موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

41-الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 25

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، السعيد برغوث ومحمد محجوب نواب رئيس المحكمة.

(1)
الطعن رقم 14136 لسنة 68 القضائية

(1) فاعل أصلي. اشتراك. قانون "تفسيره". قصد جنائي. قتل عمد. مساهمة جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفاعل الأصلي في مفهوم المادة 39 عقوبات؟
الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله.
تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها.
مثال.
(2) اتفاق. سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهم. مؤدى ذلك؟
(3) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(6) إثبات "شهود".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم عدم بيانه شخص مطلق النار على كل مجني عليه تحديداً أو محدث إصابته. غير مجد. علة ذلك؟
(9) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد وقت الحادث ومكانه. لا أثر له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت بالأدلة لحدوثها وفق رواية الشهود.
الجدول الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "خبرة". قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم إصابات المجني عليهما من واقع تقرير الطب الشرعي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات بالنسبة للمجني عليه الثاني ووفاته. لا قصور.
(12) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(13) قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟
تقدير قيام الاقتران. موضوعي. أثر ذلك؟
(14) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم.
المدة المسقطة للدعوى الجنائية. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. امتداد هذا الانقطاع إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات.
1 - لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (هـ)، (و) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم في مقتل حسب وصف إصاباتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (و) و(هـ) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم وهو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
4 - حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - لما كان وزن أقوال الشهور وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
6 - لما كان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
7 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - لما كان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة - فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له.
9 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد.
10 - من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها: (و) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر وبالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث"، كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليها: (و) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف المخاصرة اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني - على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن.
12 - من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له.
13 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل تميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - من المقرر أن المدة السقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين سبق الحكم عليهم أنهم أولاً: قتلوا...... عمداً بأن انتووا قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق ومسدسات" وأطلقوها عليه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية الجنايتان الآتيتان وذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر 1 - قتلوا (.......)، (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بكل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم.
2 - شرعوا في قتل (.......)، (.......) عمداً بأن انتووا إزهاق روح كل منهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أطلقوا منها عدة أعيرة نارية صوبهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بالمجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن الأول من الفرار ناجياً بحياته وعدم إحكام التصويب عليه ومداركة الثانية بالعلاج ثانياً - حاز وأحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً وبندقية آلية. ثالثاً: حاز وأحرز كل منهما ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها. رابعاً - اتلفوا عمداً باب منزل (.......) بإطلاق العديد من الأعيرة النارية صوبه فأحدثوا به التلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. خامساً: المتهم الثاني (الطاعن الثاني) سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ (.......) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1 – 2، 318، 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 26/ 2 - 4، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب لكل منهما ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين سبق الحكم عليهم بجرائم القتل العمد المقترن والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها وإتلاف منقول مملوك للغير ودان الطاعن الثاني بجريمة السرقة قد انطوى على القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم توافر أركان جريمة التجمهر وانتفاء ظرف سبق الإصرار كان جديراً به أن يأخذ كل متهم بما اقترفت يداه وأن يحدد الإصابات التي أحدثها وموضعها وأنها قد أدت إلى حدوث الوفاة بما تستلزمه تلك الجناية أو الشروع فيها من قصد خاص لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافره في حق الطاعنين. كما خلا تحصيل الحكم المطعون فيه لأقوال الشهود التي استندت المحكمة إلى أقوالهم في قضائها بالإدانة من بيان عناصر الجريمة وأركانها وعدد الأعيرة التي أصابت كلاً من المجني عليهم ومطلقها تحديداً، وتناقضت أقوال الشهود بشأن إصابات والدة المجني عليه (.......) من حيث موضعها وموقف الضارب من المضروب ومسافة الإطلاق وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية أطرحت بما لا يسبغ دفاع الطاعنين بالمنازعة في ميقات حدوث الواقعة بدلالة الثابت من تقرير الصفة التشريحية بأن جثث المجني عليهم كانت في حالة زوال التيبس الرمي وقت تشريحها في اليوم التالي لميقات القتل كما رواه الشهود - بيد أن تلك الحالة - زوال التيبس الرمي - يقطع بأن القتل وقع قبل الميقات الذي حدده هؤلاء الشهود بوقت كبير وكذا دفاعهما بأن الحادث لم يقع بالمكان الذي تمت به معاينة الجثث بدلالة عدم وجود آثار دماء بمعاينة النيابة أو فارغ طلقات.. وجاء تحصيل الحكم لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما (.......)، (.......) قاصراً، كما لم يدلل على توافر الاقتران ولم يرد على دفاع الطاعن الثاني بأنه لم يكن على مسرح الجريمة، ودانت الطاعنين بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن آلي بيد أن الحكم حصل أقوال شاهد الإثبات (......) الذي عول على أقواله في شأن ثبوت تلك الجناية قبل المتهمين بأن كل منهما كان يحرز مسدساً، وأخيراً فقد قضت المحكمة برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون سند من القانون، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "تخلص الواقعة في أن ماعزاً مملوكاً للمجني عليه (.......) صرف من منزله وقصد زراعة المتهم/ ........ السابق محاكمته فأخذه هذا الأخير إلى منزله حيث قام نجله المتهم الطاعن الثاني بذبحه" وإذ توجه المجني عليه سالف الذكر بالتوجه إلى منزل المتهمين المذكورين فشاهد الماعز مذبوحاً وتم تجزئة لحمه إلى قطع فاختطف قطعة من هذه الأجزاء وتوجه بها لإبلاغ شيخ الخفراء وعند عودته إلى منزله شاهد المتهمين الماثلين "الطاعن الأول والطاعن الثاني" حاملين أسلحة نارية وبرفقتهم باقي المتهمين السابق محاكمتهم - عددهم ثمانية - وكل منهم حاملاً سلاحاً نارياً بنادق آلية ومسدسات - وتوجه الجميع إلى منزل المجني عليه المذكور الذي كان قد دخله محتمياً به وأغلقه خلفه ومطروا المنزل بالأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق روح من بداخله فأحدثوا به تلفيات انفتح على إثرها وإذ استمر إطلاق الأعيرة النارية من جانب المتهمين المشاركين في الهجوم لاذ المجني عليه بالفرار حيث نجا من الموت الذي أريد به وإصابة بعض الطلقات المجني عليها شقيقته (.......) التي تصادف وجودها بالمنزل فأحدثت بها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر قاصدين من ذلك إزهاق روحها لكن أثر الجريمة خاب بسبب مداركتها بالعلاج ثم توجه جميع المتهمين ومن بينهم المتهمين الماثلين إلى منزل المجني عليه (.......) وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه ومن معه بحسبانهم من ذوي قربى المجني عليه سالف الذكر وإذ حاول المجني عليه (.......) إثناءهم عن عزمهم فأطلقوا عليه عدداً كبيراً من الأعيرة النارية بقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (.......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته كما أحدثوا بالمجني عليه (......) الإصابات النارية الواردة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد ترتب على اعتداء المتهمين على منزل المجني عليه (.......) إحداث تلفيات عبارة عن ثقوب بباب المنزل وبالدولاب الكائن بالحجرة العليا وحوائط المنزل وذلك من جراء إطلاق الأعيرة النارية وعددها ثلاثة وثلاثون طلقة وكان كل من المتهمين الماثلين يحمل بندقية آلية صالحة للاستعمال، وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستقاة من أقوال كل من......، ......، ....... في التحقيقات ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة 1 - من ارتكبها وحده أو مع غيره 2 - من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع - ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل الطاعنين في جريمة قتل المجني عليهم والشروع في قتل (......)، (......) تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم - والمستفاد من نوع الصلة بينهما وباقي المحكوم عليهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وهو ما لم يقصر الحكم في استظهاره حسبما تقدم بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم والشروع فيه بما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة. هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين كانا يحملان أسلحة مششخنة آلية ضمن باقي المعتدين السابق الحكم عليهم وأطلقا النار معهم على المجني عليهم وأحدثوا إصابتهم والتي أودت بحياة أربعة منهم ومداركة اثنين بالعلاج فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التي أحدثها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل والشروع فيه فإنها ثابتة في حق المتهمين من اشتراكهما في وقائع قتل المجني عليهم والشروع في قتلهم كفاعلين أصليين مع آخرين سبق الحكم عليهم وتواجدهما على مسرح الحادث ومشاركتهما في الاعتداء على المجني عليهم أو بعضهم ومن استعمالهما لسلاحين قاتلين بطبيعتهما "بندقيتين آليتين" وإصابتهم المجني عليهم مقتل حسب وصف إصابتهم وأنهما والمتهمين السابق الحكم عليهم لم يتركوا من المجني عليهم الستة حياً إلا المجني عليهما (.......)، (.......) وذلك لسبب خارج عن إرادتهم هو فرار الثاني ومداركة الأولى بالعلاج" وإذا كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذا كان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم عن الشهود من أنهما كانا يحملان بندقيتين آليتين ضمن زمرة المعتدين ويطلقان وباقي المعتدين النار على منزل المجني عليه (.......) ثم توجها مع المتهمين الآخرين السابق الحكم عليهم إلى منزل المجني عليه (.......) إذ وجدوه موصداً فحاول والد الشاهد الأول منعهم من مواصلة الاعتداء وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته والتي أودت بحياته ثم أطلقوا الأعيرة النارية على المجني عليه (.......) حيث أردوه قتيلاً وقام بعض المعتدين ومنهم الطاعن الأول بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما (....... و......) حتى فارقا الحياة. لما كان ذلك وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكاملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يجب أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان شخص المتهم الذي أطلق النار على كل من المجني عليهم تحديداً أو أحدث إصابته والتي أودت بحياته ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة على النحو السالف البيان فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد الأول وما نقله من تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفني بل يتلاءم معه ويكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث ومكانه لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليهم الأربعة قد قتلوا في ذات الميقات والمكان الذي قال به شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان ومكان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الإثبات التي عولت عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير الطب الشرعي بالنسبة للمجني عليها (.......) "أنها إصابات نارية بالطرف العلوي الأيسر بالصدر وأن تلك الإصابات جائزة الحدوث من مسدس وفي تاريخ قد يتفق وتاريخ الحادث" كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للمجني عليه (.......) "نارية حيوية حديثة بأعلى يسار مقدم الصدر وبأعلى يمين مقدم الصدر وبأسفل يمين الصدر وبأسفل منتصف المخاصره اليمنى وتعزى وفاته إلى تلك الإصابات بما أحدثته من كسور بالقفص والأضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبه من نزيف داخلي وخارجي"، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استظهر إصابات المجني عليهما وعلاقة السببية بين تلك الإصابات التي أوردها تفصيلاً بالنسبة للمجني عليه الثاني على النحو المار ذكره - ووفاته فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها وأن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعة التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعنين إحرازهما للبندقيتين الآليتين على خلاف ما زعمه الطاعنان بأسباب طعنهما ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن على غير سند. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس رفضه دفع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قوله لما كان الثابت في الأوراق أن المتهم........ "الطاعن الثاني" حضر أمام المحكمة بجلسة 22/ 5/ 1988 بناء على إعلان صحيح له ثم قضى عليه بحكم غيابي بعد ذلك وتم القبض عليه لإعادة إجراءات محاكمته وأخلى سبيله بجلسة 3/ 10/ 1995 مع تحديد جلسة لمحاكمته ومن ثم تكون فترة التقادم لم تكتمل في حقه كما أن باقي المتهمين قد اتخذت إجراءات قاطعة للتقادم حتى تم الحكم عليهم حضورياً عدا المتهمين الماثلين ومن ثم وطبقاً للمادة 18 إجراءات جنائية. يكون الدفع المبدى في غير محله خليقاً بالرفض" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين في الدعوى أمامها من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حق الطاعن الأول فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 50 مشاهدة
نشرت فى 24 مارس 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,127,240

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »