107-استظهار الحكم هذه النية بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له مادامت تحدث القتل. الحكم كاملاً
الرجوع إلى قائمة المقالات107-استظهار الحكم هذه النية بأدلة سائغة كفايته نوع الآلة المستعملة فى القتل لا أهمية له مادامت تحدث القتل.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 780
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1961
برياسة السيد محمد عطيه اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.
(150)
الطعن رقم 568 لسنة 31 القضائية
(أ) مسئولية جنائية. قتل عمد.
علاقة السببية بين الإصابة والوفاة. ما لا يقطعها. إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة. علة ذلك: إزهاق الروح هو النتيجة المباشرة التى قصد إليها الجانى.
(ب) قتل عمد. حكم "تسبيبه".
نية القتل. استظهار الحكم هذه النية بأدلة سائغة؟ كفايته. نوع الآلة المستعملة فى القتل. لا أهمية له: مادامت تحدث القتل.
1 - إذا كان الثابت من التقرير الطبى أن الوفاة نشأت عن الإصابة، فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهى النتيجة المباشرة التى قصد إليها المتهم حين طعن المجنى عليه عمدا بنية قتله.
2 - متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجنى عليه بقصد إزهاق روحه، فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية مادامت هذه الآلة تحدث القتل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمدا المجنى عليه بأن طعنه بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى نفذت للتجويف الصدرى وأودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى والد المجنى عليه بحق مدنى قتل المتهم بمبلغ مائتى جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى بصفته مبلغ مائتى جنيه والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور، ذلك أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من استدعاء الشرطى عبد ربه عبد المولى لسؤاله وقد كان أول من خف إلى مكان الحادث وسأل المجنى عليه عمن أحدث إصابته فجهله ولم يوجه اتهاما إلى الطاعن. كما نفى الدفاع نية القتل عن الطاعن استنادا فى ذلك إلى أن الأداة المستعملة فى الحادث مطواة على خلاف ما وصفها الحكم المطعون فيه بأنها مدية، هذا فضلا عن انعدام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة التى إنما نتجت عن إهمال علاج المجنى عليه وما طرأ عليه من مضاعفات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "إنه فى يوم 10/ 3/ 1958 كانت هناك قضية منظورة أمام محكمة جنح طهطا بين المتهم نجيب سلامة عوض وقريبه وبين المجنى عليه حلمى فايز حكيم وقريبه وما أن انتهت القضية بتأجيلها حتى خرج الفريقان من المحكمة وجرى المتهم نجيب سلامة عوض خلف المجنى عليه حامى فايز حكيم فى الطريق العام وطعنه بمدية فى ظهره قاصدا قتله فأصابه بجرح نافذ إلى الصدر طوله 7 سنتيمترات أدى إلى وفاته فى يوم 14/ 3/ 1958". ورد الحكم على نية القتل فقال "إن نية القتل متوفرة لدى المتهم من وجود الضغينة القائمة بينه وبين المجنى عليه بسبب القضية التى كانت منظورة بينهما أمام محكمة الجنح صباح يوم الحادث وقبله مباشرة وقد كان والد المجنى عليه متهما فيها بضرب عم المتهم فلما تأجلت القضية ثارت حفيظة المتهم وانتوى قتل المجنى عليه وإزهاق روحه وما أن شاهده خارجا من مبنى المحكمة حتى طعنه بمطواة فى ظهره طعنة قوية قاصدا بذلك قتله فنفذت إلى داخل الصدر وأحدثت كسرا بالضلع الثالث الأيسر ونزيفا بالصدر مما أدى مع مضاعفاته إلى وفاة المجنى عليه". ولما كان الثابت مما أورده الحكم فيما تقدم أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعن إحداث إصابة قاتلة بالمجنى عليه بقصد إزهاق روحه، فإنه لا يهم بعد ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية مادامت هذه الآلة تحدث القتل خاصة وأن الطبيب الشرعى قد أيد هذا النظر بتقريره حدوث الوفاة نتيجة إصابة طعنية نفذت إلى داخل الصدر وأحدثت كسرا بالضلع الثالث الأيسر ونزيفا بالصدر وأن هذه الإصابة يجوز حدوثها من سكين أو مدية أو ما فى حكمهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن من إهمال فى العلاج أدى إلى الوفاة فأثبت أن التقرير الطبى خلا مما يفيده وأنها دعوى بغير دليل هذا فضلا عن أن الثابت من هذا التقرير أن الوفاة نشأت عن الإصابة وأن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهى النتيجة المباشرة التى قصد إليها الطاعن. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة لعدم استجابتها إلى طلبه إعلان الشرطى عبد ربه عبد المولى شاهدا فى الدعوى لا محل له، ذلك لأن هذا الطلب هو فى حقيقته طلب لسماع شاهد نفى لم يسلك الطاعن السبيل الذى رسمه القانون لإعلانه بالحضور ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماعه بجلسة المحاكمة ولم تستجب له مادامت لم تر من جانبها ما يدعو لسماعه. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ساحة النقاش