلال 60 يوما من تاريخ عثوره علي الخام الآخر ؛ ولا يجوز له التصرف في الخام أو الخامات المذكورة ما لم يحصل مقدما علي تصريح في ذلك من مصلحة المناجم والمحاجر بعد النص علي ذلك في عقد الاستغلال واعتماد وزير التجارة والصناعة .
مادة 20- للمستغل أو لصاحب حق الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصا أو اكثر علي سبيل الحماية عن مساحة ملاصقة للمساحة التي يستغلها أو يطلب استغلالها بشرط ألا تزيد مجموع مساحة الحماية علي مساحة الاستغلال وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية علي شكل مربع أو مستطيل .
وتكون تراخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستغلال
ويصدر ترخيص الحماية بقرار من وزير التجارة والصناعة – ويؤدي المرخص له للمصلحة مقدما إيجارا سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستغلال .
ويخول ترخيص الحماية – المرخص له – حق القيام بأعمال البحث وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول علي عقد استغلال في مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون .
وله كذلك أن يتصرف بأذن من مدير مصلحة المناجم والمحاجر في الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستغلال وسدد الإيجار والتامين والمستحق عن عقد الاستغلال المطلوب طبقا للمادة 21 .
مادة 21- يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مساحة الاستغلال مبلغ خمسة جنيهات علي ألا يقل الإيجار عن أربعين جنيها في السنة .
مادة 22 :- إذا صدرت تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري فتسري في الحالتين الأحكام الخاصة بنسب عدد المستخدمين والعمال المصريين ومجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه .
وتكون الأولوية للمصري علي الأجنبي في الحصول علي تراخيص البحث إذا لم يتيسر تحديد الأولوية علي الوجه المبين في المادة 8 كما تكون له الأولوية في الحصول علي عقود الاستغلال عن طريق المزايدة إذا تساوت العروض .
وعلي الأجنبي الذي منح ترخيصا في البحث أو إبرام معه عقد استغلال أن يتخذ له في جمهورية مصر موطنا وأن يحتفظ في هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث والاستغلال
مادة 23 :- علي من يقوم بأعمال الكشف وعلي المرخص له في البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الأضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه فإذا ترتب علي عمله أي ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم بالتعويض .
وتتولى تقدير التعويض بناء علي طلب صاحب الشأن لجنة تشكيل بقرار من وزير التجارة والصناعة وتمثل فيها مصلحة المناجم والمحاجر وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية والجهات الحكومية المختصة . ويجوز المعارضة في قرار اللجنة طبقا للأوضاع المقررة في القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه .
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 33 :- يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية :
مليم جنية
(خمسمائة مليم) عن كل صحيفة من العقد علي ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد علي خمسة جنيهات مصرية.
(جنية واحد ) عن كل خريطة مكملة للترخيص أو العقد. |
500 -
مادة 34 – لا يجوز نظر أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا القانون إلا بعد أن يؤدي مقدم الطلب رسم نظر بالفئات الآتية :
جنيه
2 "جنيهان" عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود
التبعية لها.
4 "أربعة جنيهات" عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو
لمواد المحاجر
4 "أربعة جنيهات " عن كل طلب لاستبدال المحجر .
بالنسبة للمواد المعدنية يحصل رسم نظر واحد عن الطلب الواحد ولو تعلق الطلب بأكثر من ترخيص أو عقد بشرط أن تكون هذه التراخيص أو العقود متجانسة . ولا يترتب علي التأخير في سداد الرسم المذكور سقوط أي حق يرتبط بموعد من المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون علي أن يضاعف الرسم في هذه الحالة .
ويعتبر الطلب ملغي إذا أخطرت مصلحة المناجم والمحاجر الطالب بأداء الرسم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولم يقم بالأداء في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار .
وفي جميع الأحوال لا يرد السم المذكور .
وتعفي من رسم النظر الفواخير والطلبات الخاصة باسترداد التامين أو النزول عن العقد أو الترخيص إلى مصلحة المناجم والمحاجر .
مادة 35 – تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج البحث وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتراخيص الحماية ويصدر بهذا الأنموذج قرار من مجلس الوزراء .
مادة 36 – ترخص مصلحة المناجم والمحاجر لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو بإنشاء المطارات أو خطوط الأنابيب أو المراسي وما يلزم من الأراضي غير المملوكة للحكومة لهذه الأعمال تنزع ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار أليه .
وتعتبر الأراضي اللازمة لهذه الأغراض من الأموال العامة .
مادة 37 – تحصل مصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث أو في الاستغلال خارج مساحة البحث أو الاستغلال بقصد إقامة منشآت أو مبان عليها مما يستلزمه العمل بالمساحة بالفئات المبينة بعد :
(أ) عن الأراضي التي تقام عليها منشآت أو مباني تخصص للأغراض الصناعية أو للتشوين 5 جنيه "خمسة جنيهات" عن الهكتار أو أي جزء منه فيما عدا الفواخير وما يتبعها ويحصل عن كل فاخورة جنيهان .
(ب) عن الخطوط الديكوفيل وخطوط أنابيب المياه والهواء المضغوط والخطوط الهوائية والكهربائية والطرق العامة :
مليم
10 "عشرة مليمات" عن كل متر طولي من الكيلو متر الأول .
5 "خمسة مليمات " عن كل متر طولي فيما زاد علي ذلك .
(ج) عن المراسي :
جنيه
5 "خمسة جنيهات" عن المرسى الواحد لمصلحة المناجم والمحاجر .
20 "عشرون جنيها" عن المرسى الواحد تحصلها لمصلحة المواني والمنائر .
(د) عن المطارات :
جنيه
25 "خمسة وعشرون جنيها" عن كل مطار لمصلحة المناجم والمحاجر .
وتحصل الإيجارات ذاتها عن المراسي والمطارات التي تقع كلها أو بعضها داخل حدود مساحات البحث أو الاستغلال.
ويؤدي إيجار سنة كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد .
وفي جميع الأحوال لا يرد الإيجار للطالب إلا في حالة رفض الموافقة علي طلبه
وتضاعف الفئات المذكورة إذا نزعت ملكية الأرض وفقا للمادة السابقة .
مادة 38 – تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط الترخيص أو العقود بوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير إتاوة أو إيجار للقيام بالتزامات التشغيل وغير ذلك من الاشتراطات ؛ وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي تؤدي فيها التأمينات ومقاديرها وكيفية استردادها وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التجارة والصناعة .
مادة 39 – تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
مادة 40 – لا يجوز النزول عن الترخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير ألا بموافقة وزير التجارة والصناعة ويكون الرفض بقرار مسبب.
وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد .
مادة 41 – علي مستغلي المناجم والمحاجر أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار إليه .
text-justify: kashida; text-align: justify; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm