القانون رقم 120 لسنة 1960 بأجازة تسوية المعاش على أساس ضم سنتين لمدة الخدمة وفقا لشروط معينة - وجوب تقديم طلب ترك الخدمة للافادة من أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه
الحكم كاملاً
مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 9
(2)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1965
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.
القضية رقم 428 لسنة 9 القضائية
موظف. (انتهاء الخدمة). (الاستقالة). معاش. القانون رقم 120 لسنة 1960 بأجازة تسوية المعاش على أساس ضم سنتين لمدة الخدمة وفقا لشروط معينة - وجوب تقديم طلب ترك الخدمة للافادة من أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه - أساس ذلك مقتضى النص وظروف الحال وقصد المشرع كما أفصحت عند المذكرة الايضاحية.
ان طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه - وهى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف وحسابهما فى المعاش ومنح علاوتين من علاوات الدرجة - هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة والخمسين فى تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ. وأنه، وان كانت عبارة النص تدل فى ظاهرها وللوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد، الا أن مقتضى النص وظروف الحال وقصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى اعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص - فيما تضمن من مزايا - منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما الدرجة نهاية مربوط الدرجة وقد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة، حسبما تقدم، أنها هى درجته الحالية ومقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك... ومفهوم ذلك أن الطلب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المطعون عليه السيد/ أحمد على حمزه أقام الدعوى رقم 402 لسنة 9 قضائية ضد وزارة الاقتصاد بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة الحزانة والاقتصاد والتخطيط والصناعة والزراعة والتموين فى 26 من يولية سنة 1962 طالبا الحكم بتسوية معاشه طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال - شرحا لدعواه - أنه كان يشغل وظيفة مدير ادارة الترقيات والبحوث بالمراقبة العامة للمستخدمين بوزارة الاقتصاد بالدرجة الثالثة الكتابية. وقد أحيل الى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارا من أول فبراير لسنة 1962. وأنه لما كان من مواليد أول فبراير سنة 1902 وقد استوفت فى حقه كافة شروط المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 فتقدم للوزارة فى 4 نوفمبر سمو 1961 طالبا ترك الخدمة على أساس أن يسوى معاشه طبقا لأحكام هذه المادة ولكن الوزارة أصدرت فى 14 من ديسمبر سنة 1961 القرار رقم 1411 باحالته الى المعاش اعتبارا من أول فبراير سنة 1962 تاريخ بلوغه السن القانونية.. ثم ذكر المطعون عليه أن هذا القرار الأخير يتضمن فى واقع الحال رفضا لطلبه المقدم فى 4 من نوفمبر سنة 1961 وأن الوزارة قد تراخت فى البت فى طلبه الى ما بعد مضى الثلاثين يوما التى حددتها المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وهذا يعتبر قبولا ضمنيا لطلب الاستقالة وبذلك يكون قرارها الصادر فى 14 من ديسمبر سنة 1961 برفض هذا الطلب قد صدر باطلا لفقدانه ركن المحل ويتعين بالتالى الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسوية معاشه طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960.. وقد ردت الوزارة على الدعوى بمذكرة مؤرخة فى 24 من سبتمبر سنة 1962 قالت فيها أن ديوان الموظفين رأى عدم جواز النظر فى طلبه لعدم تقديمه فى خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ نفاذ القانون المشار اليه ونظرا لأن ميعاد احالته الى المعاش كان فى آخر يناير سنة 1962 فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 1411 لسنة 1961 باحالته الى المعاش اعتبارا من أول فبراير سنة 1962 ثم تظلم المطعون عليه ورأى السيد مفوض الدولة أن القانون المذكور لم يعين ميعادا لتقديم طلبات الانتفاع بأحكامه وانتهى الى أحقيته فى الانتفاع بأحكام هذا القانون وباعادة عرض الموضوع على ديوان الموظفين أصر على رأيه وقرر أن الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد وافقت على هذا الرأى وأضافت الوزارة أن المطعون عليه كان يعمل مديرا لاحدى ادارات مراقبة المستخدمين وكان على علم بأن ترك الخدمة فى ظل أحكام القانون يستلزم منه المبادرة بتقديم طلبه فى الميعاد المحدد الا أن ذلك كان سيفوت عليه الترقية الى الدرجة الثالثة التى رقى اليها فعلا بعد شهور من انتهاء الميعاد المذكور وأن افادته من القانون بعد ترقيته فى هذا الميعاد ينطوى على مخالفة صريحة لقصد الشارع وانه لما كانت استقالته المقدمة بعد الميعاد تعتبر استقالة مقرونة بشروط فتعتبر بذلك كأن لم تكن طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وانتهت الوزارة الى طلب رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وقد عقب المدعى على رد الوزارة بأن القول بأن هناك ميعادا لتقديم الطلبات هو قيد يرد على حرية جهة الادارة ولا يرد على حرية الموظف كما أنه يتنافى مع قصد المشرع والنص الصريح وأن المشرع لو قصد وضع ميعاد زمنى لنص على ذلك صراحة. وقدم السيد مفوض الدولة لدى المحكمة الادارية تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الدعوى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بالغاء القرار الضمنى الصادر من السيد وزير الاقتصاد برفض طلب المدعى اعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وتسوية معاشه وفقا لأحكام القانون المذكور والزام الوزارة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مستندا فى ذلك الى الأسانيد التى ساقها المدعى. وبجلسة 12 من يناير سنة 1963 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى اعادة تسوية معاشه طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة المصروفات. وبنت قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 ومذكرته الايضاحية - على أنه ولئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقا لهذا القانون خاضع لتقدير الجهة الادارية ولها أن تقبله أو ترفضه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، الا أنه من البديهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة استقالة فينبغى على جهة الادارة أن تراعى أحكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الاستقالة وعلى الأخص الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقا للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وألا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون وذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها بالقانون المذكور. ثم ذكرت المحكمة أنه لا نزاع فى أن المدعى قد توافرت فيه هذه الشروط ولكن الخلاف يدور حول ميعاد تقديم الطلب وما اذا كان ذلك مقيدا بفترة الثلاثة أشهر التالية لتاريخ نفاذ القانون وردت على ذلك بأن هذه الفترة كما يبين من استعراض المادة الأولى من القانون المشار اليه، قد حددت لبلوغ الموظف سن الخامسة والستين حتى يستفيد من أحكام القانون ولم يحدد القانون تاريخا بذاته لتقديم الطلب كما لم يقرنه بفترة محددة. وانه لما كان المدعى قد قام طلبه فى 4 من نوفمبر سنة 1961 فان القرار الضمنى برفضه والصادر فى 14 من ديسمبر سنة 1961 يكون قد جاء بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وبعد أن أصبحت الاستقالة مقبولة بحكم القانون وبالتالى فان الرفض يكون قد ورد على غير محل. وبصحيفة أودعت سكرتارية هذه المحكمة فى 11 من مارس سنة 1963 طعنت وزارة الاقتصاد فى هذا الحكم واستندت فى طعنها الى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما ذهب اليه من أن القانون رقم 120 لسنة 1960 لم يحدد تاريخا بذاته لتقديم الطلب ورتب على ذلك قبول هذا الطلب وصحته واعتبار الاستقالة بالتالى مقبولة بحكم القانون - ذلك لأنه لا يجوز طلب ترك الخدمة بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المشار اليها بالمادة الأولى من القانون المذكور حسبما انتهت اليه الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة اذ أن المدعى (المطعون عليه) كان يعلم علم اليقين أن المبادرة بتقديم هذا الطلب خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالقانون سيفوت عليه الترقية الى الدرجة الثالثة التى رقى اليها فعلا بعد شهور من انتهاء هذا الميعاد ومن ثم وتأسيسا على ما تقدم يكون طلبه المقدم فى 4 من نوفمبر لسنة 1961 لا يعدو أن يكون استقالة عادية يدخل فى نطاق المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولا يحكمها الاستثناء المقرر فى القانون رقم 130 لسنة 1960، ولما كانت هذه الاستقالة مقترنة بقيد ومعلقة على شرط فانها تعتبر كأن لم تكن بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 110 سالفة الذكر ويكون بالتالى قرار الاحالة الى المعاش لبلوغ السن القانونى قرارا صحيحا مستوفيا لأركانه.. وقد رد المطعون عليه على الطعن بمذكرة قال فيها أن نص القانون رقم 120 لسنة 1960 لم يتضمن - تصريحا أو تلميحا - موعدا لتقديم طلبات ترك الخدمة ولو شاء تحديد موعد لنص على ذلك صراحة كما فعل فى القوانين الأخرى فضلا عن أن تحديد هذا الموعد لا يكون قيدا على حرية الطالب وانما هو قيد على حرية جهة الادارة تتقيد به عند البت فى الطلب فى حدود القانون.. كما أن المستفاد من نص القانون المذكور أن بلوغ سن الخامسة والستين شرط للطلب فلا يصح الطلب فقد تحققه. واذا فرض أن الشارع قصد تحديد موعد على النحو الذى ارتأته الوزارة من 3 من أبريل لسنة 1960 (تاريخ صدور القانون) الى 7 من يولية سنة 1960 (نهاية مدة الثلاثة أشهر) فان هذا الموعد يطول أو يقصر تبعا لحالة الطالب ومن ثم فلا يتحقق العدل بينهم. ثم ذكر المطعون عليه أنه لا يجوز تقديم طلب قبل بلوغ السن المنوه عنها لأن الطلب لا يكون صالحا للنظر الا بعد بلوغ هذه السن وذلك حتى لا يحصل تضارب فى التطبيق وأورد على ذلك مثلا بأحد الموظفين كان يبلغ السن المشار اليها فى أول يوليو لسنة 1960 وتقدم بطلب ترك الخدمة فى أول مايو لسنة 1960 فان وافقت الجهة الادارية على طلبه فى الثلاثين يوما المحددة للبت فى الطلبات تكون قد خالفت نص القانون 120 لسنة 1960 لعدم توافر شرط السن فى هذا التاريخ وأن هى تراخت فى البت فى الطلب الى ما بعد فوات الثلاثين يوما فان الاستقالة تعتبر مقبولة - بحكم القانون 210 لسنة 1951 - اعتبارا من أول يونية أى فى وقت لم يكن الطالب قد تحقق فيه شرط بلوغ تلك السن ويكون هذا تضاربا ظاهرا لا يمكن أن يغفل عنه الشارع. أما عن الدرجة المالية التى يعامل بها الموظف ويمنح علاوتان من علاواتها ولا يتجاوز بهما نهاية مربوطها فيقول المطعون عليه انها هى درجة الموظف حال قبول استقالته وتركه الخدمة اعمالا لأحكام القانون وليست درجته عند صدور القانون كما تقول الوزارة الطاعنة. وانتهى المطعون عليه الى طلب رفض الطعن والزام الوزارة بالمصروفات. ثم قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واستندت فى ذلك الى نفس الأسانيد التى استند اليها المطعون عليه وأضافت اليها أنه لا وجه لما تتحدى به الحكومة - من أن تسوية معاش الموظف انما تتم بالحالة التى تكون عليها وقت تقديم الطلب خلال الثلاثة شهور المحددة فى القانون فاذا كان قد أصابه ترقية بعد هذه المدة يكون قصد الشارع قد تخلف - ذلك لأن هذا القول يبنى بحكم اللزوم على الأخذ بفكرة أن هناك موعدا لتقديم الطلبات وهو أمر استبعدته هيئة المفوضين. وقد عقبت الحكومة بمذكرة صممت فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن واستندت فى ذلك الى الأسباب السابق ابداؤها به وأضافت اليها أن شرط الافادة من الأحكام التى تضمنها نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 أن يكون الموظف قد تقدم بطلب يلتمس فيه ترك الخدمة والمستفاد بحكم اللزوم أن يتحقق هذا الشرط ويقوم فى فترة سريان النص وهى الثلاثة أشهر التالية لنفاذه اذ من غير المقبول أن يترك الميعاد مفتوحا الى أى مدى ولمطلق اختيار الموظف الذى لن يقبل على ذلك بداهة الا قبل تاريخ بلوغه السن القانونية بأيام معدودة حتى يفيد فى صرف مرتبه كاملا طول مدة خدمته وما دام أن يضمن فى النهاية الافادة من المزايا التى وردت بالقانون وفى هذه الحالة يكون شرط تقديم طلب ترك الخدمة بغير معنى ومجرد عبث بل أنه يؤدى الى تجريد القانون من دلالته فبدلا من أن يكون قانونا بتيسير اعتزال الخدمة، على نحو ما أطلق عليه المشرع، يصبح وكأنه يقرر معاشات استثنائية بدون موجب لفئة الموظفين لا لشىء الا لأنهم كانوا قد بلغوا سن الخامسة والخمسين فى وقت معين مع أن هذا القانون انما قرر مزايا بعوض أو بمقابل والذى يتمثل فى اعتزال الموظف للخدمة فى مدة الثلاثة أشهر المنوه عنها ثم أردفت الحكومة قائلة انه يؤكد المعنى الذى تقول به أن المشرع، وهو بصدد ترغيب الموظفين فى اعتزال الخدمة، رأى أن يعوضهم عن المدة الباقية من خدمتهم وذلك بضم سنتين الى مدة خدمتهم المحسوبة فى المعاش مع علاوتين من علاوات الدرجة وأنه مما لا شك فيه أن حساب المعاش على الأساس السابق رهين بأن يكون الموظف قد ترك الخدمة فعلا فى مدى حدده القانون سلفا وأنه يقطع فى ذلك أن المذكرة الايضاحية للقانون المذكور، وهى بصدد التحدث عن أساس التسوية قررت بأن المقصود بالدرجة التى تسوى حالة الموظف على أساسها هى درجته الحالية وليس من شك فى أن الدرجة الحالية التى عنتها المذكرة الايضاحية هى الدرجة التى يشغلها الموظف وقت ترك الخدمة ما دام أن التسوية فى خصوص المعاش لا تقوم الا بعد ترك الخدمة - الأمر الذى يفيد أن القانون المشار اليه يتضمن حكما وقتيا بأن نص على فترة زمنية لأعمال أحكامه خلالها - اذ بغير هذه الفترة لا يتصور أن يسوى المعاش على أساس ما ورد بالنص الذى فصلته المذكرة الايضاحية. ثم قدم المطعون عليه مذكرة صمم فيها على ما طلبه بمذكرته الأولى من رفض الطعن والزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب للأسانيد التى استند اليها فى تلك المذكرة ثم رد على ما جاء بفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بأن المشرع لو أراد تحديد فترة لنص على ذلك بصراحة لأننا فى صدد مواعيد سقوط تحتاج الى تحديد وتنظيم والنص عليها واجب. وأن كلمة "الحالية" التى وردت فى آخر العبارة المذكرة الايضاحية "وعلى أن يمنح علاوتين من علاوة درجته الحالية - ولا يمكن أن تفيد معنى معينا مقبولا الا اذا كان القصد منها علاوتين من علاوات درجة الموظف حال تركه الخدمة دون حالته فى تاريخ نفاذ القانون. ثم رد الموظف على ما قررته تلك الفتوى - من أنه قد يرقى الموظف الى درجة أعلى ويبلغ بذلك نهاية مربوط درجته الحالية أو بما يجاوز هذا المربوط ومنحه أى علاوة بعد ذلك ينطوى على مخالفة صريحة لقصد الشارع - رد على ذلك بأن احتمال ترقية الموظف اذا تقدم باستقالته فى بحر الثلاثة شهور قائمة أيضا ومثل ذلك اذا استوفى موظف شرط السن وتقدم باستقالة فى يوم 2 من يولية لسنة 1960 وفى يوم 15 من ذات الشهر حل عليه الدور فرقى الى درجة أعلى قبل أن تبت الادارة فى استقالته فان هذه الترقية لا تكون موجبة للمخالفة ومانعة من قبول الاستقالة لأن هذه الترقية تتم طبقا لأحكام القانون التى تحكمه كموظف مسئول عليه واجبات وله حقوق وأن نص المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 يؤيد هذا بقوله "للموظف أن يستقيل.. ولا تنتهى خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول استقالته" ثم ردد المطعون عليه دفاعه السابق ابداؤه بصحيفة دعواه وبمذكراته السابقة وختم مذكرته بأن حالته فردية فهو الوحيد الذى تقدم بهذا الطلب وكل زملائه قد أحيلوا فعلا الى المعاش وأن القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار اليه قد بطل العمل به منذ أول يوليو لسنة 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 الذى ألغى العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 القوانين المعدلة له بما فيها القانون رقم 120 لسنة 1960 وانتهى الى التصميم على طلباته.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذا الطعن ينحصر فيما اذا كان القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار اليه قد حدد تاريخا معينا لتقديم طلب ترك الخدمة من عدمه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أنه "استنثاء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة والخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما فى المعاش حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين. على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة وعلى أساس أن يمنح علاوتين من علاوات درجته ولا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة".. وجاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الدرجة التى يمنح الموظف علاوتين من علاواتها هى درجته الحالية.. ويستفاد من نص هذه المادة أن طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه - وهى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف وحسابهما فى المعاش ومنح علاوتين من علاوات الدرجة - هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة والخمسين من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ وأنه، وأن كانت عبارة النص تدل فى ظاهرها وللوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد، الا أن مقتضى النص وظروف الحال وقصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى اعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص - فيما تضمن من مزايا - منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة وقد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة، حسبما تقدم، أنها هى درجته الحالية ومقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك. ومفهوم ذلك أن الطلب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة وبذلك يمكن تحديد الدرجة التى يمنح الموظف عند تركه الخدمة علاوتين من علاواتها، بما لا يجاوز نهاية مربوطها، بأنها الدرجة الحالية التى يكون الموظف معينا عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ. ومن ثم فلا يجوز طلب ترك الخدمة بعد انقضاء هذه الفترة لتخلف شرط من شروط الافادة من هذا القانون فقد يرقى الموظف الى درجة أعلى ويبلغ بذلك نهاية مربوط درجته الحالية أو يجاوز هذا المربوط ومنح أية علاوة بعد ذلك ينطوى على مخالفة صريحة لقصد الشارع الذى حدد المزايا تحديدا واضحا قاطعا فلا يجوز الزيادة فيها أو الانتقاص منها.
ومن حيث أن القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار اليه قد عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 أبريل لسنة 1960 فيكون آخر ميعاد لتقديم طلبات ترك الخدمة للافادة من أحكامه هو 2 من يوليو سنة 1960، ولما كان الثابت أن المطبعون عليه قد فوت هذا الميعاد وتراخى فى تقديم طلبه الى يوم 4 من نوفمبر لسنة 1961 وذلك بعد أن رقى إلى الدرجة الثالثة فى 26 من يناير لسنة 1961 وبعد أن منح علاوة دورية من علاواتها اعتبارا من أول مايو لسنة 1961 ومن ثم فيكون قد تقدم بطلبه بعد مضى الثلاثة شهور المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون المذكور وبالتالى فلا حق له فى الافادة من أحكامه وتكون دعواه بطلب تسوية حالته وفقا لهذه الأحكام على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بالغائه وبرفض دعوى المطعون عليه مع الزامه بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.
ساحة النقاش