موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تعدد المتهمين

216-اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 836

جلسة 14 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

(314)
القضية رقم 346 سنة 22 القضائية

قتل مع سبق الإصرار. اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار.
لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما اتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذا لما عقدا عليه النية من قبل.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما في يوم 4 من يونيه سنة 1951 الموافق 30 من شعبان سنة 1370 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: قتلا عمداً إمبابي زكي حافظ مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين "شاطوراً وخنجراً" حتى إذا ظفرا بالمجني عليه طعنه في عنقه ورأسه وظهره عدة طعنات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في 26 من يناير سنة 1952 عملاً بمادتي الاتهام سالفتى الذكر وبالمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً مخطئاً في الاستدلال، ذلك أنه دان الطاعن الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار اعتماداً على أقوال لمتهم آخر في بعض مراحل التحقيق، مع أنه قرر في التحقيق أيضاً وبالجلسة أنه هو القاتل وحده - ثم إن الحكم لم يرد على دفاع هذا الطاعن في شأن الدماء التي وجدت على ملابسه والتي أخذته المحكمة بها، مع أنه عللها بأنها من دماء المجني عليه تناثرت عليه عند حضوره إلى مكان الحادث بعد وقوعه - ويقول الطاعنان إن الحكم استند في إثبات توفر ظرف سبق الإصرار إلى وقائع لا سند لها في الأوراق، كما أنه فيما ذكره في بيان الواقعة عنها لا يستقيم مع القول بتوفره حيث أشار إلى أن: "المتهم الأول ترصد للمجني عليه الذي تصادف أنه كان يجرد متجره إلى ساعة متأخرة من الليل ولما شاهده موشكاً أن يتوجه إلى منزله ذهب لإحضار ابن أخيه المتهم الثاني الذي يسكن معه في منزل واحد وقد تصادف أن عاد إلى المنزل في هذا الوقت فأفهمه أن المجني عليه في طريقه إلى منزله وأن الفرصة سنحت للأخذ بالثأر". وهذه المصادفة المتكررة التي يقول بها تنفي سبق الإصرار لا تؤدي إلى توفره، ويضيف الطاعن الثاني أيضاً أن المحكمة ضمت قضية جناية قتل شقيقه الذي قتله شقيق المجني عليه والتي حكم عليه فيه بالأشغال الشقة لمدة عشر سنوات فكان مقتضى ذلك أن تسوي في العقوبة بينه وبين قاتل أخيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة على ثبوتها وعلى توفر سبق الإصرار لدى الطاعنين، وهي أدلة لها سندها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر، كما أن لها أن تلتف عن عدول المتهم أمامها عن أقوال صدرت عنه بالتحقيقات وتعتمد في قضاءها على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة، إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها، وما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعنان لا يكون له محل إذ لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعن الأول عن القصور في الرد على دفاعه في شأن الدماء التي وجدت بملابسه، بأن هذا مستفاد ضمناً من إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة في القضاء بإدانته، ولا بلازم أن تتبع المحكمة الدفاع في كل شبهة يثيرها أو استنتاج يستنتجه فترد عليه رداً صريحاً - وأما ما يشير إيه الطاعنان من أمر المصادفة وأثرها، فمردود بما أورده الحكم عن توفر سبق الإصرار من "أنه من توفر من الضغينة التي بين المتهمين والمجني عليه ومن قول المتهم الثاني صراحة بأنه وخاله انتويا قتل المجني عليه منذ سنة أي عقب قتل أخيه مباشرة وأخذ خاله الساطور والخنجر لهذا الغرض وكان يستحثه من وقت لآخر لتنفيذ ما انتوياه وظل يرقبه حتى رآه ليلة الحادث في طريقه إلى منزله فجاء وأخبره أنه يجلس بالمقهى وأن الفرصة سانحة لاغتياله فخرجا حاملين سلاحهما وفاجأه وأمسك به أولهما وانهالا عليه ضرباً حتى قضيا عليه". إذ أن هذا الذي أورده مما يتحقق به سبق الإصرار مما هو معرف به في القانون، فلا يمنع منه تعليق تنفيذ ما اتفق عليه الطاعنان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجني عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التي تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذا لما عقدا عليه النية من قبل. وأما ما يقوله الطاعن الثاني قي شأن العقوبة التي حكم بها عليه، فمردود بأن تقدر العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقررة بالقانون للجريمة التي ثبتت عليه من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 58 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,928,123

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »