نصوص قانون المرور الجديد لـ التوعية | ||
اشترط قانون المرور الجديد الحصول علي رخص القيادة، ألا يقل سن طالب الرخصة عن ١٨ سنة، بالنسبة لطالب رخصة القيادة الخاصة، أو رخصة قيادة دراجة نارية، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة بالنسبة لباقي الرخص، وأن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة دارسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. ويشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة، ويعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات. واشترط القانون أنه لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة، وحدد القانون شرطين إضافيين لمنح رخص تسيير مركبات النقل البطيء وهما: التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه، واستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير، بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها، والذي يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها في حيوانات الجر. وجاء بالقانون أن الرخصة تسري في نطاق المحافظة التي تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص، بالتنسيق مع المحافظات الأخري وضع نظام لتسيير هذه المركبات في أكثر من محافظة. وألزم القانون قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة. ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدرجات للغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك، ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التي تتولاه، والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذي يزاول فيه، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الدرجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة في دراجات الركوب. | ||
المصدر : المصرى اليوم | ||
|
نشرت فى 30 يناير 2009
بواسطة bishoyesaktobia
عدد زيارات الموقع
7,760
ساحة النقاش