موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره.

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 912

(110)
جلسة 16 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 350 لسنة 2 القضائية

( أ ) موظف - قرار مجلس الوزراء في 4/ 11/ 1953 - القصد منه إفساح مجال الترقي أمام الموظفين الممتازين غير المتقدمين في السن وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية.
(ب) استقالة - وجوب استنادها إلى إرادة خالية من عيوب الرضاء - الإكراه المفسد للرضاء - العناصر التي تساعد على تقديره.
1 - إن مجلس الوزراء حين أصدر قراره في 4 من نوفمبر سنة 1953 قد أكد في صراحة بأن "رغبة في إفساح مجال الترقي أمام العناصر الممتازة من موظفي الحكومة وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية قرر ضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً في خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك". ويبين من ذلك أن القرار سالف الذكر قصد به إفساح مجال الترقي أمام العناصر الممتازة من الموظفين غير المتقدمين في السن وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية بتسهيل خروج كبار السن من الموظفين وهم الذين من الدرجة الثانية فأعلى ولو كانوا أنفسهم من الأكفاء، وذلك بمنحهم مزايا مالية إذا طلبوا اعتزال الخدمة وقبل طلبهم، وبذلك تتحقق المصلحة العامة التي توخاها القرار على الوجه المعين الذي استهدفه.
2 - إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس؛ بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم والشرف أو المال، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته.


إجراءات الطعن

في 19 من فبراير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة خامسة) بجلسة 25 من ديسمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 4432 لسنة 8 القضائية المرفوعة من محمد شريف ضد وزارة التجارة والصناعة، والقاضي: "بإلزام الحكومة بأن تدفع للمدعي تعويضاً قدره أربعمائة وخمسون جنيهاً والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات"، وأعلن الطعن إلى الجهة الإدارية في 4 من مارس سنة 1956، وأعلن به الخصم في 3 من مارس سنة 1956، ثم عين لنظره جلسة 26 من مايو سنة 1956، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4432 لسنة 8 القضائية بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 23 من فبراير سنة 1954 طلب فيها الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة بأن تدفع له مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بخدمة الحكومة وتدرج في وظائفها ودرجاتها وقام بأعماله خير قيام حتى وصل إلى وظيفة وكيل مراقب عام الإدارة العامة بوزارة التجارة والصناعة وهي في الدرجة الثانية، ثم صدر في 4 من نوفمبر سنة 1953 قرار مجلس الوزراء بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية لمن يعتزل الخدمة، وفي 25 من نوفمبر سنة 1953 قرر مجس الوزراء أن تبدأ مدة السنتين من أول يناير سنة 1954 بالنسبة للموظفين الباقي لهم على ترك الخدمة مدة سنتين فأكثر، فقد المدعي بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1953 طلباً علق فيه اعتزال الخدمة على شروط بينها في الطلب، وفي 2 من يناير سنة 1954 صدر القرار رقم 113 لسنة 1954 من وزير التجارة برفع اسمه وآخرين من سجلات الوزارة اعتباراً من أول يناير سنة 1954 لإحالتهم على المعاش بعد موافقة مجلس الوزراء، ينعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون فضلاً عن أنه مشوب بسوء استعمال السلطة؛ ذلك أن أول شرط من الشروط التي تضمنها طلبه وأهمها هو أن يكون قبول الاستقالة للصالح العام، وهذا الشرط لم يتحقق، ويكفي لإثبات أن قبول هذه الاستقالة يتنافى مع الصالح العام ما تضمنه ملف خدمته من تزكيات رؤسائه وتقريره السنوي عن أعماله في وظيفته عام 1952 إذ كان بتقدير جيد من جميع الوجوه، يضاف إلى ذلك أنه كلف بتقديم الاستقالة من رؤسائه فوقع تحت إكراه أدبي يفسد الاستقالة في ذاتها ويجعل الرضا فيها منعدماً، وبذلك تصبح عديمة الأثر، ويكون قرار إحالته على المعاش باطلاً من أساسه، ثم يستطرد المدعي قائلاً إنه حدث عندما نقل أحد موظفي وزارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيداً لتعيينه في وظيفة المراقب العام حين خلوها بادر المدعي في 12 من ديسمبر سنة 1953 إلى إرسال برقية إلى وزير التجارة نصها "نقل موظف مبعد من وزارة الداخلية للتجارة اعتداء على حقوق الأكفاء من موظفيها وإهدار لكرامتهم يأباه عدلكم ونبلكم وما يضيره لو ظل منتدباً وهو لا يحضر كسائر الموظفين ولم يؤد أي عمل منذ ندبه من شهور"، وأنه ظاهر من مدلول هذه البرقية أن فيها عدولاً واضحاً عن طلب المدعي اعتزاله الخدمة حتى ولو كانت صدرت حرة غير مشوبة بما يعيبها ويفسدها من إكراه.
وفي 17 من أغسطس سنة 1954 أودعت الحكومة مذكرة بدفاعها استعرضت فيها أحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953، وأنه في 2 من يناير سنة 1954 صدر القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1954 برفع اسمه من عداد موظفي وزارة التجارة وتسوية حالته على هذا الأساس الوارد بقراري مجلس الوزراء سالفي الذكر، وطلب المدعي اعتزال الخدمة وبذلك تحققت جميع طلباته، أما القول بأن الاستقالة كانت مشوبة بالإكراه فهو ما لم يقم عليه دليل وإن حاول المدعي أن يفسر التلاحق الزمني بين قراري مجلس الوزراء الصادرين في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 من جهة وبين القانون رقم 600 لسنة 1953 - حاول أن يفسر هذا التلاحق بأنه يكون ركن الإكراه؛ بمعنى أن الموظف الذي لا يطلب إحالته إلى المعاش مع ضم مدة السنتين تحيله الدولة على المعاش جبراً مع ضم سنة واحدة إلى خدمته طبقاً للقانون رقم 600 لسنة 1953، وهذا التفسير لا يتفق مع الواقع؛ ذلك أن القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يكن قد صدر بعد حين قدم المدعي طلبه اعتزاله الخدمة في 5 من ديسمبر سنة 1953 فلم يقع إكراه على المدعي وليس له أن يحتج بأي وجه إلا إذا كانت الدولة قد اكتفت بقبول استقالته دون تحقيق الشروط التي اشترطها في الكتاب المقدم منه، أما وقد قبلت الحكومة هذه الشروط كما قبلت ما أضافه إلى طلبه من تفضيله العلاوة على رفع الماهية إلى أول مربوط الدرجة، فالقول منه بعد ذلك بأن ما اشترطه في طلبه من توخي الصالح العام لم يتحقق قول غير سائغ؛ إذ الصالح العام تقدره الحكومة نفسها ولا تسأل عن أسباب قبولها الاستقالة ما دام أنها لم تسئ استعمال سلطتها الأمر الذي تنفيه وقائع الحال، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر في 25 من ديسمبر سنة 1955 "بإلزام الحكومة بأن تدفع للمدعي تعويضاً قدره أربعمائة وخمسون جنيهاً والمصروفات المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأسست قضاءها على "أنه لا نزاع بين الطرفين في أن الحكومة حققت جميع الشروط المالية التي علق عليها المدعي طلب اعتزال الخدمة، وإنما يقوم الخلاف بين الطرفين على ما تضمنه هذا الطلب من أن يكون إنهاء الخدمة متفقاً والصالح العام، فيقول المدعي إن هذا الشرط لم تحققه الحكومة؛ لأن إنهاء خدمته يجافي الصالح العام، ويستدل على ذلك بملف خدمته وما حواه من كتب الثناء والتقدير وما يدل عليه من كفاية ونزاهة واستقامة، وتقول الحكومة أنها هي التي تقدر الصالح العام ولا دخل للمدعي فيه، وهي لا تسأل عن أسباب تفضيلها قبول استقالته على عدم قبولها؛ إذ العبرة في هذا كله باختبار من يعاونونها في أداء مهمتها طالما لم تسئ في ذلك استعمال سلطتها"، وقالت في موضع آخر "ومن حيث إنه قد بان للمحكمة - من استعراض الظروف التي قدم فيها المدعي طلب اعتزال الخدمة وصياغة هذا الطلب - أن المدعي تقدم به في أعقاب صدور قراري مجلس الوزراء في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 بمنح مزايا مالية معينة لمن يرغب اعتزال الخدمة من موظفي الدرجة الثانية فأعلى، فكان يكفي المدعي أن يشير في طلبه إلى هذين القرارين لينتفع بالمزايا الواردة فيهما، ولكنه لم يكتف بذلك بل صاغ الطلب بعبارات تشعر بأنه في واقع الأمر لا يرغب في اعتزال الخدمة وإنما يعرض ذلك إذا تحققت به المصلحة العامة، وقال إنه إلى جانب ذلك مستعد للاستمرار في العمل خدمة للمصلحة العامة، ولا شبهة في أنه، وقد حرص في أكثر من موضع في طلبه على ترديد عبارة المصلحة العامة والصالح العام سواء بصدد إنهاء مدة خدمته أو استمراره فيها، فإنه يكون بذلك قد جعل المصلحة العامة شرطاً جوهرياً علق عليه إنهاء مدة خدمته، فإذا لم يتحقق هذا الشرط بقيام الدليل على أن إنهاء خدمته يحقق المصلحة العامة فإن الاستقالة تعتبر كأنها لم تكن. وأن مناط المصلحة العامة في شأن الموظفين باعتبارهم عمال المرافق العامة للدولة، يكون في تأمينهم على وظائفهم وبث روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يقوموا بما يعهد إليهم من شئون دون مراعاة لغير أحكام القانون. وتأمين الموظفين يقتضي شمولهم بالحماية في كل الصور ما دامت صلاحيتهم للعمل ليست موضع شك أو محل جدل، وإذ كان تقدير هذه الصلاحية متروكاً للحكومة بلا معقب عليها ما دام خلا من عيب إساءة استعمال السلطة ولم يستهدف سوى المصلحة العامة إلا أن قرارها في هذا الشأن يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري شأنه في ذلك شأن سائر القرارات الإدارية"، ثم استطرد الحكم إلى القول "بأن ملف خدمة المدعي هو الوعاء الصادق لتصوير حالته من حيث صلاحيته أو عدم صلاحيته للاستمرار في الخدمة، فإذا ثبت أن ملف الخدمة يوحي بكفايته ونزاهته والرضا عن عمله فقد استوفى بذلك شروط الصلاحية للبقاء في وظيفته، وبالتالي تتحقق المصلحة العامة باستمراره في الخدمة لا بإقصائه عن الوظيفة......."، وبعد أن سرد الحكم ما حواه ملف الخدمة من تزكيات انتهى إلى أن الحكومة إذ رأت أن المصلحة العامة في إقصاء المدعي عن الوظيفة قد جانبها التوفيق وأساءت استعمال سلطتها ثم هي إلى جانب ذلك قد تخلفت عن تحقيق الشرط الذي علق عليه المدعي طلبه اعتزاله الخدمة الأمر الذي يترتب عليه اعتبار الاستقالة كأنها لم تكن والقرار الإداري الصادر بقبولها باطلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين: (أولهما) أن القاعدة التنظيمية التي احتواها قراراًًًًً مجلس الوزراء الصادران في 4 و25 من نوفمبر سنة 1953 كان الدافع إليها هو الرغبة في إفساح مجال الترقي أمام العناصر الممتازة من موظفي الحكومة، وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية بتيسير خروج موظفي الدرجة الثانية فأعلى وهم الذين تقدموا في السن وذلك بمنحهم مزايا مالية إذا قدموا طلباً باعتزالهم الخدمة وقبل طلبهم.
(ثانياً) أن المدعي لم يكن مكرهاً عندما تقدم بطلب اعتزاله الخدمة، وإنما قدمه برضاء صحيح. وصدور القانون رقم 600 لسنة 1953 في 9 من ديسمبر سنة 1953 - بعد أن تقدم المدعي بطلب اعتزاله الخدمة في 5 من ديسمبر سنة 1953 - لا دخل له في تقديم الاستقالة.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الوجه الأول فإن مجلس الوزراء حين أصدر قراره في 4 من نوفمبر سنة 1953 قد أكد في صراحة بأنه "رغبة في إفساح مجال الترقي أمام العناصر الممتازة من موظفي الحكومة وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية قرر ضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً في خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك".
ويبين من ذلك أن القرار سالف الذكر قصد به إفساح مجال الترقي أمام العناصر الممتازة من الموظفين غير المتقدمين في السن وفتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية بتسهيل خروج كبار السن من الموظفين وهم الذين من الدرجة الثانية فأعلى ولو كانوا أنفسهم من الأكفاء، وذلك بمنحهم مزايا مالية إذا طلبوا اعتزال الخدمة، وقبل طلبهم، وبذلك تتحقق المصلحة العامة التي توخاها القرار على الوجه المعين الذي استهدفه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده الرضاء من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس؛ بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته. وغني عن البيان أن وقائع الدعوى ليس فيها ما يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاد بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ومن الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة المدعي وسنه ومركزه رهبة تضغط على إرادته فتفسدها بحيث تجعله مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد؛ خصوصاً إذا روعي أن المدعي قدم طلب اعتزاله الخدمة في 5 من ديسمبر سنة 1953 بينما صدر القانون رقم 600 لسنة 1953 الذي يقول إنه بما احتواه من تعرض أمثاله للإحالة إلى المعاش بمزايا أقل من الاستقالة قد ضغط على إرادته في تقديم طلبها - إن هذا القانون صدر في 9 من ديسمبر سنة 1953، بعد تقديم الطلب المذكور.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد بني على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,281

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »