الدفوع الخاصه بالبطلان
.1 ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى.مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوبعنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أملحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيزالتعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى بهالقانون أو قواعدالتجارة
. - 2ندفع ببطلان التصرف في المال لكون المتصرف صغير وغيرمميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 110 , 111 )مدنى .مـادة 110: ليس للصغيرغير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميعتصرفاتهباطلة.مـادة 111: (1) إذا كانالصبي مميزا كانت تصرفاته في ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانتضارة ضررامحضا.(2) أما التصرفاتالمالية الدائرة بين النفع والضررفتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حقالتمسك بالأبطال إذا أجاز القاصرالتصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة منوليه أو من المحكمة بحسب الأحوالوفقا للقانون
-3 ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدربعدتسجيلقرار الحجر . لمخالفة ما ورد بنصالمادة ( 114 ) مدنى .مـادة 114: (1) يقعباطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيلقرارالحجر.(2) أما إذا صدر التصرفقبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاإلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقتالتعاقد. أو كان الطرف الأخر علىبينه منها
. - 4ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنصالمادة (125) مدنىمـادة 125: (1) يجوزإبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلالتي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه،من الجسامة بحيث لولاها ما أبرمالطرف الثانيالعقد.(2) ويعتبر تدليساالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذاثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علمبتلك الواقعة أو هذهالملابسات
. -5 ندفع ببطلان العقدللإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى . مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقدشخصتحتسلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه دون حق، وكانت قائمةعلىأساس.(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحالتصورللطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أوغير في النفس أو الجسم أو الشرفأو أمال.(3)ويراعى في تقديرالإكراه جنس من وقع عليه الإكراهوسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر منشانه أن يؤثر في جسامةالإكراه
. - 6ندفعببطلان العقد للغبن لاستغلال طيشالمتعاقد
. - 7ندفعببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدينلاتتعادلألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو معالتزاماتالمتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرمالعقد إلا لأن المتعاقد الأخر قداستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناءعلى طلب المتعاقد المغبون أنيبطل العقد أو ينقص التزاماتهذاالمتعاقد.(2) ويجب أن ترفعالدعوى بذلك خلال سنة من تاريخالعقد، وإلا كانت غيرمقبولة.(3)ويجوز في عقودالمعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوىالإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن
. -8 ندفع ببطلانالتعامل في تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما وردبنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزامشيئامستقبلا.(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولوكان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون
. - 9ندفعببطلانا الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنىمـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاتهكانالعقدباطلا
. -10 ندفعببطلانالالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنىمـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاتهوجبأنيكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحلمعينابنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان علىدرجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك منالعرف أو من أي ظرف أخر، التزمالمدين بأن يسلم شيئا من صنفمتوسط
. - 11ندفعببطلان العقدلأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنصالمادة (135 )مدنىمـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العامأوالآدابكان العقد باطلا
. -12 ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق في إبطال العقد للانقضاءبمرور ثلاث سنوات . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .مـادة 140: (1)يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسكصاحبه خلال ثلاثسنوات.(2) ويبدأ سريان هذهالمدة في حالة نقص الأهلية من اليومالذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أوالتدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أوتدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمامالعقد
. - 13ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استردادالبيع . لمخالفةما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .مـادة 465: إذااحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينهوقع البيع باطلا
. - 14ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما وردبنص المادة ( 466 ) مدنى . مـادة 466: (1) إذاباع شخصشيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكونالأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لميسجل. (2) وفى كلحال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترىالعقد
. - 15ندفع ببطلان البيع في مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلثالتركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنىمـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلافيها المبيع ذاته.(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإنالبيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى في حق الورثة إلا إذا أقروهأو رد المشترى للتركة ما يفيد تكملة الثلثين.(3) ويسرى علىبيع المريض مرض الموت أحكام المادة916.
16- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقةرسمية .لمخالفةما ورد بنصالمادة ( 488 ) مدنى . مـادة 488: (1) تكونالهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستارعقد أخر.(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض،دونحاجةإلى ورقة رسمية
. - 17ندفعببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول منالضمان.لمخالفةما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاءالمهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحدمنه.
. -18 ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيهللأخذ بالشفعة للتجهيل . لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى . مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلاكان باطلا.(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناكافيا.(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل منالبائع والمشترى وصناعته وموطنه
. -19 ندفع ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى
-20 ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعدالميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958)مدنىمـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلبخلالالسنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازةخفية بدأ سريان السنة من وقتأن ينكشف ذلك .(2) ويجوز أيضاأنيستردالحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره
. - 21ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخصلمتنقضيعلى حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959)مدنىمـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضتعلى حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلامن شخص لا يستند إلى حيازة أحقب التفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذالم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق في التاريخ .(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
ساحة النقاش