205-نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل أخذهم بالقدر المتيقن دون نفي الاتفاق بينهم.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة التاسعة - صـ 585
جلسة 27 من مايو سنة 1958
برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
(150)
طعن رقم 514 سنة 28 ق
ضرب. قدر متيقن. قتل عمد. سبق إصرار. مسئولية جنائية. حكم "تسبيب معيب". نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل. أخذهم بالقدر المتيقن دون نفي الاتفاق بينهم. قصور.
متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً في جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه, فإنه يكون قاصراً, ذلك أنه لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وببين انتواء المتهمين فجأة الاعتداء على المجني عليه واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها, ومن ثم فلا يكفي لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- محمد العزب هاشم و2- سعد العزب هاشم و3- مصطفى عبد الحافظ هاشم و4- حامد عبد الحافظ هاشم و5- محمد محمود هاشم و6- حافظ محمود هاشم و7- عبد الحميد علي مسلم و8- محمد عبد العزيز هاشم و9- عبد الرحيم عبد الوهاب هاشم - بأنهم أولاً - المتهمون الثمانية الأول قتلوا عمداً جبر عبد المطلب سعد بأن ضربوه بعصى غليظة على رأسه وباقي أجزاء جسمه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار - وثانيا - المتهمون التسعة جميعاً - ضربوا عمدا سلامة جبر عبد المطلب فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار - وثالثاً - المتهم الثالث ضرب عمداً رجاء جبر عبد المطلب سعد فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فصدر قراراها بذلك وادعى سلامة وأمينة جبر عبد المطلب وروض غازي فياض عن نفسهما وبصفتها وصية على أولادها زينب ورجاء وعطية ومحمد وعلي أولاد المجني عليه جبر عبد المطلب بحق مدني قدره ألف جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعاً متضامنين. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه للأول والسادس والسابع والثامن وبالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات للثاني والثالث والرابع والخامس - أولاً - بمعاقبة كل من محمد العزب هاشم وحافظ محمود هاشم وعبد الحميد علي مسلم ومحمد عبد العزيز هاشم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة ضرب جبر عبد المطلب سعد ضرباً أفضى إلى موته وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني سلامة جبر وأمينة جبر وروض غازي فياض بصفتهما مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبمعاقبة سعد العزب هاشم ومصطفى عبد الحافظ هاشم وحامد عبد الحافظ هاشم ومحمد محمود هاشم بتغريم كل منهم ألف قرش وذلك عن التهمة ضرب المجني عليه المذكور ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهم وثانياً - بمعاقبة مصطفى عبد الحافظ هاشم ومحمد عبد العزيز هاشم بتغريم كل منهم خمسمائة قرش عن التهمة الثانية وبراءة باقي المتهمين من التهمة المذكورة وثالثاً - بمعاقبة مصطفى عبد الحافظ هاشم بتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث أن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه هو القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم وقد نفى توافر ظرف سبق الإصرار - وقف عند هذا الحد - وأخذ المطعون ضدهم بالقدر المتيقن في حقهم وهو الضرب البسيط - دون أن يعرض لوجود الاتفاق بينهم على الاعتداء من عدمه ولا يكفي لأخذهم بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل يجب أن يقوم دليل على انتفاء الاتفاق بينهم أيضا ً- وهو ما أغلفه الحكم إغفالاً تاما - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على 1- محمد العزب هاشم 2- وسعد العزب هاشم 3- ومصطفى عبد الحافظ هاشم 4- وحامد عبد الحافظ هاشم 5- محمد محمود هاشم 6- حافظ محمود هاشم 7- عبد الحميد علي مسلم 8- محمد عبد العزيز هاشم. لأنهم في يوم 25/ 6/ 1952 بناحية ميت هواي مركز السنطة مديرية الغربية - قتلوا عمداً جبر عبد المطلب سعد بأن ضربوه بعصى غليظة على رأسه وباقي أجزاء جسمه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار - وطلبت النيابة عقابهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. وحصل الحكم المطعون فيه - بياناً لواقعة الدعوى - أن المجني عليه "جبر عبد المطلب سعد" كان يرقد بحوار ضريح الأخوين فاعتدى عليه المتهمون الثمانية بالعصى - فأصابه محمد العزب هاشم وحافظ محمود هاشم وعبد الحميد علي ومسلم ومحمد عبد العزيز مسلم ومحمد عبد العزيز هاشم في رأسه وذارعيه وجنبه فأحدثوا به الإصابات التي كان من نتيجتها وفاة المجني عليه وإصابة الباقون: سعد العزب هاشم ومصطفى عبد الحافظ هاشم. وحامد عبد الحافظ هاشم ومحمد محمود هاشم (المطعون ضدهم) في أجزاء من جسمه ودلل على هذه الواقعة بعدة أدلة منها أقوال المجني عليه قبل وفاته من حصول الاعتداء وهو مستغرق في نومه بجوار الجامع - ونفى الحكم عن المتهمين جميعاً توافر ظرف سبق الإصرار ونية القتل ورتب على نفي سبق الإصرار - التميز بين المتهمين أنفسهم من حيث المسئولية وأخذ من أحدث الإصابات التي أدت إلى الموت بجناية الضرب المفضي إلى الموت - أما الباقون - وهم المطعون ضدهم فقد أخذهم بالجنحة البسيطة - لما كان ذلك - وكان ارتكاب جريمة القتل بطريق الاتفاق قد يكون وليدا للحظة التي تلاها وقوع الجريمة ولا يتحتم أن يكون وليد سبق الإصرار ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار بين انتواء المتهمين فجأة الاعتداء على المجني عليه عندما مروا به وهو نائم واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها - فلا يكفي لأخذ المطعون ضدهم بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم - وهو مناط مسائلة المطعون ضدهم عن الضرب الذي أفضى إلى موت المجني عليه - واعتداء كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه بجعل كلا منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل بعضهم - لما كان ذلك - وكان الحكم لم يعرض لوجود الاتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه فإنه يكون قاصراً قصورا يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم "سعد العزب هاشم ومصطفى عبد الحافظ وحامد عبد الحافظ هاشم ومحمد محمود هاشم".
"الطعن المقدم من المتهمين (محمد العزب هاشم - حافظ محمود هاشم - عبد الحميد علي مسلم - محمد عبد العزيز هاشم".
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت أن المجني عليه وذويه لم يستطيعوا تحديد الضربات التي أحدثها كل من الطاعنين بالمجني عليه بعد أن نفى ظرف سبق الإصرار - عاد وأخذهم بجناية الضرب الذي أفضى إلى موت المجني عليه وكان الأمر يقتضي بعد هذا كله أن تأخذهم بالقدر المتيقن في حقهم وهو الضرب البسيط مما يعيبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه وساق على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - وكان لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرون في أسباب طعنهم - إذ العقوبة المقضي عليهم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط - ومن ثم يكون طعنهم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ساحة النقاش