213-إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وابتلعهم اليم.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 247
جلسة 30 مايو سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
(230)
القضية رقم 1294 سنة 8 القضائية
قتل عمد مع سبق الإصرار. اتفاق على القتل. مباشرة كل متهم لفعل مادي من أفعال القتل. كفايته في اعتباره فاعلاً أصلياً.
(المواد 39 و194 و195 ع = 39 و230 و231)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وابتلعهم اليم، ففيما ذكره الحكم من اتفاق المتهمين على قتل المجني عليهم وإصرارهم عليه ومساهمة كل منهم في مقارفته بمباشرته عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة له ما يدل بجلاء على أن كلاً من المتهمين ارتكب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
ساحة النقاش