موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

authentication required

عتبار انقطاع الموظف عن العمل دون بيان الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية فى حكم الاستقالة

الحكم كاملاً

مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 519

(64)
جلسة 12 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة: عادل عزيز وحسنين رفعت وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 10 لسنة 10 القضائية

( أ ) موظف. "انتهاء الخدمة. أسبابها". "الاستقالة". اعتبار انقطاع الموظف عن العمل دون بيان الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية فى حكم الاستقالة - اقتران الانقطاع بتقديم طلب فى اليوم التالى للاحالة الى القومسيون الطبى لتقرير عدم اللياقة للخدمة بسبب مرض يحول دون الاستمرار فى العمل - انتفاء القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع - لا وجه لافتراض أن علة الانقطاع هى الاستقالة.
(ب) موظف. "انتهاء الخدمة. أسبابها". انتهاء الخدمة بسبب انقطاع الموظف عن عمله بدون اذن، للمدة التى يعتبر انقاؤها بمثابة استقالة - عدم صحته - لا ينال منه الاستناد الى سبب آخر، كعدم اللياقة الطبية اذا كان ذلك لم يتم بقرار من الجهة المختصة بتقرير ذلك - اختلاف المركز القانونى المترتب على انهاء الخدمة فى كل من الحالتين عنه فى الأخرى.
(جـ) موظف. "مرتبة". الحق فى تقاضى المرتب عن مدة فصل الموظف فى حالة الحكم بالغائها - لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل - لصاحب الشأن اذا ما أحيل بينه وبين أداء العمل أن يرجع بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها ومقوماتها.
1 - أن المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من أبريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية أن الشارع قد اعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون أن يبين الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة وأن هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذه المدة الأسباب الموجبة لهذا الانقطاع. ومن ثم فاذا كان انقطاع الطاعن عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل - فان - فى ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور - وبذلك لا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة وتنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع.
2 - متى بان أن القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 - استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية - قد صدر على غير أساس من القانون فى غير الأحوال الموجبة لذلك فانه لا حجة فى قول الوزارة أن ما نعاه منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الصحية أخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشأن ذلك انه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة وهى القومسيون الطبى وعلى هذا اطردت أحكام التشريعات الخاصة بالتوظف والمعاشات وقضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على أنه (لا يجوز احالة الموظف أو المستخدم على المعاش بسبب مرض أو عاهة أصيب بها أثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على أنه أصبح غير قادر على الخدمة) وتضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على أن (كل من يطلب تسوية معاشه أو مكافأته من الموظفين أو المستخدمين بسبب عاهة أو مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة) ونصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة ونصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن (يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة وبالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل.
3 - ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل ونظرا لأن الطاعن قد حيل بينه وبين أداء عمله وحرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فانه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء وله اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها ومقوماتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 22 من مايو سنة 1963 وفى 21 من يوليو سنة 1963 تقدم الطاعن بطلب لاعفائه من رسوم الطعن فيه وقد تقرر قبول هذا الطلب فى 12 من أغسطس سنة 1963 فأقام هذا الطعن بايداع تقرير به قلم كتاب المحكمة فى 7 من أكتوبر سنة 1963 وبذلك يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه فى 8 من سبتمبر سنة 1953 تقدم السيد/ حافظ محمد نصر يتظلم الى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم ذكر فيه انه تخرج فى كلية دار العلوم العليا فى سنة 1932 والتحق بوظائف التدريس بوزارة المعارف فى تلك السنة وكان يقوم بعمله خير قيام ورقى الى الدرجة الرابعة فى سنة 1950 - وفى سنة 1951 مرض مرضا شديدا منعه من الاستمرار فى الوظيفة فتقدم بطلب الى الوزارة فى يناير سنة 1951 راغبا فى احالته الى القومسيون الطبى تمهيدا لاحالته الى المعاش وتسوية حالته وصرف معاش أو مكافأة عن مدة خدمته ولما لم يجب الى طلبه تقدم بطلب آخر الى المنطقة بشبين الكوم فى 7 من يوليو سنة 1953 مصرا على طلب احالته الى القومسيون الطبى وتسوية حالته أو اعادته الى وظيفته مدرسا بالفصول الثانوية بمدرسة بركة السبع الثانوية لأنه شفى من مرضه وأصبح قادرا على العمل وانتهى فى تظلمه الى طلب التحقيق فيه.
وأجابت الوزارة على هذا التظلم بقولها أن السيد/ حافظ محمد نصر قد سبق أن تقدم باستقالته فى 3 من ديسمبر سنة 1951 وليس فى يناير سنة 1951 وان الادارة العامة للغة العربية ناقشته فى هذه الاستقالة وأصر عليها وانقطع عن عمله بعد تقديمها وأن اصراره عليها جاء بكتاب الادارة العامة للغة العربية يدل على أنه عازف عن الوظيفة غير راغب فى الاستمرار فيها - وانه تبين أيضا من الدعوى رقم 121 لسنة 7 القضائية المرفوعة منه انه فتح مدرسة حرة الأمر الذى يبين منه أنه رغب فى اعتزال الخدمة للاشتغال بالأعمال الحرة كما انه انقطع عن عمله بعد تقديم استقالته فيعتبر مفصولا من تاريخ انقطاعه بناء على استقالته وانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما - أما اعادته الى عمله فأمر جوازى وذلك فى حالة احتياج الوزارة ووجود درجة خالية يمكن تعيينه عليها.
وقد أحيل هذا التظلم الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم التى قررت بجلستها المنعقدة فى 29 من فبراير سنة 1956 احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص عملا بحكم المادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 29 من مارس سنة 1958 قرر المدعى أن طلباته هى اعادته الى عمله بالوزارة ومنحه مرتبه من يوم أن تقدم بطلب احالته الى القومسيون الطبى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.
وتقدم المدعى بمذكرتين بدفاعه وقال فيهما انه تدرج فى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم الى أن وصل الى مدرس بالفصول الثانوية بمدرسة بركة السبع بالدرجة الرابعة بمرتب قدره 41 جنيها و625 مليما ابتداء من أول أغسطس سنة 1950 وفى سنة 1951 أصيب بمرض شديد أعجزه عن العمل فتقدم الى الوزارة بطلب احالته الى القومسيون الطبى لفحصه تمهيدا لاحالته الى المعاش وتسوية حالته وانتظر أن يجاب طلبه دون جدوى فتقدم بطلبين آخرين مصمما على طلب احالته الى القومسيون فكان مصير هذه الطلبات ومنها الطلب المؤرخ فى 9 من يناير سنة 1952 مصير الطلب الأول وفى مارس سنة 1952 كانت صحته قد تحسنت فتوجه الى المدرسة لاستئناف عمله بها فأجابه الناظر بأن الوزارة قد عينت بديلا له وأن ادارة المدرسة ليس لديها أى معلومات عن طلبه - ولبث ينتظر الاحالة الى القومسيون الطبى ثم أقام دعواه فى 8 من سبتمبر سنة 1953 وفى أول فبراير سنة 1955 ورد اسمه فى نشرة الوزارة كمدرس بالفصول الثانوية بمدرسة بركة السبع وذكر قرين اسمه أن مرتبه 41 جنيها و500 مليم وكانت الوزارة قد امتنعت عن صرف مرتبه من فبراير سنة 1952 ثم علم انها منحته علاوة قدرها 2 جنيه و625 مليما فى 26 من يونيو سنة 1954 - وذكر المدعى أن الثابت بملف الخدمة أن هناك كتابا من ادارة التعليم الثانوى الى ادارة المستخدمين مؤرخا فى 9 من يوليو سنة 1953 يتضمن انه لا مانع من احالته الى القومسيون الطبى العام وأن ورود اسمه فى نشرة الوزارة فى سنة 1955 ومنحه علاوة فى سنة 1954 يدل على أن علاقته بها كانت قائمة لم تنقطع فى وقت معاصر لنظر الدعوى - وأضاف أن مستندات الوزارة قد وقعت فى تناقض فى شأنه لأنه بينما تضمن الأمر التنفيذى المؤرخ فى 29 من أغسطس سنة 1956 بانهاء خدمته اشارة الى أنه قدم استقالته فى 3 من ديسمبر سنة 1951 وانقطع عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 اذا بها تقرر فى تأشيرة مؤرخة فى 25 من مايو سنة 1958 موقعة من المراقب العام بأنه لم يفصل بناء على هذه الاستقالة وانما فصل بناء على المادة 181 من قانون المصلحة المالية لانقطاعه عن العمل - وذكر أن هذه المادة ترتب اعتبار الموظف مستعفيا من وظيفته على امتناعه عن ابداء أسباب انقطاعه عن عمله فى الخمسة عشر يوما التالية لهذا الانقطاع فاذا كان الموظف قد أبدى هذه الأسباب فان قرينة اعتباره مستعفيا من وظيفته لا تعتبر قائمة وقد بين هو أن سبب انقطاعه عن العمل هو المرض فلا وجه بعد ذلك لاعتباره مستعفيا مهما طال هذا المرض - وعقب على قول الوزارة انه استقال ليتفرغ لادارة مدرسة نص الابتدائية بقوله أنه لا زال لتلك المدرسة ناظرا معين من بين موظفى الوزارة - وذكر المدعى أن للمدرسة مجلس ادارة مشكل برياسته واختصاص هذا المجلس مقصور على رسم خطوط السياسة العامة للمدرسة ولا يجتمع الا نادرا والاشتراك فيه لا يتعارض مع أى عمل حكومى كما ذكر أن للمدرسة لجنة فنية مشكلة من أعضاء مجلس الادارة وانه يبين من الاطلاع على سجل المدرسة عدم وجود اسمه بأية صفة فلم تكن له مصلحة فى أن يستقل من وظيفة كان مرتبه منها 42 جنيها و650 مليما فى الشهر ليقحم نفسه فى عملا لا يدر شيئا وأضاف أنه ليس مسئولا عن فقد الطلب المقدم منه وأن الوزارة اذ تدعى أنه استقال من وظيفته عليها أن تثبت تقديم هذه الاستقالة وان بالملف كثير من القرائن التى تقطع باستمرار علاقته بالوزارة الى تاريخ معاصر لنظر الدعوى وذلك ينفى الادعاء بأنه قدم استقالته من وظيفته فى سنة 1951
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المدعى على أن الذى يبين من الأوراق ومن ملف الخدمة انه قدم استقالته الى منطقة شبين الكوم التعليمية فى 3 من ديسمبر سنة 1951 وانقطع عن العمل اعتبارا من ذلك التاريخ وأوقف صرف مرتبه اعتبارا من نوفمبر سنة 1951 وأنه تقدم بطلب الى وكيل الوزارة يطلب فيه احالته الى القومسيون الطبى ليقرر صلاحيته للخدمة حول ادارة المستخدمين فى 6 من يناير سنة 1952 وفى 26 من يونيو سنة 1952 قدم طلبا الى السيد الوزير التمس فيه اعادته للخدمة وحفظ هذا الطلب فى 27 من يوليو سنة 1952 وفى 29 من أغسطس سنة 1956 أصدر مراقب عام المستخدمين أمرا تنفيذيا بانهاء خدمته عملا بأحكام المادة 181 من القانون المالى اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ انقطاعه عن العمل بسبب تقديمه استقالته أو على حد قوله من تاريخ تقديم طلب احالته الى القومسيون الطبى ليقرر لياقته للخدمة والقدر المتيقن أنه لم يعد الى عمله مدة تتجاوز الخمسة عشر يوما ولم يقدم ما يدل على أن انقطاعه كان لعذر مقبول كما لم يبد أسبابا تبرر هذا الانقطاع أما الطلب الذى قدمه فى 26 من يونيو سنة 1952 لاعادته للخدمة أو لاحالته الى القومسيون الطبى ففضلا عن أنه قد قدم بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى القانون المالى فان ما جاء بهذا الطلب من انه كان مريضا لا يعد سببا يبرر الانقطاع لأن هناك اجراءات نص عليها القانون للحصول على اجازات مرضية ليس من بينها تقديم شهادات من أطباء خصوصيين كما انه ثبت من الاطلاع على ملف الدعوى رقم 121 لسنة 7 القضائية المقامة منه انه كان فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس جمعية التربية الفنية بقويسنا التى من ضمن أعمالها ادارة مدرسة النصر الابتدائية بقويسنا ومن ثم لا يكون المرض سببا يبرر الانقطاع عن العمل - ولا حجة فى قوله أن تقدم بطلب الى الوزارة لاحالته الى القومسيون الطبى تمهيدا لاحالته الى المعاش اذ كان عليه أن يستمر فى أداء واجباته الى أن يبت فى طلبه ومن ثم فان القرار المذكور المستند الى المادة 181 من القانون المالى والصادر ممن يملكه فى حدود اختصاصه اذ استخلص النتيجة التى انتهى اليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها يكون قد قام على سببه ومطابقا للقانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على الأسباب الآتية:
1 - ان الحكم قد أخطأ حين استخلص وجود استقالة للمدعى فهناك تأشيرات من الادارات المختصة بأن المدعى طلب احالته الى القومسيون الطبى وانها لا تمانع فى ذلك كالتأشيرة المؤرخة فى 9 من مارس سنة 1953 التى يحتويها كتاب ادارة التعليم الثانوى الى ادارة المستخدمين والقرارين الصادرين أولهما بمنحه علاوة دورية فى سنة 1954 وثانيهما بادراج اسمه ضمن أسماء مدرسى مدرسة بركة السبع وهذه الأوراق تنفى أن ثمة استقالة وتناقض الوزارة فى دفاعها بين القول بأن انهاء خدمته كان على أساس قبول استقالته وبين القول بأنها كانت تطبيقا للمادة 181 من قانون المصلحة المالية يقطع بأن الاستخلاص الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى غير محله.
2 - أن الحكم لم يبين لماذا أعرض عن الأخذ بدلالة القرارين الصادرين بمنحه العلاوة وبايراد اسمه ضمن مدرسى مدرسة بركة السبع الاعدادية على استمرار صلته بالوزارة بعد التاريخ الذى اعتبرته مبدأ انتهاء خدمته.
(3) انه يبدو أن المحكمة قد استخلصت من الدعوى التى كان المدعى قد أقامها فى شأن اعانة مدرسة النصر بقويسنا أنه قد استقال ليتفرغ للعمل فى المدرسة المذكورة وهو استخلاص واستناد خاطئ لأنه أوضح أنه كان رئيسا لمجلس ادارة تلك المدرسة ولا يباشر أى عمل من أعمال الادارة الفعلية بها.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد تقدمت بتقرير برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار التنفيذى الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1956 بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن الوزارة قد تقدمت بمذكرة بدفاعها قالت فيها أنه بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1951 انقطع المدعى فجأة عن العمل وفى اليوم التالى أخطر منطقة شبين الكوم التعليمية بطلب يلتمس فيه احالته الى القومسيون الطبى فيما يقرر عدم لياقته للخدمة وذلك تمهيدا لاصدار قرار بانهاء خدمته وتسوية حالته بصرف المعاش أو المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته باعتبار أنه أصيب بمرض يحول دون استمراره فى العمل - أى أنه تقدم بهذا الطلب لا لكى يقرر له القومسيون الاجازة المرضية التى تتفق مع نوع مرضه ولكن تمهيدا لتقرير عدم لياقته للخدمة واصدار قرار يقضى باعفائه منها أى أنه قدر ابتداء أن المرض الذى ألم به لن يسمح له بالعودة الى العمل - وظل انقطاعه عن العمل مستمرا من 2 من ديسمبر سنة 1951 حتى 26 من يونيو سنة 1952 عندما تقدم الى الوزير مكررا ذات طلبه الأول أو اعادته الى العمل أما واقعة توجهه الى ناظر المدرسة فى مارس سنة 1952 فلا أساس لها فى الأوراق ولم يشر اليها فى تظلمه أمام اللجنة القضائية ومضت الوزارة تقول أنه ما كان يجوز له الانقطاع عن العمل دون أن يطلب الترخيص له باجازة مرضية وطلبه المشار اليه لم يكن ليغنى عن التقدم بطلب الاجازة - ولم تفوت عليه جهة الادارة فرصة اعطائه الاجازة بل القدر المتيقن فى تفويت الفرصة - أن كان - هو عدم صدور قرار بانهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية على نحو ما هدف اليه من طلبه وهذا لا ينال من القرار محل الطعن ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم الياقة الطبية اخذا بتقريره هو فى هذا الشأن - وذلك بالاضافة الى أنه ظل منقطعا عن عمله سبعة أشهر قبل تقدمه بطلبه الى الوزير حال أن النصوص (المادة 165 من القانون المالى) تقضى بأنه يتعين شطب اسم الموظف واحالته الى المعاش اذا لم يستطع العودة الى عمله بعد انقضاء ستة أشهر وأشارت الوزارة الى أن تاريخ الانقطاع عن العمل معاصر لتاريخ اقامة الدعوى رقم 121 لسنة 7 القضائية فانقطاعه عن العمل لم يكن مرجعه الى المرض بل كان مرده الى أنه لا يستطيع الجمع بين نشاطين فى وقت واحد يؤيد ذلك أن انقطاعه كان فجأة دون أن يحول استنفاذ اجازته المرضية بما يفيد أن ثمة مصلحة فورية تتطلب الانقطاع عن العمل - فالقرائن تقطع بعدم جدية مزاعمه اذ أنه فى الوقت الذى أدعى فيه أنه كان مريضا بحيث يعجز عن الاستمرار فى أى عمل - لم يقعده هذا المرض عن النشاط فى مدرسته الخاصة بحكم رئاسته لمجلس الادارة - وعقبت الوزارة على ما ورد بتقرير هيئة المفوضين من أن الأوراق تثبت أن الوزارة عاملت الطاعن بوصفه مستمرا فى الخدمة ولم ينقطع بقولها أن فى ذلك تحميل لوقائع لمنازعة بما لا تحتمل لمجرد خطأ وقعت فيه الوزارة بعدم شطب اسم الطاعن من السجلات التى تنعكس صورتها على النشرات والقرارات التى تصدر وفقا لما تتضمنه من بيانات والعبرة فى هذا المقام بالمركز القانونى الفعلى للموظف والواضح أن الوزارة لم تصرف له مرتبه من تاريخ انقطاعه عن العمل وأنه تقدم فى 26 يونيو سنة 1952 بطلب لاعادته الى الخدمة تقرر حفظه مما لا يسوغ معه القول بأن الوزارة عاملته على أساس أنه ما زال فى الخدمة - ومضت الوزارة تقول أن الطاعن قد أوضح بشكل بات وقاطع أنه عقد النية على اعتزال الخدمة فهو لم يطلب الترخيص باجازة مرضية واذا صح القول أن ثمة حق فات عليه من اجراء عدم احالته الى القومسيون الطبى فهذا الحق يتمثل فيما قرره فى طلبه وهو عدم صلاحيته الطبية من وقت انقطاعه عن العمل لا من الوقت الذى يستنفذ فيه اجازته المرضية لأنه لم يطلبها - وانتهت الوزارة الى القول بأنه لو سلم جدلا بأن الطاعن انقطع عن عمله بسبب المرض وبأن القومسيون الطبى كان سينتهى بأنه يتعين اعفاؤه من العمل فانه لا يسوغ له طلب الحكم بالغاء قرار انهاء خدمته وصرف مرتبه من تاريخ انقطاعه - اذ لا يمكن افتراض أنه أبل من مرضه خلال المدة المسموح بها كأجازات مرضية واعتباره مستمرا فى عمله على القومسيون الطبى مع أنه كان يهدف بطلبه الى اعفائه من الخدمة بسبب عدم اللياقة - واذا فرض جدلا أن اهمال الادارة فوت عليه حقا احتماليا يتمثل فى أن يقرر القومسيون عودته الى العمل مع حساب مدة غيابه هذه اجازة مرضية الا أنه مع افتراض قيام هذه الاجازة حكما فان القانون يقضى بعدم امتدادها أكثر من ستة أشهر كان يتعين عليه بعدها أن يعود الى العمل فى تاريخ أقصاه 2 من مايو سنة 1952 ويبدى عذر المرض مؤيدا بالمستندات ولكنه لم يعد خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وأول طلب قدمه للوزارة فى هذا الشأن مؤرخ فى 27 من يونيو سنة 1952 فيتعين تطبيق المادة 181 من القانون المالى فى حقه باعتباره فى حكم المستقبل من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومن حيث انه بالرجوع الى ملف خدمة الطاعن يبين أنه لم يرفق به الطلب الذى أشارت اليه الوزارة فى مذكرتها فى هذا الطعن وقالت أن الطاعن قد تقدم به الى منطقة شبين الكوم التعليمية فى 3 من ديسمبر سنة 1951 ملتمسا فيه احالته الى القومسيون الطبى كما يقرر عدم لياقته للخدمة وذلك تمهيدا لاصدار قرار بانهاء خدمته وتسوية حالته بصرف المعاش أو المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته باعتبار أنه أصيب بمرض يحول دون استمراره فى العمل - كما لم ترفق بالملف المذكور الطلبات الأخرى التى يدعى الطاعن أنه تقدم بها فى هذا الشأن ومنها الطلب المقدم منه فى 8 من يناير سنة 1952 والمشار اليه فى كتاب ادارة المستخدمين المرسل الى منطقة شبين الكوم التعليمية فى أول أبريل سنة 1952 والذى طلب فيه البت فى طلبه الأول (صفحة 64 من ملف الخدمة رقم د 6 - 24/ 137) - والطلب الذى قالت الوزارة فى مذكرتها المشار اليها أن الطاعن تقدم به السيد الوزير فى 26 من يونيو سنة 1952 طالبا ذات طلبه الأول أو اعادته الى الخدمة وكذلك الطلب المشار اليه فى الكتاب المرسل من منطقة شبين الكوم التعليمية فى 13 من يوليو سنة 1953 الى المراقبة العامة للتعليم الثانوى والذى ذكرت أن الطاعن طلب فيه اعادته الى الخدمة أو احالته الى القومسيون الطبى وصرف المكافأة التى يستحقها (صفحة 57 من ذات الملف) - ويبين مما حواه هذا الملف من مكاتبات وتأشيرات أن الطلب الذى تقدم به الطاعن فى 3 ديسمبر سنة 1951 قد وصف فيها بأنه طلب استقالته - وأن الادارات المختلفة بالوزارة وبمنطقة شبين الكوم التعليمية ظلت تتبادل المكاتبات فى شأن الطلب المذكور ومع يتبع فيه وفى شأن اعادة الطاعن الى عمله الى ما بعد اقامته دعواه بمدة طويلة ظل فيها مركزه القانونى معلقا الى أن أصدر المراقب العام للمستخدمين فى 29 من أغسطس سنة 1956 ما وصفه بأن أمر تنفيذى بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 عملا بأحكام المادة 181 من القانون المالى وقد تضمن هذا الأمر الاشارة فى ديباجته الى أن الطاعن قد تقدم باستقالته فى 3 من ديسمبر سنة 51 وانقطع عن العمل فى 2 من ديسمبر (صفحة 125 من ملف الخدمة) - وبين المراقب العام للمستخدمين فى كتابه المرسل الى ادارة الشئون القانونية فى 25 من مايو سنة 1958 فى شأن البحث عن الاستقالة المقدمة من الطاعن أنه لم يفصل بناء على هذه الاستقالة التى لم تدخل فى اعتبار عند اصدار قرار فصله ولكنه فصل تطبيقا للمادة 181 من قانون المصلحة المالية لانقطاعه عن العمل (صفحة 143 من ملف الخدمة).
ومن حيث أن الخلاف الذى ثار أمام اللجنة القضائية ثم أمام محكمة القضاء الادارى حول ما اذا كان الطلب المشار اليه والمقدم من الطاعن فى 3 من ديسمبر سنة 1951 يتضمن استقالته من وظيفته أو التماس احالته الى القومسيون الطبى لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى عمله قد انحسم بما قررته الوزارة فى هذا الشأن فى مذكرتها المقدمة فى هذا الطعن على الوجه السابق بيانه.
ومن حيث أنه وان لم يعد هناك خلاف بين الطرفين حول فحوى الطلب المذكور الا أن الخلاف لا زال قائما حول الأثر المترتب على انقطاع الطاعن عن عمله الذى عاصر تقديمه هذا الطلب فبينما يذهب الطاعن الى أن انقطاعه كان بسبب المرض ثم بسبب امتناع الوزارة عن اعاداته الى عمله بعد شفائه والى أنه ما كان يجوز لذلك اعتباره مستقيلا وفقا لحكم المادة 181 من قانون المصلحة المالية - تذهب الوزارة الى أنه نظرا الى لم يضمن طلبه المشار اليه طلب منحه اجازة مرضية فانه ما كان يجوز له الانقطاع عن العمل حتى يبت فى ذلك الطلب والى أنه وان كان ذلك القرار الصادر بفصله قد أستند الى المادة 181 سالفة الذكر الا أن ذلك لا ينال من القرار المذكور ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الطبية أخذ بتقرير الطاعن فى هذا الشأن.
ومن حيث أن المادة 181 من قانون المصلحة المالية قد رددت حكم المادة 13 من الدكريتو الصادر فى 29 من أبريل سنة 1895 فى شأن اجازات المستخدمين الملكيين التى تنص على أن (كل موظف أو مستخدم لا يعود الى عمله عند انتهاء مدة اجازته يحرم من ماهيته بكاملها من ابتداء يوم انقضائها وهذا لا يمنع معاقبته بالجزاءات التأديبية التى يستحقها عن ذلك - واذا لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره فى ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة اجازته فيعتبر مستقيلا ويشطب اسمه من جدول المستخدمين وقد تضمن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حكما مماثلا فى المادة 112 منه التى قضت بأن يعتبر الموظف مستقيلا اذا انقطع عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرضية له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما لم يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول - كما تضمنت مثل هذا الحكم المادة 81 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من أبريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية أن الشارع قد أعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون أن يبين الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة وأن هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذا المدة الأسباب الموجبة لهذا الانقطاع. ومن ثم فاذا كان انقطاع الطاعن عن العمل قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل - فان ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور - وبذلك لا يكون هناك وجه لافتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة وتنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع.
ومن حيث أن ينعى على الطاعن بأنه لم يكن جادا فى طلبها احالته الى القومسيون الطبى بمقولة أنه فى الوقت الذى انقطع فيه عن العمل دون اجازة مدعيا المرض ظل يرأس جمعية الترقية الفنية بقويسنا التى ينحصر نشاطها فى مجال التعليم الخاص وأقام الدعوى رقم 121 لسنة 7 القضائية طالبا الغاء القرار الصادر بتخفيض اعانة مدرسة النصر الابتدائية التى تديرها تلك الجمعية فى تاريخ معاصر لتاريخ انقطاعه عن العمل الأمر الذى يمكن معه القول بأن انقطاعه عن العمل لم يكن مرجعه الى المرض ولا الاستقالة من رئاسة تلك الجمعية بل مرده أنه لا يستطيع الجمع بين نشاطين فى وقت واحد - هذا النعى مردود (أولا) بأن مجرد استمرار الطاعن رئيسا لمجلس ادارة الجمعية المشار اليها واقامته الدعوى رقم 121 لسنة 7 القضائية لا يكفى لأن يستخلص منه استخلاصا سائغا أنه لم يكن مريضا فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك بالاضافة الى أن اقامته الدعوى المذكور كانت بايداع صحيفتها فى 25 من أكتوبر سنة 1952 أى بعد التاريخ الذى يدعى أنه شفى فيه من مرضه وبعد تقديمه الطلب المشار اليه فى مذكرة الوزارة والمؤرخ فى 26 من يونية سنة 1952
و(ثانيا) بأنه مما يدل على أن الطاعن كان جادا فى طلبه أنه تقدم بطلب مماثل فى 8 من يناير سنة 1952 ملتمسا البت فيه والمستفاد مما حواه ملف خدمته من أوراق أن عدم البت فى طلبه الأول يرجع الى فقده والى عدم وقوف الادارات.. المختصة على حقيقة مضمونة والى فهمها خطأ أنه طلب استقالة لا طلب احالة الى القومسيون الطبى بسبب المرض الأمر الذى ترتب عليه أن ظل المركز القانونى للطاعن معلقا حتى أصدر المراقب العام للمستخدمين الأمر المؤرخ فى 29 من أغسطس سنة 1956 بأنهاء خدمته على الوجه السابق بيانه.
و(ثالثا) بأنه كان يتعين على الوزارة اذا ثار لديها أى شك فى السبب الذى برر به الطاعن انقطاعه عن العمل وهو المرض أن تحيله الى القومسيون الطبى وهو الجهة المختصة للتحقق مما اذا كان ما يدعيه من عدم لياقته صحيا صحيحا أو غير صحيح وهو ما لم تقم به أصلا.
ومن حيث أنه متى ثبت أن الوزارة كانت على علم بسبب انقطاع الطاعن عن العمل الذى أفصح عنه فى طلبه المؤرخ فى 3 من ديسمبر سنة 1951 وهو المرض وبذلك انتفت القرينة القانونية التى رتبها الشارع على الانقطاع عن العمل فان حكم المادة 181 من قانون المصلحة المالية لا ينطبق عليه.
2 - متى بان ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 - استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية قد صدر على غير أساس من القانون فى غير الأحوال الموجبة لذلك فانه لا حجة فى قول الوزارة أن ما نعاه الطاعن على القرار المذكور لا ينال منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الصحية أخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشأن ذلك أنه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة وهى القومسيون الطبى وعلى هذا اضطردت أحكام التشريعات الخاصة بالتوظف والمعاشات وقضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على أنه (لا يجوز احالة الموظف أو المستخدم على المعاش بسبب مرض أو عاهة أصيب بها أثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على أنه أصبح غير قادر على الخدمة) وتضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على أن (كل من يطلب تسوية معاشه أو مكافأته من الموظفين أو المستخدمين بسبب عاهة أو مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة) ونصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة ونصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن (يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة) - وبالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل.
وأنه وقد انتهت المحكمة الى عدم انطباق المادة 181 من قانون المصلحة المالية على الطاعن فان القرار الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1956 بأنهاء خدمته اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951 لا يعتبر مجرد أمر تنفيذى كاشف عن مركز قانونى تقرر بحكم القانون وهو اعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل - بل أن فصل الطاعن يعتبر مبنيا على هذا القرار المخالف للقانون مما يتعين معه القضاء بالغائه.
ومن حيث أنه وان كان الثابت بملف خدمة الطاعن أنه بلغ سن الستين فى ديسمبر سنة 1962 (اذ أن تاريخ ميلاده هو 16 من ديسمبر سنة 1902) الا أنه لا شك فى أن له مصلحة فى الغاء القرار المذكور لما يترتب على هذا الالغاء من آثار فيما يتعلق بحساب مدة خدمته وتسوية حالته وحساب ما يكون مستحقا له من معاش أو مكافأة وفيما يتعلق بحقه فى المطالبة بتعويض عما لحق به من ضرر بسبب فصله ذلك أن من بين طلبات الطاعن التى تقدم بها الى محكمة القضاء الادارى صرف مرتبه من يوم ان تقدم يطلب احالته الى القومسيون الطبى وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل - ونظرا أن الطاعن قد حيل بينه وبين أداء عمله وحرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فانه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء وله اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافر عناصرها ومقوماتها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بقضائه برفض دعوى الطاعن الأمر الذى يتعين معه الغاؤه والقضاء بالغاء القرار الصادر بأنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه السابق بيانه والزام الحكومة المصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب والزمت الحكومة بالمصروفات.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 127 مشاهدة
نشرت فى 19 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,965

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »