السؤال ما الفرق بين الحيثيات ومنطوق الحكم فى احام القضاء الادارى وهل ممكن الاخز بالحيثيات مع مخالفة المنطوق
أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية : 1-المنطوق وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها . 2 – الأسباب وهي التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت اليها فيما قضت به . 3 – الوقائع وهي التي تشتمل علي عرض لموضوع النزاع .
والاصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لانه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير أنه يشترط في ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم ان يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنه , فإذا اورد الحكم في منطوقه بعض العبارات العارضة التي تشمل أمرا لم تتناولة مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم , فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ما دامات لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل . وقد يفصل المنطوق في بعض نقط النزاع بطريق ضمني فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمني ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح .
أما اسباب الحكم فلا تكون لها في الاصل حجية الأمر المقضي , غير أن هناك من الاسباب ما تكون له الحجية , وهي الاسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم , تحدد معناه او تكمله , بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب . وبحيث اذا عزل عنها صار مبهما أو ناقصا , أما اذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا في بعض اسباب الحكم الي مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل في الدعوي , فإن ما عرضت له من ذلك في اسباب حكمها لا تكون له حجية الأمر المقضي . أما وقائع الدعوي فهي في الاصل لا حجية لها في دعوي اخري وانما هي حجة بما جاء فيها في نفس الدعوي .
وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي أن يمتد نطاق الحجية الي اكثر مما فصل فيه الحكم , كما لا ينبغي أن يقصر دون ذلك , ويجب أخذ وقائع الدعوي في الاعتبار عند تحديد نطاق الحكم , فالحكم بمنطوقه وأسبابه ووقائعه كل يساعد في مجموعه علي تحديد نطاق ما تم الفصل فيه
وتثبت الحجية للحكم ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصم أو قضت بما لم يطلبه , ولو أن الحكم في هذه الحالة يكون قابلا للطعن فيه بالتماس اعادة النظر . وثبوت الحجية للحكم لا يقدح فيه ان تكون المحكمة التي اصدرته قد اخطأت في تطبيق القانون حتي ولو كان خطؤها بالحكم في مسألة متعلقة بالنظام العام , إذ أن حجية الأحكام تعلو علي قواعد النظام العام , وإذا كان الحكم مشوبا بأي عيب من العيوب التي يكون جزاؤها بطلان الحكم فلا تزول عنه حجيته الا اذا طعن فيه باحدي الطرق المقررة للطعن في الاحكام والغي بناء علي هذا الطعن , أما الأحكام المعدومة فلا تحوز حجية
18 يونيو، الساعة 01:58 صباحاً · إعجاب · 1
ساحة النقاش