207-إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 168
جلسة 3 من يونيه سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
(179)
القضية رقم 898 سنة 16 القضائية
قتل. ظرف سبق الإصرار. القول بتوافره على أساس الضغائن. لا يكفي.
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه، إذ الضغائن وحدها لا تكفي بذاتها للقول بثبوت سبق الإصرار.
ساحة النقاش