مذكرة بطلب رفض الدعوى لجحد الصورة الضوئية سند الدعوى
مذكرة بدفاع فى القضية رقم ........ لسنة ............ مدنى كلى ........ الدائرة
/(.......) والمحدد لها جلسة يوم ........... الموافق ...../....../2010
بدفاع ورثة / ............................ , وهم :- السيد/ ................... (المُدَعى عليه الثانى) السيد/ ................... (المُدَعى عليه الثالث) السيد/ ................... (المُدَعى عليه الرابع)
ضد السيد/ ........................... (المدعى)
الوقائع . . .
تتحصل واقعات التداعى المطروح فى أن المدعى أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كُتاب هذه المحكمة ضد المُدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصيه على أولادها القصر وضد المُدعى عليهم الثانى والثالث والرابع . . . بطلب الحكم عليهم "بأن يؤدوا إليه ومن تركة مورثهم مبلغ وقدره 70000 جنيه فقط سبعون ألف جنيه مصرى لا غير . . . . . ." وذلك بزعم منه أن مورث المدعى عليهم المتوفى إلى رحمة الله تعالى السيد/ .............. – قد إستلم منه على سبيل الأمانة مبلغ وقدره سبعون ألف جنيه وذلك بموجب إيصال أمانة , وحتى تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم لم يؤدى إليه تلك المبلغ. وقد إستند المدعى فى دعواه إلى صورة ضوئية من إيصال أمانة قد حوته حافظة مستنداته. الطلبات أولاً:- جحد الصورة الضوئية سند الدعوى والحكم برفضها. ثانياً :- رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. الدفاع أولاً: جحد الصورة الضوئية سند الدعوى والحكم برفض الدعوى:- من المستقر عليه فى أحكام محكمة النقض "المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه" (الطعن رقم 1799 لسنة 62ق جلسة 17-6-1993 مكتب فنى 44 ج2 ص712)
ولما كان المدعى فى الدعوى الماثلة لم يقدم ثمة مستند أو دليل جدياً لإثبات وتأييد ما يدعيه فى الدعوى , ولم يقدم ما يثبت به مصداقية إدعائه , بل وأكتفى بالإستناد إلى صورة ضوئية لإيصال أمانة ليؤسس به إدعائه على المدعى عليهم , ومن المقضى به أن الصور الضوئية للمستندات ليست حجه على الآخرين فى الإثبات , ولا تعد من قبيل الأدلة والقرائن المأخوذ بها فى الإثبات. مما يؤيد دفاع المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بالحكم برفض الدعوى كما قضت محكمة النقض بأن "محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم ، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله" (الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 30-6-1981م س 32 ص1973) (الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 6-1-1973م س 24 ص40) (الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 21-3-1972م س 23 ص 439 ع1) (الطعن رقم 245 لسنة 31 ق جلسة 14-6-1966م س 17 ص1373) ولما كان من المستقر عليه قضاءاً وبقضاء محكمتنا العليا (محكمة النقض المصرية) أن محكمة الموضوع غير منوط إليها أن تكلف الخصوم إلى تقديم أدلتهم القاطعة والثابتة لدعم إدعائهم ودفاعهم, ليس هذا فحسب . . . بل أيضاً غير منوطة بلفت النظر أو مساعدتهم لتأييد دفاعهم . . . ويكون معها الحق والعدل أن تقضى بما هو معروض أمامها من مستندات. وغنى عن البيان أنه إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها لا تحوز أية حجية فى مجال الإثبات وقد قضى تأييدا لذلك أن (الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها فى الإثبات متى جحدها الخصم) (الطعن رقم 241 لسنة 59ق – جلسة 21-7-1993م) كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لصورة الأوراق فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل فى الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى التفتت بالتالى عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هى لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن. (نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق) وبناءً على ما تقدم وحيث أن المدعى قد أكتفى بإثبات دعواه بمجرد صورة ضوئية لا قيمة لها فى الإثبات . . . مما يتعين على المحكمة القضاء وبحق برفض الدعوى. وهذا ما يؤيد دفاع المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بالحكم برفض الدعوى ثانياً: رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه:- لذلك نصمم على الطلبات الواردة بهذه المذكرة. وكيل المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ................المحامى ................
<!--
ساحة النقاش