موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

202-الاعتراف في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 678

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(123)
الطعن رقم 986 لسنة 33 القضائية

( أ ) إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. سبق إصرار.
الاعتراف في المواد الجنائية. طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية. لها أن تجزئه وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقة وتطرح ما لا تثق به. عدم التزامها ببيان علة ذلك.
مثال: في قتل عمد مع سبق الإصرار.
(ب) موانع العقاب. "جنون. عاهة في العقل". محكمة الموضوع. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". مسئولية جنائية.
تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية، أو يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. مثال.
(ج) نقض. "سلطة محكمة النقض".
تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 عند عرض النيابة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بالمادة 46 من القانون المذكور. لا يترتب عليه عدم قبول هذا العرض. علة ذلك: أراد الشارع بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية. اتصال محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها. سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم. وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
1 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقة وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان على ذلك. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على ارتكاب جريمته باستقرار نيته على قتل زوجته المجني عليها منذ ثلاث سنوات سابقه وشرائه المطواة بقصد استعمالها في الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام، ولم تأخذ بما زعمه في بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه وبين زوجته بسبب إصرارها على الاستمرار في مسلكها الشائن، فإن ذلك لا يعيب حكمها، خاصة وقد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه، طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. وإذا كان الدفاع قد أشار عرضاً في مرافعته بما يفيد أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فاندفع في ارتكاب جريمته بسبب غيرته على شرفه الذي انتهكته زوجته المجني عليها فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على اخصائى لفحص قواه العقلية وإنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه. ولما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة استخلصت أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ورد على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم ارتكب الحادث بإحكام وتدبير وروية، فإن في ذلك ما يكفى لسلامة الحكم. ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
3 - تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - عند عرض النيابة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور - لا يترتب عليه عدم قبول هذا العرض. ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً. فضلاً عن أن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده [(
1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 مايو سنة 1962 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: "قتل زوجته زاهية رفلة معوض عمداً مع سبق الإصرار بأن بينت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة مطواة وحتى إذا ما حظي بها بادرها الطعنات في جسمها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها". وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 12 مايو سنة 1963 حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالإعدام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو القصور في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند في توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن إلى اعترافه بارتكاب الحادث بروية وإحكام تدبير، وذلك في إحدى رواياته التي أدلى بها في التحقيقات ولم يعلل الحكم السبب في أخذه بهذه الرواية دون غيرها من الروايات التي ذهب فيها إلى أن الحادث وقع فجأة على أثر مشادة حدثت بينه وبين زوجته بسبب إصرارها على الاستمرار في سوء سلوكها. هذا إلى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يكن في نيته قتل المجني عليها وأن الحادث لا يخرج عن كونه مشاجرة حدثت بسبب رفض زوجته الإقلاع عن سيرها المعوج مما أثار الطاعن وجعله يعتدي عليها بالضرب الذي أفضى إلى موتها دون أن تتجه نيته إلى إزهاق روحها. ومع ما لهذا الدفاع من أهمية بالغة فإن الحكم جاء قاصراً في الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. عرض لما أثاره الطاعن بشأن اعترافه ورد عليه بقوله: "وبما أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم "الطاعن" وتأخذ به فيما تضمنه من مقارفته للأفعال المادية للجريمة بقصد القتل وفيما تضمنه في تحقيقات النيابة من توافر الإصرار السابق لديه على ارتكاب الجريمة باستقرار نيته على قتل المجني عليها منذ ثلاث سنوات سابقة وشرائه المطواة بقصد استعمالها في الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام إلا أن المحكمة تلتفت عن كل ما تضمنه اعتراف المتهم من أن سوء سلوكها كان الباعث له على القتل وتطرحه جانباً لما انطوى عليه من تخبط ومجافاة للمنطق والمعقول، فضلاً عن عدم قيام الدليل على صحته.... كما لا تأخذ المحكمة بما زعمه المتهم في بعض مواضع اعترافه من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا حال صحبته المجني عليها في طريق عودتهما إلى مسكنهما ليلة الحادث فنفذها في الحال وإنما تأخذ بما قرره في مواضع أخرى من هذا الاعتراف من أنه كان مصمما على الجريمة منذ ثلاث سنوات سابقة على الحادث واشترى المطواة المستعمل فيه قبل ارتكابه بثلاثة أيام وحملها في ملابسه لهذا الغرض. وتستخلص المحكمة من ذلك ما لم يقر به المتهم في اعترافه وهو أنه انتوى تنفيذ تصميمه على القتل ظهر يوم 15/ 5/ 1962 فدبر أمر خروجه مع القتيلة لزيارة أخته في روض الفرج وتأخير عودتهما إلى المعصرة إلى ما بعد منتصف الليل ليتمكن من قتلها في الظلام وخارج منزلها ثم يصور الحادث على أنه مصادمة من قطار على التفصيل الذي تمت به الجريمة بالفعل." لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغاً وسليماً في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهم في تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على ارتكاب جريمته باستقرار نيته على قتل المجني عليها منذ ثلاث سنوات سابقة وشرائه المطواة بقصد استعمالها في الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ولم تأخذ بما زعمه في بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه وبين زوجته بسبب إصرارها على الاستمرار في مسلكها الشائن - فإن ذلك لا يعيب حكمها خاصة وقد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. وأما ما أثاره خاصاً. بعدم انصراف نيته إلى قتل المجني عليها وأن الحادث لا يخرج عن كونه ضرباً أفضى إلى موتها فقد تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بقوله "وبما أن نية القتل ثابتة في حق الطاعن "المتهم" من استعماله آلة من شأنها إحداث القتل وهى المطواة المضبوطة الموصوفة في التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي وطعنه المجني عليها بهذه المطواة عديداً من الطعنات بلغت نحو سبع وعشرين طعنة متتالية بقصد إزهاق روحها والقضاء على حياتها واختياره لهذه الطعنات مواضع من جسم المجني عليها تعتبر كلها في مقتل وهى البطن والظهر والرأس والوجه والرقبة فضلاً عن اعترافه في التحقيقات وأمام المحكمة بأنه كان يقصد قتل المجني عليها وقد تحقق له هذا الفعل بما ترتب على هذه الطعنات من وفاتها في الحال". لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إثبات نية القتل وتوافرها لدى الطاعن ويتضمن بذاته الرد على ما أثاره الدفاع عنه من أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجني عليها فإن مما يعيبه الطاعن على الحكم - القصور يكون على غير أساس متعيناً الالتفات عنه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع. ذلك أن محامى الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن موكله كان في حالة جنون وقت ارتكاب الحادث مما كان يتعين معه تحقيق هذا الدفاع بإحالته إلى الجهة المختصة لفحص قواه العقلية واستظهار مدى مسئوليته وقت ارتكاب الحادث ولكنها أقامت من نفسها خبيراً فنياً وقضت في الدعوى دون الرجوع إلى الطبيب المختص استناداً إلى ما تبينته من أقواله في التحقيقات وبالجلسة من أنه كان متزن العقل وأنه أقدم على فعلته عن روية وتدبر. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم من ذلك قد أخل بحقه في الدفاع مما يتعين معه نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع بجنون موكله بل قال إنه لا يقصد الجنون العقلي وإنما يقصد الاندفاع في وقت ارتكاب الجريمة. وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله: "وبما أن الحاضر عن المتهم دفع بالجلسة بأن المتهم كان في حالة جنون وقت مقارفته الجريمة بسبب غيرته على شرفه الذي انتهكته زوجته المجني عليها بسوء سلوكها ثم ما لبثت أن أوضح أنه لا يقصد الجنون العقلي وإنما يقصد الاندفاع وقت ارتكاب الجريمة. وهذا الدفع أو الدفاع مردود بأن المحكمة لم تلحظ من إجابات المتهم في مراحل التحقيق المختلفة وعند استجوابه أمامها ما ينم عن إصابته بأية عاهة في العقل من جنون أو عته أو غفلة بل إنها تستخلص من ظروف مقارفته الجريمة في روية وهدوء ودقة تدبير ومحاولته نقل الجثة لإلقائها على قضبان السكة الحديد بقصد تصوير الحادث على أنه مصادمة قطار - تستخلص المحكمة من كل ذلك ما يؤكد أن المتهم كان ومازال متمتعاً بقواه العقلية سليمة من أية شائبة. هذا فضلاً عن أن السبب الذي تلمسه الدفاع لجنون المتهم وهو الثأر للشرف والعرض لا وجود له في الحقيقة والواقع وإنما كان مجرد دفاع عن المتهم كما سبق إيضاح ذلك تفصيلاً في هذا الحكم. ومتى انتفى السبب انتفى المسبب لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه. وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أو يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. وإذ كان الدفاع عن المتهم قد أشار عرضاً في مرافعته بما يفيد أن المتهم كان بحالة غير طبيعية فاندفع في ارتكاب جريمته بسبب غيرته على شرفه الذي انتهكته زوجته المجني عليها فإن ذلك لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على إخصائى لفحص قواه العقلية وإنما يفيد ترك الأمر للمحكمة تقدره على نحو ما تراه. ولما كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد استخلصت أن الطاعن قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره وردت على ما تمسك به الدفاع بشأن حالته العقلية ولم تأخذ به بناء على ما تحققته من أن المتهم ارتكب الحادث بإحكام وتدبير وروية فإن في ذلك ما يكفى لسلامة الحكم ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه على غير أساس أيضاً ويتعين لذلك رفض طعنه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً. وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده. لما كان ذلك، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون المذكور أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه شحاته جاب الله عبده.


[(1)] المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 690 لسنة 33 ق جلسة 7/10/ 1963 (لم ينشر).

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 74 مشاهدة
نشرت فى 26 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,167,306

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »